المرسوم التشريعي رقم 1 للعام 2005 المتعلق بتعديل مدة خدمة العلم الإلزامية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلى المادة /1/ تعدل المادة / 15/ المعدلة من المرسوم التشريعي رقم / 115/ لعام / 1953/ وتعديلاته لتصبح كالآتي: مدة خدمة العلم الإلزامية العادية سنتان تنتهي فى اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها ويتم التسريح بشكل جماعي فى اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة عن السنتين خدمة
إلزامية. يسرى حكم هذه المادة على الفلسطينيين المقيمين فى الجمهورية العربية السورية. المادة /2/ يلغى المرسوم التشريعي رقم / 43/ لعام /1968/ . المادة /3/ ينشر هذا المرسوم التشريعي فى الجريدة الرسمية . دمشق فى /26/ 11/ 1425/ هـ الموافق لـ /6/ 1/ 2005 /م. رئيس الجمهورية بشار الأسد
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon