المرسوم التشريعي رقم (38) بمنح العفو العام (24/6/2002)
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة – 1 – يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 24/6/2002 من قبل الأحداث الذين أتموا السابعة ولم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وفقاً لما يلي: أ- عن ثلث العقوبة في الجنايات. ب- عن كامل تدابير الإصلاح والرعاية في الجنح والمخالفات. المادة – 2 – لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية. المادة – 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 14/4/1423هـ الموافق لـ 24/6/2002
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon