المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2005 المتعلق ‏‏بتعديل التدريب الجامعي

المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2005 المتعلق ‏‏بتعديل التدريب الجامعي

رئيس الجمهورية‏ ‏‏
بناء على أحكام الدستور‏ ‏‏
يرسم ما يلي..‏ ‏‏
يعدل المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ 2/1/1974م على النحو التالي:‏ ‏‏
المادة /1/.. يخضع طلاب الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية من السوريين ومن بحكمهم الخاضعين لخدمة العلم للتدريب العسكري وفق خطة تضعها القيادة العامة للجيش

والقوات المسلحة ويعتبرون من القوات المسلحة الإضافية ولا يشمل ذلك الطلاب الجامعيين من العسكريين السابقين أو الذين أدوا الخدمة الإلزامية أو الموجودين في الخدمة العسكرية /خدمة علم/تطوع/.‏
‏‏المادة /2/.. يدعى الطلاب المذكورون في المادة السابقة للخدمة في القوات المسلحة زمن الحرب أو أثناء العمليات الحربية أو عند التعرض للكوارث الطبيعية ويقومون بالأعمال والمهمات التي تكلفهم بها القيادة العامة

للجيش والقوات المسلحة وحسب خطتها وتحسب هذه الخدمة من خدمة العلم.‏ ‏‏
المادة /3/.. تعتبر مادة التدريب العسكري من المقررات الإلزامية في السنوات الدراسية الأولى والثانية للجامعات والمعاهد وذلك للمشمولين بأحكام المادة الأولى ويصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لذلك.‏ ‏‏
المادة /4/.. تخفض الخدمة الإلزامية مدة /شهر/ واحد لمن ينهون بنجاح مقرر التدريب العسكري المحدد بموجب المادة السابقة.‏ ‏‏
المادة /5/.. تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بالاتفاق مع وزير التعليم العالي القرارات المتضمنة نظام التدريب والإدارة والخدمة.‏ ‏‏
المادة /6/..‏ ‏‏أ/ يستفيد الطلاب الجامعيون عند قيامهم بالخدمة وتنفيذ المعسكرات الصيفية بموجب أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي من سائر الحقوق المالية المقررة للمجندين.‏ ‏‏
ب/ يستفيد الطلاب الجامعيون وعيالهم عند تعرضهم أثناء قيامهم بالتدريب أو الخدمة لعجز أو وفاة أو استشهاد أو فقدان من الحقوق المقررة للمجندين الواردة في قانون معاشات الأفراد وتطبق عليهم في تصفية وصرف

هذه الحقوق النصوص النافذة على المجندين.‏ ‏‏
المادة /7/..‏ ‏‏أ/ تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على طلاب السنة الأولى والثانية للعام الدراسي 2004م/2005م.‏ ‏‏
ب/ تسوى أوضاع طلاب السنة الرابعة للعام 2004م/2005م والطلاب الذين انهوا مقرر التدريب الجامعي لأربع سنوات في الكليات وسنتين في المعاهد.‏ ‏‏
المادة /8/..‏ ‏‏ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.‏ ‏‏
دمشق في 6/1/2005 م 26/11/1425 هـ‏ ‏‏
رئيس الجمهورية‏ ‏‏
‏‏بشار الأسد‏
  

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon