عقدت الهيئة السورية لشؤون الاسرة بالتعاون مع مجلس الشعب عدة ورشات عمل خاصة باتفاقية سيداو الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة من المعلوم أن هذه الاتفاقية تهدف إلى منح المرأة الحقوق المساوية للرجل في سائر الأمور، ولدى مناقشة بنود هذه الاتفاقية فقد ظهر أن فيها بعض معارضة لأحكام الشريعة فيما ظهر أن معظم التحفظات لا مبرر لها وخلال هذه اللقاءات تقدمت بالورقة التالية: صدر المرسوم رقم 330 تاريخ 25/9/2002 عن السيد رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور متضمناً مصادقة الجمهورية العربية السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع التحفظ على 15 فقرة موزعة على 6 مواد. وفيما يلي مناقشة هذه التحفظات. المادة 2 تحفظ المرسوم على المادة 2 بدون تعليل وقد ورد التعليل في الأسباب الموجبة بعبارة: في حال التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. والواقع أن المادة 2 لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومن خلال مناقشتها فقرة فقرة يتبين الآتي: فقرة (أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور والتشريعات المناسبة الأخرى. وهذا المبدأ مقرر في الشريعة كما في عموم الآية الكريمة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والآية الكريمة: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فقرة (ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات لحظر كل تميـيز ضد المرأة. وهنا نؤكد أن الإسلام دعا إلى المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، كما في النصوص السابقة، والآيات التي تأمر بالعدل وتحرم الظلم وهي كثيرة متضافرة، وقد خطا القانون في سوريا خطوات مهمة لتحقيق ذلك، ومنحت المرأة مواقع متقدمة في الحياة العامة. فقرة (ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى من أي عمل تمييزي. لا يوجد في ذلك أدنى معارضة لنصوص الشريعة وقد مضى قانون المحاكمات السوري إلى إقرار ذلك وجرى العمل به منذ إقرار الدستور حيث تتماشى هذه المطالب مع روح الدستور ولا تتعارض معها، وتتولى المرأة في سوريا مواقع حقوقية رفيعة محامية وقاضية ونائباً عاماً. وربما تبدو هذه الفقرة مناقضة لما جرى عليه العمل في المحاكم الشرعية من الأخذ بشهادة المرأة على أساس أنها نصف شهادة الرجل، وفق المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية، وهو ظاهر الآية الكريمة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. والواقع أن هذا النص عند الفقهاء ليس على إطلاقه بل هو في الميدان المحدد بالآية وهو توثيق المعاملات المالية والتجارية، وذلك نظراً للظروف التي كانت تعرفها العرب آنذاك من ندرة القارئات والكاتبات، وغياب النساء عن الأسواق، وبالجملة فللمسألة تفصيلات طويلة يتأكد من خلالها أن قاعدة شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل ليست على إطلاقها بل لها استثناءات كثيرة، وفي بعض الحالات فإن شهادة المرأة أقوى من شهادة الرجل خاصة فيما لا يطلع عليه إلا النساء من المسائل. قال الحنفية: تقبل شهادة النساء في الولادة والبكارة وعيوب النساء في موضع لا يطلع عليه الرجال، ولا تقبل شهادتهن منفردات على الرضاع؛ لأنه يجوز أن يطلع عليه محارم المرأة من الرجال. وقال المالكية والشافعية والحنابلة: تقبل شهادة النساء منفردات فيما لا يراه رجال غالباً كبكارة وثيوبة وولادة وحيض ورضاع واستهلال ولد، وعيوب نساء تحت الثياب، كجراحة ورتَق وقرَن وبرص وانقضاء عدة، ودليلهم ما روي: "أن النبي صلّى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة" كما في مجمع الزوائد 4/201 ، ولما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري، قال: "مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن، من ولادات النساء وعيوبهن"، ويقاس ما لم يذكر في الخبر على ما ذكر فيه مما يتحقق فيه المعنى نفسه. واختلفوا في العدد المشترط في شهادة النساء منفردات: فقال الحنفية والحنبلية: تقبل شهادة امرأة واحدة عدل. وقال المالكية: يكفي امرأتان. وقال الشافعية والحنبلية بل يطلب أربعة. على كل حال فإن قانون البينات السوري لم يأخذ بأي تمييز ضد المرأة في الشهادة، ونص على مساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل. والذي أراه أنه لا مبرر لبقاء هذا التناقض خاصة إذا كان الفقه الإسلامي وهو مستند قانون الأحوال الشخصية النظري غير حاسم في هذه المسألة، ويحتمل وجوهاً عديدة من التأويل، وخاصة أن روح الشريعة تعتبر النساء كالرجال في ولاية بعضهم على بعض، وفق الآية الكريمة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولا شك أن الولاية تشتمل على ما هو أكثر بكثير من مسألة الشهادة في القضاء، وكذلك ينبغي التذكير بأن القانون السوري مضى إلى إقرار أهلية المرأة للقضاء وهو ما ذهب إليه الحنفية بشروط وابن جرير الطبري بلا شروط، ولا شك أن القضاء أكبر بكثير من مسألة الشهادة، كما أن العمل في المحاكم الشرعية نفسها مضى على إقرار توكيل المحامية بألفاظ النكاح والطلاق والإبراء والمخالعة وغيرها من صيغ إنشاء العقود الشرعية وكيلاً تاماً عن المرأة والرجل. وهكذا فإن إقرار المادة يؤكد ما هو معمول به في قانون البينات السوري ويمحنا فرصة تجاوز خيار متشدد له بدائل في الفقه الإسلامي أشد رحابة وإنصافاً. فقرة (د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام يتوافق هذا التوجه مع الشريعة الإسلامية التي تأمر باحترام حق الإنسان رجلاً أو امرأة، ومنع أي عمل تمييزي ضده مهما كان. بل إن الشريعة الحكيمة نصت بوضوح على رعاية المرأة والإحسان إليها كما في وصية النبي r استوصوا بالنساء خيراً، وقوله لا يكرمهن إلا كريم ولا يغلبهن إلا لئيم، وقوله أكمل المؤمنين إبمانا أحسنهم حلقا وخياركم خياركم لنسائهم. فقرة (ه) اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة. تطلب هذه الفقرة تدخل الدولة لمنع التمييز من قبل الأفراد والمنظمات ضد المرأة ولا يوجد في الشرع ما يمنع من ذلك إذ واجب الدولة القيام بالعدل ودرء الظلم، قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب بالحق والميزان ليقوم الناس بالقسط. ويلزم التنويه هنا أن ثمة تمييزاً ضد المرأة يمارس في بعض البيئات والأعراف لا تتحمل الشريعة الغراء إصره، ويلزم أن يكون للدولة موقف واضح ضد هذا التمييز الذي يمكن أن يكون له أسباب كثيرة مختلفة، ولا يجوز أن يكون الدين واحداً منها. ولا يوجد تحفظ على روح المادة وإن كان من الضروري التذكير بأن تغيير الأعراف والعادات لا يمكن أن يتم بمجرد صدور مواد قانونية، بل هو نتيجة لحراك طويل في إطار بناء ثقافة تجديدية ونشر الوعي والتنوير في البيئات التي تمارس اضطهاداً وتمييزاً ضد المرأة. فقرة (ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة. ربما كانت هذه الفقرة هي التي أوهمت اللجنة تعارض المادة 2 مع الشريعة وفي الواقع فليس الأمر كذلك، إذ تسوي الشريعة في العقوبات بين المرأة والرجل كما هو معلوم في حد القصاص والسرقة والزنا والحرابة والقذف، وقد اعتمد القانون الجنائي السوري المساواة في العقوبات بين الرجل والمرأة، وكذلك فقد أخذ الفقهاء بالمساواة في القصاص بين الرجل والمرأة خلافاً لمن رأى تخفيف عقوبة القصاص إذا كان المجني عليه امرأة، وهو رأي ضعيف لا يعمل به عند الفقهاء. وأما ما نص عليه قانون العقوبات السوري المادة رقم 548 من اعتبار العذر المحل والعذر المخفف في عقوبة القتل إذا اقتنع القضاء بوجود دافع الشرف في جريمة القتل، فهو موقف تمييزي في الواقع يستفيد منه الرجل دون المرأة، ولكن يجب القول إنه ليس له نص في الشرع، وإنما يلجأ القضاء إليه رعاية للأعراف والتقاليد، إذ المعلوم أن الشريعة تسوي في عقوبة الزنا بين الرجل والمرأة، وليس من المقبول الاستمرار في التمييز ضد المرأة في اعتماد العذر المحل أو العذر المخفف مراعاة لتقاليد غير عادلة، وسواء أخذ القانون بإلغاء هذا الإعذار فيما يسمى (جريمة الشرف) أو لم يأخذ به إعمالاً لقاعدة ادرؤوا الحدود بالشبهات، فإنه يلزم أن يستوي فيه الرجل والمرأة تحقيقاً لمبدأ المساواة واستجابة لروح الشريعة. وهذا المطلب المشروع يتفق تماماً مع نص الاتفاقية. المادة 9 البند 2 تمنح الاتفاقية الدول الأطراف حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. تحفظ المرسوم على هذه الفقرة من المادة لتعارضها مع أحكام قانون الجنسية السوري الذي لا يبيح للمرأة الحق في إعطاء جنسيتها لأطفالها طالما أن نسبهم من الأب معروف. وهذا التحفظ في الواقع ليس له علاقة بالفقه الإسلامي، فالفقه يتحدث عن وجوب الانتساب إلى الأب كما في الآية الكريمة: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ووفق دلالة الآية فإنه يجب أن ينتسب الأبناء إلى آبائهم إذا كانوا معروفين وفي الحديث الشريف من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. ولكن إثبات النسب شيء ومنح الجنسية شيء آخر، ولا مبرر للتحفظ على المادة وفق أدلة الشرع، فالجنسية حق يتم اكتسابه بمعزل عن النسب كما في حالات الزواج، حيث تمنح المرأة جنسية زوجها ولا تنسب إليه، والأمر نفسه في حالات العمل والإقامة الطويلة وهذه ليس لها علاقة بالنسب. المادة 15 البند 4 تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص واختيار محل سكناهم وإقامتهم وعللت المذكرة التحفظ باعتبار أن حرية الأفراد بالتنقل واختيار محل إقامتهم وسكناهم محمي بموجب الدستور السوري والقوانين الأخرى مع مراعاة الحدود التي رسمتها الأحكام الشرعية من وجوب أن يكون سكن الزوجة مع الزوج، وحق الزوج على زوجته في أن تتبعه في السكن، (كون الأسرة المؤلفة من زوج وزوجة) هي الخلية الأساسية في المجتمع السوري وعماده، وهي البيئة الصالحة لنمو الأطفال وتربيتهم تربية صحيحة ومتوازنة. والواقع أن هذا التحفظ ليس دقيقاً عند الفقهاء فقد اعتبر الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنبلية أن للمرأة أن تشترط اختيار إقامتها وسفرها في العقد، وعند ذلك تملك هذا الحق، واعتبر عدم ذكر ذلك في العقد إسقاطاً ضمنياً لهذا الحق، فهو إذن تابع لإرادتها، ولا يحل للزوج السفر بها بدون رضاها. وقد نص قانون الأحوال الشخصية على ذلك في المادة 70: تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك، أو وجد القاضي مانعاً من السفر. أما حرية اختيار محل الإقامة فالأصل أنه اختيار الزوج لأنه الملزم شرعاً بالنفقة، ومع ذلك فللمرأة الامتناع عن السكنى التي يختارها الزوج وحينذاك تسقط النفقة. وهكذا فإن النفقة والسكنى حقان ناشئان متلازمان فمن اختارت النفقة لزمها إجابة الزوج إلى السكنى، ومن تخلت عن طلب النفقة لم يجب إلزامها على سكن الزوج. وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري بحق المرأة في الامتناع عن السكن الذي لا يعجبها، واعتبر موقف المرأة في هذه الأحوال نشوزاً يسقط عنها النفقة، ولكن لا يمكن إرغامها على خلافه، وقد نصت المدة 75 من قانون الأحوال الشخصية على ذلك ونصها: إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز. في حين أخذ قانون الأحوال الشخصية المصري بإجبارها على متابعة الزوج إلى بيت الطاعة عن طريق الضابطة العدلية. المادة 16 البند 1 فقرة (ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه. لا يمكن تصور المساواة المطلقة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، فمسؤوليات الزوجة من الحمل والإرضاع والحضانة مختلفة عن مسؤوليات الزوج في النفقة والسعي، كذلك فإن الشريعة نصت على حق الرجل في التعدد بالشروط الضامنة ولكن لا يمكن على الإطلاق منح المرأة نفس الحق في التعدد، وكذلك فإن المادة تقتضي حق المرأة في فسخ الزواج بالإرادة المنفردة كما هو حق الزوج في التطليق، وهذا غير وارد شرعاً، مع أن الشريعة منحت المرأة حق فسخ النكاح ولكن بشروط قضائية وليس بمحض الإرادة المنفردة، وأعتقد أن التحفظ على هذه الفقرة ضروري وحتمي. الفقرة (د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال تكون مصلحة الأطفال هي الراجحة. تم التحفظ على هذه الفقرة على أساس أن التحفظ في حدود الواجبات والمسؤوليات المختلفة الملقاة على عاتق الأبوين تجاه أولادهما باعتبار أن مصلحة الأطفال هي الراجحة. والذي أراه أنه لا مبرر للتحفظ على المادة فقد أقرت الشريعة بحق المرأة في الحضانة بغض النظر عن حالتها الزوجية، وتعتبر مصلحة الأطفال هي الراجحة وفق الشريعة ووفق الاتفاقية أيضاً، وتملك المؤسسة التشريعية تقرير المناسب في ذلك حسماً للمنازعة ورعاية لمصلحة الأطفال. فقرة (و) نصت على أن للمرأة نفس الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصلحة الأطفال هي الراجحة. وتم التحفظ على هذه الفقرة لأن الولاية على الأطفال بحسب قانون الأحوال الشخصية السوري هي للعصبات أي للرجال من أقارب الزوجة من أصول وفروع وكذلك التحفظ على نظام التبني المخالف للقوانين الوطنية وأحكام الشريعة الإسلامية. والتحفظ هنا في محله أيضاً مراعاة لأحكام الشريعة التي نصت على أن القوامة للرجل كما في الآية الكريمة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ، وكذلك الولاية فهي في الأصل للرجال لأنها نوع من القوامة، والفقهاء متفقون على أنه لا تكون الولاية للمرأة، وإن كان قانون الأحوال الشخصية السوري قد خطا خطوة مهمة فمنح المرأة الولاية على نفسها في النكاح بشرط الكفاءة في الزوج، وفق المذهب الحنفي، كما في المادة 27 من قانون الأحوال الشخصية السوري. وفي التبني فقد حرمت الشريعة التبني بمعنى الاستلحاق النسبي على الجميع دون تفريق بين الرجل والمرأة، وذلك عملاً بالآية الكريمة: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. أما رعاية اليتيم وكفالته وتربيته بدون استلحاق نسبي فهي من أعظم الطاعات والقرب إلى الله. الفقرة (ز) نصت على نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة. وقد تحفظت المذكرة على هذه الفقرة بعبارة: لأن النسب في القانون السوري يكون للأب. وفي الواقع فإن الفقرة لا تتحدث عن نسب الأطفال وإقحام هذه المسألة هنا هو من باب لزوم ما لا يلزم، ولا أرى سبباً كافياً للتحفظ هنا، وإلحاق الإنسان نسباً بأبيه هو نظام عام يستوي فيه النساء والذكور، وليس فيه موقف تمييزي ضد المرأة، فالشريعة تكفل للإنسان رجلاً أو امرأة سائر الحقوق الشخصية بما في ذلك حق اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة كما تنص هذه الفقرة. المادة 16 البند 2 نص على أنه لا يكون لخطوبة الطفل ولا لزواجه أي أثر قانوني وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريع لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً. وقد تحفظ المرسوم على هذه الفقرة تأسيساً على الأثر القانوني لخطوبة الطفل أو زواجه وذلك في الحدود التي لا تخالف أحكام قانون الأحوال الشخصية السوري. ومع أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى صحة نكاح الطفل، ولكن ذلك اعتبر رأياً ضعيفاً في الفقه الإسلامي، ولا مبرر لهذا التحفظ على المادة بعد أن اختار قانون الأحوال الشخصية السوري العقل والبلوغ لصحة الزواج كما في المادة 15، وحدد السن الأدنى لاكتمال أهلية الزواج وفق المادة 16، وجعل تسجيله أمراً إلزامياً، كما في المواد من 40 إلى 46 من قانون الأحوال الشخصية السوري. المادة 29 البند 1 بشأن الاختلاف في تفسير مواد الاتفاقية ، وإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية فقد تم التحفظ عليه تفادياً للالتزام بأي حكم صادر عنها مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية. أعتقد أن هذا التحفظ ضروري خاصة وأن البند الثاني من المادة نفسها قد أشار إلى إمكانية التحفظ هنا، ونص البند الثالث من المادة نفسها على إمكانية التحلل من هذا التحفظ عن طريق مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بالإرادة المنفردة، وهذا يعني تفهم القانون الدولي لخصوصيات كل بلد ومنحه هامشاً تفسيرياً مناسباً لأعرافه وخياره الديني، ويبدو هذا التحفظ ضرورياً لتجنب أي إساءة في التفسير قد تطالب بها مؤسسات القانون الدولي المختلفة. وبالجملة فالتحفظ ضروري على الفقرتين (ج) و(و) من البند الأول من المادة 16 وكذلك على البند 1 من المادة 29 تجنباً لسوء تفسير الاتفاقية ولا داعي لتحفظ آخر.
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon