مرسوم تصديق سورية على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (2001)

مرسوم تصديق سورية على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (2001)

الجمهورية العربية السوريةالمرسوم التشريعي / 48 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة – 1 – تصدق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة من وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهم المشترك بتاريخ 22/4/1998 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة والمرفقة بهذا المرسوم التشريعي.
المادة – 2 – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22/6/1422 هـ الموافق لـ 10/9/2001م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon