مرسوم تصديق سورية على اتفاقية العمل الدولية (2001)
المرسوم التشريعي رقم / 23 /المرسوم التشريعي رقم / 23 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة – 1 – تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم /138/ لعام 1973 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة والخمسين (جنيف – حزيران 1973 ). المادة – 2 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 27/4/1422 هـ الموافق لـ 18/7/2001م
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon