أصدرت جمعية حقوق الإنسان في سورية تقريرها السنوي الرابع (2006- 2007)، والذي تضمن فصولا خاصة بقضايا المرأة والطفولة والمعوقين، إضافة إلى فصل يتعلق بوضع الجمعيات في سورية من حيث الترخيص والتعامل اللاحق.
ورغم إشادتنا باعتماد قضايا المرأة والطفولة، والمعوقين في تقارير حقوق الإنسان، باعتبارها جزءا لا يتجزأ منه، بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع هذا الرأي أو ذاك، إلا أن ملاحظتنا على الفصول المتعلقة بهذه القضايا في التقرير الحالي تتلخص في بعض الإشارات التي تعيد المطالبة بهذه الحقوق إلى "فعاليات نسائية"! بما يوحي أن هذه المطالب هي مطالب نسائية بحتة. صحيح طبعا أن الجسد الأساسي العامل في هذا النطاق، حتى الآن، هو الحركة النسائية السورية، إلا أن هذه المطالب ليست مطالب "نسائية" ولا مطالب "فعاليات ومنظمات نسائية"! بل هي مطالب تتعلق أولاً، كما أشار التقرير، محقاً، بحقوق المواطنة. وهي، من جهة ثانية، مطالب تخص وتمس المجتمع السوري بكافة عناصره، خاصة بعد أن بات واضحاً وثابتاً أنه لا تنمية ناجحة على أي من مستويات التنمية المختلفة ما لم يتم التقدم على طريق قضايا المرأة والطفل والمعوقين. وهو ما ثبتته مؤخراً، ليس فقط المنظمات الدولية العاملة في الإطار (صندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة، صندوق الأمم المتحدة للطفولة..) بل أيضاً هو ما تم إقراره رسمياً عبر تخصيص فصل خاص بتمكين المرأة في الخطة الخمسية العاشرة. ونرى أنه من الأصح لتقارير ترصد حقوق الإنسان أن تثبت في لغتها حقوق المرأة والطفل والمعوقين كجزء لا يتجزأ من تلك الحقوق، وبالتالي عدم إعادة المطالبة بهذه الحقوق إلى منظمات معنية بقضايا "المرأة"، بما يوحي أن المسألة هي مسألة "نسوية" بحتة. بل بما هي عليه في الواقع: أي مطالب متعلقة أولاً بحقوق الإنسان وحقوق المواطنة. وثانياً بمشروع التنمية المستدامة الذي يشكل حاجة حيوية للمجتمع السوري. خاصة أن هذه المطالب تعتمد أصلاً مفاهيم في المساواة والتكافؤ والعدالة والشراكة تستند كلية، وبشكل واضح لا لبس فيه، إلى مصلحة المجتمع ككل في تحقيق التقدم الملموس، لا مصلحة المرأة فحسب.
وفيما يلي الفصول المتعلقة:
انتقد التقرير "الشلل" في نشوء ونمو الجمعيات الجديدة، كما انتقد إرجاع حق تشكيل هذه الجمعيات إلى "قرار السلطة التنفيذية" حيث "منح قانون الجمعيات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الصلاحية الكاملة بمنح أو حجب الترخيص دون إبداء الأسباب بما في ذلك عدم قبول طلب الإشهار أصلاً. وأعطى الوزارة الصلاحية الكاملة لحل أي جمعية دون إبداء الأسباب ودون حق اللجوء للقضاء للاعتراض على ذلك. وسمح بتدخلها في كل شأن للجمعية، فأوجب حصول الأخيرة على إذن مسبق لأي نشاط، مما أفقد هذا الحق أي مضمون، وأدى إلى اقتصار الشرعنة(الإشهار) على جمعيات المساعدة الخيرية وجمعيات التعاون السكني والاصطياف والجمعيات التعاونية الغذائية وأمثالها، بينما حجب الترخيص عن جمعيات المجتمع المدني العاملة في الشأن العام. ومن الأمثلة البارزة على التعسف باستعمال السلطة، بل وضع القانون على الرف، ما حدث مع رابطة النساء السوريات ومع جمعية المبادرة الاجتماعية. فقد أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في 13/12/2006 توجيهاً إلى المديريات التابعة لها بعدم التعامل مع رابطة النساء السوريات بحجة أنها غير مرخصة (..) والرابطة المؤسسة عام 1948 والمرخصة في أيار 1957، طلبت الترخيص مجدداً في نيسان 2006حسب قانون الجمعيات المعمول به حالياً (الصادر عام 1958)، فووفق على الطلب من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وحُول إلى محافظة دمشق ثم منها إلى الأمن السياسي الذي وافق عليه، ثم إلى فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق لإبداء الرأي، علماً أن المادة 10 من قانون الجمعيات تنص على ما يلي: "تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب. فإذا مضت الستون يوماً دون إتمامه يعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون. وحلّت الوزارة "جمعية المبادرة الاجتماعية" وهي جمعية غير حكومية تهتم بشؤون المرأة، وليس لها أهداف سياسية أو حزبية، بدعوى ضرورات "المصلحة العامة"."
وفي مجال التمييز ضد المرأة، أشار التقرير إلى أن الدستور السوري "قد كفل المساواة بين المأة والرجل (المادتان 25 و45)، ودعم الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذلك تشريعيا، مثل اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة CEDAW (المرسوم التشريعي 330 للعام 2002) التي تضمنت موادها 2 و3 و5 احترام مبدأ المساواة وفرض الحماية القانونية لحقوق المرأة 0 إلا أن عدم احترام المساواة هو واقع معاش، كما هو الحال في (قوانين العقوبات والجنسية والعمل والتأمينات الاجتماعية) ويبرز عمليا في إطار الانتهاكات التي يرتكبها الأفراد مثل الزنى وجرائم الشرف التي تناقض المفاهيم القائمة على المساواة 0 وعموما لا تتوفر إحصائيات دقيقة ومسحية توضح مدى انتشار حالة العنف ونسبة النساء المعنفات. وغالبا ما تلجأ المرأة ضحية العنف لعائلتها دون اللجوء للقضاء تفاديا للقيل والقال من جهة، ولغياب الأطر القانونية الكافية والمناسبة لمعاقبة مرتكب العنف من جهة اخرى0 وباستثناء بعض الملاجئ الخاصة فليس للنساء ولا لأولادهن أمكنة مناسبة في حال احتياجهن للحماية من العنف ولمنعه0
ولنشر وتقديم المساعدة القانونية تقوم منظمات مثل الاتحاد العام النسائي وجمعية تنظيم الأسرة والهيئة السورية لشؤون الأسرة (تأسست بالقانون 42 للعام 2003) بتنظيم الندوات المتعلقة بموضوع العنف ضد المرأة للنهوض بحقوقها والحيلولة دونه ودراسة أسبابه ونتائجه. إلا أن الواقع التشريعي بقي على حاله. فالمرأة تعاني من تداعيات أوضاع تمييزية وخرق متعدد لحقوق الإنسان لا يساعد في بناء المساواة، ويعوق بل يمنع المرأة من التمتع بالحقوق والحريات الأساسية0
يبرز العنف من خلال تشريعات متفرقة تحد من حقوق المرأة وحرياتها الأساسية ليقدم أدلة واقعية على الفجوة بين الممارسة والنص مما يضعف الثقة بالنظام القانوني، ويدل على انتهاك حقوق المرأة. ففي قانون العقوبات يعد الاغتصاب جناية (المادة 489). أما جريمة الزنى أو التزاني فقد نص القانون على أن العقوبة الواقعة على المرأة مساوية لعقوبة الرجل المتزوج وضعف عقوبة غير المتزوج (المادة473). والأغرب من ذلك هو ما ورد في الفقرة (3) من ذات المادة التي تجيز إثبات الجريمة على المرأة الشريك بكل الوسائل بينما لا تجيز الإثبات على الرجل سوى بالأدلة الخطية أو الإقرار. أما بالنسبة لجرائم الشرف فهي قليلة الوقوع وغالبا ما تحدث في المناطق الريفية، ويأخذ القانون بالعذر المحل لمرتكبها، إذا كان الفعل أو الإيذاء بغير عمدٍ (فورة الدم) وهو ما نصت عليه المادة (548 عقوبات)0
وفي قانون الجنسية وحالة ثبوت الجنسية (المادة الثانية – الفقرة أ منه) "يعتبر عربيأ سورياً حكماً كل من ولد في سوريا أو خارجها من والد عربي سوري"، وبهذا يعامل معاملة السوريين في جميع الأحوال ومن جميع الوجوه في الحقوق والواجبات. بناء على ذلك تواترت مطالبة الفعاليات النسائية المختلفة في سورية، للنص على (أن من ولد لام سورية سواء داخل القطر أو خارجه فهو سوري حكماً) أي لتعديل النص السابق لما يعكسه من سياسة تمييزية تنال من المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، ولكي تتمكن المرأة السورية من منح حق الجنسية لأولادها، كما هو الحال لدى الرجل.
بقي التشريع الذي تناول جانب العمل أيضا من المحاور التمييزية ضد المرأة، على الرغم من أن الاتجاه العام للدستور قائم على المساواة بين المرآة والرجل من حيث فرص العمل المتساوية والأجر المتساوي. لقد دفعت الضرورات الاقتصادية إلى خروج المرأة إلى العمل غير أن مشاركتها المتزايدة في سوق العمل تفتقد الحماية القانونية والاهتمام المفترض من التنظيم النقابي، كمافي حال العمل الزراعي(القطن والشوندر السكري) الذي تقوم به النساء غالبا، أو تترافق مع شروط استخدام تمييزية، لم تتم معالجتها تشريعياً. مثال ذلك قوانين التقاعد والتامين. فالتعويض العائلي يمنح للمرأة إن كانت أرملة أو موظفة، وفي حالة تعدد الزوجات يعطى التعويض عن زوجة واحدة فقط). ووفقا لإحدى الدراسات الحديثة فان نسبة عمالة النساء في القطاع الصناعي الذي يشكل 28 % من إجمالي الناتج المحلي هي 8,2 %،ومن اللافت أن القطاع الزراعي يشكل 24 % من إجمالي الناتج المحلي وتبلغ نسبة عمالة النساء فيه 52 % للعام 2002 كما توجد مشاريع أهلية لنساء الأرياف ومؤسسات تجارية تديرها النساء. وللمرأة حق التملك دون قيود، إلا أن نسبة الملكية الخاصة بالنساء من الأراضي الزراعية هي 2,9 % بينما تبلغ نسبة ملكية الرجل 82 % وهذا يثير الانتباه إلى مسالة تضاؤل نسبة ملكية المرأة للأرض الزراعية، والتي غالبا ما تكون متعلقة بالتقاليد وليس بالقانون(الإرث القانوني)، أما في مسألة الإرث الشرعي فقد نص قانون الأحوال الشخصية عموماً على أن المرأة تحصل أحياناً على حصة إرثية أقل من الرجل، لكن ذلك يندرج في نظامٍ إرثي متكامل.
وفي الأحوال الشخصية فإن من أهم ما يفتقده النظام القانوني هو مراقبة طريقة تنفيذ أحكام النفقة في المحاكم الشرعية والدوائر التنفيذية لعدم توفر مراكز خاصة في دوائر المحاكم لمراقبة ذلك التنفيذ وتقديم تدابير قانونية أكثر فاعلية، مع الإشارة لعدم توفر قضاة متخصصين في المحاكم الشرعية في مواضيع العنف 0 بالإضافة لذلك فإن تعدد الزوجات وإن كان يمارس من قبل القلة من الرجال إلا إن القانون لم يلغ هذا الحق كما أجاز زواج الصغيرات (المادة 18) بشروط يعود تقديرها للقاضي0
وتعد مشاركة المرأة في المشهد السياسي مؤشراً بالغ الدلالة. فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في الإدارة المحلية للمحافظات 6 % ومجالس المدن 3,3 % ومجالس البلدات 1,7 %. وخلال العقود الماضية ارتفعت نسبة تمثيل المرأة وتضاعفت عدد مقاعد النساء في البرلمان من 26 لتصل إلى نسبة 11 % حاليا، علما أن الرجال والنساء. متساوون في جميع الحقوق السياسية. بلغت نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي 11 % عام 2000. وبلغت نسبة المحاميات 19 %، وشغلت سيدة منصب النائب العام في سوريا وشغلت سيدة أخرى رئاسة الغرفة الجنائية في محكمة النقض أوائل عام 2005، وهو أعلى منصب قضائي تصل إليه امرأة في سوريا حتى اليوم. وترجع أسباب هذه النسب المنخفضة إلى عوامل عديدة منها عدم قدرة المرأة على تشكيل رأي عام عبر الإعلام، وفقدان القدرة على تشكيل التنظيمات الداعمة لبرامجها الانتخابية التي تعنى بالمسالة النسوية جنبا إلى جنب مع المسائل السياسية الأخرى. وقد صادقت سورية على الاتفاقية الدولية لإزالة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بالمرسوم التشريعي رقم 330 تاريخ 25-9-2000 لكنها لا تزال تتحفظ على المواد والفقرات التالية: المادة (2) والمادة (9) الفقرة المتعلقة بمنح الأطفال جنسية المرأة، والمادة (15) الفقرة الرابعة المتعلقة بحرية التنقل والسكن، والمادة (16) البند الأول، والفقرات (ج- د- و- ز) المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الولاية والنسب والنفقة، والمادة (16) البند الثاني حول الأثر القانوني لزواج الطفل، وكذلك على المادة (29) المتعلقة بالتحكيم الدولي.
تشكلت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بهدف تقديم مشاريع تعديل للقوانين المتعلقة بالأسرة، وهي تعمل على إعداد التقرير الأولي حول اتفاقية (سيداو) بالتعاون مع جهات حكومية وغير حكومية، ومع أعضاء مجلس الشعب بهدف رفع بعض التحفظات.
تتلخص مطالب المدافعات عن المرأة في سورية بالنقاط الأساسية التالية: 1- إلغاء التحفظات على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والأنظمة السورية بما يتناسب معها. 2- تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الوارد في دستور الجمهورية العربية السورية، على أساس المواطنة الكاملة، وتعديل جميع القوانين المتعارضة مع ذلك، بما فيها قوانين الأحوال الشخصية، والعقوبات، والجنسية، والاقتصادية والمدنية، التي تتضمن في بعض ثناياها تمييزا بين المرأة والرجل، والدعوة لتعديل القوانين بما يضمن حقوق جميع أطراف الأسرة، رجلاً أم امرأة أم طفلاً".
كذلك تحدث التقرير عن حال الطفل في سورية، فأشار أولا إلا اتساع دائرة الحماية القانونية للطفل في القانون الدولي (اتفاقية حقوق الطفل) لتشمل حق الحياة والحماية من الاعتداء وحماية أخلاق وكرامة وصحة الطفل وقد واكب القانون المحلي الشرعية الدولية، وصادقت سورية على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لكنها لا تزال تتحفظ على المادتين (20) و(21) المتعلقتين بالكفالة. وفي محاولة لتحويل هذه الحماية واقعا معاشا، نص القانون على توفير رعاية صحية مجانية للأطفال حتى سن الثامنة عشرة وتضمن قانون العمل حظر استخدام الأطفال في بعض الصناعات والأعمال، فلا يجوز تشغيل من هم دون الخامسة عشرة وميز بين الأعمال الإنتاجية وحمل الأثقال وغيرها من الاعمال. غير إن نسبة الأطفال العاملين قد بلغت 17,8 % من إجمالي عدد الأطفال وفي بعض الأحيان تكون هذه الأعمال دون اجر.
ولجهة التعليم الإلزامي فقد نص القانون رقم 35 للعام 1981 على إلزام إلحاق الفئة العمرية (من 6 إلى 12) سنة بالمدارس الابتدائية ومن ثم طبق في مرحلة لاحقة إلزامية المرحلة الإعدادية دون تمييز بين الإناث والذكور، وقد أظهرت الإحصاءات أن نسبة الإناث في المرحلة الابتدائية للعام 2002 قد بلغت 47 % من إجمالي عدد التلاميذ و56 % للمرحلة الإعدادية وهذه نسبة ملحوظة فيما لو اخذ بالاعتبار موضوع الزواج المبكر أو زواج الصغيرات كظاهرة اجتماعية متبعة سمح بها القانون (المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية).
أما إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم فقد تضمنت المواد المختلفة في قانون العقوبات عقوبات شديدة بخصوصها 0 ونظمت لغرض منع إساءة واستغلال الأطفال الندوات وحملات التوعية، ومنها ما كان برعاية الهيئة السورية لشؤون الأسرة. نصت القوانين على عقوبات مشددة بما يتعلق بدعارة الأطفال، كالقانون رقم 10 للعام 1961 المتضمن مكافحة الدعارة، لكن لا توجد إحصائيات دقيقة وشاملة توضح نسبة دعارة الأطفال ومكان وقوعها داخل آو خارج القطر.
الوضع القانوني لميادين عمل الطفل، والحد الأدنى لسن التشغيل: تنص القوانين السورية على أن الحد الأدنى للتشغيل هو 15 عاما مشروطة بظروف تتعلق بطاقات الفتى أو الفتاة وبظروف العمل، كما تنص القوانين على عقوبات في حال تجاوزها، لكن دلائل تشير إلى أن هناك أطفالاً عاملين في سورية من سن 12 وما دون.
وقد صدر عام 2003 قرار برفع سن حضانة الطفل من 9 سنوات إلى 13 للذكر ومن 13 إلى 15 للأنثى، كما تعمل الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمات حكومية وغير حكومية ومختلف الجهات المعنية على دراسة التحفظات السورية على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومواءمة الوضع القانوني للأطفال مع مواد الاتفاقية.
ولم يغفل التقرير قضية المعوقين فقال: "من الناحية النظرية كفل القانون للمعوقين حق التعليم في جميع المراحل، والتمتع بحقوق العمل المنصوص عليها في القانون النافذ دون تمييز، والتزام الجهات المعنية باستخدام المعوقين بنسبة 4 % من إجمالي عدد العاملين العام والسعي لتأقلمهم في مجتمعهم عبر قطاع العمل، ودعم ذلك بالإعفاء من الرسوم الجمركية المتعلقة باستيراد الأغراض المخصصة لاستخدامهم. كما نص على توفير الخدمات الصحية لهم.
من الناحية العملية لا ينفذ ما نص عليه القانون من حيث توافق استخدام المعاقين مع الأوضاع المختلفة، كما لا يتم تفعيل النسبة المقررة في استخدامهم بقطاع العمل. إلى ذلك فالتزام أصحاب العمل بإرسال بيان بعدد الأعمال التي يقوم بها المعاقون غير قائم، ما دامت نسبة الاستخدام غير مفعلة. (مثال ذلك ما حدث بالنسبة لمحاولة كل من المعاقين زياد مرشد من قرية الكفر التابعة لمحافظة السويداء وصفوان محمد حسن العثور على عمل خلال العام 2004، إذ لم تقبل أية جهة تشغيلهما، وقد أشارت إلى ذلك صحف دمشق الرسمية حينها) مما يتعارض مع قانون المعاقين. أما تقديم التسهيلات لاستخدام العاجزين في أماكن معينة وفي مناطق الخدمات العامة فغير منصوص عليه قانونا مثل إنشاء مداخل أو مواقف خاصة، كذلك لم يقرر القانون المساعدة الاجتماعية للمعاقين كما هو الحال في بعض الدول.
وتضمن التقرير جملة من التوصيات من بينها التوصية رقم /15/: تعديل القوانين والتشريعات المدنية والجزائية والأحوال الشخصية، وقانون الجنسية، بما يضمن المساواة بين المواطنين، وحقوق المرأة ودورها في المجتمع، وإصدار قانون للأسرة يضمن حقوق جميع أعضائها وخاصة الأطفال. والتوصية رقم /16/: إصدار قانوني أحزاب وجمعيات يضمن حق تشكيل الأحزاب والجمعيات وحرية نشاطها وحق المواطنين في الانضمام إليها.
*- جمعية حقوق الإنسان في سورية (HRAS)- "من أجل المواطنة وحقوق الإنسان في سورية"- التقرير السنوي الرابع- (2006 - 2007)- www.hrassy.org
- (المرأة، الطفل، والمعوقون في تقرير جمعية حقوق الإنسان في سورية)
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon