تحديد رسم الاغتراب والإعفاء من غرامات التأخير لعام 2004

تحديد رسم الاغتراب والإعفاء من غرامات التأخير لعام 2004

المرسوم التشريعي رقم 60 للعام 2004 ‏
رئيس الجمهورية ‏
‏ بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي ‏
المادة 1/ينهي العمل بأحكام القانون رقم /19/تاريخ /3/6/1990/بدءا من /1/1/2005/. ‏
‏المادة 2/تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم/42/المؤرخ في/31/12/1975/وتعديلاته بمبلغ/1500/ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية. ‏
‏المادة 3/تعفي رسوم الاغتراب المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من غرامات تأخير الدفع إذا جري تسديدها لغاية /31/12/2005/. ‏
‏المادة 4/ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من /1/1/2005/ . ‏
‏دمشق في 24/7/1425/هـ الموافق ل / 9/9/2004/م ‏
‏رئيس الجمهورية ‏
‏بشار الأسد

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon