المرسوم التشريعي رقم /52/ تعديل قانون الأحداث الجانحين (2003)

المرسوم التشريعي رقم /52/ تعديل قانون الأحداث الجانحين (2003)
 
المرسوم التشريعي رقم /52/
رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة / 2/ من قانون الأحداث رقم / 18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:

المادة 2- لا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل.

المادة 2- تعدل الفقرة / أ / من المادة /3/ من قانون الأحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:

‌أ. إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أي جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها هذا القانون، ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية.

المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا ً من تاريخ صدوره.

دمشق في 5/7/1424 هـ الموافق لــ 1/9/2003 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon