تحديد رسم الاغتراب والإعفاء من غرامات التأخير لعام 2004
المرسوم التشريعي رقم 60 للعام 2004 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي المادة 1/ينهي العمل بأحكام القانون رقم /19/تاريخ /3/6/1990/بدءا من /1/1/2005/. المادة 2/تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم/42/المؤرخ في/31/12/1975/وتعديلاته بمبلغ/1500/ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية. المادة 3/تعفي رسوم الاغتراب المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من غرامات تأخير الدفع إذا جري تسديدها لغاية /31/12/2005/. المادة 4/ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من /1/1/2005/ . دمشق في 24/7/1425/هـ الموافق ل / 9/9/2004/م رئيس الجمهورية بشار الأسد
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon