قانون سن الحضانة في الجمهورية العربية السورية لعام 2003
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /23/8/1424/هجري و/19/10/2003/ميلادي القانون رقم 18 للعام 2003 يصدر ما يلي المادة /1/تعدل المادة/19/من القانون رقم/34/تاريخ/31/12/1975/ وتصبح كما يلي " تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت
الخامسة عشرة من عمرها". المادة /2/ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره دمشق في /29/8/1424/هجري ، الموافق لـ /25/10/2003/ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon