القانون رقم (10) حول خضوع الإيجارات لإرادة المتعاقدين (2006) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/1427هجري و22/2/2006 ميلادي. يصدر ما يلي: مادة /1/: تعدل المادة الاولى من القانون رقم 6 تاريخ 15/2/2001 على النحو الآتي: مادة /1/: أ ـ يخضع لارادة المتعاقدين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المعدة لممارسة اعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً أو المأجورة من احزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الادارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس. ب ـ تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ احكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته.. خاضعة لاحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الايجار. ج ـ تحدد اجور العقارات المبينة في الفقرة /ب/ من هذه المادة.. وفقا للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية. 1 ـ /5/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافا اليها 20 بالمئة من قيمة الاثاث الداخل في عقد الايجار. 2 ـ /6/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة من احزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الادارية أو البلديات أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً. 3 ـ /7/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية. 4 ـ /8/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس. د ـ خلافا لأي اتفاق.. لا يجوز تقاضي بدل الايجار مسبقا عن مدة تزيد على ثلاثة أشهر.. للعقارات المأجورة قبل نفاذ هذا القانون.. وكذلك العقارات التي تؤجر للسكن بعد نفاذه. مادة /2/: لا يسري التعديل الجاري سنداً للمادة /1/ من هذا القانون على العقارات المؤجرة قبل نفاذه. مادة /3/: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق 27/1/1427 هجري الموافق لـ 26/2/2006 ميلادي . رئيس الجمهورية بشار الأسد
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon