إحداث محكمة " أمن دولة عليا " وتحديد اختصاصاتها المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28/3/1968 رئيس الدولة .. يرسم ما يلي : المـــادة 1 أ - تحدث محكمة ( أمن دولة عليا ) تمارس مهامها في مدينة دمشق أو في أي مدينة حسب مقتضيات الأمن ، وذلك بأمر من الحاكم العرفي . ب - لرئاسة المحكمة حق عقد جلسات المحاكمة في أي مكان تراه مناسبا. المـــادة 2 أ - تشكل محكمة أمن الدولة العليا بمرسوم بناء على اقتراح الحاكم العرفي من رئيس وقاضيين أحدهما مدني والآخر عسكري. ب - ويجوز أن يضاف إلى هيئة المحكمة عضوان آخران في الحالات الهامة التي يعود تقديرها للحاكم العرفي. المـــادة 3 يمثل الحق العام لدى محكمة أمن الدولة العليا نيابة عامة يسمى رئيسها وأعضاؤها بمرسوم بناء على اقتراح الحاكم العرفي. المـــادة 4 يجوز عند الضرورة إحداث وتشكيل أكثر من محكمة أمن دولة . المـــادة 5 تحل محكمة أمن الدولة العليا المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي محل المحكمة العسكرية الاستثنائية التي تعتبر ملغاة، وتتمتع بسائر اختصاصاتها وصلاحياتها المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 6 الصادر بتاريخ 7/1/1965 وتعديلاته وتختص بالنظر بالجرائم المنصوص عليها في المـــادة الثالثة من المرسوم التشريعي المذكور وتعديلاته وذلك إذا أحيلت إليها بأمر من الحاكم العرفي في أي مرحلة من مراحل القضية. كما تختص في كل قضية أخرى يحيلها إليها الحاكم العرفي. المـــادة 6 يشمل اختصاص محكمة أمن الدولة العليا جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم أو حصانتهم. المـــادة 7 أ - مع الاحتفاظ بحق الدفاع المنصوص عليه في القوانين النافذة، لا تتقيد محاكم أمن الدولة بالإجراءات الأصولية المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة. ب - يكون للنيابة العامة عند التحقيق جميع الصلاحيات المخولة إليها ولقاضي التحقيق ولقاضي الإحالة بمقتضى القوانين النافذة. جـ - يمكن للمحاكمة أن تحكم بالحقوق أو التعويضات المدنية عن الأضرار الناتجة عن الجرائم في الدعاوى التي تفصل فيها. المـــادة 8 لا يجوز الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا. ولا تكون هذه الحكام نافذة إلا بعد التصديق عليها بقرار من رئيس الدولة الذي له حق إلغاء الحكم مع المر بإعادة المحاكمة ، أو إلغائه مع حفظ الدعوى ، أو تخفيض العقوبة أو تبديلها بأقل منها. ويكون لحفظ الدعوى مفعول العفو العام. ويكون قرار رئيس الدولة في هذا الشأن مبرما غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة. المـــادة 9 تنقل جميع الدعاوى التي هي قيد النظر لدى المحكمة العسكرية الاستثنائية الملغاة بحالتها الحاضرة ، إلى محكمة أمن الدولة العليا المحدثة. المـــادة 10 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي. المـــادة 11 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
(تم تحديث المعلومة : 14-تموز/يوليو-2003) "أصحاب القرار العربي" www.arabdecision.org
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon