رقم 12 لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع علي النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة علي المواد /23/و/34/ و/51/ منه وعلي القانون رقم /8/ لسنة 1998 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
المعدل بالقانون رقم / 3/ لسنة 2001 وعلي القانون رقم /7/ لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان وتعيين اختصاصاتها وعلي اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء وبعد اخذ رأي مجلس الشوري. قررنا القانون الآتي : ** الباب الأول تعاريف مادة /1/ في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض السياق معني آخر.. الوزارة / وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان. الوزير / وزير شئون الخدمة المدنية والإسكان. الجمعية / جماعة تضم عدة اشخاص طبيعيين أو اعتباريين يشتركون معا في القيام بنشاط انساني أو اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو مهني أو خيري ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالامور
السياسية. الجمعية المهنية / جمعية تضم اصحاب مهنة واحدة منظمة بقانون. المؤسسة الخاصة / كل منشأة خاصة يؤسسها شخص أو اكثر من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لتحقيق غرض أو اكثر من أغراض البر أو النفع العام أو الخاص لمدة غير محدودة ولا يكون من أغراضها تحقيق
ربح مادي أو الاشتغال بالامور السياسية. ** الباب الثاني الجمعيات الفصل الاول مادة /2/ 1/ يشترط لقيام الجمعية ما يلي: ا/ إلا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً. ب/ سداد رسم مقداره /1000/ الف ريال. 2/ يشترط في العضو المؤسس أو المنضم ما يلي: ا/ أن يكون قطرياً. ب/ إلا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية. ج/ إلا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. د / أن يكون حسن السمعة محمود السيرة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير الاستثناء من شرط الجنسية المنصوص عليه في البند /2/أ / من هذه المادة متي اقتضت طبيعة نشاط الجمعية أو تحقيق أغراضها أو نطاق مزاولة نشاطها
مساهمة غير القطريين في تأسيسها أو الانضمام اليها علي إلا تزيد نسبة الأعضاء غير القطريين المؤسسين والمنضمين علي 20 في المائة من مجموع اعضائها. مادة /3/ يجتمع المؤسسون في هيئة لجنة تأسيسية لاعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية ويكونون مسئولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه انشاؤها من نفقات. مادة /4/ يجب ان يتضمن عقد تأسيس الجمعية بوجه خاص ما يلي: 1/ تاريخ ومكان تحريره. 2/ أسماء الأعضاء المؤسسين وجنسياتهم ومحال اقامتهم وسنهم. 3/ اسم الجمعية ومقرها واغراضها. مادة /5/ يكون لكل جمعية نظام أساسي يشتمل بوجه خاص علي ما يلي: 1/ اسم الجمعية ومنطقة عملها ومقرها. 2/ اغراض الجمعية وقواعد العمل فيها. 3/ شروط العضوية وواجبات العضو وحقوقه وكيفية انسحابه أو فصله أو اسقاط العضوية عنه. 4/ نظام مجلس الادارة ومدته واختصاصاته وعدد اعضائه وطريقة وتاريخ انتخابهم. 5/ اختصاصات الجمعية العمومية واجراءات دعوتها ومواعيد اجتماعاتها والنصاب القانوني اللازم لصحة انعقادها وكيفية التصويت واتخاذ القرارات فيها. 6/ بداية ونهاية السنة المالية للجمعية ومواردها المالية وكيفية استغلالها والتصرف فيها. 7/ طرق المراقبة المالية. 8/ القواعد المتعلقة بتنظيم الحسابات ووضع الموازنة والحساب الختامي واقرارهما. 9/ كيفية تعديل النظام الأساسي للجمعية أو إنشاء فروع لها أو اتحاده. أو ادماجها مع غيرها. 10/ قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول اليها اموالها بعد الحل. ولا يجوز ان ينص في النظام الأساسي للجمعية علي ان تؤول اموالها بعد الحل لغير الجمعيات أو المؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال أو اكثر من مجالات الجمعية التي تم حلها. مادة /6/ يقدم المؤسسون للوزارة طلب تسجيل الجمعية وشهرها مرفقا به المستندات الآتي بيانها: 1/ ثلاث نسخ من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية بعد اقرارهما وتوقيعهما من المؤسسين. 2/ محضر اجتماع المؤسسين وبيان أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولي ادارة الجمعية وفقا لحكم المادة /16/ من هذا القانون. مادة /7/ للوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل والشهر ان ترفض هذا الطلب بقرار مسبب أو ان تطلب ادخال ما تراه ضروريا من تعديلات متعلقة بالمصلحة العامة علي النظام الأساسي. ويعتبر مضي
هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا للطلب المشار اليه. وللمؤسسين خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارهم بقرار الرفض أو التعديل أو من تاريخ الرفض الضمني التظلم إلي الوزير الذي يعرضه مشفوعا برأيه علي مجلس الوزراء خلال الثلاثين يوما التالية . ويكون القرار
الصادر من مجلس الوزراء بالبت في التظلم نهائياً. مادة /8/ تكون موافقة الوزارة علي طلب التسجيل والشهر بقرار يصدره الوزير ويعتمده مجلس الوزراء وتسجل الجمعية في سجل خاص بالوزارة يبين فيه علي الاخص اسمها ومقرها واغراضها ومدتها وسنتها المالية
واسماء أعضاء اللجنة المؤقتة وعدد أعضاء مجلس الادارة ومن يمثلها قانونا. وتتولي الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية واصدار شهادة تسجيل موقعة من الوزير. ويجب تسجيل وشهر اي تعديل في النظام الأساسي للجمعية وفقا لاحكام هذا القانون. مادة /9/ تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد اتمام عمليتي التسجيل والشهر وفقا لاحكام هذا القانون. مادة /10/ تحتفظ الوزارة بملف لكل جمعية يضم نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وشهادة تسجيلها والقرارات الصادرة في شأنها. الفصل الثاني الجمعيات المهنية مادة /11/ تسري علي الجمعيات المهنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل الأحكام المنظمة للجمعيات في هذا القانون. مادة /12/ 1/ يشترط لقيام الجمعية المهنية سداد رسم مقداره /50000/ خمسون الف ريال ورسم سنوي مقداره /10000/ عشرة الاف ريال. 2/ يشترط في العضو المؤسس أو المنضم إلي الجمعية المهنية ان يكون مقيدا باحد سجلات القيد المهنية. مادة / 13 / تهدف الجمعية المهنية إلي تحقيق ما يلي: 1 العمل علي رفع مستوي المهنة والنهوض بها. 2 نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة علي تقاليد المهنة وآدابها. 3 الارتقاء بالمستوي العلمي لاعضاء الجمعية. 4 تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لاعضاء الجمعية. 5 توثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم. مادة /14/ يحظر علي الجمعية المهنية وعلي اعضائها التوقف عن العمل أو الدعوة اليه أو التحريض عليه أو المشاركة فيه أو اصدار بيانات لا تتعلق بالمهنة. مادة / 15 / مع عدم الاخلال بحكم المادة / 8 / من هذا القانون يكون الترخيص بالجمعية المهنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد اخري مماثلة ويصدر بالترخيص وتجديده قرار من الوزير. ويشترط لتجديد
الترخيص سداد رسم مقداره / 50000/ خمسون الف ريال. الفصل الثالث إدارة الجمعية مادة / 16 / يتولي ادارة الجمعية مجلس ادارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد علي احد عشر تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها لمدة ثلاث سنوات. واستثناء من ذلك يختار المؤسسون عددا من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد علي سبعة يشكلون لجنة مؤقتة تتولي ادارة الجمعية إلي ان يتم انتخاب اول مجلس ادارة في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تسجيل وشهر
الجمعية. ويشترط في عضو مجلس الادارة إلا تكون خدمته في جهة عمله قد انتهت لاسباب مخلة بالشرف أو الامانة أو اسند اليه امر من ذلك وصدر قرار من جهات التحقيق المختصة بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية أو التأديبية
ضده لعدم كفاية الادلة أو صدر حكم ببراءته لذات السبب ولم تنقض مدة خمس سنوات علي انتهاء الخدمة أو صدور القرار أو الحكم. مادة / 17 / ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا وامينا للصندوق. ويمثل رئيس المجلس الجمعية امام القضاء وفي علاقتها مع الغير وله حق التوقيع عنها. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه واذا خلا مكان احد أعضاء مجلس الادارة لاي سبب حل محله من كان حائزا لاكثر
الاصوات من بين الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العمومية الذي جري فيه انتخاب ذلك المجلس ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. مادة / 18 / تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين اوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية وتدعي للانعقاد في اجتماع عادي بدعوة من مجلس الادارة مرة كل سنة. ويجوز للوزارة في حالة امتناع مجلس الادارة عن
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد ان تقوم بتوجيه الدعوة. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية ويجوز عقدها في مكان اخر بعد موافقة الوزارة. مادة / 19 / تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في المسائل الاتية: 1 التقرير السنوي لمجلس الادارة. 2 التصديق علي الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. 3 اقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة. 4 تقرير مراقب الحسابات. 5 اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته. 6انتخاب أعضاء مجلس الادارة. 7ابراء ذمة مجلس الادارة السابق. 8المسائل الاخري المدرجة في جدول الاعمال. مادة / 20 / لمجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية إلي اجتماع غير عادي اذا دعت الحاجة ويجب عليه ان يقوم بدعوتها اذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط ان يبينوا في
الطلب اغراض الاجتماع فاذا امتنع مجلس الإدارة في هذه الحالة عن توجيه الدعوة للانعقاد جاز للوزارة ان تقوم بتوجيهها. مادة / 21 / تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في المسائل الاتية: 1 المسائل الهامة والعاجلة التي يري مجلس الادارة أو الأعضاء عرضها. 2البت في استقالة رئيس مجلس الادارة أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الادارة بعضهم أو كلهم بسبب امور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة. 3 اسقاط العضوية عن رئيس أو أعضاء مجلس الادارة كلهم أو بعضهم. 4 تعديل النظام الأساسي للجمعية. 5 حل الجمعية أو اتحادها أو ادماجها مع غيرها. مادة / 22 / لا يجوز للجمعية العمومية في اجتماعها العادي أو غير العادي ان تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الاعمال. ولا يجوز عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنظر في موضوع سبق ان اتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار. ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادي أو غير العادي صحيحا إلا اذا تم اخطار الوزارة بالاجتماع قبل الموعد المحدد له بسبعة أيام علي الاقل وللوزارة ايفاد من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية. وللوزارة عند اخطارها بالاجتماع العادي أو غير العادي للجمعية العمومية ان تحدد موعدا اخر له علي ان تبلغ الجمعية بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاخطار. الفصل الرابع مالية الجمعية ورقابة أعمالها مادة /23/ تعتبر اموال الجمعية ملكا لها وليس لأعضائها أو العضو المنسحب أو من فصل أو اسقطت عضويته حق فيها. مادة /24/ علي الجمعية التقيد بالقواعد والتعليمات والنماذج المحاسبية التي تصدرها الوزارة. مادة /25/ علي الجمعية الاحتفاظ في مقر ادارتها بجميع السجلات والدفاتر والمستندات التي تنص عليها القواعد والتعليمات والاصول المحاسبية. مادة /26/ علي الجمعية ان تودع اموالها النقدية باسمها لدي بنك أو اكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الادارة ولا يجوز ان يتم السحب من هذه الاموال إلا بتوقيع من رئيس مجلس الادارة أو نائبه وامين الصندوق. مادة /27/ يجوز للجمعية بعد موافقة الوزارة وبما لا يتعارض مع أغراضها استثمار الفائض من اموالها داخل الدولة بما يساعدها علي تمويل انشطتها. مادة /28 / علي مجلس ادارة الجمعية ان يقدم إلي الجمعية العمومية الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية مدققا بواسطة مكتب مراقبة حسابات مرخص له ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وموافاة
الوزارة بصورة من كل منهما قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بشهر علي الاقل وللوزارة اجراء المرجعة المستندية لهما. مادة 29/ لايجوز للجمعية ان تقوم بجمع التبرعات إلا بتصريح من الوزير لغرض محدد ولفترة محدودة وبما لايتعارض مع القوانين والقرارات المعمول بها. مادة /30/ لمجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير منح الجمعية اعانة مالية أو قرضا كما يجوز اعفاؤها من اي ضرائب أو رسوم وذلك لمعاونتها علي تحقيق اغراضها. مادة /31/ لايجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلي اي جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة كما لايجوز لها ارسال أو تلقي اي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو اوقاف أو غيرها من اموال من
شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الوزارة وعلي الجمعية ارسال صورة من قسائم الارسال والتسلم للوزارة موضحا بها اسم وعنوان الجهة المرسلة واسم وعنوان المستلم. مادة /32/ تخضع اعمال الجمعية وحساباتها لاشراف ورقابة الوزارة وذلك للتحقق من مدي مطابقتها للقانون والنظام الأساسي للجمعية والاصول المحاسبية المقررة. مادة /33/ يجوز للوزير بقرار منه ان يوافق علي فتح حساب مصرفي لأي جمعية مسجلة خارج الدولة اذا كانت تقوم علي نفس الاغراض التي تقوم عليها الجمعيات المنظمة وفقا لاحكام هذا القانون. ويبين قرار الوزير في هذا الشان نظام فتح هذا الحساب وطريقة متابعته. الفصل الخامس حل الجمعية مادة /34/ يجوز حل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي يحضره ثلثا الأعضاء علي الاقل ويصدر قرار الحل بموافقة اغلبية الأعضاء الحاضرين. مادة /35/ للوزير بقرار منه حل الجمعية في احدي الحالات الاتية: 1 نقص عدد اعضائها عن عشرين عضوا. 2 مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامها الاساسي. 3/ الاشتغال بالامور السياسية. ويجوز للوزير بدلا من حل الجمعية ايقاف مجلس ادارتها عن العمل وتعيين مجلس ادارة مؤقت لها لمدة لا تتجاوز سنة اذا كان ذلك من شأنه ان يخدم المصلحة العامة ويحقق اغراض الجمعية. وتطبق بالنسبة للقرار الذي يصدره الوزير بحل الجمعية أو تعيين مجلس الادارة المؤقت قواعد التظلم المنصوص عليها في المادة /7/ من هذا القانون. وينشر قرار الحل أو قرار تعيين مجلس الادارة المؤقت بعد صيرورته
نهائيا في الجريدة الرسمية. مادة /36/ عند حل الجمعية يتم التصرف في اموالها ومستنداتها وفقا لاحكام نظامها الاساسي. ** الباب الثالث المؤسسات الخاصة الفصل الاول انشاء المؤسسة الخاصة
مادة /37/ فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا الباب تسري علي المؤسسات الخاصة الأحكام المنظمة للجمعيات مع مراعاة ان تقوم وثيقة تأسيس المؤسسة مقام عقد تأسيس الجمعية في هذه الأحكام. مادة /38/ تنشأ المؤسسة الخاصة بوثيقة تأسيس من المؤسس أو بعقد تأسيس بين المؤسسين ويكون لها نظام اساسي ويكون المؤسس أو المؤسسون مسئولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه انشاؤها من نفقات.
ويتعين ان يكون مال المؤسسة الخاصة مملوكا بالكامل للمؤسس أو المؤسسين. الفصل الثاني مالية المؤسسة الخاصة وادارتها ورقابتها. مادة /39/ تعد اموال المؤسسة الخاصة التي تخصص لاغراضها وريع الاعيان الموقوفة عليها ملكا لها وليس لمؤسسها أو مؤسسيها حق استردادها. مادة /40/ تعتمد المؤسسة الخاصة في ممارسة نشاطها علي التمويل الذاتي ولا يجوز منحها اعانات حكومية ويجوز لها قبول الهبات والوصايا. مادة /41/ يحدد النظام الأساسي للمؤسسة الخاصة اسلوب وكيفية ادارتها. مادة / 42 / تتولي الوزارة الإشراف علي اعمال المؤسسات الخاصة ورقابتها وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير ويكون لها عزل المديرين الذين يثبت اهمالهم أو استعمالهم أموال المؤسسة الخاصة
فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد مؤسسها أو مؤسسيها وتعيين من يحل محلهم والاطلاع علي دفاتر المؤسسة الخاصة وسجلاتها ووثائقها التي تتعلق بعملها وتعديل نظامها الأساسي. وعلي المؤسسة الخاصة تقديم أي
معلومات أو مستندات أو بيانات تطلبها الوزارة. ** الباب الرابع العقوبات مادة / 43 / مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف ريال ولا تزيد علي خمسة عشر الف ريال أو بأحدي هاتين العقوبتين
كل من: 1 حرر أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه القانون بتقديمه يشتمل علي بيانات كاذبة مع علمه بذلك. 2 باشر نشاطا للجمعية أو المؤسسة الخاصة قبل تسجيلها وشهرها طبقا لاحكام هذا القانون. 3 باشر نشاطا محظورا علي الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو نشاطا يخالف الغرض الذي انشئت من اجله أو انفق اموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل باموالها في مضاربات مالية. 4 اشترك في مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة صدر قرار بحلها مع علمه بذلك. 5 جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة علي خلاف أحكام هذا القانون ويحكم بمصادرة هذه التبرعات. ** الباب الخامس احكام ختامية مادة / 44 / يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط واثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك
دخول مقر الجمعية أو المؤسسة الخاصة وملحقاتها وتفتيشها والاطلاع علي مستنداتها وسجلاتها. مادة / 45 / يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ونموذجا لعقد أو وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للجمعيات والمؤسسات الخاصة. مادة / 46 / يلغي القانون رقم /8 / لسنة 1998 المشار اليه كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة / 47 / علي جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. حمد بن خليفة أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ 21/ 5 /1425ه الموافق 10 /5 / 2004 م 14/2/2005 عن موقع أمان
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon