المرسوم 22 المتضمن العفو العام للجرائم المرتكبة قبل 10/6/2003 في سورية
المرسوم التشريعي رقم /22/
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 10/6/2003 وفقا لما يلي: أ. عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /10/ من القانون رقم (49) لعام 1974 المعدل. ب. عن كامل العقوبة في الجنح. ج. عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكري ، أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. د. عن كامل العقوبة: 1- في المخالفات المنصوص عليها في المواد 56/57/60/70 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /115/ تاريخ 5/10/1953 المعدل. 2- في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص أخرى. ه. عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح. و. عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) تاريخ 15/2/1974 وتعديلاته. باستثناء: المواد المخدرة – الأسلحة بكافة أنواعها – جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح. ز. عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /6/ تاريخ 22/4/2000 والمواد (15) و (23) و (24) من قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ
16/5/1966 المعدل. ح. عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي. ط. عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (8) تاريخ 20/6/1994 إذا أعادوا الأموال إلى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 2- يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي: أ. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961. ب. الجنح المنصوص عليها في المواد التالية: 1- المادة ( 345) وحتى المادة (349) والمادة (351) وحتى المادة (356) والمادة (358) وحتى المادة (362) والمادة (365) وحتى المادة (367) والمادة (397) وحتى المادة (405) والمادة (428) والمادة
(435) والمادة (441) والمادة (450) وحتى المادة (461) والمادة (476) والمادة (500) والمادتين (504 و 505) والمادة (507) وحتى المادة (527) والمادة (628) وحتى المادة (632) والمادتين (635و 636)
والمادة (641) وحتى المادة (644) والمادتين (652و 653) والمادة (656) وحتى المادة (659) من قانون العقوبات العام. 2- المواد (112) و (113) و (120) و(133) و (135) و (140) و (149) من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 المعدل. ج. غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة. المادة 3- لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة. المادة 4- أ. لا يشمل هذا العفو الغرامات المحكوم أو المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص علها في الفقرتين (و) و (ز) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ، كما لا يشمل العفو الاجراءات وقرارات المصادرة المتخذة
فيها. ب. لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخرينة. المادة 5- لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي ، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام ، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من
تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ، ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية. المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon