مرسوم تصديق سورية على اتفاقية العمل الدولية (2001)

 مرسوم تصديق سورية على اتفاقية العمل الدولية (2001) 

المرسوم التشريعي رقم / 23 /المرسوم التشريعي رقم / 23 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة – 1 – تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم /138/ لعام 1973 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة والخمسين (جنيف – حزيران 1973 ).
المادة – 2 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27/4/1422 هـ الموافق لـ 18/7/2001م
 
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon