التقرير الوطني (الحكومي) بكين + 10(2)

ملحق-1-

 

التشريعات المتعلقة بالمرأة الصادرة خلال الأعوام 2000- 2004

 

الرقم

 

التاريخ

 

المضمون

 

التشريعات الصادرة عام 2000

 

24

 

2000

 

تعديل بعض أحكام قانون العمل 91 لعام 1959، بحيث يمنع منعاً باتاً تشغيل الأحداث قبل إتمام الخامسة عشرة.

 

34

 

2000

 

تعديل قانون العلاقات الزراعية رقم 134 لعام 1958 بحيث يمنع تشغيل الأحداث في العمل الزراعي قبل إتمام الخامسة عشرة.

 

التشريعات الصادرة عام 2001

 

78

 

31 كانون1 2001

 

استحقاق المرأة المعاش التقاعدي بعمر 55 سنة، وبعد خدمة 15 سنة، أو بعمر 50 سنة وخدمة 20 سنة (المادة /9/ الفقرة /أ/ و /ب/). وبموجب المادة /35/ من القانون أضيفت مادة جديدة برقم /22/ إلى القانون /92/ لعام 1959 وتنص على: "يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي وفق الأنصبة لأولادها وزوجها وفي حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين". كما تضمنت المادة /12/ من القانون إعطاء ميزة للمؤمن عليها التي تنجب الطفل الأول، بحيث تتقاضى 15% من متوسط أجرها بدلاً من 11% في حال تركها العمل خلال ستة أشهر من إنجاب الطفل الأول.

 

التشريعات الصادرة عام 2002

 

32

 

2002

 

دمج مرحلتي التعليم (الابتدائية والإعدادية) في مرحلة واحدة هي "التعليم الأساسي"، وجعلها إلزامية ومجانية، دون تمييز بين الجنسين في شروط القبول والتسجيل.

 

42

 

2002

 

تصديق البروتوكولين الاختيارين الملحقين باتفاقية "حقوق الطفل الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة".

 

33

 

13 أيار 2002

 

زيادة التعويض العائلي إلى 300 ليرة سورية لزوجة واحدة، وتعويض الأولاد الذي أصبح: 200 ليرة سورية للولد الأول - 150 للثاني – 100 للثالث – 25 لبقية الأولاد بعد الثالث.

 

35

 

13 أيار 2002

 

زيادة مدة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر إلى /120/ يوماً للمولود الأول - /90/ يوماً للمولود الثاني /75/ يوماً للمولود الثالث.

 

330

 

26 أيلول 2002

 

المصادقة على انضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع التخفيضات على: المادة /2/ والمادة /9/ الفقرة الثانية المتعلقة بمنح الأطفال جنسية الأم. والمادة (15) الفقرة المتعلقة بحرية التنقل والسكن، والمادة /16/ البند الأول الفقرات (ج- د- و- ز) المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص بالولاية والنسب والنفقة والتبني- والمادة /16/ البند الثاني- حول الأثر القانوني لخطوبة الطفل أو زواجه لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك المادة /29/ الفقرة الأولى المتعلقة بالتحكم بين الدول في حال حصول نزاع بينها.

 

257

 

10 آب 2002

 

تصديق اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/ 7/2002.

 

التشريعات الصادرة عام 2003

 

13

 

2003

 

تعديل المرسوم التشريعي 143 لعام 1952 بخصوص زيادة التعويض العائلي.

 

18

 

31 كانون1 1975

 

تعديل المادة /19/ من القانون رقم /134/ والتي أصبحت كما يلي: "تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها"

 

42

 

20 كانون1 2003

 

إحداث الهيئة السورية للأسرة.

 

52

 

2003

 

رفع مستوى سن المساءلة الجزائية للحدث حتى إتمام العاشرة.

 

التشريعات الصادرة عام 2004

 

24

 

2004

 

منح العاملين في وظائف تعليمية في مدارس المناطق النائية في محافظات (حلب- الرقة- دير الزور- الحسكة) تعويضات إضافية على رواتبهم.


ملحق-2-
الهيئة السورية لشؤون الأسرة
القانون رقم 42 ‏لعام 2003
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 42 لعام 2،3، والقاضي بإحداث هيئة عامة تسمى "الهيئة السورية لشؤون الأسرة"، مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
وتهدف الهيئة إلى تسريع عملية النهوض بواقع الأسرة السورية وتمكينها بشكل أفضل من الإسهام في جهود التنمية البشرية. ‏
وفيما يلي نص القانون:‏
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 /10 /1424 هجري 14 /12/ 2،3 ميلادي، يصدر ما يلي:
المادة 1: ‏ تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى "الهيئة السورية لشؤون الأسرة" مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة.
المادة 2: ‏ تهدف الهيئة إلى تسريع عملية النهوض بواقع الأسرة السورية وتمكينها بشكل أفضل من الإسهام في جهود التنمية البشرية. وتعمل في هذا السبيل على: ‏
حماية الأسرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها. ‏
تحسين مستوى الحياة لدى الأسرة بجوانبها المختلفة. ‏
تعزيز دور الأسرة في عملية التنمية من خلال تطوير تفاعلها مع المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الصلة بشؤون الأسرة الرسمية وغير الرسمية. ‏
التعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الأسرة بما يخدم أهداف الهيئة. ‏
اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة. ‏
المادة 3: ‏ تتكون الهيئة من:
رئاسة الهيئة. ‏
مجلس إدارة من ثمانية أعضاء. ‏
الجهاز الإداري. ‏
المادة 4: ‏ يسمى رئيس الهيئة بمرسوم، ويرأس مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً أمام رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويتقاضى تعويض التمثيل المخصص للوزراء. ‏
يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس الهيئة. ‏
إذا سمي أحد أعضاء الهيئات التدريسية المتفرغين في الجامعة السورية لعضوية مجلس الإدارة، فيتقاضى إضافة إلى راتبه تعويضا بديلاً يعادل تعويض التفرغ الذي كان يتقاضاه، ويصرف هذا التعويض من ميزانية الهيئة. ‏المادة 5: 1 ) يمارس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية: ‏
اقتراح السياسات التنموية والاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة. ‏
وضع خطط التواصل الميداني والخطة السنوية لأعمال الهيئة. ‏
اقتراح تسمية ممثلي الهيئة في المؤتمرات أو الندوات أو الهيئات العلمية. ‏
اقتراح مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة. ‏
إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء. ‏
إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بشؤون الأسرة وتوزيعها على الجهات المعنية. ‏
التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية الرسمية وغير الرسمية والجمعيات المعنية بما يخدم شؤون الأسرة. ‏
تشكيل لجان وفرق عمل في ميدان شؤون الأسرة وتسمية أعضائها، وتحدد مهام هذه اللجان والفرق ومدد عملها بقرار من مجلس الإدارة. ‏
قبول الهبات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‏
2) يرفع رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء، الخطط والبرامج والتقارير المشار إليها في البنود (أ، ب، ت، ث) للنظر في اعتمادها. ‏
المادة 6: يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة. ‏
لا يعتبر اجتماع مجلس الإدارة قانونيا الا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس.
تتخذ قرارات المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ‏
المادة 7: يتولى رئيس الهيئة رئيس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية: ‏
متابعة أعمال مجلس الإدارة واللجان المشكلة. ‏
العمل على تنمية موارد الهيئة من المنح والهبات والتبرعات. ‏
دعوة مجلس الإدارة إلى الاجتماعات الدورية وغير الدورية. ‏
الإشراف على أعمال الهيئة العلمية والإدارية والمالية وتمثيلها أمام القضاء والنيابة عنها لدى الغير. ‏
تعيين العاملين في الهيئة في حدود الملاك والإشراف على أعمالهم. ‏
إعداد وعرض الموازنة السنوية للهيئة على مجلس الإدارة. ‏
المادة 8 : رئيس مجلس الإدارة هو آمر الصرف المختص، ويتمتع بصلاحيات الوزير بالنسبة للعاملين في الهيئة وفي جميع شؤونها المالية والإدارية. ‏
المادة 9: يفوض رئيس الهيئة أحد أعضاء مجلس الإدارة بتولي مهامه وصلاحياته في حال غيابه. ‏
المادة 10: يخضع جميع العاملين في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 وتعديلاته. ‏
المادة 11: يحدث للهيئة فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة، وتتألف الموارد المالية للهيئة من: ‏
الإعانات التي تخصصها الدولة للهيئة في الموازنة العامة. ‏
ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة. ‏
عوائد الصناديق والمشاريع والبرامج التي تديرها الهيئة. ‏
التبرعات والهبات والمنح التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة. ‏
المادة 12: يصدر ملاك الهيئة بمرسوم، ويصدر النظام المالي للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‏
المادة 13: للهيئة أن تتعاقد مع خبراء أو اختصاصيين بعقود عمل محددة المدة دون التقيد بالحدود القصوى للأجور، ويتم تصديق هذه العقود بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‏
المادة 14: تخضع الهيئة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية. ‏
المادة 15: تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لتحقيق أهدافها وكذلك المعونات والتبرعات والهبات والمنح التي ترد إلى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية. ‏
تتمتع الهيئة بالتسهيلات المقررة لأي من الجهات العامة. ‏
المادة 16: يتقاضى رئيس الهيئة تعويضا شهريا يعادل 50% من الأجر الشهري المقطوع ويتقاضى أعضاء مجلس الإدارة هذا التعويض بنسبة 30% من الأجر الشهري المقطوع. ‏
المادة 17: يصدر رئيس مجلس الوزراء الصكوك الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ‏
المادة 18: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوما من تاريخ النشر.

دمشق في 26 /10/ 1424 هجري 20 /12 /2003 ميلادي. ‏

رئيس الجمهورية ‏
بشار الأسد


ملحق-3
شبكة المعرفة الريفية
بهدف محو الأمية المعلوماتية في الريف السوري، وتمكين أبنائه من النفاذ إلى الانترنيت ووسائل الاتصالات الحديثة، واستخدامها في كل مجالات الحياة، تم في عام 2004 افتتاح "شبكة المعرفة الريفية" في ثلاث قرى، وذلك بالتعاون بين وزارة الاتصالات والتقانة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. والشبكة جزء من مبادرة مجتمع المعرفة التي حددتها الاستراتيجية السورية لتقانات المعلوماتية والاتصالات، وهي عبارة عن مجموعة من مراكز النفاذ المنتشرة في جميع المحافظات السورية لتقديم الخدمات التي تصب في مجال محو الأمية المعلوماتية.
وتتمثل أهداف الشبكة بما يلي:
توسيع وتعزيز استخدام وانتشار المعلوماتية لشرائح واسعة من المواطنين، ولاسيما الذين يسكنون في المناطق الريفية والنائية.
بناء بيئة مؤهلة للاستفادة من تلك التقانات لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
خلق فرص عمل إضافية جديدة في مجال المعلوماتية والاتصالات.
تدريب وتعليم ودعم الطبقات الاجتماعية كافة ولاسيما الفقيرة منها، وتشجيع المرأة الريفية على ممارسة المعلوماتية.
رفع الجاهزية الالكترونية في الريف عن طريق توسيع شعبية الوصول إلى الانترنت.
تدريب وتأهيل تخصصي لمزودي خدمات الانترنت.
توفير بوابة (المجتمع المحلي) www.reefnet.gov.sy
توسيع آفاق مستخدمي المعلوماتية وحثهم على استخدام الانترنت في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
القضاء على الأمية المعلوماتية.
تأمين الاتصال بالانترنت كنافذة إلى العالم الخارجي.
تأمين جميع الخدمات المتعلقة بالاتصالات والمعلوماتية بما فيها استخدام الطابعات الليزيرية والملونة والماسحات الضوئية والفاكس وآلات النسخ وهاتف للعموم.
تأمين الدورات التدريبية الأساسية بما فيها التعلم على الكمبيوتر MS OFFICE وتعلم اللغة الإنكليزية.
تأمين الدورات التدريبية المتطورة لبرامج وأنظمة تشغيل الكمبيوتر.
ويتمحور عمل الشبكة على ثلاثة محاور:
1) مشروع ICT4 DEV لإنشاء 4 مراكز نفاذ ريفية.
2) مشروع المراكز الثقافية لإنشاء 20 نادياً للانترنيت في المراكز الثقافية لعدد من المدن السورية.
3) مشروع مراكز التنمية الريفية التي تقدم معلومات تهم أبناء الريف السوري وترتبط بأعمالهم وترفع من وعيهم الثقافي والاجتماعي.


ملحق-4
مؤسسة مورد
هي مؤسسة غير حكومية أنشئت عام 2003، بدعم ورعاية كريمة من السيدة أسماء الأسد عقيلة السيد رئيس الجمهورية، بهدف تفعيل وتطوير مشاركة المرأة السورية في عملية التنمية الاقتصادية-الاجتماعية عبر تقديم جميع وسائل الدعم الممكنة للمشاريع النسوية القائمة والجديدة.
وهي تمثل كافة سيدات الأعمال السوريات اللواتي يعملن ويقمن في سورية وخارجها ولهن اهتمام في تطوير وتنمية الاقتصاد السوري.
تتلخص أهداف "مورد" فيما يلي:
مساعدة النساء اللواتي يملكن أفكاراً عملية قابلة للتطبيق على تأسيس مشاريع خاصة بهن وإدارتها.
تدريب النساء وتأهيلهن على كيفية بناء المشاريع الجديدة، بدءاً بالتخطيط وبلورة الأفكار في خطة عمل محددة وانتهاءً بإقلاع المشروع ودخوله مرحلة الإنتاج الفعلي، مروراً بالتنظيم والتمويل والأمور الإدارية والقانوينة.
توظيف جميع الأدوات والإمكانات اللازمة لإنجاح المشاريع النسوية من استشارات فنية وتشييك وغيرها.
تقديم كل عون ممكن للنساء اللواتي لديهن بالأساس مشاريع اقتصادية، من أجل تطوير مشاريعهن وتحديثها عبر تشجيعهن على تبني التكنولوجيا الحديثة والأساليب الإدارية العصرية، ومساعدتهن على تجاوز الثغرات والتدريب على إدارة الأزمات الطارئة وحلها.
وتركز "مورد" على ضرورة الربط بين التنمية الاقتصادية وتحقيق مفهوم العدالة والمساواة بين الجنسين بما يعنيه من توزيع صحيح للأدوار الاقتصادية والاجتماعية، وإلغاء كافة أشكال التمييز على أساس الفوارق الجسدية بين المرأة والرجل. وتؤكد أن ذلك لا يعني أبداً الدعوة إلى خلق عالمين للأعمال، واحد للرجل وآخر للمرأة، لأن عالم الأعمال وحد يدخله الجميع ويقوده ذوو القدرات الخلاقة بغض النظر عن جنسهم.
تدار المؤسسة من قبل مجلس إدارة يتألف من 11 عضواً، تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وأول مشروع عملي أطلقته "مورد" في سياق العمل على تجسيد الأهداف المذكورة أعلاه، هو حاضنات الأعمال، ويتلخص هذا المشروع الحيوي بإنشاء حاضنة أعمال مستقلة تقدم الاستشارات والتوجيه للمشاريع الجديدة الناشئة في سورية بهدف مساعدتها على أن تصبح مشاريع رابحة قادرة على النشاط المستقل والمساهمة الفعالة في نمو وتطوير الاقتصاد الوطني. وتغطي المساعدة التي تقدمها الحاضنة جميع مراحل عملية التأسيس، والتي تتضمن:
صياغة رسالة الشركة ورؤيتها وأهدافها العامة البعيدة المدى.
إعداد الاستراتيجية العامة والاستراتيجيات الميدانية (إنتاج، تسويق... الخ).
بناء الهيكلية التنظيمية التي تبين المناصب الرئيسية بوضوح.
الشروع في عملية توظيف الكادر المطلوب لنشاط الشركة.
وضع خطة العمل العامة التي ستتفرع عنها الخطة التفصيلية القصيرة المدى.
ويستمر الدعم حتى مرحلة التخرج التي تعني أن ولادة المشروع الجديد قد تمت بنجاح وأعطت كائناً اقتصادياً سليماً ومعافى.
يعتبر هذا المشروع خطوة أولى على طريق بناء شبكة من حاضنات الأعمال تغطي كافة المدن السورية من أجل تحفيز القدرات الكامنة لدى سيدات الأعمال السوريات وترجمتها إلى أنشطة اقتصادية ناجحة وقادرة على المنافسة. وتعزز فرص اندماج المرأة السورية في عالم الأعمال.
وطبعاً سيجري العمل على ربط هذه الشبكة مع الشبكات الدولية للاستفادة من خبرات الآخرين ومعلوماتهم.
وتتركز الخدمات التي تقدمها الحاضنة في المجالات التالية:
الاستشارات (مسح المشاريع القائمة وتقييمها، دراسات الجدوى، استشارات إدارية، استشارات مالية، دعم فني.. الخ).
المعلومات الاقتصادية (تقديم المعلومات الاقتصادية الدقيقة وفي الوقت المناسب سواء من ناحية المعطيات الرقمية والدراسات أم من ناحية الفرض التجارية المتوفرة، الإجابة على استفسارات المشاريع الجديدة في المجالات القانونية والتجارية والإحصائية...الخ).
التدريب والتطوير الإداري (دورات تدريب عامة، دورات متخصصة، ورشات عمل، ندوات ومؤتمرات محلية وخارجية..الخ).
تنشيط الاستثمار وترويج الصادرات (تنظيم البعثات الاقتصادية الميدانية، عملية مسح الأسواق، تحليل حركة التجارة والاستثمارات، المشاركة في اجتماعات المصدرين/ المستوردين والمستثمرين).
وهكذا فإن مؤسسة "مورد" تشكل فرصة أمام المرأة السورية للمشاركة في النظام الاقتصادي الجديد الذي أخذت بوادره بالتشكل في سورية، والذي يتميز بسرعة التطور التكنولوجي بما فيه الاستخدام المتزايد للإنترنت، والانتقال من الاقتصاد التصنيعي الكمي إلى الاقتصاد الخدمي النوعي الذي يوفر للمرأة فرصاً واسعة للعمل في بيئة تلائم أمور العمل المنزلي، وزيادة أهمية المعرفة والخبرة في تحسين جودة الأداء الاقتصادي وفعاليته.

<< السابق | التالي >>

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon