اغتصاب جماعي.. سحبوها من يدها في وضح النهار واعتدوا عليها بمحل في الصالحية

تتلخص وقائع هذه الدعوى حول الفتاة (و) التي تعمل في عيادة الطبيب (؟؟؟) وقد اعتادت (و) أن تمر في شارع محدد، وأثناء ذهابها الى مكان عملها في العيادة في أحد أحياء دمشق العريقة بعد الظهر وأثناء مرورها من أمام أحد المحلات خرج صاحب المحل المدعى عليه (ك) وسحبها من يدها الى داخل المحل لسؤالها عن موعد سوف يأخذه من الدكتور، ومن أجل التعرف عليها فوجدت داخل المحل كلاً من المدعى عليهما (ف) و(ع) وطلبوا منها إيصالها الى عيادة الطبيب من أجل أن تقرب لهما الموعد، وفعلاً ذهبت معهم غير أنهم غيّروا الطريق وقال لها (ف) انه سوف يمر على محل في الصالحية لمدة دقيقتين فقط.
وبعد أن وصلوا الى المكان المحدد قال لها (ف): إن السيارة صار بها خلل وسوف تأتي سيارة أخرى وحتى تحضر هذه السيارة علينا أن ننتظرها في المحل.. وأن صاحب المحل هو قريب لـ(ف) وفعلاً دخلت الى المحل، غير أنهم أغلقوا باب المحل من الداخل ووضعوا يافظة كتب عليها نحن خارج المحل سوف نعود بعد ساعة.. وأخذوا يقبلونها، وبعد أن سقوها شراباً أبيض (خمر) رغماً عنها شعرت بدوخة فأدخلوها الى غرفة داخل المحل فيها سرير وقام المدعى عليه (خ) بنزع ثيابها وهي تقاومه فلم تستطع منعه لأن أحد المذكورين أمسك يديها والآخر أمسك رجليها والثالث ثبت رأسها وكمّ فمها حيث تمكّن منها (خ) وأفقدها عذريتها، ثم جاء بعده (ف) واعتدى عليها على الرغم من طلبها منه أن يرحمها وأن هذا سوف يدمّر حياتها وكرامتها وأسرتها، غير أنه لم يستجب لاستغاثتها.. ثم دخل المدعي عليه الثالث (ك) وجامعها رغماً عنها، على الرغم من أنها قبّلت رجله كي يتركها وحالها، غير أنه رفسها برجله واعتدى عليها، ودخل المدعى عليه الرابع (ع) واعتدى عليها، ثم عاد (ف) واعتدى عليها خلافاً للطبيعة وتركوها داخل المحل وهي مربوطة الأيدي والأرجل ومكممة الفم ثم عادوا مساء واعتدوا عليها أيضاً وأغلقوا المحل، وفي الصباح الباكر حضروا ووضعوها في السيارة ورموها في إحدى الحدائق المجاورة..
 وقد تأيدت هذه الوقائع بالأدلة التالية: ‏
ضبط فرع الأمن الجنائي المتضمن أقوال الشاهدة المعتدى عليها، كما جاءت في بداية القصة.. وتقرير الطبيب الشرعي.. وتقرير طبي شرعي عسكري وقد تضمّنا تعرّض الشاهدة المعتدى عليها لعدة اعتداءات وآثارها ومحضر الأمن الجنائي الذي تضمّن أقوال المتهمين الذين أنكروا ذلك، بينما اعترف المدعى عليه (ف) بإقدامهم جميعاً على مجامعة الفتاة الشاهدة والاعتداء عليها خلافاً للطبيعة.. وأقوال المتهمين أمام شعبة التحقيق في الشرطة العسكرية.. ومحضر المقابلة الوجاهية أمام رئيس النيابة العامة العسكرية.. وتقرير اللجنة الطبية الثلاثية.. ومحضر استجواب المدعى عليه الحدث (خ) أمام قاضي تحقيق الأحداث.. ومحضر استجواب المدعى عليه (ك) أمام قاضي تحقيق الأحداث. ‏
ومن خلال ما تقدّم.. تبين من الثابت من خلال وقائع هذه الدعوى وأدلتها المسرودة إقدام المتهمين الفارين من وجه العدالة على اصطحاب الحدث المذكورة الى مكتب المدعو المذكور بحجة التعرف عليها فأقدموا على مداعبتها وتقبيلها واتفقوا فيما بينهم على مجامعتها وقد نفّذوا ذلك، بل اعتدى عليها (ف) خلافاً للطبيعة.. ولكون الفتاة الحدث (و) تعتبر الشاهدة الوحيدة في هذه القضية، إضافة للتقارير الطبية المرفقة، الأمر الذي يجعل فعل المتهمين يشكل جناية الاغتصاب وفقاً لأحكام المادة /489/ من قانون العقوبات العام وجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بالنسبة للمتهم (ف) وفقاً لأحكام المادة /493/ من قانون العقوبات العام. ‏
لذلك وعملاً بأحكام المادة /309/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة /50/ من قانون العقوبات العام تقرر تجريم المتهمين (ف) و(ك) و(ع) بجناية الاغتصاب وفق أحكام المادة /489/ ووضع كل منهم بسجن الأشغال الشاقة خمسة عشر سنة وتجريم المتهم (ف) بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة وفقاً لأحكام المادة /493/ من قانون العقوبات العام ووضعه في سجن الأشغال الشاقة اثنتي عشرة سنة ودغم العقوبتين للمذكور الأخير لتصبح عقوبته سبعاً وعشرين سنة وحجرهم وتجريدهم مدنياً.. قراراً وجاهياً قابلاً للإلغاء حين تسليم المحكومين أنفسهم أو إلقاء القبض عليهم. ‏

19/12/2005
 
جريدة "تشرين"

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon