النظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها

النظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها


الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعاريف
المادة 1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام ما يلي:
أ ـ المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية.
ب ـ النقابة: نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية.
ج ـ الخزانة: مؤسسة خزانة تقاعد المحامين.
د ـ المجلس: مجلس النقابة في الجمهورية العربية السورية.
هـ ـ النقيب: نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية.
و ـ الفرع: فرع نقابة المحامين.
ز ـ الرئيس: رئيس فرع النقابة.
ح ـ الهيئة العامة: الهيئة العامة للفرع.
ط ـ القانون: قانون المحاماة رقم (39) تاريخ 21 آب 1982.
ي ـ النظام المالي: النظام المالي للنقابة.
الفصل الثاني
في ممارسة المحاماة
المادة2: يمارس المحامي مهنته في حدود واجباته بالوسائل التالية:
1 ـ التوكل عن الأفراد أو الهيئات للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى سائر الدوائر القضائية والإدارية واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم وجميع المراجع القانونية والأشخاص الاعتباريين والطبيعيين وسائر الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً أو اجتماعياً.
2 ـ تقديم المشورة وإعداد الدراسات القانونية وتنظيم العقود.
3 ـ تقديم المعونة القضائية للمواطنين وتيسير العدالة لهم أمام كل المراجع المختصة.
الفصل الثالث
في مرافعة المحامين غير السوريين
المادة 3: مع مراعاة أحكام المادة /73/ من القانون لكل محام عربي سجل في جدول المحامين الأساتذة العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو الرئيس المختص وإعلام النقيب فوراً.
المادة 4: تعمم النقابة على فروعها أسماء النقابات العربية التي يوجد معها معاملة مماثلة.
المادة 5: يتأكد النقيب أو الرئيس من تحقق الشروط المذكورة في المادتين (4) و(3) أعلاه وذلك بالبطاقة الشخصية للمحامي العربي أو ببيان صادر عن نقابته أو بيان صادر عن اتحاد المحامين العرب يذكر فيه الدرجة التي يحق له المرافعة فيها وفي حال تعذر ذلك لأسباب خارجة عن إرادة المحامي يتم التأكد بالوسائل الأخرى.
المادة 6: لا يحق للمحامي الأجنبي المرافعة أمام القضاء السوري إلا بالاشتراك مع محام أستاذ مسجل في الجدول وفي قضايا محددة شرط المعاملة بالمثل والحصول على الإذن المسبق من النقيب مع مراعاة أحكام المادة (73) من القانون.
الباب الثاني
في الانتماء إلى النقابة
الفصل الأول
المادة 7: النقابة سيدة جدولها ويمارس المجلس رقابته على إجراءات التسجيل في الجدول لاكتساب صفة محام في أي وقت ما هو منصوص عليه في القانون.
المادة 8: على طالب القيد في جدول المتمرنين أو في جدول الأساتذة بالنسبة للمعفيين من التمرين أو طالب إعادة القيد أن يملأ الاستمارة المطبوعة من النموذج رقم (1) المرفق بهذا النظام وينظمها على نسختين وأن يرفقها بست صور شخصية من القياس الصغير وبالوثائق التالية:
1 ـ أ ـ الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات السورية أو صورة مصدقة عنها أو بيان رسمي من الجامعة بمنح صاحب العلاقة الإجازة بالحقوق في حال تأخر تسليمها.
ب ـ على طالب القيد الحاصل على إجازة في الحقوق تعادل الإجازة من إحدى الجامعات السورية أن يرفق بإجازته قراراً من لجنة تعادل الشهادات تشير إلى التعادل وأنها صالحة للانتساب إلى النقابة.
2 ـ بيان من التجنيد بأن الطالب غير موجود بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.
3 ـ تعهد بالإقامة الدائمة في منطقة الفرع ما دام مسجلاً فيه.
4 ـ بيان من السجل العام للموظفين بأن طالب القيد غير موظف ولم يسبق أن عزل أو طرد من الوظيفة.
5 ـ بيان من وزارة الدفاع بأن الطالب غير موظف أو مستخدم فيها أو في مؤسساتها.
6 ـ بيان من وزارة التربية بأن الطالب لا يتولى التدريس أو التعليم وليس صاحب رخصة لمدرسة أو مديراً لها.
7 ـ بيان من الجهات التي كان يعمل لديها يشير بأن الطالب لم يسبق أن سرح من الخدمة لسبب ماس بشرف العمل أو الوظيفة أو بأمن الدولة.
8 ـ بيان من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأن الطالب غير مسجل لديها بصفة مشترك سواء كان عاملاً أو رب عمل.
9 ـ تعهد بعدم احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة وكل عمل يتنافى مع المحاماة.
10 ـ صورة عن القيد المدني تثبت أن الطالب عربي سوري منذ أكثر من خمس سنوات أو من رعايا إحدى الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.
11 ـ صورة عن السجل العدلي تثبت:
أ ـ عدم صدور حكم على الطالب بأية عقوبة جنائية.
ب ـ أنه غير محكوم عليه بأية عقوبة تتنافى مع واجبات المهنة كجرائم السرقة والاحتيال وإساءة الأمانة وذلك على سبيل المثال لا الحصر، أما الجرائم غير المقصودة وسائر المخالفات فلا تعد مخلة بالشرف.
12 ـ أ ـ شهادة من ثلاثة محامين أساتذة مقيمين في منطقة الفرع يتقدمون إلى مجلس الفرع بشكل إفرادي يقرون بأنهم على معرفة شخصية بطالب القيد وأنه حسن السيرة والسلوك والسمعة والأخلاق وأهل لممارسة هذه المهنة.
ب ـ يجري مجلس الفرع تحقيقاً موسعاً للتأكد من إقامة طالب التسجيل وإعادة التسجيل الدائمة في منطقة الفرع.
13 ـ بيان من النقابات القائمة قبل صدور القانون أو من الفرع بعد صدوره بأنه غير مشطوب من جداولها بسبب تأديبي وأنه برئ الذمة نحوها.
14 ـ تقرير من اللجنة الطبية التي يختارها مجلس الفرع من القوائم المعتمدة من مجلس إدارة الخزنة تثبت الحالة الصحية للطالب وسلامته من أي مرض أو عاهة من شأن أي منهما أو تفاقمه أن يجعل الطالب عاجزاً من ممارسة المحاماة، ويجب أن يتضمن التقرير التأكيد على هذه العبارات ويتحمل الطالب نفقات اللجنة الطبية.
15 ـ بيان من محام أستاذ تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من القانون يتضمن أن مكتبه يتسع لقبول تمرين الطالب وعلى عهدته ومسئوليته.
16 ـ إشعار بإيداع الطالب الرسوم المترتبة للخزانة والنقابة والفروع والصناديق التابعة لها كافة وفق أحكام الموازنة لدى أمين صندوق الفرع.
17 ـ تعهد في حالة تقيم الطلب قبل إصدار الميزانية بتسديد رصيد الرسوم المترتبة بموجب الميزانية الجديدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره تحت طائلة استبعاد اسمه من الجدول وفق المادة (21) من القانون.
18 ـ تصريح من الطالب بصحة الوثائق المبرمة من قبله وأنه غير ملاحق أو محال بأية قضية جزائية أو مسلكية لدى القضاء الجزائي أو المدني أو العسكري أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو حكمة الأمن الاقتصادي أو قاضي التحقيق التابع لها أو محكمة أمن الدولة العليا أو أية جهة من الجهات التأديبية.
19 ـ على طالب القيد أو إعادة القيد من الأساتذة أو المعفيين من التمرين تقديم بيان باتخاذ مكتب لائق في منطقة الفرع.
20 ـ يقدم الطالب إضبارته على نسختين متماثلتين يحتفظ الفرع بإحداهما ويرسل الثانية إلى المجلس مع قرار الفرع فور صدوره.
21 ـ يعتمد في تحديد سن طالب القيد وإعادة القيد في الجدول قيود الأحوال المدنية ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها وإذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة ولا يعتد بأي تعديل طارئ على السجل.
22 ـ لا تسجل طلبات القيد إلا إذا كانت مستكملة للشروط المبينة في الفقرة (20) السابقة باستثناء تقديم الإجازة المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة لطالب إعادة القيد.
المادة 9: أ ـ بعد استكمال الثبوتات المدرجة في المادة السابقة وتسجيل الطلب يعلن اسم الطالب في لوحة الإعلانات العائدة للنقابة والفروع بناء على طلب الفرع الذي يود الطالب التسجيل فيه، وفي حالة الإعلان قبل تسجيل الطلب على الوجه المبين آنفاً يعتبر الإجراء باطلاً.
ب ـ يتعين على الفرع الذي حصل على معلومات تتصل بالطالب نقلها إلى الفرع المختص خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان وبشتى الوسائل.
ج ـ يحق لأي محام مسجل تبيان ملاحظاته مع أسبابها خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان.
د ـ تبقى المعلومات والملاحظات المشار إليها سرية.
المادة 10: يعين الرئيس بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة السابقة مقرراً من أعضاء مجلس الفرع لتدقيق الطلب والوثائق المرافقة له والتحقيق عن أوضاع الطالب وصحة البيانات والاعتراضات المقدمة وحسن سمعته وسيرته وتوافر سائر الشروط القانونية الأخرى المنصوص عليها في القانون ويضع تقريراً بذلك مع الاقتراح الملائم يرفعه إلى مجلس الفرع الذي يبت بالطلب.
المادة 11: يمارس مجلس النقابة في حال سبق ارتكاب الطالب أفعالاً جرمية شملها قانون عفو عام تقدير ما إذا كانت الأفعال المشار إليها تمس الشرف والأخلاق الواجبين لممارسة المهنة، وتبرر بالتالي رفض قبول التسجيل مع التقيد بالوصف القانوني المعطى في القرار المكتسب الدرجة القطعية.
المادة 12: لا يعد تقديم صور السجل العدلي دليلاً كافياً على أخلاق الطالب التي تظل موضع الاهتمام الأساسي للتحقيق الذي يجريه مجلس الفرع عند تقديم الطلب إليه ويتعين رفض التسجيل إذا كان ماضي الطالب يثير شبهات ومخاوف بشأن الثقة التي سيكتسبها من جراء مزاولة المهنة سواء من زملائه أو القضاة أو الأشخاص الذين سيدافع عن مصالحهم وحقوقهم.
المادة 13: أ ـ يتم تحليف المقبولين اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة /22/ من القانون أمام محكمة الاستئناف المدنية بحضور الرئيس أو من ينتدبه من أعضاء مجلس الفرع والأستاذ المدرب وذلك بعد اكتساب قرار قبولهم الدرجة القطعية.
ب ـ يعفى من أداء اليمين طالب إعادة القيد في الجدول عند قبول طلبه بقرار مبرم.
المادة 14: أ ـ تسري أحكام الفقرة (19) من المادة (8) من هذا النظام على طالب القيد المعفى من التمرين.
ب ـ أما بالنسبة لطالب القيد في جدول المتمرنين فيشترط أن يكون مكتب أستاذه ملائماً للتمرين وأن يتحقق مجلس الفرع من أن المكان المخصص للمتمرن يحفظ كرامته.
ج ـ يجب أن يحتوي المكتب مكتبة تضم على الأقل القوانين والكتب والمؤلفات والمجلات القانونية اللازمة لممارسة المهنة.
المادة 15: رفض طلب القيد أو إعادة القيد لأسباب شكلية لا يمنع الطالب من تقديم طلب جديد يستند إلى وثائق تتيح له التسجيل لم تكن متوفرة حينما رفض طلبه السابق، ولو كان قرار الرفض السابق قد اقترن بالتصديق من الجهة المختصة.
المادة 16: يعتبر مكتب المحامي موطناً مختاراً له وللمحامين المتمرنين فيه ويصح تبليغهم فيه كل المذكرات والمعاملات المتصلة بشئون المهنة.
الفصل الثاني
في جدول المحامين
المادة 17: أ ـ ينظم المجلس خلال شهر أيار من كل عام جدولاً عاماً بأسماء جميع المحامين في القطر.
ب ـ يتألف الجدول العام من:
ـ جدول بأسماء المحامين الأساتذة.
ـ جدول بأسماء المحامين المتمرنين مع أسماء أساتذتهم.
ج ـ لمجلس الفرع تنظيم جدول بأسماء محامي الفرع يستند إلى الجدول العام.
المادة 18: أ ـ يقصد بالأقدمية بالنسبة للمحامين الأساتذة مدة مزاولة المهنة اعتباراً من تاريخ التسجيل أستاذاً لأول مرة بعد استبعاد مدد الانقطاع والشطب والإغفال.
ب ـ ويقصد بالأقدمية بالنسبة للمحامين المتمرنين مدة مزاولة المهنة اعتباراً من تاريخ حلف اليمين بعد استبعاد مدة الانقطاع والشطب والإغفال.
ج ـ في حال تساوي الأقدمية تكون للأكبر سناً.
المادة 19: أ ـ يعاد تنظيم الجدول في كل عام على ضوء الوقائع الطارئة بسبب الوفاة أو الإحالة على التقاعد أو عدم الرغبة في ممارسة المهنة أو الإغفال والشطب لعدم تسديد الرسوم، أو الشطب التأديبي نتيجة حكم صادر عن مجلس التأديب ومكتسب الدرجة القطعية.
ب ـ يقصد بالإغفال إسقاط اسم المحامي من الجدول إذا لم يسدد الرسوم والالتزامات المالية المترتبة ضمن المهلة المقررة في الميزانيات.
ج ـ يصدر قرار الإغفال بالاستناد إلى اقتراح من مجلس الفرع ويعتبر المحامي المغفل مشطوباً حكماً بعد انقضاء سنة من تاريخ الإغفال ويبلغ كل من قرار الإغفال والشطب إلى المراجع المختصة وصاحب العلاقة، ولا يعاد قيده إلا بعد تسديد كامل الرسوم المتحققة والمترتبة عليه بالإضافة لرسم إعادة القيد.
المادة 20: يحق للمحامي الاعتراض على ترتيبه بالجدول بطلب خطي يقدم إلى المجلس عن طريق مجلس فرعه ويصحح ذلك عند قبوله في الجدول المقبل.
المادة 21: لا يحق للمحامي الذي لم يرد اسمه في الجدول أن يتخذ صفة المحامي ولا أن يستفيد من الامتيازات والحقوق المرتبطة بهذه الصفة وذلك تحت طائلة الملاحقة الجزائية والمدنية ما لم يكن عدم إيراد الاسم قد وقع سهواً أو تم تسجيله بعد صدور الجدول.
الفصل الثالث
في التمرين
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 22: أ ـ مدة التمرين سنتان قابلة للتمديد سنة أخرى.
ب ـ لا تحسب في مدة التمرين الخدمة في القضاء أو في إدارة قضايا الدولة إذا كانت تقل عن أربع سنوات.
ج ـ لا تدخل في حساب مدة التمرين الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.
المادة 23: لا يجوز للمحامي أن يقبل في مكتبه متمرناً دون قرار من مجلس الفرع.
المادة 24: لا يقبل في مكتب واحد أكثر من محاميين متمرنين إلا بإذن خاص من مجلس الفرع.
المادة 25: على المحامي الأستاذ أن يقدم المحامي المتمرن لديه إلى القاضي الذي سيترافع أمامه لأول مرة.
المادة 26: إذا انقطع المتمرن عن المواظبة على مكتب أستاذه دون عذر مقبول أو دون إعلامه في حالات الضرورة فيجب على الأستاذ أن يعلم مجلس الفرع بالأمر خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الانقطاع.
المادة 27: يوجه الرئيس إلى المحامي المتمرن الذي انقطع عن المواظبة على مكتب أستاذه دون عذر عقب إعلام مجلس الفرع بذلك كتاباً يستوضح فيه عن سبب الانقطاع ويتخذ مجلس الفرع، على ضوء جوابه ومدة الانقطاع وسببه، قراراً باحتساب مدة الانقطاع من مدة التمرين أو عدم احتسابها.
المادة 28: يحظر على المحامي المتمرن الانتقال إلى مكتب آخر قبل استئذان أستاذه والحصول على موافقة مجلس الفرع.
المادة 29: إذا تكرر انقطاع المحامي المتمرن عن متابعة تمرينه وحضور محاضرات التمرين على نحو يبدو معه هذا التمرين غير جدي، فإن لمجلس الفرع، بعد الاستماع إلى أقوال المحامي المتمرن، أن يتخذ قراراً بتمديد مدة التمرين.
المادة 30: أ ـ على مجلس الفرع قبل شطب اسم المحامي المتمرن الاستماع إلى أقواله والتأكد من عدم توافر عذر مقبول لديه.
ب ـ لا تدخل في حساب التمرين مدة التمرين السابقة للشطب.
القسم الثاني
في محاضرات التمرين
المادة 31: أ ـ يضع مجلس النقابة في النصف الأول من كانون الثاني من كل عام برنامجاً عاماً لمحاضرات التمرين للتقيد بها من قبل الفروع كافة، ويضمنه بعض المحاضرات التي تقام بإشراف المجلس لدى أي فرع من الفروع ويمكن دعوة متدربي فروع أخرى للحضور.
ب ـ ينظم مجلس الفرع وعلى ضوء ما جاء في الفقرة (أ) أعلاه برنامج محاضرات التمرين بما يتيح للمتمرنين التمرس في مختلف نشاطات المهنة علمياً ومسلكياً وتطبيقياً، ويبدأ موسم المحاضرات في شهر آذار من كل عام.
المادة 32: يشرف الرئيس على محاضرات التمرين وتعاونه لجنة يعينها تدعى لجنة التمرين.
المادة 33: يمكن دعوة متدربي فروع أخرى لحضور محاضرات التمرين التي تقام من فرع آخر.
المادة 34: تقترح اللجنة على مجلس الفرع منهاجاً كاملاً لكل المحاضرات وقائمة بالمحاضرين للسنة التالية على ضوء الموضوعات المقررة في برنامج الفرع وتكون المحاضرات لقاء تعويض تقترحه لجنة التمرين.
المادة 35: تضع لجنة التمرين عند انتهاء المنهاج السنوي للمحاضرات تقريراً خطياً تضمنه ملاحظاتها التقديرية بشأنها وعن المتمرنين وترفعه إلى مجلس الفرع.
القسم الثالث
في نقل المتمرنين إلى جدول الأساتذة
المادة 36 : للمحامي المتمرن أن يتقدم بطلب نقله من جدول المتمرنين إلى جدول الأساتذة إذا أتم شروط التمرين المنصوص عليها في القانون وهذا النظام، ويقدم الطلب إلى مجلس الفرع وفق نموذج مطبوع يعده مجلس الفرع، ويملأ على خمس نسخ مرفقاً بست صور شخصية صغيرة وواحدة متوسطة وبالوثائق التالية:
1 ـ شهادة من أستاذه تشعر بإتمامه شروط التمرين وكفاءة الطالب.
2 ـ تصريح بإعداده مكتباً، ويتم الكشف عليه من قبل أحد أعضاء مجلس الفرع للتحقق من ملاءمته.
3 ـ بيان من التجنيد عن المدة التي قضاها الطالب في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية خلال فترة التمرين.
4 ـ دفتر الممارسة الذي يجب أن يثبت فيه الطالب مرافعته في خمس عشرة دعوى عن كل سنة تمرين.
5 ـ بيان صادر عن الفرع يشعر بحضور الطالب محاضرات التمرين.
6 ـ بيان يشعر بدفع الرسوم المقررة.
7 ـ هوية المحامي المتمرن.
المادة 37: أ ـ يبت مجلس الفرع في طلب النقل على ضوء إضبارة المتمرن وتقارير لجنة التمرين بعد التحقق من كفاءة المتمرن.
ب ـ يتم التحقق من الكفاءة باجتياز المتمرن بنجاح اختباراً يتولاه مجلس الفرع ولجنة اختبار يسميها مجلس الفرع.
القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في الجمهورية العربية السورية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها \ الباب الثالث - انتقال المحامي من فرع لآخر \ المادة 38
للمحامي الحق في طلب نقله من فرع إلى آخر وفق الشروط التالية:
1 ـ يملأ طالب النقل الاستمارة الخاصة بالانتقال وفق النموذج المرافق لهذا النظام وينظمها على خمس نسخ يضمنها طلبه في الانتقال ويذيلها بتوقيعه.
2 ـ يقوم مجلس الفرع بإبداء رأيه في طلب الانتقال وفق ما هو موضح في الاستمارة المشار إليها أعلاه.
3 ـ على مجلس الفرع أن يحيل أربع نسخ من استمارة الانتقال بعد إنجازها مرافقة للإضبارة الشخصية لطالب الانتقال إلى المجلس خلال ثلاثة أيام من انتهاء التحقيق فيها.
4 ـ يدقق مجلس النقابة في الطلب ويتأكد من جديته ومن استكمال شروط الانتقال وصحة الوثائق الموجودة في إضبارته الشخصية وبعد المشاهدة يحيلها مصحوبة برأيه إلى الفرع المطلوب الانتقال إليه بعد الاحتفاظ بنسخة من الاستمارة في ذاتية طالب النقل.
5 ـ يدقق مجلس الفرع المطلوب النقل إليه في سائر الأوراق المتعلقة بملف طالب النقل وفي حال الموافقة المبدئية يقوم الرئيس بتكليف صاحب العلاقة لتبيان المكان الذي اختاره للإقامة فيه والمكان الذي سيتخذه مكتباً لمزاولة المهنة وذلك خلال شهر من تاريخ تبليغه موافقة الفرع المبدئية.
6 ـ يكلف الرئيس أحد أعضاء مجلس الفرع للتحقيق من أن طالب الانتقال قد أقام في منطقة الفرع وأنه اتخذ له مكتباً لائقاً لمزاولة المهنة.
7 ـ بعد استكمال الشروط المذكورة في الفقرات الآنفة الذكر يعرض الرئيس طلب الانتقال على مجلس الفرع ليتخذ فيه القرار المناسب.
الباب الثالث
انتقال المحامي من فرع لآخر
المادة 39: يتم إرسال الإضبارات الشخصية الخاصة بأعضاء النقابة من الفروع إلى المجلس وبالعكس وفق التعليمات التالية:
1 ـ يودع الملف الشخصي وملحقاته في مغلف محكم الإغلاق.
2 ـ يحاط المغلف من جوانبه الأربعة بخيط متين.
3 ـ يلصق الخيط بواسطة الشمع الأحمر من وجهه ووسطه ويختم الشمع بخاتم الجهة المرسلة.
4 ـ يودع المغلف بالبريد المضمون بطريق دفتر الذمة المنظم أصولاً على أن يكون واضحاً فيه اسم المستخدم المسئول عن نقله واسم وتوقيع موظف البريد على دفتر الذمة إشعاراً بالاستلام ويتم حفظ رقم المضمون وتاريخ تسجيله في دفتر الصادر.

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon