مرسوم منع الإعلان عن التبغ في سورية (1996)

مرسوم منع الإعلان عن التبغ في سورية (1996)

مرسوم تشريعي رقم / 13 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة – 1 – يمنع الإعلان عن التبغ بجميع أنواعه أو الدعاية له في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة أو بأية وسيلة إعلانية أخرى أياً كان

نوعها.
المادة – 2 – يعاقب من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بالحبس من أربعة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف إلى مائة

ألف ليرة سورية.
المادة – 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26-4-1417هـ 9-9-1996م
 
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon