مشروع اللائحة الداخلية للجنة الأسرة العربية


انطلاقا من ايمان الدول الاعضاء بأن الاسرة هي الوحدة الاساسية في بنية المجتمع، وان النهوض بأوضاعها يقتضي اتخاذ موقف عربي يكرس الالتزام بتأكيد مكانتها في المجتمع، وتعزيز علاقات الترابط بين افرادها وأجيالها، وتحسين ظروف معيشتها، وتطوير القوانين والتشريعات التي من شأنها دعمها وحمايتها،
وتواصلا مع الجهود الهادفة الى توفير اكبر قدر ممكن من الحماية والدعم للأسرة لتمكينها من اداء وظائفها الأساسية في الحفاظ على النوع الإنساني، وتعزيز دورها في تنشئة الاجيال الجديدة، واسهامها في تقدم مجتمعها،
وتماشيا مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاعلان العالمي لقمة التنمية الاجتماعية "كوبنهاجن" والاعلان العالمي للمرأة "بكين"، وما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية والميثاق العربي لحقوق الانسان والعقد العربي للمعوقين، والبيان العربي لحقوق الاسرة، وميثاق واستراتيجية العمل الاجتماعي للدول العربية والخطة العربية للشيخوخة والاستراتيجية العربية للنهوض بالمرأة، ووثيقة السياسة العربية للشباب، وخطة العمل العربية الثانية للطفولة وما جاء بهذه المواثيق من أسس ومبادئ تدعو لتعزيز حياة اسرية كريمة،
وعملا بقرار الجامعة على مستوى القمة رقم: ق:ق 8/3 د. ع (17) – 23/3/2005 بشأن اقرار الاستراتيجية العربية للاسرة التي تنص على:
"انشاء شبكة عربية تضم الاجهزة والآليات الوطنية الرسمية المعنية بالأسرة بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود فيما بينهما، وكذلك للتنسيق بينها وبين الشبكات الاقليمية والدولية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالأسرة في العالم "وتنفيذ لقرار القمة يتم تشكيل لجنة الاسرة العربية، تعمل وفقا للائحة التالية:
مادة تعريفات:
اللجنة: لجنة الاسرة العربية.
الامانة العامة: الامانة العامة لجامعة
مادة (1): تشكل في نطاق مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب لجنة فنية استشارية تسمى "لجنة الاسرة العربية".
مادة (2): تكون عضوية اللجنة من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية، وتتشكل من المسؤولين عن المجالس العليا او الهيئات او اللجان الوطنية للاسرة، او من ادارات الاسرة في الوزارات المختصة.
مادة (3): تقوم كل دولة بتحديد الجهة المسؤولة عن شؤون الاسرة فيها، والتي تمثلها في اللجنة.
مادة (4): تنتخب اللجنة رئيسا لها في بداية كل دورة:
تسند رئاسة اللجنة بالتناوب بصفة دورية للدول الاعضاء وذلك وفقا للنظام المعمول به في الامانة العامة لجامعة الدول العربية وحسب الترتيب الهجائي، ويتم اختيار نائب للرئيس والمقرر بالانتخاب.
مادة (5): تختص اللجنة باعمال التنسيق بين الاجهزة والمؤسسات المعنية في كل ما من شأنه ان يساعد على تعزيز العلاقات بينها وعلى تنفيذ المواثيق والاستراتيجيات العربية المتصلة بالاسرة العربية وتنميتها، على الاخص فيما يلي:
1- اقتراح الخطط والبرامج التي تساعد على تحقيق الاهداف الواردة في الاستراتيجية العربية للاسرة والمواثيق والخطط والاستراتيجيات الخاصة بالاسرة، وتنفيذ القرارات المتعلقة بها الصادرة عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومجلس الجامعة والمجالس الوزارية العربية المتخصصة.
2- مناقشة كافة القضايا المتصلة بحقوق الاسرة العربية وتنميتها واقتراح الحلول المناسبة لها.
3- بحث المشكلات التي تعوق تطوير وتحسين اوضاع الاسرة في الدول العربية والتوصية بايجاد الحلول المناسبة لها.
4- اقتراح اللوائح والنظم والوسائل التي تساعد على تطوير العمل الاجتماعي في مجال الاسرة.
5- اقتراح وسائل تبادل المعلومات والخبرات والابحاث والدراسات المتعلقة بانشطة الدول الاعضاء في ميدان الاسرة.
6- اقتراح تنظيم اللقاءات والدورات التدريبية على الصعيد العربي في مجال الاسرة، وتنمية قدرات العاملين في مجال الاسرة.
7- وضع اطر التعاون وآليات التنسيق مع المنظمات والمؤسسات العربي فيما هو متعلق بشؤون الاسرة.
8- العمل على توحيد وتنسيق الجهود العربية ازاء قضايا الاسرة المطروحة في المحافل الدولية.
مادة (6): تعقد اللجنة دورة عادية لها خلال شهر اكتوبر من كل عام، كما يجوز لها ان تعقد دورة غير عادية او اكثر بناء على طلب مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب او بناء على طلب احدى الدول الاعضاء وبموافقة الاغلبية البسيطة.
مادة (7): تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ويمكن عقدها في احدى الدول الاعضاء بالجامعة اذا ما تقدمت بطلب لاستضافة اعمال اللجنة.
مادة (8): يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور الاغلبية البسيطة لممثلي الدول الاعضاء.
مادة (9):
أ. لكل دولة عضو صوت واحد.
ب. تتخذ اللجنة توصياتها باغلبية الدول الاعضاء الحاضرين وبالاغلبية المطلقة من مجموع الاعضاء في حالة عقد دورة غير عادية.
مادة (10): يجوز ان يدعى لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب:
أ- الامانات الفنية للمجالس الوزارية، والمنظمات العربية المتخصصة العاملة في نطاق الجامعة.
ب- المنظمات والهيئات العربية والاقليمية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الاسرة وخاصة منظمة الاسرة العربية، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي اقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره رقم (ق.1540 – د.غ.ع.- 6/1/2005)
ج- الخبراء المتخصصون في مجال الاسرة. 
مادة (11):
أ- تتولى (ادارة الاسرة والطفولة في قطاع الشؤون الاجتماعية بالامانة العامة للجامعة، اعمال الامانة الفنية للجنة وتقوم بتوجيه الدعوة واعداد مشروع جدول الاعمال وتنظيم الاجتماعات، وموافاة الاعضاء بمشروع جدول الاعمال ووثائقه قبل شهر على الاقل من تاريخ بدء انعقاد اجتماعات اللجنة.
ب- تقوم الامانة الفنية برفع تقرير وتوصيات اللجنة الى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لاقرارها ورفعها لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ومن ثم متابعة تنفيذها. 
مادة (12): يجوز للجنة الاعتماد في تمويل بعض نشاطاتها على الدعم والتبرعات والهبات وفقا للانظمة الاساسية المالية المتبعة في الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ اقرارها من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية.
2005 
 الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon