دراسة الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بمسألة العنف ضد الأطفال..


استبيان موجه إلى الحكومات.. صيغة مسبقة غير محررة
رغم أن هذا الاستبيان قد مضى وقته منذ وقت طويل كما هو واضح في نهاية المقدمة؛ ورغم أنه موجه إلى الحكومات؛ إلا أن "نساء سورية" يعيد نشره كنموذج على الاستبيانات التي يمكن أن يستخدمها الباحث..
"نساء سورية"

مقدمة
القصد من هذا الاستبيان هو الحصول على معلومات من الحكومات من أجل الدراسة المتعمقة التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مسألة العنف ضد الأطفال بناء على طلب الجمعية العامة في قرارها 57/190. وقد عيَّن الأمين العام السيد باولو سيرجيو بينهيرو خبيراً مستقلاً لتوجيه عملية إعداد هذه الدراسة، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية، ووضع الأخير ورقة مفاهيمية بشأن الدراسة (E/CN.4/2004/68، المرفق).
وسيستعين الخبير المستقل لدى إعداد تقريره بمختلف المصادر والمعلومات والإحصاءات المتاحة، إضافة إلى الردود على الاستبيان. وسوف يشمل ذلك التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وتلك التي تقدمها بموجب معاهدات حقوق الإنسان الأخرى، والمعلومات المنبثقة عن المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، والاستعراضات الجارية لها، بما في ذلك الدورات الاستثنائية للجمعية العامة، ولا سيما الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة المعنية بالطفل. وستستخدم الإحصاءات الرسمية المتاحة من الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة وغيرها من المعلومات الإحصائية المتوافرة في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمة ومنظمة العمل الدولية. وسيُطلب أيضاً إلى المكاتب الميدانية للأمم المتحدة تقديم المعلومات ذات الصلة. كذلك ستُلتمس معلومات من المنظمات غير الحكومية ومن المشاورات واجتماعات أفرقة الخبراء على المستوى الإقليمي ومستوى الميدان وستشكل تلك المعلومات جزءاً لا يتجزأ من الدراسة.
وقد أكدت لجنة حقوق الطفل على أن هذه الدراسة "ينبغي أن تؤدي إلى وضع استراتيجيات ترمي إلى الوقاية من جميع أشكال العنف ضد الأطفال ومكافحتها، بصورة فعالة، مع إبراز الخطوات الواجب اتخاذها على المستوى الدولي، وكذلك من قبل الدول، للقيام بصورة فعالة بتوفير الوقاية والحماية والتدخل والعلاج والتأهيل وإعادة الإدماج" (A/56/488، المرفق). وقد دعت الجمعية العامة إلى إجراء هذه الدراسة لتقديم توصيات تنظر فيها الدول الأعضاء من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك سبل الانتصاف الفعالة والتدابير الوقائية والتأهيلية.

الإجابة على الاستبيان
مطلوب من الحكومات، عند تقديمها إجابات على الاستبيان، أن تنظر في النُّهُج التي اعتمدت على المستوى الوطني فيما يتعلق بمسألة العنف عموماً، والعنف ضد الأطفال بصورة خاصة. ومطلوب منها أيضاً أن تضع في اعتبارها أن التصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال قد لا يكون من مهام دائرة حكومية واحدة فقط، وقد يكون، تبعاً لهيكل حكومتكم، ضمْن اختصاص السلطات الاتحادية أو سلطات الولايات أو المقاطعات أو البلديات.
وقد ترغب الحكومات في تحديد جهة تنسيق تتحمل مسؤولية تنسيق الردود على الاستبيان، وأن تُبلغ أمانة هذه الدراسة بهوية جهة التنسيق.
وإذا كانت المعلومات المطلوبة في الاستبيان قد سبق أن قدمتها الحكومة المعنية في سياق آخر، مثلاً في التقارير المقدمة بموجب اتفاقية حقوق الطفل، فإنه ينبغي الإشارة إلى تلك الوثيقة، وعدم تكرار المعلومات الواردة فيها. كما تشجَّع الحكومات على تقديم نسخ من القوانين والسياسات والتقارير ذات الصلة بالموضوع وغيرها.
وينقسم الاستبيان إلى سبعة أجزاء، تتناول (أولاً) الإطار القانوني، (ثانياً) الإطار المؤسسي والموارد اللازمة للتصدي للعنف ضد الأطفال، (ثالثاً) دور المجتمع المدني في التصدي للعنف ضد الأطفال، (رابعاً) الأطفال بوصفهم أطرافاً فاعلة في التصدي للعنف، (خامساً) السياسات والبرامج الهادفة إلى التصدي للعنف ضد الأطفال، (سادساً) جمع البيانات وتحليلها وإجراء البحوث المتعلقة بها، (سابعاً) التوعية والدعوة والتدريب. وترد أمثلة للقضايا والمسائل التي تتعين تغطيتها في كل جزء من أجزاء الاستبيان لكي يُسترشد بها. وليس مطلوباً من الحكومات أن تتناول كل قضية من هذه القضايا، بل أن تختار أوثقها صلة بالسياق الوطني. ويمكن أيضاً إثارة قضايا إضافية، علاوة على تلك الواردة للاسترشاد بها، في الردود.
وتشجَّع الحكومات على تقديم أمثلة للممارسات الجيدة والنُّهُج المبتكرة فيما يتعلق بجميع أشكال العنف ضد الأطفال، وذلك للمساعدة على نشر التجارب الإيجابية وتبادل المعلومات عنها. ومطلوب من الحكومات أيضاً تحديد العراقيل التي تواجَه في معالجة هذه المسألة.

تعريف الطفل
ينبغي أن تنتبه الحكومات إلى أنه لأغراض تقديم المعلومات المتعلقة بهذا الاستبيان، يعرَّف الطفل على النحو الوارد في المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل بأنه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه". وبالتالي فإن المعلومات المتعلقة باستراتيجية التصدي للعنف ضد الفتيات والفتيان دون سن الثامنة عشرة ينبغي توفيرها في كل أجزاء الاستبيان.

تقديم الإجابات
ينبغي إرسال الإجابات على هذا الاستبيان في نسخة ورقية مطبوعة وبالصيغة الإلكترونية بواحدة من لغات الأمم المتحدة الرسمية الست في موعد لا يتجاوز 31 تموز/يوليه 2004 إلى العنوان التالي:
Paulo Sergio Pinheiro
UNOG - OHCHR
CH - 1211 Geneva 10
Telefax: 41 22 917 90 22
e-mail: jconnors@ohchr.org

استبيان
أولاً- الإطار القانوني
يهدف هذا الجزء من الاستبيان إلى تحديد الطريقة التي يتناول بها الإطار القانوني في بلدكم مسألة العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الوقاية من العنف وحماية الأطفال من العنف، وسبل الانتصاف لضحايا العنف، والعقوبات التي تُفرض على مرتكبيه، وإعادة إدماج الضحايا وتأهيلهم.
الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
1- يرجى وصف أية تطورات فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال أسفر عنها قبول بلدكم للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك، على سبيل المثال، اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريان، أو بروتوكول باليرمو أو الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان. ويرجى تقديم معلومات عن الحالات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال التي أشارت فيها المحاكم أو المحاكم الخاصة في بلدكم إلى المعايير الدولية أو الإقليمية لحقوق الإنسان.

الأحكام القانونية بشأن العنف ضد الأطفال
2- يرجى وصف كيفية تناول أشكال العنف ضد الأطفال في دستور وتشريعات بلدكم وتشريعاته الفرعية، وكذلك في القانون العرفي عند الاقتضاء.
3- يرجى تقديم تفاصيل عن أية أحكام تشريعية خاصة بشأن ما يلي:
• الوقاية من جميع أشكال العنف البدني والجنسي والعقلي، والإصابة أو الأذى والإهمال أو المعاملة المهملة، والاعتداء الجنسي؛
• حماية الأطفال من جميع أشكال العنف؛
• سبل الانتصاف، بما فيها التعويض، للأطفال ضحايا العنف؛
• العقوبات التي تُفرض على مرتكبي العنف ضد الأطفال؛
• إعادة إدماج الأطفال ضحايا العنف وتأهيلهم.
4- يرجى تبيان ما إذا كانت أية أحكام تشريعية محددة تتناول جميع أشكال العنف، بما فيها العنف البدني والجنسي والنفسي، والإصابة أو الأذى والإهمال أو المعاملة المهملة، والاستغلال الجنسي، ضد الأطفال التي تحدث في:
• إطار الأسرة/المنزل؛
• المدارس ودور الرعاية والتعليم في مرحلة ما قبل سن الدراسة (سواء كانت رسمية أو غير رسمية، وحكومية أو خاصة)؛
• المدارس العسكرية؛
• المؤسسات بما فيها مؤسسات الرعاية والإقامة الداخلية والصحة والصحة العقلية؛
• إطار إنفاذ القانون والنظام العام بما في ذلك مرافق الاحتجاز أو السجون؛
• الأحياء والشوارع والمجتمع المحلي، بما في ذلك في المناطق الريفية؛
• أماكن العمل (الرسمية وغير الرسمية)؛
• الرياضة والمرافق الرياضية.
5- يرجى بيان ما إذا كان العقاب البدني للأطفال في أي بيئة، بما في ذلك في الأسرة، محظوراً حظراً صريحاً في نظامكم القانوني. ويرجى تقديم تفاصيل عن أية جهات متاحة للدفاع أمام المحاكم عن الذين يوقعون عقاباً بدنياً على الأطفال، بما في ذلك في الأسرة. ويرجى تقديم معلومات عن الجزاءات المطبقة على أولئك الذين يوقعون عقاباً بدنياً على الأطفال، بما في ذلك في الأسرة.
6- يرجى تقديم معلومات عما إذا كان القانون الجنائي يسمح بالعقاب البدني و/أو بالإعدام بوصفه حكماً قضائياً في حالة ارتكاب جرائم من جانب أشخاص دون سن الثامنة عشرة.
7- يرجى تقديم تفاصيل عما إذا كانت التشريعات تتناول صراحة ممارسة البلطجة والتحرش الجنسي.
8- يرجى تقديم معلومات عن الطريقة التي تُعالج بها في بلدكم الممارسات التقليدية الضارة أو العنيفة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ختان الإناث وزواج الأطفال أو جرائم الشرف.
9- يرجى تقديم معلومات عن انطباق أحكام محددة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد الأطفال على الأطفال غير المواطنين وعديمي الجنسية، ومن بينهم ملتمسو اللجوء والأطفال المشردون. وإذا كانت لا تنطبق أحكام محددة على أولئك الأطفال، يرجى تقديم تفاصيل عن الحماية الموفرة لهم.
10- يرجى تقديم معلومات عن أية فوارق في تعريف العنف والإطار القانوني المنطبق عليه وفقاً لما يلي:
• جنس الضحية و/أو مرتكب العنف أو ميوله الجنسية؛
• سن الضحية و/أو مرتكب الجرم؛
• العلاقة بين الضحية ومرتكب الجرم، بما في ذلك، على سبيل المثال، لا الحصر، قتل الرُّضع، والعنف الجنسي في إطار الزوجية، وسفاح المحارم والاعتداء الجنسي داخل الأسرة، وكذلك العقاب البدني.
11- يرجى تقديم معلومات عن أي مراجعة شاملة جرت مؤخراً للإطار القانوني بهدف التصدي للعنف ضد الأطفال.
12- يرجى تقديم معلومات عن أية دراسات ومسوح أُجريت بغية تقييم أثر التدابير القانونية للتصدي للعنف ضد الأطفال.

المحاكم المكلفة بمعالجة العنف ضد الأطفال
13- يرجى تحديد دوائر السلك القضائي المكلفة في بلدكم بمهمة معالجة العنف ضد الأطفال. ويرجى بيان ما إذا كانت محاكم الأسرة أو الأحداث تتحمل مسؤولية محددة في هذا المضمار.

الحد الأدنى للسن عند ممارسة الجنس
14- يرجى تقديم معلومات عن أي حد أدنى للسن يشترط تشريعياً لكي تكون الموافقة على ممارسة الجنس موافقة مقبولة قانوناً. وهل هناك فارق في هذه السن بالنسبة للفتيات وعند الفتيان. وهل تختلف هذه السن بالنسبة لمن يمارسون الجنس الغيري عن أولئك الذين يمارسون الجنس المثلي.
15- يرجى تقديم معلومات عن الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للإناث والذكور.

الاستغلال الجنسي للأطفال
16- يرجى تقديم معلومات عن التشريعات والتدابير الأخرى الرامية إلى الوقاية من الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، بما في ذلك عن طريق البغاء والأنشطة الجنسية غير القانونية الأخرى. ويرجى تقديم تفاصيل عن وسائل ضمان عدم تجريم الأطفال الذين يقعون ضحية هذا الاستغلال. كما يرجى تقديم معلومات عن التشريعات أو التدابير الأخرى الرامية إلى حظر جميع أشكال بيع الأطفال والاتجار بهم، بما في ذلك من جانب والديهم.

المواد الإباحية والمعلومات الضارة
17- يرجى تقديم معلومات عن التشريعات والتدابير الأخرى لحظر إنتاج المواد الإباحية التي يُستغل فيها الأطفال ولحظر حيازتها ونشرها. ويرجى على وجه الخصوص تقديم معلومات عن أية ضوابط على المواد الإباحية التي تُنتج و/أو تعمم عن طريق الإنترنت.
18- يرجى تقديم معلومات عن أية تشريعات أو مبادئ توجيهية لحماية الأطفال من المعلومات الضارة والمواد التي تُنقل عن طريق وسائط الإعلام وشبكة الإنترنت وأشرطة الفيديو والألعاب الإلكترونية، إلخ.
التزامات الإبلاغ المتعلقة بالعنف ضد الأطفال
19- يرجى تقديم معلومات عن التشريعات أو اللوائح أو التوجيهات الإدارية التي تقتضي إبلاغ الهيئات ذات الصلة عن جميع أشكال العنف ضد الأطفال وإيذائهم في جميع البيئات. وفي حالة وجود تشريعات أو لوائح أو توجيهات إدارية تقضي بالإبلاغ يرجى تبيان ما إذا كان يُشترط على جميع المواطنين الإبلاغ أم أن هذا الالتزام بالإبلاغ يقع على عاتق فئات مهنية معينة فحسب. ويرجى تقديم تفاصيل عن أية عقوبات توقَّع على من يخالفون الالتزام بالإبلاغ.

إجراءات تقديم الشكاوى
20- يرجى تقديم معلومات عن أية إجراءات لتقديم الشكاوى فيما يتعلق بجميع أشكال العنف ضد الأطفال التي تُرتكب في:
• الأسرة/المنزل؛
• المدارس ودور الرعاية والتعليم في مرحلة ما قبل سن الدراسة (سواء كانت رسمية أو غير رسمية، وحكومية أو خاصة)؛
• المدارس العسكرية؛
• المؤسسات، الحكومية منها والخاصة، بما فيها مرافق الرعاية والإقامة الداخلة والمرافق الصحية ومرافق الصحة العقلية؛
• سياق إنفاذ القانون والنظام العام، بما في ذلك في مرافق الاحتجاز أو السجون؛
• الأحياء والشوارع والمجتمع المحلي، بما في ذلك في المناطق الريفية؛
• أماكن العمل (الرسمية منها وغير الرسمية)؛
• الرياضة والمرافق الرياضية.
21- يرجى تبيان ما إذا كان بمقدور الأطفال أو الأشخاص الذين ينوبون عنهم الاستفادة من هذه الإجراءات. كما يرجى تبيان ما إذا كانت المعونة القانونية متوافرة لتسهيل تقديم الشكاوى، وكذلك الظروف التي تُتاح فيها المعونة القانونية.
22- يرجى وصف الخطوات التي تم اتخاذها للتوعية بإمكانية تقديم شكاوى بشأن العنف ضد الأطفال.
23- يرجى تقديم معلومات عن أية قواعد إجرائية أو إثباتية قد تنطبق على رفع الدعاوى فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال.
24- يرجى تقديم معلومات عن النتيجة المعتادة للشكاوى المتعلقة بالعنف ضد الأطفال (مثل التعويض، أو معاقبة مرتكبي العنف، وتأهيل مرتكبي العنف، أو العلاج الأسري).
25- يرجى تقديم معلومات عن النتيجة المعتادة للدعاوى القانونية التي يُدان فيها أطفال وأحداث بارتكاب العنف (مثل السجن، أو العقوبة الجسدية، أو خدمة المجتمع، أو تأهيل مرتكب العنف، أو العلاج الأسري).

ثانياً- الإطار المؤسسي والموارد المخصصة للتصدي للعنف ضد الأطفال
الهدف من هذا الجزء هو معرفة ما إذا كانت توجد في بلدكم مؤسسة تقوم بتنسيق الأنشطة المتعددة القطاعات فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال، التي تشمل الوقاية والحماية والانتصاف وإعادة الإدماج والتأهيل.
26- هل هناك أية سلطات أو هياكل أو آليات حكومية، بما في ذلك على المستوى الاتحادي، أو مستوى الولايات/المقاطعات، أو المستوى البلدي أو المستوى المحلي، تتحمل حالياً مسؤولية التصدي للعنف ضد الأطفال؟
إذا كان الجواب نعم، يرجى تحديد هذه السلطات والهياكل والآليات ووصف كيفية ضمان التنسيق بينها.
27- هل هناك سلطة حكومية رئيسية معهود إليها بمسؤولية التصدي للعنف ضد الأطفال؟
إذا كان الجواب نعم، يرجى ذِكْر التفاصيل.
28- هل هناك أية موارد مالية و/أو بشرية محددة يخصصها بلدكم للتصدي للعنف على وجه العموم؟
إذا كان الجواب نعم، يرجى بيان مقدار هذه المخصصات.
29- هل يخصص بلدكم أية موارد مالية و/أو بشرية محددة للأنشطة الرامية إلى التصدي للعنف ضد الأطفال؟
إذا كان الجواب نعم، يرجى ذِكْر التفاصيل.
30- هل توفر الجهات المانحة الدولية أو الثنائية موارد لبلدكم من أجل أنشطة التصدي للعنف ضد الأطفال؟
إذا كان الجواب نعم، يرجى بيان مقدار هذه الموارد وطريقة استخدامها.
31- هل يقدم بلدكم أية مساعدات لجهود البلدان الأخرى من أجل التصدي لمشكلة العنف ضد الأطفال؟
إذا كان الجواب نعم، يرجى ذِكْر التفاصيل.
32- إذا كانت توجد في بلدكم مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، من قبيل لجنة أو أمين مظالم حقوق الإنسان، أو مؤسسة تُعنى بحقوق الإنسان للطفل على وجه الخصوص، هل لها أي دور أو أي اختصاص في مجال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك تلقي الشكاوى؟
إذا كان الجواب نعم، يرجى ذِكْر التفاصيل.
33- هل هناك أية هياكل برلمانية معينة (مثل اللجان الخاصة) لمعالجة قضية العنف ضد الأطفال؟
إذا كان الجواب نعم، يرجى ذِكْر التفاصيل.
34- هل اتُّخذت أية مبادرات برلمانية مؤخراً للتصدي للعنف ضد الأطفال؟
إذا كان الجواب نعم، يرجى ذِكْر التفاصيل.

ثالثاً- دور المجتمع المدني في التصدي للعنف ضد الأطفال
الهدف من هذا الجزء هو التماس معلومات عن أنشطة المجتمع المدني المتصلة بالعنف ضد الأطفال.
35- يرجى وصف مبادرات المجتمع المدني الهامة للتصدي للعنف ضد الأطفال في بلدكم، بما في ذلك أنواع المؤسسات ذات الصلة (كالمؤسسات الأكاديمية، والرابطات المهنية، والاتحادات النسائية، والاتحادات الطلابية، والجمعيات الأهلية، والجمعيات الدينية والمجموعات التي يتزعمها الأطفال والشباب، ونقابات العمال، ومنظمات أصحاب العمل، والمنظمات غير الحكومية الوطنية، والمنظمات غير الحكومية الدولية) وأهم الأنشطة التي تضطلع بها (أعمال الدعوة، والتوعية، والبحوث ، والوقاية والتأهيل ومعالجة الأطفال الذين لحق بهم الأذى بسبب العنف، وتوفير الخدمات، وتوفير الموارد).
36- يرجى تبيان الدعم الذي تقدمه حكومتكم لهذه الأنشطة والجهود المبذولة لتنسيق مبادرات المجتمع المدني والمبادرات الحكومية.
37- يرجى وصف الدور الذي تلعبه وسائط الإعلام في التصدي للعنف ضد الأطفال.

رابعاً- دور الأطفال كأطراف فاعلة في التصدي للعنف
يُقصد بهذا الجزء الحصول على معلومات عن أنشطة الأطفال في التصدي للعنف
38- يرجى تقديم معلومات عن إشراك الأطفال واستشارتهم في عملية تصميم الأنشطة وفي تنفيذ ورصد البرامج والسياسات الرامية إلى التصدي للعنف ضدهم. كما يُرجى ذكر التفاصيل، بما في ذلك أعمار الأطفال المعنيين والتفاصيل الأخرى الخاصة بهم.
39- يرجى وصف مشاركة الأطفال، إن وجدت، في وضع القواعد الإجرائية أو الإثباتية الخاصة المنطبقة على الدعاوى القضائية فيما يتعلق بجلسات الاستماع ذات الصلة بالعنف ضد الأطفال. ويرجى ذكر التفاصيل بما فيها أعمار الأطفال ذوي الصلة وأية تفاصيل أخرى عنهم.
40- يرجى ذِكْر مقدار ونوع الموارد المتاحة لدعم مشاركة الأطفال في الأنشطة الرامية إلى التصدي للعنف ضد الأطفال.

خامساً- سياسات وبرامج التصدي للعنف ضد الأطفال
السياسة الشاملة لمعالجة العنف ضد الأطفال هي تلك التي تتناول مختلف أشكال العنف ضد الأطفال، وتنطبق في جميع البيئات التي يحدث فيها العنف على اختلافها، وتتضمن عناصر الوقاية والحماية والمساعدة الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية للضحايا، وتأهيل وإعادة إدماج الضحايا، والتدخلات المتعلقة بمرتكبي أعمال العنف. وتتميز هذه السياسة عن البرامج المحددة التي تتناول أنواعاً فرعية مختارة من العنف ضد الأطفال أو تأثيرها على فئات سكانية وبيئات محددة.
41- هل لدى حكومتكم سياسة شاملة تتعلق بالعنف ضد الأطفال؟
إذا كان الجواب نعم، يرجى ذكْر التفاصيل وتبيان أية أحكام خاصة بنوع الجنس تتضمنها تلك السياسة.
42- هل تقدم حكومتكم أو توفر الدعم المباشر لإنجاز برامج محددة تنفذها هيئات أخرى وترمي إلى الوقاية من العنف ضد الأطفال والتصدي له؟
إذا كان الجواب نعم، يرجى تقديم ما هو متوافر من تقارير موجزة، أو عناوين إلكترونية، بشأن هذه البرامج، وتبيان البيئات وأنواع العنف التي تعالجها هذه البرامج، وذلك باستخدام الجدول الوارد أدناه:
الجسدي
الجنسي
النفسي
الإهمال
الممارسات التقليدية الضارة
غير ذلك
الأسرة/المنزل
المدارس
المؤسسات
الأحياء/المجتمع المحلي
أماكن العمل
إنفاذ القانون
غير ذلك
43- هل تقوم حكومتكم برصد تأثير هذه السياسات والبرامج التي تهدف إلى مكافحة العنف ضد الأطفال؟
إذا كان الجواب نعم، يرجى وصف نُظُم الرصد وذكر العنوان الإلكتروني أو أية مراجع أخرى يوجد فيها وصف للنظام ونتائجه بمزيد من التفاصيل.
44- هل تشارك حكومتكم في أية أنشطة منسقة على الصعيد الدولي فيما يخص العنف ضد الأطفال؟
إذا كان الجواب نعم، يرجى ذِكْر التفاصيل.

سادساً- جمع البيانات، وعمليات التحليل، والبحوث
يهدف هذا الجزء إلى تقديم عرض عام لنُظُم المعلومات وللمعلومات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال التي يمكن استخدامها لأغراض الإعلام، وتخطيط السياسات ورصدها، والتدخلات القانونية والبرامجية بشأن العنف ضد الأطفال.
45- هل أُجريت في السنوات الخمس الأخيرة أية مسوح بشأن الإيذاء أو الأوبئة أو غير ذلك من المسوح المستندة إلى السكان بشأن أية أشكال للعنف ضد الأطفال في بلدكم؟
إذا كان الجواب نعم، يرجى ذِكْر التفاصيل أو المراجع، أو إرفاقها.
46- هل أُجريت أية دراسات على نطاق صغير أو بيانية قائمة على المقابلات مع الوالدين والأطفال بشأن إيذاء الأطفال بعنف؟
إذا كان الأمر كذلك، يرجى ذِكْر التفاصيل.
47- هل أجرت حكومتكم على مدى السنوات الخمس الماضية، أو كلَّفت جهة أخرى بأن تجري، أية مشاريع بحوث علمية عن مشكلة العنف ضد الأطفال؟
إذا كان الجواب نعم، يرجى ذِكْر موضوع هذه البحوث وأين يمكن الاطِّلاع على نتائجها بمزيد من التفصيل.
48- هل هناك دراسات أو مسوح أجريت بشأن أثر التدابير القانونية للتصدي للعنف ضد الأطفال؟
إذا كان الجواب نعم، يرجى ذِكْر التفاصيل أو المراجع، أو إرفاقها.
49- هل يوجد لدى حكومتكم نظام لإجراء تحقيقات رسمية في جميع وفيات الأطفال التي يُعرف أو يُشتبه في أن العنف ربما يكون قد لعب أي دور فيها؟
يرجى ذِكْر التفاصيل.
50- هل تُنشر أية تقارير منتظمة (سنوية على سبيل المثال) تصف الموجز الإحصائي للوفيات المعروف أو المشتبه في أنها نجمت عن العنف يتحرَّاها ذلك النظام؟
إذا كان الجواب نعم، ما هي نسبة من تقل أعمارهم عن 18 سنة بين جميع ضحايا جرائم القتل؟
51- إذا كانت حكومتكم تنشر تقارير عن الموجز الوطني للوفيات المعروف أو المشتبه في أنها ناجمة عن العنف، يرجى ذِكْر طريقة تجزئة البيانات لأغراض وضع التقارير (يرجى التأشير على كل بند ينطبق):
الجنس
السن
الإثنية
طريقة الوفاة (جريمة قتل، انتحار، غير معروفة)
الأسباب الخارجية للوفاة (الأسلحة النارية، الخنق، إلخ)
الموقع الجغرافي للحادث (العنوان)
مكان وقوع الحادث (المنزل، المدرسة، إلخ.)
وقت وتاريخ الحادث
العلاقة بين الضحية ومرتكب الحادث
غير ذلك:
52- يرجـى ذِكـْر العدد الإجمالي لحالات العنف ضد الأطفال التي أُبلغ عنها في الأعوام 2000 و2001 و2002 و2003.
53- يرجى ذِكْر العدد الإجمالي للإدانات القضائية والحالات المبلغ عنها فيما يتعلق بمختلف فئات جرائم العنف المسجلة ضد الأطفال في السنوات 2000 و2001 و2002 و2003.

سابعاً- التوعية والدعوة والتدريب
الهدف من هذا الجزء هو جمع معلومات عن أية أنشطة للتوعية وللدعوة وللتدريب ذات صلة بالعنف ضد الأطفال قد تكون حكومتكم اضطلعت بها.
54- هل شنت حكومتكم في السنوات الخمس الأخيرة، أو كلَّفت جهة أخرى بشن، حملات للتوعية بالعنف ضد الأطفال وللوقاية منه؟
إذا كان الجواب نعم، يرجى وصْف أية حملات حديثة العهد، بما في ذلك بيئات أو ظروف العنف وأنواعه التي كانت موضوع هذه الحملات والفئات التي استهدفتها (الجمهور عموماً، مقدمو الرعاية، المعلمون، إلخ.).
55- كيف نُشرت الرسائل التي تنطوي عليها الحملات ومعلوماتها (يرجى التأشير على كل بند ينطبق)؟
وسائط الإعلام المطبوعة
الإذاعة
التلفزيون
المسرح
المدارس
غير ذلك
56- هل تولت حكومتكم على مدى السنوات الخمس الماضية تقديم أو رعاية برامج تدريب في مجال العنف ضد الأطفال، أو كلَّفت جهة بذلك؟
إذا كان الجواب نعم، يرجى تبيان أي المجالات التالية تناولها آخر برنامج تدريبي من هذا القبيل وأي المجموعات من مقدمي الرعاية تلقت هذا التدريب (يرجى التأشير على كل بند ينطبق).
الوقاية
الحماية
الانتصاف
التأهيل
العقوبات
المشتغلون بالمهن الطبية (ومن بينهم أطباء الأطفال، والممرضات والأطباء النفسيون وأطباء الأسنان)
ممارسو الصحة العامة
الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون
المدرسون وغيرهم من القائمين بالتعليم
موظفو المحاكم (ومن بينهم القضاة)
الشرطة
مسؤولو السجون
الموظفون المعنيون بالجانحين من الأحداث
موظفو المؤسسات
الآباء/الأوصياء
غيرهم (يرجى التحديد)
يرجى ذِكْر التفاصيل.

"نأسف لعدم وضع الجدول بالتنسيق الصحيح نظراً لعدم توفره- نساء سورية"
 

20/2/2005

الأمم المتحدة

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon