مرسوم تشريعي رقم / 13 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة – 1 – يمنع الإعلان عن التبغ بجميع أنواعه أو الدعاية له في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة أو بأية وسيلة إعلانية أخرى أياً كان
نوعها. المادة – 2 – يعاقب من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بالحبس من أربعة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف إلى مائة
ألف ليرة سورية. المادة – 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 26-4-1417هـ 9-9-1996م
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon