قانون مكافحة الدعارة في الجمهورية العربية السورية (رقم 10 لعام 1961)
القانون رقم 10 لعام 1961 المادة 1 أ - كل من حرض شخصا ذكرا كان او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او ساعده على ذلك او سهله له ،وكذلك كل من استخدمه او استدرجه او اغواه بقصد ارتكاب الفجوراو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات ، وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الف ليرة الى ثلاثة آلاف ليرة في الاقليم السوري. ب - اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الواحدة والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه الى خمسمائة جنيه في الاقليم المصري ولا تقل عن الف ليرة الى خمسة آلاف ليرة في الاقليم السوري. المادة 2 يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة ( ب ) من المادة السابقة : أ- كل من استخدم او استدرج او اغرى شخصا ذكرا او انثى بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة وذلك بالخداع او بالقوة او بالتهديد او باساءة استعمال السلطة او غير ذلك من وسائل الاكراه. ب - كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصا ذكرا كان او انثى بغير رغبته في محل لفجور او الدعارة. المادة 3 كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية او انثى ايا كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة او سهل له ذلك او استخدامه او صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور او الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الف ليرة الى خمسة الاف ليرة في الاقليم السوري. ويكون الحد الاقصى لعقوبة الحبس سبع سنين اذا وقعت الجريمة على شخصين فاكثر او اذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة. المادة 4 في الاحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس ثلاث سنوات الى سبع سنوات اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية او اذا كان الجاني من اصول المجنى عليه او من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن لهم سلطة عليه او كان خادما بالاجر عنده او عند من تقدم ذكرهم. المادة 5 كل من ادخل الى الجمهورية العربية المتحدة شخصا او سهل له دخولها لارتكاب الفجور او الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الىخمسمائةجنية في الاقليم المصري ومن الف ليرة الى خمسة الاف ليرة في الاقليم السوري. المادة 6 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات : أ - كل من عاون انثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالي. ب - كل من استغلّ بأية وسيلة شخص او فجوره. وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون. المادة 7 يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة بالجريمة في حالة تمامها. المادة 8 كل من فتح او ادار محلا للفجور او الدعارة او عاون بأية طريقة كانت في ادارته يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الاقليم المصري ولا تقل عن الف ليرة ولا تز يد على ثلاثة الاف ليرة في الاقليم السوري. ويحكم باغلاق المحل ومصادرة الامتعة والاثاث الموجود به. واذا كام مرتكب الجريمة من اصول من يمارس الفجور اوالدعارة او المتولين تربيته او ممن لهم سلطة عليه تكون عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد على اربعة سنوات بخلاف الغرامة المقررة. المادة 9 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن خمس وعشرين جنيها ولا تز يد على ثلاثمائة جنيها في الاقليم المصري ولا تقل عن مائتان وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الاقليم السوري او باحدى هاتين العقوبتين : أ- كل من أجّر او قدّم بأية صفة كانت منزلا او مكانا يدار للفجوراو الدعارة او لسكنى شخص او اكثر اذا كان يمارس فيه الفجور او الدعارة مع علمه بذلك. ب - كل من يملك او يدير منزلا مفروشا او غرفا مفروشة او محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهّل عادة الفجور او الدعارة سواء بقبوله اشخاصا يرتكبون ذلك او بسماحه في محله بالتحريض على الفجور او الدعارة. جـ - كل من اعتاد ممارسة الفجور او الدعارة. وعند ضبط الشخص في الحالة الاخيرة يجوز ارساله الى الكشف الطبي فاذا تبين انه مصاب باحد الامراض التناسلية المعدية حجز في احد العاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه. ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في اصلاحية خاصة الى ان تأمر الجهة الادارية باخراجه ، ويكون ذلك الحكم وجوبيا في حالة العود ، ولا يجوز ابقاؤه في الاصلاحيه اكثر من ثلاث سنوات. وفي الاحوال المنصوص عليها في البندين ( أ و ب ) يحكم باغلاق المحل مدة لاتزيد على ثلاثة شهور وينفذ الاغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صريح ثابت التاريخ. المادة 10 يعتبر محلا للدعارة او الفجور في حكم المادتين 8 و 9 كل ماكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير او فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة او الفجور شخصا واحدا. المادة 11 كل مستغل او مدير لمحل عمومي او لمحل من محال الملاهي العمومية او محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم اشخاصا ممن يمارسون الفجور او الدعارةبقصد تسهيل ذلك او بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتي جنيه في الاقليم المصري وعلى الفي ليرة في الاقليم السوري. وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن السنتين ولا تزيد على اربعة سنوات والغرامة من مائتي جنيه الى اربعمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الفي ليرة الى اربعة آلاف ليرة في الاقليم السوري اذا كان الفاعل من الاشخاص المذكورين في الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة. ويحكم باغلاق المحل لمدة لاتزيد على ثلاثة شهور ويكون الاغلاق نهائيا في حالة العود. المادة 12 للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الاحوال المنصوص عليها في المواد8 و9 و11ان تصدر اوامر بإغلاق المحل او المنزل المدار للدعارة او الفجور. وتعتبر الامتعة والاثاث المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 في حكم الاشياء المحجوز عليها اداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائياً وتسلم بعد جردها واثباتها في محضر حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من الاشخاص الاتي ذكرهم : من فتح المحل او اداره او عاون في ادارته او مالكه او مؤجره او احد المقيمين او المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه اياها ، فاذا لم يوجد احد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتة بأجر الى من ترى الشرطة انه اهل لذلك الى حين حضور احدهم وتسليمها اليه. ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الاختام الموضوعة علىالمحل المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الاختام احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها. وفي جميع الاحوال السابقة تفصل المحكمة في الدعوى العمومية على وجه الاستعجال في مدة لاتتجاوز ثلاثة اسابيع ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط امر الإغلاق. المادة 13 كل شخص يشتغل او يقيم عادة في محل للفجور او الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة. المادة 14 كل من اعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور او الدعارة او لفت الانظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه في الاقليم المصري وعلى الف ليرة في الاقليم السوري او بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 15 يستتبع الحكم بالإدانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون الاخلال بالاحكام الخاصة بالمتشردين. المادة 16 لاتخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى. المادة 17 يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24 / 6 / 1933 المشار اليه وتعديلاته والقانون 68 لسنة 1951 المشار اليه وكل نص يخالف احكام هذا القانون. المادة 18 لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الاقليم السوري ايداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التي يراها مناسبة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل من تخالف ذلك. المادة 19 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الاقليم المصري من تاريخ نشره وفي الاقليم السوري بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon