قانون إحداث الهيئة العامة السورية للكتاب (2006)

قانون إحداث الهيئة العامة السورية للكتاب  (2006)
القانون رقم 8‏
رئيس الجمهورية‏
بناء على احكام الدستور‏
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/ 1/ 1427 ه و 16/2 / 2..6 م.‏
يصدر ما يلي:‏
الفصل الاول. . تعاريف‏
المادة 1: تحدث هيئة عامة باسم الهيئة العامة السورية للكتاب وترتبط‏
بوزير الثقافة وتكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي مقرها في دمشق.‏
المادة 2: يقصد بالتعابير الأتية بمعرض تطبيق احكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها.‏
الوزارة وزارة الثقافة.‏
الوزير وزير الثقافة.‏
الهيئة الهيئة العامة السورية للكتاب.‏
مجلس الادارة مجلس ادارة الهيئة.‏
الفصل الثاني.. مهام الهيئة‏
المادة 3: تهدف الهيئة تحقيق المهام التالية:‏
أ - نشر الكتب المترجمة والمؤلفة والمحققة في مختلف مجالات المعرفة والثقافة والعلوم وتطوير الحركة الفكرية والثقافية والنشاطات المتعلقة بالقراءة وصناعة الكتاب عموما.‏
ب- تعريف المجتمع بالحركات والاتجاهات الفكرية والثقافية والادبية المحلية والعربية والعالمية وتنمية المدارك الفكرية والوطنية والقومية والانسانية والعقلانية في التفكير.‏
ج - تشجيع حركة الكتاب ترجمة وتأليفاً وطباعة وتوزيعاً ووضع خير ما انتجته العقول الانسانية والعربية والسورية في متناول الجمهور القارئ.‏
د- النهوض بمستوى القارئ والكتاب عن طريق تطوير حركة الترجمة والتأليف والطباعة وتوزيع الكتاب بما يكفل تلبية الحاجات المتنوعة لمختلف شرائح المواطنين واهتماماتهم المتنوعة.‏
ه- العمل على تطوير الترجمة والتأليف والتحقيق للنهوض بمستوى اللغة العربية.‏
المادة 4: تحقق الهيئة اهدافها بمختلف الوسائل التي تساعدها على ذلك وعلى الاخص ما يلي:‏
أ- وضع خطط ومشاريع بعيدة المدى لترجمة اهم ما انتجه الفكر الانساني قديما وحديثا إلى اللغة العربية ونشره ضمن مطبوعات الهيئة.‏
ب- طباعة الكتب المترجمة والمؤلفة والمحققة ونشرها وتوزيعها.‏
ج- اقامة المعارض والندوات المتخصصة والعامة والمشاركة في النشاطات والندوات والمعارض المحلية والعربية والعالمية المتعلقة بالثقافة عموما والكتاب خصوصا.‏
د- ابرام الاتفاقيات مع الهيئات المشابهة في الدول والمنظمات العربية والعالمية في اطار تبادل المعلومات والنشر المشترك.‏
ه- منح الجوائز التقديرية والمالية للمبدعين من المفكرين والأدباء واقامة المسابقات الادبية والثقافية للانتاج الفكري والثقافي والادبي والعلمي المتميز في مجالات الترجمة والتأليف والتحقيق وطباعة الكتاب.‏
الفصل الثالث.. ادارة الهيئة‏
المادة 5: أ - تتالف الهيئة من: 1- مجلس الادارة‏
2- المدير العام‏
3- المديريات والدوائر والاقسام والمكاتب التابعة لها.‏
ب- يحدد النظام الداخلي للهيئة.. المديريات والدوائر والاقسام والمكاتب المكونة للجهات المحددة في الفقرة أ من هذه المادة واختصاصاتها.‏
المادة 6: يتألف مجلس الادارة من:‏
الوزير رئيساً.‏
رئيس مجمع اللغة العربية عضواً.‏
رئيس اتحاد الكتاب العرب عضواً.‏
رئيس اتحاد الناشرين عضواً.‏
المدير العام للهيئة عضواً.‏
اثنين من مديري الهيئة يسميهما الوزير عضوين.‏
عميد كلية الاداب بجامعة دمشق عضواً.‏
عميد كلية العلوم بجامعة دمشق عضواً.‏
مدير عام مكتبة الأسد عضواً.‏
مدير دار الأسد للثقافة والفنون عضواً.‏
مدير المناهج بوزارة التربية عضواً.‏
اثنين من المثقفين يسميهما الوزير عضوين.‏
ويسمي الوزير احد العاملين في الهيئة اميناً للسر.‏
المادة 7: يحق للمجلس دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته دون ان يحق للمدعو التصويت.‏
المادة 8 : يقوم مجلس الادارة بممارسة المهام الاتية..‏
أ - اقرار السياسة العامة والخطة السنوية.‏
ب- اقرار النظام الداخلي واليات العمل.‏
ج- اقرار مشاريع الترجمة والتاليف وتحقيق التراث.‏
د - قبول التبرعات النقدية والعينية وفق القوانين والانظمة النافذة‏
ه- اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة.. تمهيدا لاصداره وفق الاحكام القانونية النافذة.‏
و - المصادقة على التقرير السنوي للهيئة.‏
المادة 9: تصدر الاحكام الخاصة باجتماعات مجلس الادارة ومداولاته وتعويضاته بقرار من وزير الثقافة وفق القوانين والانظمة النافذة.‏
المادة 10: يتم تعيين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه راتبه وتعويضاته ويعين لمدة اربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة.‏
المادة 11: يعتبر المدير العام مسؤولا امام مجلس الادارة عن شؤون الهيئة ويمارس مهامه المحددة في القوانين والانظمة النافذة ويتولى على الاخص المهام الاتية..‏
أ - عقد النفقة والامر بصرفها وفق القوانين والانظمة النافذة.‏
ب- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة.‏
ج - تمثيل الهيئة امام القضاء والغير وله في سبيل ذلك تفويض من يراه مناسبا.‏
د- اعداد مشروع موازنة الهيئة السنوية وعرضه على مجلس الادارة.‏
ه- الاشراف على اعداد جدول اعمال مجلس الادارة.‏
الفصل الرابع.. احكام عامة‏
المادة 12: في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون تطبق على الهيئة الاحكام والقوانين والانظمة المطبقة على الهيئات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاداري وتطبق على العاملين فيها احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة.‏
المادة 13: يحدث فرع في الموازنة العامة باسم الهيئة العامة السورية للكتاب.‏
المادة 14: يؤلف العاملون في مديريات المطبوعات والنشر والتأليف والترجمة واحياء التراث في الوزارة ملاكاً عددياً للهيئة ويعتبرون منقولين مع وظائفهم حكما إلى الهيئة بموجب هذا القانون وينقل العاملون المتعاقدون والمؤقتون بأوضاعهم واجورهم نفسها ويستمرون بالعمل لدى الهيئة حتى انتهاء مدة عقودهم او صكوك استخدامهم ما لم تمدد او تجدد اصولا.‏
المادة 15: تؤول لصالح الهيئة ملكية العقارات والأثاث والآلات والتجهيزات التابعة حالياً لمديريات المطبوعات والنشر والتأليف والترجمة واحياء التراث في الوزارة.‏
المادة 16: يصدر الوزير النظام الداخلي للهيئة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بناء على اقتراح مجلس الادارة.‏
المادة 17: يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.‏
المادة 18: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏
دمشق 20/ 1/ 1427ه الموافق ل 19 /2/ 2..6 م.‏20/2/2006
 
الثورة

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon