قانون سن الحضانة في الجمهورية العربية السورية لعام 2003

قانون سن الحضانة في الجمهورية العربية السورية لعام 2003

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /23/8/1424/هجري و/19/10/2003/ميلادي
القانون رقم 18 للعام 2003
يصدر ما يلي
المادة /1/تعدل المادة/19/من القانون رقم/34/تاريخ/31/12/1975/ وتصبح كما يلي " تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت

الخامسة عشرة من عمرها".
المادة /2/ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق في /29/8/1424/هجري ، الموافق لـ /25/10/2003/ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon