مرسوم تصديق سورية على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (2001)
الجمهورية العربية السوريةالمرسوم التشريعي / 48 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة – 1 – تصدق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة من وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهم المشترك بتاريخ 22/4/1998 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة والمرفقة بهذا المرسوم التشريعي. المادة – 2 – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 22/6/1422 هـ الموافق لـ 10/9/2001م رئيس الجمهورية بشار الأسد
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon