مرسوم التشريعي رقم (3) المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 11/3/1999
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 11-3-1999 وفقاً لما يلي: أ- عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة (10) من القانون رقم (49) لعام 1974 المعدل. ب- عن كامل العقوبة في الجنح. ج- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100) من قانون العقوبات العسكري ، أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة (60) يوما من تاريخ
صدور هذا المرسوم التشريعي د- عن كامل العقوبة: 1. في المخالفات المنصوص عليها في المواد 56 و57و60و70 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (115) تاريخ 5-10-1953 المعدل. 2. في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص أخرى. ه- عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح. و- 1- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ تاريخ 15-2-1974 المعدل. 2- يستثنى من أحكام الفقرة /1/ السابقة: -المواد المخدرة. -جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح. ز- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 31-8-1986 المعدل والمواد 15و23و24 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ
16-5-1966 المعدل . ح- عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية. ط- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 تاريخ 20-6-1994 اذا أعادوا الأموال إلى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 2- يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي: أ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961. ب- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية: 1. المادة 345 وحتى المادة 349 والمادة 351 وحتى المادة 356 والمادة 358 وحتى المادة 362 والمادة 365 وحتى المادة 367 والمادة397 وحتى المادة405 والمادة 428 والمادة 435 وحتى المادة 441
والمادة 450 وحتى المادة 461 والمادة 476 والمادة 500 والمادتين 504 و505 والمادة 507 وحتى المادة 527 والمادة 628 والمادة 632 والمادتين 635 و636 والمادة 641 وحتى المادة 644 والمادتين
652و653 والمادة 656 وحتى المادة 659 من قانون العقوبات العام. 2. المواد 112و113و120و133و135و140و149 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 المعدل. ج- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة والجهات العامة. المادة 3- لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات القضائية. المادة 4- أ- لا يشمل هذا العفو الغرامات المحكوم أو المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (و-ز) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي. كما لا يشمل العفو الإجراءات وقرارات المصادرة المتخذة
فيها. ب- لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة.
المادة 5- لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي ، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام ، وللمدعى الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من
تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها أمام المحكمة المدنية.
المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 29-3-1420 هـ و 12-7-1999
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon