مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: مشروع للطوائف بامتياز

إنه لمصاب أليم وحدث جلل منيت به سوريا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، بمختلف شرائحها وألوانها وأطيافها، بفضل مشروع الظلام، بفضل مشروع الطوائف، الذي ألقى بظلاله على المجتمع السوري وبدون استئذان من أي أحد.

فمنذ صدور قانون الأحوال الشخصية السوري لعام /1953/ بدأ صرير الأقلام يدوي في سماء سوريا إلى أن عدّل في عام /1975/ أي بعد صدور دستور الجمهورية العربية السورية لعام /1973/ الذي أكدّ على المساواة بين المواطنين رجالاً ونساءُ مسلمين ومسيحيين وقد أوجب الدستور تعديل جميع الأحكام المخالفة له حسب مقدمه قانون الأحوال الشخصية لعام/1975/ والذي جاء فيها:
(( انطلاقاً من واجبات الدولة بتطبيق الدستور الذي يكفل رفع القيود عن المرأة ويكفل مساهمتها في بناء المجتمع مما يتوجب تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتفق وركب الحضارة بشكل يؤمن العلاقة العائلية بأحسن صورها وأرفعها مستعيناً بالشريعة الإسلامية التي تصلح أساساً لتنظيم الأسرة إذا ما اختير منها من أقوال الفقهاء ما هو أكثر موافقة للعرف ومطابقة للمصلحة الزمنية ))
وبالتالي فاللجنة السابقة لتعديل قانون الأحوال الشخصية قد أخذت باعتبارها ضرورة انسجام القانون مع الدستور الذي يساوي بين المواطنين، وأخذت باعتبارها النهضة التشريعية والعمرانية والثقافية والفكرية والإنسانية التي وصلت إليها سوريا في عامي/1953و 1975/ والسؤال الذي يطرح نفسه: إذا كانت سوريا برأي اللجنة السابقة تعيش نهضة تشريعية شاملة وثقافية استدعت تعديل القانون المذكور بما يوائم الدستور فالسؤال ألم تجد اللجنة الحالية الموقرة في سوريا ولا في دستورها أي نهضة فكرية أو تشريعية أو إنسانية أو حضارية أو ثقافية أفضل من قانون يزكي الروح الذهنية والنعرات الطائفية.
ألم يوجب دستور الجمهورية العربية السورية حسب المادة /35ف1/ حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان وتكفل الدولة وتكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية..........
ألم تر اللجنة الموقرة، صاحبة مشروع قانون الظلام بما فيها من حقوقيين ومشرعين أن الدستور أعلى مرتبة وأسمى من القانون المكتوب وأن المشروع المذكور يأتي معطلاً لحقوق أقرها وكفلها منذ عام /1973/ !؟ أليس الدستور أعلى مرتبةً من التشريعات أليست كل دول العالم تضع الآليات والضوابط لمراقبة القوانين رقابة قضائية كانت أو سياسية لتأمين مطابقتها مع الدستور !؟ أم هل تريد اللجنة الموقرة من الدستور أن يكون لوحة جميلة تزينه بأفضل النصوص وتضمنه أوسع الحقوق لنمتع عيوننا برؤيتها وقراءتها على الورق فقط، لنباهي ونتباهى به ؟!! لماذا سلخت اللجنة الموقرة المرأة السورية عن واقعها الحضاري والفكري والتنموي والثقافي والإنساني والمعاشي وأغمضت عينيها عن واقع المجتمع السوري المعاصر المتجانس بمختلف طوائفه ! متجاهلة المرأة والرجل الماثل أمامها وأخذت تشرّع لأناس عاشوا قبلنا لمئات السنين بل لآلاف السنين في مجتمعات دينية، عشائرية، إقطاعية، بدوية، اثنية، عرقية، مناطقية، عنصرية، في مجتمعات ما قبل سيطرة علاقات الانفتاح الرأسمالية ودخول التصنيع وظهور الآلة ودخول العالم ومعه مجتمعاتنا العربية في العصر الحديث ونشوء الدولة بمفهومها المعاصر المبني على احترام جميع المواطنين وأديانهم ومعتقداتهم خلافاً لقانون الطوائف والمذاهب والمناطق الذي أعلى شأن المواطن المسلم على المواطنة المسلمة وشأن المواطن المسلم على غيره من أبناء الطوائف الأخرى مما يمهد لحرب أهلية كارثية لن ينجو منها أعضاء اللجنة الموقرة أنفسهم.
فقد تجاوزت اللجنة كل المسموح والمعقول والمقبول والمنطقي والمعهود في إقرار الحقوق عندما بدأت بالتحريم والتحليل والتكفير والتأثيم ليس للمسلمين فقط بل لأبناء الطوائف المسيحية أيضا.
1- أصبحت المحكمة حسب المادة /13/ من القانون الجديد هي صاحبة الاختصاص في تحديد المحكمة صاحبة الصلاحية للنظر في اختصاصات المحكمة الروحية.

2- أباح المشروع الظلامي وحرم للطوائف المسيحية من العقائد والتشريعات التي وردت في الإنجيل ما ينسف الدين المسيحي برمته عندما أباح تعدد الزوجات للمسيحيين حسب المادة /639/ منه والتي تقول
(يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسب زنى الزوج الأخر أو زواجه الثاني)
والمادة /640 ف1/ تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ العلم بوقوع الزنى أو الزواج الثاني.
خـ2 – ولا تقبل الدعوى إذا صفح الزوج المدعي عن المخطئ أو كان الزنى والزواج الثاني برضاه

3- حصر المشروع الحق في إبرام عقد الزواج لموظف في القصر العدلي. الذي له الحق المطلق في تثبيت الزواج أو رفض تثبيته، دون أن يكون للكنيسة أي دور بشأن مراسم الزواج وعقده، حسب المادة /627/ لا يتم انعقاد الزواج إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موثق يعينه وزير العدل بعد إبراز الوثائق المنصوص عليها من هذا القانون والتحقق من أهلية الزوجين.
والمادة /628/ يجب على الموثق:
1- رفض إجراء العقد إذا تبين له وجود مانع من موانع الزواج المدرجة في المواد السابقة.
2- بيان موجب الرفض, وتاريخ إطلاع مقدم المعاملة عليه.
3- تعميمه فوراً على جميع مراكز التوثيق في القطر.

4- شرع المشروع قوانين ومواد للكنيسة لم تعهدها منذ نشأتها الأولى : فقد حددت عدة المرأة المسيحية خلافاً لأحكام الكنيسة بالمادة /626/ :
- لا يجوز العقد على من انتهى زواجها إلا:
أ_ بوضع الحمل المستبين.
ب_ بعد سنة لغير الحامل من تاريخ انتهاء التطليق أو وفاة الزوج.

5- أجار مشروع الطوائف لكل شخص من كان وأياً كان مسلماً ومسيحياً أن يرفع دعوى يطالب فيها بإبطال زواج المسيحي من زوجته حتى ولو لم يكن له مصلحة مباشرة في ذلك طبعاً ترفع

6- دعوى قضائية إبطال زواج المسيحي من المسلم أمام المحكمة الشرعية حسب المادة /631/ والتي تقول :
فـ2- ترفع دعوة البطلان من كل ذي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ومن النيابة العامة الخاصة بالأحوال الشخصية .

7- وميز قانون الطوائف بين المواطنين في طرق إثبات الزواج فيستطيع المسلم أن يثبت زواجه بكافة طرق الإثبات، خلافاً للمسيحي الذي لا يستطيع أن يثبت زواجه إلا بدليلين اثنين حسب المادة/630/ :
أ _ لا يجوز إثبات الزوجية إلا بالوثيقة، أو بالإقرار القضائي.
ب _ إذا كان الزوج مسلماً جاز إثبات الزواج بشتى وسائل وإثبات الشرعية مخالفين بذلك مبادئ النظام العام ومقتضيات العدالة والقانون الطبيعي بأنه لا يجوز أن يكون للفعل أكثر من عقوبة واحدة ونص واحد؟
8- تجيز اللجنة المذكورة وتتجاوز أحكام الكنيسة وتشرع لهم الحالات التي يجوز فيها الطلاق والحالات التي لا يجوز فيها الطلاق، مما يشكل تعدياً صارخاً على حرمة الكنيسة وقدسيتها.
م(645) يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق، إذا أصيب الزوج بجنون مطبق، أو بمرض معد لا يرجى شفاؤه، واستمر الجنون أو المرض ثلاث سنوات وكان من شأنه جعل الحياة المشتركة غير محتملة.
م(646) للزوجة أن تطلب التطليق، إذا أصيب زوجها بالعجز ودام عجزه ثلاث سنوات، وكان يخشى عليها من الفتنة.
م (647) لكل من الزوجين أن يطلب التطليق، إذا تصدعت الحياة الزوجية بحيث تصبح الحياة المشتركة غير محتملة فالحياة الزوجية أساسها السكينة والرحمة والمودة وأن يفضي بعضهم لبعض ويقف أحدهما جانب الأخر في السراء والضراء والحلوة والمرة في الغنى والفقر في الاعتدال والصحة في الشباب وفي الشيخوخة. قال تعالى( وقد آحذتا منكم ميثاقاً غليظاً) فهذا الميثاق هو أن يتعهد كلاهما بمحبة الأخر وصيانة حاله وغيبته وحضرته وهذا الميثاق لا يمكن أن يكتب في عقود وعهود فهو لا يمكن أن يكتب إلا قلب وروح وعقل وضمير كلا الزوجين ولا يمكن أن يستوعبه ويستغرقه عهد. وإذا كانت اللجنة الموقرة غيّبت مفهوم ومقاصد الميثاق الغليظ عن مشروعها في الأحكام التي تخص المسلمين فلماذا غيبته عن الأحكام التي تخص المسيحيين أم لأن المشروع المذكور يريد وضعاً موحداً في مستوى ومدى اضطهاد المرأة وإهدار حقوقها.

8- يعلي المشروع من شأن الرجل المسلم ويخصه بقوانين ما أنزل الله بها من سلطان فإذ ما قام رجل مسلم بإغواء امرأة مسيحية ففض بكارتها فإن هذه المرأة المواطنة السورية لا تستطيع التمسك بنص المادة /504/ ق.ع.س لإثبات دعواها بسبب وجوده المادة /38 فـ3/ قانون الأحوال الشخصية التي علقت إثبات جريمة على اعتراف مرتكبها ليكون هو الخصم والحكم في آن معاً إذ يكفي إنكار الرجل المسلم لهذه الوثيقة لكي ترد دعوى المرأة المسيحية بل يستطيع بعد ذلك أن يرفع دعوى افتراء ضدها ويطالبها بالتعويض المادي والمعنوي.
م (38فـ3) تجوز شهادة الذمة إذا كانت الزوجة كتابية، حين الضرورة ولا يثبت الزواج إذا كان جحده المسلم، ويثبت إذا جحدته الكتابية.
فالغلبة هي للرجل المسلم فقوله هو المرجح في إثبات أو إنكار الزواج إذ يستطيع أي رجل مسلم استناداً للمادة /38فـ3/ أن يدعي على أية فتاة كتابية مسيحية أو غيرها مطالباً بإثبات زواجه منها، ولن ينفع المرأة الكتابية إنكارها للعلاقة الزوجية المزعومة إذ أن الحكم صدر مسبقاً وقبل رفع الدعوى وقبل تقديم أدلة الإثبات أو نفيها فنفي المرأة الكتابية لهذا الزواج لن يعفيها من تثبيته أمام المحاكم سواء أنكرت أو أيدت فالرجل المسلم هو القاضي وهو الجاني وهو الخصم والحكم وهو الذي يمتلك حق الإدعاء وطرق الإثبات ونتيجة الأحكام، لأن المواطن المسيحي أصبح مواطناً من الدرجة العاشرة في ظل مشروع الظلام، مشروع الطوائف.

9-وقد أوجب المشروع على الطوائف المسيحية إشهار الخطبة ومنع زواج المسيحي قبل إشهار الخطبة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.
ولكن لم تحدد اللجنة الموقرة كيفية إثبات الإشهار وطرق إثباته، بل اكتفى بمنع تثبيت الزواج قبل مضي خمسة عشر يوماً على إشهار الخطبة وأعطى الحق لكل شخص يعلم بوجود مانع من موانع عقد الزواج أن يدعي كأن يتقدم شخص مسلم أو غير مسلم بدعوى إلى المحكمة يدعي فيها عدم إشهار الخطبة لمدة خمسة عسر يوماً على الأقل مما يوجب بالضرورة على الموثق الأخذ باعتراضه وإيقاف تثبيت الزواج، طبعاً دون أن مشروع الظلام ذات الشرط على الرجل والمرأة المسلمة واكتفى بالمادة /29/ منه: يجب إشهار الخطبة دون أن يضع شرط الـ /15/ يوم بينما نص المشروع في المادة /595فـ1/ يجب إشهاد الخطبة، فـ2 يصدر وزير العدل قراراً بالتعليمات اللازمة، فـ3 لا يجوز عقد الزواج إلا بعد خمسة عشر يوماً من إشهار الخطبة.

10- نحن نعلم بأن الأولاد على دين أبيهم ونعلم أيضاً بأن الأم سلبت كافة حقوقها على أطفالها فهي لا تمتلك حق الولاية والوصاية ولا القوامة بل أبو الطفل وجده أحن عليه منها إلا الموضوع الذي يتعلق بإسلام أحد الزوجين فأنه يشمل أطفالهما سواء أسلمت الزوجة أو الزوج مخالفين بذلك مبادئ النظام العام الذي يعتبر ويستلحق الطفل بدين أبيه وليس دين أمه حسب نص المادة /325فـ3/ إذا أسلم أحد الزوجين كان دين الصغير هو الإسلام على أن يبقى له الحق في اختيار الدين عند بلوغه سن الرشد خلال شهر من بلوغه، شريطة أن لا يكون قد صدر عنه ما يدل على إسلامه قولاً أو فعلاً مما يعني أن الطفل أصبح مسلماً ولن يفيده اختياره للدين الآخر طالما أنه صدر عنه تصرف واحد يدل ويستوحي منه أنه مسلم.

11- ويبلغ المشروع درجة من القسوة لم تصل لها القوانين الوهابية ولا الطاليبانية باسم الإسلام. فالمرأة الكتابية التي أجبرت على الزواج من المسلم بالمادة /38فـ3/ رغم إنكارها لهذا الزواج وبعد إنجابها عدد من الأطفال وطلاقه لها بدون إرادتها، فحق الحضانة لأطفالها لن يمنح لها إلا بعد أربعة سنوات كي لا يألف الطفل ديناً غير الإسلام فأية قسوة وأية جريمة يقترفها ها المشروع بسلب الأم طفلها من حضنها لأنها مسيحية ومن قال بأن الإسلام غير المسيحية وغير اليهودية ألم يقل تعالى في كتابه ( المؤمن هو من أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) فإننا نسأل اللجنة هل الإسلام أرفع مرتبة من التوراة أو من الإنجيل وهل يقبل إسلام المرء بدون إيمانه بالتوراة والإنجيل.
حسب المادة /293/ (الأم الحاضنة غير المسلمة أما كانت أو غيرها تستحق حضانة ولد المسلم، حتى يعقل المسلم معنى الأديان أو يخشى أن يألف غير الإسلام، وإن لم يعقل الأديان، لأنهنّ أحرص على حضانته على أن لا يتجاوز عمره أربع سنوات فالابن حسب نص المادة السابقة هو ابن الرجل المسلم والأم غير المسلمة هي حاضنة لابن المسلم لمدة لا تتجاوز أربع سنوات)

12- وأعاد قانون الظلام تقسيم المجتمع إلى دارين / دار الكفر ودار الإيمان / ويستطيع بموجب المادة /21-22/ أي شخص يدعي على أي شخص أحر ولو لم تكن له مصلحة :في فسم زواج أي أسرة سورية والإدعاء بنفي نسب أي طفل عن ذويه والإدعاء ضد أي شخص بأنه فاقد الأهلية أو ناقصها ومطالبة أي شخص والإدعاء ضده بالطلاق البائن الذي لا رجعة فيه.
وقد تساهل المشروع وتهاون في حقوق البشر والأسر فالجميع مهدد من قبل أي شخص بفسخ زواجه أو نفي نسب أبنائه أو اتهامه بالجنون والتقصير ولا تحتاج هذه الدعاوى إلى أية رسوم قضائية بل سخرت اللجنة وأوجبت تعيين محامي محامىٍ لكل شخص يهدم أسرة أو يشرد طفلاً.!
م 21 )
1 _ إنشاء نيابة خاصة للأحوال الشخصية المتعلقة بغير الأحوال.
2_ تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية : على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن وذلك في كل أمر يسمى النظام العام وأهمها:
• الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
• إثبات الطلاق البائن.
• فسخ الزواج.
• الأوقاف والوصايا الخيرية.
• دعوى النسب وتصحيح الأسماء.
• الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين وتصرفات المريض مرض الموت بناءً على طلب من ذوي الشأن فيما يتعلق بالمريض.
م 22 )
1_ يجوز لكل أحد بعد أن يعينه القاضي الإدعاء بأي موضوع من المواضيع المحددة بالمادة السابقة ، ولو لم تكن له مصلحة بذلك .
2 _ إذا لم يكن المدعي محامياً وجب على المحكمة بعد قيد الدعوة توجيه كتاب إلى فرع نقابة المحامين لندب محامٍ يتابع إجراءات الدعوى ودون مقابل .
3 _ تعفى هذه الدعوى من جميع الرسوم والتأمينات والطوابع والنفقات .

13- وقد حدد المشروع حقوق المرأة وواجباتها في أمور ٍ أساسية أهمها طاعة الزوج طبعاً من كان هذا الزوج أمياً _ لصاً _ تاجر مخدرات _ جاهلاً _ صاحب سوابق ، ومن كانت هذه المرأة سفيرة _ وزيرة _ مخترعة _ عالمة ذرة _ عضو في البرلمان.
ومن حقوق الزوج إكرام والديه وأهله، ومن حقوقها (السماح للزوجة بزيارة أهلها واستزارتهم بالمعروف) فالموضوع خاضع لرضا الزوج فإن شاء سمح لها بزيارة أهلها وإن شاء منعها.
حسب المادة 98 و 99
تنحصر حقوق الرجل على المرأة :
1 _ صيانة الزوجة نفسها وإحصانها.
2 _ طاعة الزوج بالمعروف.
3 _ الحرص على ماله.
4 _ إرضاع أولاده.
5 _ الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه.
6 _ إكرام والديه وأهله بالمعروف.
حقوق الزوجة:
1 _ النفقة الشرعية من طعام وكسوة وتمريض وإسكان بالمعروف.
2 _ العدل بين الزوجات.
3 _ السماح للزوجة بزيارة أهلها واستزارتهم بالمعروف.

14- معيداً هذا القانون المرأة إلى عهد الرق والاستعباد عندما كانت النساء تسترق وتباع وتشترى في سوق النخاسة فهي رقيقة ومن واجبها طاعته فالمشروع أحيا عهد الرق الذي حرمه الإسلام نظراً لرفعة وكرامة الإنسان. وإن وجود وتطبيق مثل هذا المشروع سيعطي الحق لنصف المجتمع بالإدعاء على نصفه الآخر ، والحق لنصف المجتمع بفسخ زواج نصفه الآخر، ونفي نسب نصفه الآخر، وشتم وذم وقدح وتحقير نصفه الآخر.
مهيئاً وممهداً لحرب أهلية، ولكن السؤال لمصلحة من؟!

وحيث أن القوانين والدساتير أوجدها الإنسان لخدمته وتأمين حقوقه لا لتكون سبباً للاعتداء على هذه الحقوق.

ولما كانت سوريا تسعى لأن تكون جزءاً متجانساً من الأسرة الدولية في تشريعاتها وتطلعاتها مع كل أخيار العالم الذين يريدون مستقبلاً أفضل للبشرية وحيث أن هذا المشروع الظلامي يخالف التوجّه القيمي والقانون الأخلاقي والإنساني للدولة السورية في سعيها لمستقبل يكون لأبنائها أكثر إنسانية لذلك فأننا لا نطالب بوقف جحافل الظلام الطالباني بل نطالب اللجنة المذكورة بتقديم اعتذار علني ورسمي للشعب السوري بما فيهم أبناء الطوائف غير الإسلامية والنساء وإلا ستكون عرضة حسب قانون العقوبات للمسائلة الجزائية حسب المواد 307 – 319 قانون العقوبات السوري.



المحامية ميساء حليوة، (مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: مشروع للطوائف بامتياز)

عن موقع "الثرى"، (6/2009)

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon