نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية في الجمهورية العربية السورية
هذا النظام معمول به في الطوائف الكاثوليكية الشرقية (الروم الكاثوليك، السريان الكاثوليك، الأرمن الكاثوليك، الموارنة، الكلدان، اللاتين) المادة 1 1- قد رفع السيد المسيح إلى مقام سر عقد الزواج نفسه المبرم بين المعتمدين. 2- ولذا لا يمكن أن يقوم عقد زواج صحيح بين المعتمدين دون أن يكون بذات الفعل سراً. المادة 2 1- للزواج غاية أولية هي ولادة البنين وتربيتهم، وغاية ثانوية هي التعاون المتبادل ومداواة الشهوة. 2- للزواج خاصتان جوهريتان: الوحدة وعدم قابلية الانحلال، وتكتسب كلتاهما ثبوتاً خصوصياً في الزواج المسيحي لكونه سراً. المادة 3 ينعم الزواج برعاية القانون، ولذا يجب (في حال الريب) القول بصحة الزواج حتى ثبوت خلافه، مع مراعاة منطوق القانون 116. المادة 4 1- يدعى الزواج الصحيح المبرم بين المعتمدين مقرراً إن كان لم يتم بعد بالاكتمال. ويقال له مقرراً ومكتملاً إذا حصل بين الزوجين الفعل الزواجي الذي يترتب له طبعاً عقد الزواج وبه يصير الزوجان جسداً واحداً. 2- إذا تساكن الزوجان معاً بعد عقد زواجهما قدر اكتماله حتى ثبوت خلاف ذلك. 3- الزواج الصحيح بين غير المعتمدين يدعى ناموسياً. 4- يقال للزواج غير الصحيح موهماً إذا عقده أمام الكنيسة بضمير سليم أقله أحد الفريقين إلى أن يتحقق كلا الفريقين بطلانه. المادة 5 يضبط زواج المعتمدين لا الحق الإلهي فقط، بل الحق القانوني أيضاً، مع مراعاة اختصاص السلطة المدنية بما يتعلق بالمفاعيل المدنية المحضة الصادرة عن الزواج. المادة 6 1- الوعد بالزواج، وإن كان مزدوج الأطراف (ويعرف إذ ذاك بالخطبة) باطل في كلتا المحكمتين ما لم يتم أمام الخوري أو أمام الرئيس الكنسي المحلي أو أمام كاهن نال من أحدهما الإذن بحضور الخطبة. 2- 1- من له أن يحضر عقد الزواج حضوراً صحيحاً بموجب منطوق القانونين 86 و 87، خورياً كان أو رئيساً كنسياً محلياً أو كاهناً يعينه أحدهما، له أن يحضر الوعد بالزواج حضوراً صحيحاً. 2- يتحتم على من يحضر الوعد بالزواج أن يعنى بتدوين وقوعه في سجل الخطبات. 3- لا دعوى للمطالبة بعقد الزواج بناء على الوعد به، بل لتعويض الأضرار إن وجب. المادة 7 لا يهملن الكاهن الذي يحضر الوعد بالزواج أن يمنح الخطيبين الكاثوليكيين البركة المرسومة في الكتب الطقسية إذا ما ورد ذلك في الحق الخاص. المادة 8 لا يهملن الخوري أن يفقه الشعب بفطنة في ما يختص بسر الزواج وموانعه. المادة 9 1- قبل عقد الزواج يجب أن يتثبت أن ما من عائق يحول دون صحة عقده أو دون جوازه. 2- إذا تعذر الحصول عند خطر الموت على أدلة غير التي ستذكر، يكفي (ما لم تكن هناك قرائن مخالفة) أن يقسم الفريقان الراغبان في عقد الزواج أنهما متعمدان وخاليان من كل مانع. المادة 10 1- على الخوري الذي يحق له حضور الزواج أن يسبق في وقت مناسب فيدقق في البحث عما قد يحول دون عقد الزواج من العوائق. 2- ليسأل الخاطب والمخطوبة باحتراز، وكلا على حدة أن استصوب ذلك، هل يقيدهما مانع ما، وهل هما (ولا سيما المخطوبة) حران في إبداء رضاهما وهل يعرفان من التعليم المسيحي ما يكفي، إلا إذا بدا هذا السؤال الأخير نافلاً بالنظر إلى صفات الشخصين. 3- للرئيس الكنسي المحلي أن يسن قواعد خصوصية في شأن هذا التحري المتوجب على الخوري. المادة 11 1- ليفرض الخوري، ما لم يكن العماد قد منح في مكان ولايته، إبراز شهادة المعمودية على كلا الفريقين، أو على الفريق الكاثوليكي وحده في حال زواج يعقد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين. 2- على الكاثوليكيين الذين لم ينالوا بعد سر التثبيت أن ينالوه، إن أمكنهم ذلك دون مشقة جسيمة، قبل أن يقبلوا لعقد الزواج. المادة 12 ليعلن الخوري جهاراً أسماء طالبي التزوج إذا ما ورد ذلك في الحق الخاص. المادة 13 1- يجب أن يقوم بمناديات الزواج خوري الخطيبين الخاص. 2- إذا أقام أحد الفريقين في مكان آخر ستة أشهر بعد سن البلوغ وجب على الخوري أن يعرض الأمر على رئيسه الكنسي، وهذا بحسب فطنته إما يطلب إجراء المناديات في ذلك المكان، وإما يأمر بتحصيل أدلة أو قرائن أخرى عن مطلق الحال. 3- أما إذا وقعت شبهة بوجود مانع فعلى الخوري أن يراجع رئيسه الكنسي حتى ولو كانت مدة الإقامة في المكان الآخر أقصر مما ورد، وعلى الرئيس الكنسي أن لا يسمح بالزواج ما لم تدفع الشبهة على نحو ما جاء في البند 2. المادة 14 يجب أن تجري المناديات في الكنسية على ثلاث مرات متوالية بين أحد وعيد مفروض، أثناء إقامة فروض إلهية يقصدها عدد كبير من الشعب. المادة 15 للرئيس الكنسي المحلي في مكان ولايته أن يستعيض عن المناديات بعرض أسماء طالبي الزواج علانية على أبواب الكنيسة الرعوية أو غيرها من الكنائس لمدة لا تقل عن ثمانية أيام شرط أن يتخلل هذه المدة عيدان من الأعياد المفروضة. المادة 16 يحظر إجراء المناديات بشأن الزواج الذي يعقد بتفسيح من مانع اختلاف الدين أو اختلاف المذهب، ما لم يستصوب الرئيس الكنسي المحلي في فطنته السماح بها، على أن يتحاشى العثار وعلى أن يكون الكرسي الرسولي قد سبق فمنح التفسيح، مع مراعاة منطوق القانون 32، وشرط أن يغفل ذكر مذهب الفريق غير الكاثوليكي. المادة 17 يتحتم على المؤمنين قبل عقد الزواج أن يكشفوا للخوري أو للرئيس الكنسي المحلي عما قد يقفون عليه من موانع. المادة 18 1- يحق للرئيس الكنسي المحلي الخاص، حسب فطنته، أن يفسح حتى في غير أبرشيته، من إجراء المناديات لسبب مشروع. 2- إذا تعدد الرؤساء الكنسيون الخاصون، يعود حق التفسيح لمن يعقد الزواج في أبرشيته، أما إذا عقد الزواج خارجاً عن أبرشيات المتعاقدين فلأحد الرؤساء الكنسيين الخاصين أياً كان. المادة 19 إذا قام بالتحري أو المناديات خوري غير الذي له أن يحضر الزواج، وجب عليه أن يطلع الخوري الذي له أن يحضره على ما أفضت إليه المناديات أو التحري، وذلك حالاً وبسند وثيق. المادة 20 1- بعد استيفاء التحري والمناديات، ينهى الخوري عن حضور عقد زواج قبل أن يستلم جميع الوثائق الضرورية وقبل أن تمر ثلاثة أيام على المناداة الأخيرة، ما لم يكن هنالك سبب صوابي يستوجب خلاف ذلك. 2- إذا لم يعقد الزواج خلال ستة أشهر وجب تكرار المناديات ما لم ير الرئيس الكنسي المحلي خلاف ذلك. المادة 21 1- إذا وقع ريب في وجود مانع ما: 1- وجب على الخوري أن يبحث عن حقيقة الواقع بحثاً دقيقاً مستجوباً بقسم شاهدين على الأقل يوثق بهما، ما لم يكن المانع مما تنشأ عن معرفته فضيحة للفريقين، وعند الضرورة فليستجوب الفريقين نفسيهما. 2- عليه أن يجري المناديات أو ينجزها إذا وقع الريب قبل الشروع بالمناديات أو قبل إنجازها. 3- ولا يحضرن الزواج دون مراجعة الرئيس الكنسي إذا حكم بفطنة أن الريب لم يزل بعد. 2- عند ظهور مانع أكيد: 1- إذا كان المانع خفياً وجب على الخوري أن يجري المناديات أو ينجزها وأن يرفع الأمر إلى الرئيس الكنسي المحلي أو إلى ديوان سر التوبة المقدس كاتماً الأسماء في كلا الحالين. 2- أما إذا كان المانع علنياً وكان ظهوره قبل الشروع بالمناديات فلا يتخطين الخوري إلى ما يتبعها من الأعمال حتى زوال المانع ولو علم أنه قد حصل على التفسيح من المانع في محكمة الضمير فقط، أما إذا ظهر المانع بعد المنادة الأولى أو الثانية فعلى الخوري أن ينجز المناديات ويعرض الأمر على الرئيس الكنسي. 3- أخيراً إذا لم يظهر مانع مشكوك فيه أم أكيد، فعلى الخوري بعد إنجاز المناديات أن يقبل الفريقين لعقد زواجهما. المادة 22 ليمتنع الخوري، في ما خلا حال الضرورة، عن حضور زواج الدوارين، أي من لا مسكن لهم ولا شبه مسكن في أي مكان كان، ما لم يحصل على الإذن بحضور الزواج بعد أن يكون عرض الأمر على الرئيس الكنسي المحلي أو على من فوضه هذا من الكهنة. المادة 23 لا يهملن الخوري إفهام الخطيبين، على ما تقتضيه حالة الأشخاص المتنوعة، قداسة سر الزواج وواجبات الزوجيين المتبادلة وواجبات الوالدين نحو أولادهما وليحرضهما شديد التحريض على أن يعينا بالاعتراف بخطاياهما قبل الزواج وبتناول القربان المقدس بتقوى. المادة 24 ليحرض الخوري الأولاد القصر تحريضاً شديداً على أن لا يعقدوا الزواج دون معرفة والديهم أو بالرغم منهم، إذا كان عدم رضاهم صوابيا، وإذا لم يذعنوا، فليمتنع عن حضور زواجهم قبل أن يستشير الرئيس الكنسي المحلي. المادة 25 كل إنسان يستطيع عقد الزواج ما لم ينه عن عقده شرعاً. المادة 26 1- يلازم المانع المحرم نهي شديد عن عقد الزواج، لكن الزواج لا يضحي باطلاً إذا عقد مع وجود المانع. 2- المانع المبطل ينهى عن عقد الزواج نهياً شديداً ويحول أيضاً دون صحة عقده. 3- المانع يحرم أو يبطل الزواج وإن انحصر في أحد الطرفين فقط. المادة 27 يعد المانع علنياً إذا نشأ عن حدث علني أو أمكن إثباته في المحكمة الخارجية بطريقة أخرى، وإلا كان خفياً. المادة 28 1- يحق للسلطة الكنسية العليا دون سواها أن توضح إيضاحاً أصلياً الحالات التي فيها يحرم الشرع الإلهي الزواج أو يبطله. 2- يحق للسلطة العليا المذكورة دون سواها أن تفرض على المعتدين موانع زواجية أخرى محرمة أو مبطلة وذلك بسنِّ شريعة عامة أو خاصة. المادة 29 1- يحق للرؤساء الكنسيين المحليين، في حالة معينة، أن ينهوا عن عقد الزواج جميع المقيمين فعلاً في مكان ولايتهم وأن ينهوا مرؤوسيهم أيضاً وإن وجدوا خارج حدود ولايتهم، على أن يكون هذا النهي إلى حين فقط ولسبب عادل وما استمر السبب. 2- للكرسي الرسولي وحده أن يضيف إلى مثل هذا النهي قيداً يبطل الزواج. المادة 30 تنبذ كل عادة تدخل مانعاً جديداً أو تضاد الموانع الموضوعة. المادة 31 1- الموانع الصغرى هي: 1- القرابة الدموية في الوجه السادس من الخط المنحرف. 2- القرابة الأهلية المذكورة في القانون 67 البند الأول العدد 1، في الوجه الرابع من الخط المنحرف، وكذا القرابة أهلية المذكورة في القانون نفسه البند 1 العدد 2 و 3 في كل وجه. 3- الحشمة في الوجه الثاني. 4- القرابة الروحية. 5- الوصاية والقرابة الشرعية المذكورتان في القانون 71. 6- لجرم الناشئ عن زنى مع وعد بالزواج أو محاولة له وإن تمت المحاولة بإجراء مدني لا غير. 2- سائر الموانع المبطلة هي كبرى. المادة 32 1- مع مراعاة ما للرؤساء الكنسيين المحليين من سلطان أوسع بقوة امتياز أو حق خاص، يحق لهم، لكن لا للنائب الأسقفي العام ما لم يخول تصريفاً خصوصياً، أن يفسحوا لجميع مرؤوسيهم الخاصين بهم استناداً إلى سبب قانوني، من الموانع المحرمة ما خلا الموانع المتأتية عن اختلاط المذهب أو عن النذر الرهباني الصغير أي البسيط المبرز في رهبانية حبرية أو بطريركية، ومن الموانع المبطلة التالية: 1- مانع القرابة الدموية في الوجهين الخامس والسادس من الخط المنحرف. 2- مانع القرابة الأهلية المنصوص عنه في القانون 67 البند 1 العدد 1 في الوجه الرابع من الخط المنحرف والموانع المذكورة في نفس القانون البند 1 العدد 2 و 3 في كل وجه. 3- مانع الحشمة في الوجه الثاني. 4- مانع القرابة الروحية. 5- مانع القرابة الشرعية والوصاية. 6- مانع السن خارج حدود البطريركيات، على أن لا يتجاوز التفسيح سنتين كاملتين. 2- يحق للبطريرك فضلاً عما يليه من سلطان في البند 1، ومع مراعاة ما له من سلطان أوسع بقوة امتياز أو حق خاص، أن يفسح: 1- من مانع السن على أن لا يتجاوز التفسيح سنتين كاملتين. 2- من مانع الجرم المذكور في القانون 65 العدد1. 3- من القرابة الدموية في الوجه الرابع من الخط المنحرف. 4- من مانع القرابة الأهلية المذكورة في القانون 67 البند1 العدد 1 في الوجه الثاني وما يليه من الخط المنحرف. 5- من صيغة عقد الزواج في الحالة التي ورد الكلام عنها في القانون، البند 1 العدد 2، وذلك لسبب خطير جداً. 3- يحق للبطريرك الذي يمارس السلطان الذي يخوله أو يعترف له به في البندين 1 و 2 بحق المرؤوسين الخاصين به أينما كانوا وبحق كل مؤمني طقسه المقيمين فعلاً في البطريركية وإن لم يكن لهم مسكن أو شبه مسكن في إحدى أبرشيات البطريركية. 4- التفسيح من سائر الموانع محفوظ للكرسي الرسولي. 5- إذا كان المتعاقدان من أبرشيات مختلفة ومن طقس واحد أو كانا من طقسين مختلفين وجب طلب التفسيح من الرئيس الكنسي الذي يخضع له الرجل. فإذا كان الرجل غير كاثوليكي فمن الرئيس الكنسي الذي تخضع له المرآة. 6- ليس لمن فوض تفويضاً جامعاً أن يفوض بدوره إلى غيره إلا إذا خول ذلك تخويلاً صريحاً في كل حادث بمفرده. المادة 33 عندما يحرج خطر الموت، يحق للرؤساء الكنسيين المحليين، رغبة في معالجة حالة الضمير، وإذا دعت الحال رغبة في إقرار النسل إقراراً شرعياً أن يفسحوا من الصيغة المفروضة لعقد الزواج ومن الموانع المرسومة بوضع كنسي جملة وإفراداً، سواء أكانت علنية أم خفية ولو تعددت، ما خلا الموانع المتأتية عن اقتبال درجة القسوسية المقدسة وعن القرابة الأهلية المذكورة في القانون 68 البند 1 في الخط المستقيم وبعد اكتمال الزواج، وهذا السلطان يتناول المرؤوسين الخاصين بهم أينما كانوا وكل من وجد فعلاً في مكان ولايتهم، على أن يتحاشى العثار، وتقدم الضمانات المألوفة في حالة التفسيح من مانع اختلاف الدين أو اختلاف المذهب. المادة 34 1- إذا تحققت نفس الظروف التي ورد ذكرها في القانون 33 وتعذر الاتصال أيضاً حتى بالرئيس الكنسي المحلي، ففي هذه الحال وفيه فقط يلي سلطان التفسيح عينه كل من الخوري ونائبه المعاون والكاهن الذي يشهد الزواج حسب منطوق القانون 89 العدد 2، والمعرف أيضاً، إلا أن سلطان هذا الأخير يقتصر على المحكمة الباطنية في حال سماع الاعتراف السري. 2- إذا لم يتسن الالتجاء إلى الرئيس الكنسي المحلي إلا عن طريق البرق والهاتف عد الاتصال متعذراً في الحالة التي جاء الكلام عنها في البند الأول. المادة 35 1- للرؤساء الكنسيين المحليين، ضمن القيود المرسومة في آخر القانون 33 أن يفسحوا من جميع الموانع المذكورة في القانون 33 كلما اكتشف مانع أو كلما بلغ خبرة الرئيس الكنسي أو الخوري ـ ولو كان معروفاً فيما قبل ـ عندما يكون قد أعد كل شيء للزواج ولم يعد يمكن، دون احتمالية خطر شر جسيم، تأجيل عقد الزواج ريثما ينال التفسيح من الكرسي الرسولي. أو من البطريرك في ما يخص الموانع التي يستطيع البطريرك أن يفسح منها 2- يصلح هذا السلطان أيضاً لتصحيح زواج معقود سابقاً إذا كان في التأجيل الخطر نفسه ولم يبق متسع من الوقت للالتجاء إلى الكرسي الرسولي، أو إلى البطريرك في ما يخص الموانع التي يستطيع البطريرك أن يفسح منها. 3- عندما تتحقق هذه الظروف بعينها يلي نفس السلطان كل من ورد ذكرهم في القانون 34 البند 1 ضمن القيود الواردة في القانون نفسه، على أن يكون الحادث خفياً أما من ذات طبعه وأما فعلاً فقط، وإن يتعذر الاتصال به حتى بالرئيس الكنسي المحلي على ما جاء في القانون 34 أو لا يتسنى ذلك إلى مع التعرض لخطر كشف السر. 4- إن السلطان المنصوص عنه في البند الأول لا ينزع عن الرؤساء الكنسيين المحليين سلطان التفسيح من الصيغة المفروضة في عقد الزواج ومن موانع الحق الكنسي التي اعتاد الكرسي الرسولي أن يفسح منها، كلما صعب الالتجاء إليه وإلى ممثل الحبر الروماني المذود بالسلطان اللازم وكان في الانتظار خطر ضرر جسيم. المادة 36 يتوجب على الخوري ونائبه المعاون أو الكاهن الوارد ذكره في القانون 34 أن يعلموا حالاً الرئيس الكنسي المحلي بما منحوه من تفسيح نافذ في المحكمة الخارجية ويجب أن يدون هذا التفسيح في سجل الزواج. المادة 37 ما خلا الحالات التي يستثنيها رقيم ديوان سر التوبة المقدس أو البطريرك أو الرئيس الكنسي المحلي ضمن نطاق اختصاص كل منهما، يجب أن يدون التفسيح من مانع خفي ممنوح في المحكمة الباطنية غير السرية في سجل ينبغي حفظه باهتمام في خزانة الأوراق السري التابعة للديوان، ولا حاجة لتفسيح آخر في المحكمة الخارجية ولو أضحى المانع الخفي بعد ذلك علنياً، لكن التفسيح في المحكمة الخارجية يغدو ضرورياً إذا اقتصر التفسيح السابق على المحكمة الباطنية السرية. المادة 38 1- إذا أرسل طلب التفسيح إلى الكرسي الرسولي يحظر على الرؤساء الكنسيين المحليين أن يتصرفوا بما قد يكون لهم من سلطان ما لم يحرجهم ذلك سبب خطير، وعليهم إذ ذاك أن يشعروا حالاً الكرسي الرسولي بالواقع. 2- على الرؤساء الكنسيين المحليين الخاضعين لأحد البطاركة أن يلزموا نفس السلوك إذا أرسل طلب التفسيح إلى البطريرك. المادة 39 1- من حاز إنعاماً عاماً للتفسيح من مانع معين، سواء أكان لزواج معقود أم سيعقد، يستطيع أن يفسح من ذلك المانع ولو تعدد، ما لم يرد خلاف ذلك في الأنعام صراحة. 2- من كان له أنعام عام يخوله التفسيح من عدة موانع مختلفة الأنواع، مبطلة كانت أو محرمة، يستطيع أن يفسح من تلك الموانع، ولو كانت علنية، إذا تجمعت في نفس الحادث الواحد. المادة 40 إذا رافق المانع أو الموانع العلنية التي يحق لأحدهم بقوة أنعام أن يفسح منها مانع آخر لا يحق له التفسيح منه، وجب الالتجاء في شأن جميع الموانع إلى الرئيس الذي له أن يفسح من جميعها، أما إذا وجد بعد طلب التفسيح من الرئيس مانع أو موانع أخر يستطيع التفسيح منها فله أن يتصرف بما يليه من سلطان. المادة 41 كل تفسيح من مانع مبطل يمنح بقوة سلطان أصلي أو بقوة سلطان مفوض صادر عن أنعام عام لا عن رقيم معطى لحوادث مخصوصة، يصحبه بذات الفعل منح إقرار النسل إقراراً شرعياً إذا ما ولد نسل للأشخاص الذين أعطوا التفسيح أو حبل به منهم ما لم يكن النسل عن زنى أو انتهاك القدسيات. المادة 42 يصح التفسيح من مانع القرابة الدموية أو الأهلية الممنوح في أحد الوجوه وإن وقع في طلب التفسيح أو في منحه غلط بشأن الوجه، على أن يكون الوجه المطابق لواقع الحال أدنى، ويصح التفسيح كذلك وإن أغفل مانع غير المصرح به على أن يكون من النوع نفسه وفي وجه متساو أو أدنى. المادة 43 إن التفسيح الذي يمنحه الكرسي الرسولي من الزواج المقرر غير المكتمل، وكذلك الإجازة التي يمنحها من هم دون الكرسي الرسولي من أولي السلطان بعقد زواج آخر بناء على تقدير وفاة أحد الزوجين، يلازمهما دوماً إذا اقتضى الحال تفسيح من المانع الوارد ذكره في القانون 65 العدد 1. المادة 44 لا تلغى التفسيح من أحد الموانع الصغرى شائبة عرض كاذب أو كتم أمر وجب عرضه، ولو ورد في الطلب سبب غائي وحيد كاذب. المادة 45 التفسيحات من الموانع العلنية التي يعهد بتنفيذها إلى الرئيس الكنسي الذي يخضع له طالبوا التفسيح يجب أن ينفذها الرئيس الكنسي الذي أعطى كتاب الشهادة أو حول الطلب إلى الكرسي الرسولي أو إلى البطريرك، وإن غادر الخطيبان حين تنفيذ التفسيح مسكنهما أو شبه مسكنهما في تلك الأبرشية منتقلين إلى أبرشية أخرى بنية عدم الرجوع إلى الأولى، شرط أن يعلما الرئيس الكنسي في المكان الذي يرغبان أن يعقدا الزواج فيه. المادة 46 يحظر على الرؤساء الكنسيين المحليين وعلى موظفيهم أن يتقاضوا بمناسبة منح التفسيح مالاً أو نفعاً أياً كان، ما خلا رسماً قليلاً يرتب على التفسيحات الممنوحة لغير الفقراء بسبب نفقات قلم الديوان، وكل عادة مخالفة لهذا النهي ينبذ، لكنه يجوز لهم أن يتقاضوا شيئاً إذا نالوا من الكرسي إذناً صريحاً بذلك أو كان الأمر مرسوماً أو معترفاً به في المجامع المثبتة، فإذا تقاضوا شيئاً على خلاف الشرع تحتم عليهم رده. المادة 47 من فسح بقوة سلطان فوض إليه، عليه أن يورد صريحاً في التفسيح ذكر أنعام الرئيس مانح التفويض. المادة 48 1- يحرم الزواج: 1- النذر العمومي بحفظ العفة الكاملة المبرز في الترهب البسيط أي الصغير. 2- النذر الانفرادي بحفظ البتولية أو العفة الكاملة أو العزوبة أو بانتحال الحالة الرهبانية، كذلك النذر الانفرادي بقبول درجة الشماس الرسائلي أو إحدى الدرجات الكبرى في الطقوس التي يلتزم فيها الأكليريكيون بالمحافظة على العزوبة المقدسة منذ نيلهم درجة الشماس الرسائلي. 2- إذا استثني النذر الاحتفالي أي النذر المبرز في الترهب الكبير، فما من نذر آخر يبطل الزواج إلا إذا تقرر ذلك في حق البعض بموجب مرسوم خاص من الكرسي الرسولي. المادة 49 حيث يمنع الشرع المدني الزواج بسبب الوصاية أو القرابة الشرعية الناشئة عن التبني يحرم الزواج بقوة الحق القانوني. المادة 50 تنهى الكنيسة في كل مكان أشد النهي عن عقد الزواج بين شخصين معتمدين الواحد كاثوليكي والآخر منتم إلى بدعة هرطوقية أو مشاقة، وإذا كان على الفريق الكاثوليكي أو على الأولاد خطر ضلال، فالزواج محرم بمقتضى الشريعة الإلهية نفسها. المادة 51 1- لا تفسح الكنيسة من مانع اختلاط المذهب ما لم تستوف الشروط التالية: 1- أن تحرج إلى ذلك أسباب عادلة خطيرة. 2- أن يؤدي الزوج غير الكاثوليكي ضماناً بدفع خطر الضلال عن الزوج الكاثوليكي وأن يؤدي كلا الزوجين معاً ضماناً بتعميد جميع الأولاد وتربيتهم تربية كاثوليكية لا غير. 3- أن يوقن من إتمام هذه الضمانات بقينا أدبياً. 2- يجب عادة أن تقتضى هذه الضمانات كتابة. المادة 52 يتحتم على الزوج الكاثوليكي أن يسعى بفطنة في هداية الزوج غير الكاثوليكي. المادة 53 1- لا يجوز للزوجين، لا قبل عقد الزواج أمام الكنيسة ولا بعده، أن يذهبا أيضاً بذاتهما أو بواسطة وكيل من قبلهما أمام خادم مذهب كاثوليكي باعتبار كونه مقلداً خدمة دينية ليبديا بحضرته رضاهما بالزواج أو ليجدداه، وذلك ولو كانا حاصلين على التفسيح الكنسي من اختلاط المذهب. 2- إذا أيقن الخوري بأن الزوجين سيخالفان هذه الشريعة أو قد خالفاها، فلا يحضرن زواجهما لأسباب خطيرة جداً مع تحاشي العثار وبعد استشارة الرئيس الكنسي. 3- على أنه لا يعاب الزوجان إذا ألزمتهما الشريعة المدنية فمثلاً حتى أمام خادم مذهب غير كاثوليكي يضطلع بمهمة موظف مدني لا غير، وذلك بقصد إنجاز أجراه مدني محض طلباً للمفاعيل المدنية. المادة 54 على الرؤساء الكنسيين وسائر رعاة النفوس: 1- أن يحذروا المؤمنين من الزواج المختلط ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 2- فإذا لم يتوصلوا إلى منعه فليبذلوا قصارى جهدهم كي لا يتم عقده خلاف شرائع الله والكنيسة. 3- وبعد عقد الزواج المختلط، سواء أتم العقد في مكان ولايتهم الخاص أو في منطقة ولاية غيرهم، فليسهروا كل السهر على أن يكون الزوجان أمينين في إنجاز ما قد تعهدا به. المادة 55 1- وليحذروا أيضاً المؤمنين من التزوج بمن اشتهر عنهم أنهم نبذوا الإيمان الكاثوليكي، وإن لم ينضموا إلى بدعة غير كاثوليكية، أو أنهم انضموا إلى جمعيات حرمتها الكنيسة. 2- لا يحضرن الخوري الزواج المذكور آنفاً إلا بعد استشارة رئيسه الكنسي الذي يمكنه، بعد الإطلاع على جميع ظروف الحال، أن يجيز له حضور الزواج شرط أن يحرج إلى ذلك سبب خطير وأن يرى الرئيس الكنسي حسب فطنته أن تربية جميع الأولاد تربية كاثوليكية ودفع خطر الضلال عن الزوج الآخر مضمونان ضماناً كافياً. المادة 56 وإذا أبى خاطئ علني أو من اشتهر عنه أنه مقيد بتأديب كنسي أن يقدم قبل الزواج على الاعتراف السري أو أن يتصالح مع الكنيسة، فلا يحضرن الخوري زواجه إلا إذا أحرجه إلى ذلك سبب خطير، وإن أمكنه فليستشر بشأنه رئيسه الكهني. المادة 57 1- لا يصح زواج الرجل قبل تمام السنة السادسة عشرة من عمره ولا زواج المرآة قبل تمام الرابعة عشرة من عمرها. 2- وإن صح عقد الزواج بعد السن المذكور، فليحرص مع ذلك رعاة النفوس أن يرغبوا عنه الشبان إذا طلبوه قبل السن التي ألف الناس فيها عقده حسب العوائد المرعية في كل بلد. المادة 58 1- العجز السابق المؤبد سواء أكان من طرف الرجل أو من طرف المرآة، وسواء أكان الزوج الآخر عارفاً به أم لا، مطلقاً كان العجز أم نسبياً، يبطل الزواج بحكم الحق الطبيعي نفسه. 2- إذا ارتيب في مانع العجز سواء أكان الريب من قبل الحق أم من قبل الواقع، فلا يمنعن الزواج. 3- العقم لا يبطل الزواج ولا يحرمه. المادة 59 1- من كان مقيداً بوثائق زواج سابق ولو غير مكتمل يحاول باطلاً عقد الزواج، هذا مع مراعاة امتياز الإيمان. 2- وإن كان الزواج السابق لغواً أو انحل لسبب من الأسباب، فلا يجوز عقد زواج آخر قبل أن يثبت يقيناً بموجب الشرع بطلان الزواج السابق أو انحلاله. المادة 60 1- الزواج المعقود بين شخص غير معتمد وشخص معتمد باطل. 2- إذا اعتبر أحد الفريقين في عرف العموم عند عقد الزواج معمداً أو كان عماده مشكوكاً فيه، يجب القول بصحة الزواج وفقاً للقانون 3 إلى أن يثبت دون ارتياب أن أحد الفريقين معتمد والآخر غير معتمد. المادة 61 ما رسم عن الزواج المختلط في القوانين 50 ـ 54 يجب أن يسري حكمه أيضاً في الزواج الذي يحول دون عقده مانع اختلاف الدين. المادة 62 1- باطل الزواج الذي يحاول عقده الأكليريكيون ذوو الدرجات الكبرى. 2- وتطلق على درجة الشماس الرسائلي عين القوة التي للدرجات الكبرى في إبطال الزواج. المادة 64 1- لا يمكن أن يقوم زواج بين الرجل الخاطف والمرآة المخطوفة بقصد التزوج منها مادامت في حوزة الخاطف. 2- يزول المانع إذا فصلت المرآة المخطوفة عن خاطفها ووضعت في مكان أمين حر فرضيت بالتزوج منه. 3- في ما يخص بطلان الزواج، يعادل الخطف ضبط المرآة عنوة أي إذا ضبط الرجل المرآة عنوة بقصد الزواج في المكان الذي تقيم فيه أو الذي قصدته بحريتها. المادة 65 لا يصح عقد الزواج بين الأشخاص التالية: 1- من اقترف مع صاحبه زنى فتواعدا كلاهما بالتزوج أو حاولا عقد الزواج نفسه ولو بإجراء مدني فقط وهما مرتبطان بذات الزواج الصحيح. 2- من اقترف مع صاحبه زنى قتل أحدهما زوجه بينما كلاهما مرتبطان بذات الزواج الصحيح. 3- من تعاون مع صاحبه تعاوناً طبيعياً أو أدبياً فقتلا الزوج، وإن لم يزن أحدهما مع الآخر. المادة 66 1- الزواج لاغ في الخط المستقيم من القرابة الدموية بين كل الأقارب الصاعدين والنازلين شرعيين كانوا أم طبيعيين. 2- الزواج لاغ في الخط المنحرف حتى الوجه السادس بالتضمن على أن يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الأصل الجامع. 3- لا يسمحن أبداً بعقد الزواج إذا حصل ريب أن الفريقين قريبان قرابة دموية في أحد وجوه الخط المستقيم أو في الوجه الثاني من الخط المنحرف. 4- 1- القرابة الدموية تحسب على خطوط ووجوه. 2- ففي الخط المستقيم عدد الوجوه بقدر الأشخاص ما عدا الأصل. 3- أما في الخط المنحرف فعدد الوجوه بعدد الأشخاص في كلا الجانبين ما عدا الأصل. المادة 67 1- 1- القرابة الأهلية الواردة في القانون 68 البند 1 تبطل الزواج في الخط المستقيم في جميع الوجوه وفي الخط المنحرف حتى الوجه الرابع بالتضمن. 2- القرابة الأهلية المنصوص عنها في القانون 68 البند 2 تبطل الزواج حتى الوجه الرابع بالتضمن. 3- القرابة الأهلية المذكورة في القانون 68 البند 3 تبطل الزواج في الوجه الأول. 2- يتعدد مانع القرابة الأهلية المذكورة في القانون 68 البند 1، عدد 1: 1- بتعدد مانع القرابة الدموي الناشئ عنه. 2- بعقد زواج ثان أو تال مع أحد أقرباء الزوج المتوفى الدمويين. المادة 68 1- 1- القرابة الأهلية الأصلية تنشأ عن الزواج الصحيح وإن غير مكتمل. 2- وهي تقوم بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر الدمويين. 3- مقدار قرابة شخص لأحد الزوجين قرابة دموية مقدار قرابته الأهلية للزوج الآخر خطاً ووجهاً. 2- 1- القرابة الأهلية المذكورة في البند الأول العدد الأول تنشأ أيضاً بقوة الحق الخاص بين أقرباء الزوج الدمويين وأقرباء المرآة الدمويين. 2- وطريقة عدها أن يكون وجه القرابة الأهلية معادلاً لمجموع وجوه القرابة الدموية الحاصلة بين من هما قريبان قرابة أهلية من جهة والزوجين اللذين نشأت عن زواجهما القرابة الأهلية من جهة أخرى. 3- فضلاً عما سبق، تنشأ القرابة الأهلية الفرعية بقوة الحق الخاص عن زواجين صحيحين وإن غير مكتملين وذلك إذا أبرم شخصان عقد زواج: آ - مع شخص ثالث بعينه، الواحد تلو الآخر، بعد انحلال الزواج. ب- أو إذا أبرم شخصان عقد الزواج مع شخصين تربطهما قرابة دموية. 3- 1- القرابة الأهلية الفرعية تلازم أحد الزوجين بالنظر إلى من هم أقرباء الزوج الآخر قرابة أهلية أصلية عن زواج آخر. 2- وطريقة عد هذه القرابة الأهلية القائمة بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر الأهليين إن من كانوا أقرباء الرجل قرابة أهلية أصلية عن زواج آخر هم بالوجه نفسه أقرباء المرآة قرابة أهلية فرعية وبالعكس. 3- كلما قامت هذه القرابة الأهلية بين أقرباء أحد الزوجين الدمويين وأقرباء الزوج الآخر الأهليين جرى عدها بأن يكون عدد الوجوه بقدر مجموع وجوه القرابة الدموية والقرابة الأصلية الحاصلة بين القريبين قرابة أهلية والزوجين اللذين تنشأ عن زواجهما القرابة الأهلية. المادة 69 ينشأ مانع الحشمة عن الزواج الباطل، مكتملاً كان أم لا، وعن التسري المشتهر أو العلني، فيبطل الزواج في الوجه الأول والثاني من الخط المستقيم بين الرجل وأقارب المرآة الدمويين وبالعكس. المادة 70 1- يبطل الزواج بالقرابة الروحية المنصوص عنها في البند الثاني. 2- 1- العماد ينشئ قرابة روحية بين الإشبين من جهة والمعتمد ووالديه من جهة أخرى. 2- إذا أعيد التعميد شرطاً فلا تحصل للإشبين قرابة روحية إلا إذا قام هو نفسه بدور الإشبين في إعادة التعميد. المادة 71 إن الذين يعدون غير قابلين بقوة الشرع المدني لعقد زواج بينهم بسبب الوصاية أو القرابة الشرعية الناشئة عن التبني، لا يستطيعون بقوة الشرع القانوني أن يعقدوا زواجاً صحيحاً فيما بينهم. المادة 72 1- يقوم الزواج بالرضا الذي يبديه على مقتضى الشرع فريقان قابلان لعقدة شرعاً، وليس في إمكان أي سلطان بشري أن يعوض عنه إذا نقص. 2- الرضا الزواجي هو فعل إرادة به يعطي كل من الفريقين حقاً على جسده ويقبل حقاً على جسد صاحبه، وهو حق مؤبد ومحصور بالزوجين دون سواهما في ما يتعلق بالأفعال المرتبة بذاتها لولادة البنين. المادة 73 يحاول عقد الزواج باطلاً الرهبان ذوو النذور الاحتفالية أي التي تبرز في الترهب الكبير، وكذا من أبرز نذر العفة خارجاً عن هذا الترهب إذا أضيفت إلى هذا النذر قوة إبطال الزواج بمرسوم خاص من الكرسي الرسولي. 1- من الضروري لقيام الرضا الزواجي أن لا يجهل المتعاقدان أقله أن الزواج هو شركة مستمرة بين الرجل والمرآة بقصد ولادة البنين. 2- لا يقدر هذا الجهل بعد سن البلوغ. المادة 74 1- الغلط في الشخص يبطل الزواج. 2- الغلط في صفة للشخص، وإن كان الغلط سبباً للعقد، لا يبطل الزواج ما لم: 1- يؤد الغلط في الصفة إلى الغلط في الشخص. 2- ما لم يبرم شخص حر عقد زواج مع شخص يظنه حراً بينما هو بالعكس عبد رقيق. المادة 75 الغلط البسيط فيما يختص بوحدة الزواج أو عدم قابلية انحلاله أو مقامه كسر، ولو كان الغلط سبباً للعقد، لا يفسد الرضا الزواجي. المادة 76 العلم أو الظن ببطلان الزواج لا ينفي ضرورة الرضا الزواجي. المادة 77 1- يقدر دائماً رضا النفس الباطني مطابقاً للألفاظ أو الإشارات المستعملة في إبرام عقد الزواج. 2- إذا نفى أحد الفريقين أو كلاهما، بفعل وضعي من الإرادة، الزواج نفسه أو كل حق على الفعل الزواجي أو إحدى خاصات الزواج الجوهرية، فالعقد لاغ. المادة 78 1- لا يصح الزواج المعقود على قسر أو خوف شديد توقعه دون حق علة خارجية لإكراه أحد الفريقين على الرضا. 2- كل خوف غير هذا ولو سبب إبرام العقد، لا يلزمه بطلان الزواج. المادة 79 1- من الضروري لعقد زواج صحيح حضور المتعاقدين بشخصهما أو بواسطة وكيل عنهما. 2- على الخطيبين أن يعبرا عن رضاهما بالألفاظ ولا يجوز لهما استعمال إشارات تعادلهما إذا استطاعا النطق. المادة 80 1- لا يمكن عقد الزواج بواسطة وكيل إلا إذا أذن بذلك الرئيس الكنسي المحلي خطاً وفي حالة مخصوصة. 2- يستطيع الرئيس الكنسي المحلي أن يأذن بما سبق في حالة الضرورة فقط أي إذا تعذر على الفريقين الحضور معاً أمام الكاهن لسبب خطير. المادة 81 1- تلزم لصحة الزواج المنوي عقده بواسطة وكيل وكالة خصوصية بعقد زواج مع شخص معين يوقعها فضلاً عن الموكل، الخوري المحلي أو الرئيس الكنسي المحلي حيث تحرر وثيقة الوكالة، أو كاهن أذن له بذلك أحدهما، أو شاهدان على الأقل، مع مراعاة مراسيم الأبرشيات التي قد تنص على أكثر مما ذكر. 2- إذا جهل الموكل الكتابة تجب الإشارة إلى ذلك في وثيقة الوكالة وإضافة شاهد آخر يوقع هو أيضا على الكتابة وإلا كانت الوثيقة لاغية. 3- إذا رجع الموكل عن توكيله أو فقد العقل قبل أن ينجز وكيله عقد الزواج باسمه، كان الزواج باطلاً وإن جهل ذلك الوكيل أو الفريق الآخر المتعاقد. 4- لا بد لصحة الزواج أن يعين الموكل نفسه وكيله، وإن يباشر الوكيل مهمته بذاته. المادة 82 1- يجب لصحة عقد الزواج بالوكالة أن تراعى مراسيم القانون 85 و 86. 2- على الزوجين متى اجتمعا ألا يهملا قبول البركة المذكورة في القانون 91 من الكاهن المعين بمقتضى القانونين السابق ذكرهما. المادة 83 لا يمكن عقد الزواج بشرط. المادة 84 وإن كان عقد الزواج باطلاً بسبب أحد الموانع، يقدر استمرار الرضا الذي أبدي إلى أن يثبت الرجوع عنه. المادة 85 1- لا يصح زواج إلا إذا عقد برتبة دينية أمام الخوري أو الرئيس الكنسي المحلي أو كاهن أذن له أحدهما بحضور الزواج، وأمام شاهدين على الأقل بموجب مرسوم القوانين التالية مع مراعاة ما يستثنى في القانونيين 89 و 90. 2- تعد الرتبة الدينية، لنفوذ حكم البند الأول، بمجرد وجود الكاهن إذا حضر وبارك. المادة 86 1- يكون حضور الخوري أو الرئيس الكنسي المحلي للزواج صحيحاً: 1- اعتباراً من يوم مباشرتهما بمقتضى الشرع تدبير وظيفتهما لا قبل ذلك، بدخل كانت أم دون دخل، ما لم يكونا بقوة حكم قضائي قد حرما أو منعا أو ربطا عن وظيفتهما أو أعلن أنهما على إحدى هذه الحالات. 2- ضمن حدود مكان ولايتهما فقط، ولا فرق أن يكون المتعاقدان من مرؤوسيهما أو لا، على أن يكونا من طقسهما. 3- شرط أن يطلبا ويقبلا دون قسر أو خوف شديد رضا المتعاقدين. 2- إذا اختلف طقس المؤمنين المتعاقدين يحضر زواجهما حضوراً صحيحاً كل من الرئيس الكنسي المحلي والخوري اللذين يعتبران، وفق البند 3 العدد 2، 4، رئيسهما الكنسي الخاص وخوريهما الخاص. 3- 1- يتعين لكل فرد خوريه الخاص ورئيسه الكنسي الخاص من طقسه عن طريق المسكن أو شبه المسكن ما لم ينص بخلاف ذلك. 2- إذا وجد مؤمنو أحد الطقوس دون خوري فليعين لهم رئيسهم الكنسي خورياً من طقس آخر يعنى بهم بعد نيل رضا الرئيس الكنسي الذي يخضع له الخوري المطلوب تعيينه. 3- إذا لم يكن لبعض المؤمنين رئيس كنسي من طقسهم خارج مكان ولاية طقسهم الخاص يجب اعتبار الرئيس الكنسي رئيساً كنسياً خاصاً بهم، فإذا تعدد الرؤساء الكنسيون المحليون كان الرئيس الخاص منهم من يعينه الكرسي الرسولي أو من يعينه البطريرك بعد نيل رضا الكرسي الرسولي إذا كان الحق الخاص يعهد إليه بالعناية بمن يقيم خارج البطريركيات من مؤمني طقسه. 4- أما الدوار فخوريه الخاص ورئيسه الكنسي الخاص فهما خوري طقسه أو الرئيس الكنسي المحلي الذي من طقسه حيث يقيم الدوار فعلاً، فإذا خلا المكان من خوري أو رئيس كنسي من طقسه يجب العمل بالقواعد المرسومة في العددين 2 و 3. 5- الخوري الخاص بمن ليس لهم مسكن أو شبه مسكن سوى في الأبرشية هو خوري المكان الذي يقيمون فيه فعلاً. المادة 87 1- 1- يجوز للخوري وللرئيس الكنسي اللذين يستطيعان حضور الزواج حضوراً صحيحاً أن يأذنا لكاهن آخر بحضور زواج معين ضمن حدود مكان ولايتهما على أن يصرحا بذلك وأن يكون الكاهن معيناً بالذات، ولهما أيضاً أن يخولا ذاك الكاهن سلطاناً لأن يفوض بدوره أي كاهن آخر معين حضور الزواج المذكور. 2- يستطيع الخوري أو الرئيس الكنسي المحلي أن يخولا نائب الخوري المعاون سلطاناً عاماً أيضاً، لحضور الزواج فإذا حاز هذا السلطان كان له أن يفوض بدوره إلى سواه الأذن بحضور الزواج كما في العدد 1. 3- السطلان لاغ إذا منح خلاف مرسوم العددين 1 و 2. 2- يحظر منح السلطان المذكور في البند 1 العدد 1 ما لم يتم كل ما يرسمه القانون لإثبات مطلق الحال. 3- يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون القائمون، على مقتضى الشرع، بتدبير شؤون مؤمنين من غير طقسهم أن يمنحوا رؤساء الكنائس من أي طقس شرقي كانوا أو غيرهم من الكهنة ممن قلدوا العناية بالمؤمنين الذين ليس لهم خوري من طقسهم الخاص، سلطاناً عاماً بحضور زواج المؤمنين التابعين لطقس شرقي وإن اختلف عن طقس رئيس الكنيسة أو الكاهن المذكور. المادة 88 1- يحضرا لخوري أو الرئيس الكنسي المحلي الزواج حضوراً جائزاً: 1- بعد أن يتثبت لديهما شرعاً مطلق حال الفريقين بمقتضى القانون. 2- بعد أن يتثبت لديهما أيضاً أن لأحد المتعاقدين مسكناً أو شبه مسكن أو إقامة شهر في مكان عقد الزواج، أما إذا كان أحد المتعاقدين دواراً فيجب أن يثبت لدى الخوري أو الرئيس المكاني أنه مقيم فعلاً في مكان عقد الزواج. 3- إذا لم تستوف الشروط الواردة في العدد الثاني، يجب استئذان الخوري أو الرئيس الكنسي حيث لأحد الفريقين مسكن أو شبه مسكن أو إقامة شهر، ويستثنى من هذا الحكم الدوارون المتنقلون فعلاً الذين ليس لهم مقر إقامة في مكان ما وحيلولة ضرورة كبرى دون الاستئذان. 2- يحتاج الخوري لحضور الزواج حضوراً جائزاً، فضلاً عما ورد إلى إذن الرئيس الكنسي المحلي عندما ينص عن ذلك الحق الخاص. 3- ينبغي أن يعقد الزواج أمام خوري الرجل ما لم توجب عادة مشروعة خلاف ذلك أو ما لم يعذر عن مراعاة هذه القاعدة سبب عادل، أما إذا كان المتعاقدان الكاثوليكيان من طقسين مختلفين فيجب عقد زواجهما حسب طقس الرجل وأمام خوريه إلا إذا كان للرجل مسكن أو شبه مسكن في الأصقاع الشرقية ورضي بأن يبرم عقد الزواج حسب طقس المرآة وأمام خوريها. 4- الخوري الذي يحضر زواجاً دون إذن يوجبه الشرع لا يعود له دخل البطرشيل بل يتحتم عليه أن يسلمه إلى خوري المتعاقدين الخاص. المادة 89 إذا حالت مشقة جسيمة دون الحصول على الخوري أو الرئيس الكنسي أو على كاهن يأذن له أحدهما بحضور الزواج بموجب القانونين 86 و 87 أو حالت هذه المشقة دون البلوغ إلى أحدهم: 1- ففي خطر الموت يصح ويجوز الزواج المعقود أمام الشهود فقط، حتى في ما سوى خطر الموت، شرط أن يقدر بفطنة استمرار هذا الحال مدة شهر. 2- إذا توفر في كلتا الحالتين وجود أي كاهن كاثوليكي بإمكانه أن يشهد العقد، وجب أن يدعى وأن يحضر الزواج مع الشهود، ولو صح الزواج بحضور الشهود فقط. المادة 90 1- تلزم الصيغة المرسومة أعلاه: 1- جميع المعتمدين في الكنيسة الكاثوليكية، وجميع المهتدين إليها من الهرطقة أو الانشقاق ولو ارتدوا عنها فيما بعد سواء أكانوا ممن اعتمدوا فيها أو ممن اهتدوا إليها، وذلك كلما عقدوا زواجاً بينهم. 2- جميع المذكورين في البند الأول إذا عقدوا زواجاً مع غير الكاثوليكيين من معتمدين وغير معتمدين، حتى بعد نيل التفسيح من مانع اختلاط المذهب أم اختلاف الدين. 2- لا يلتزم المعتمدون غير الكاثوليكيين، أينما كانوا، بالمحافظة على صيغة الزواج الكاثوليكية، إذا عقدوا الزواج فيما بينهم أو مع من هم غير كاثوليكيين غير معتمدين، وذلك مع مراعاة منطوق العدد 1 من البند 1. المادة 91 يجب المحافظة عند إبرام عقد الزواج على الطقوس والرتب المرسومة في الكتب الطقسية المثبتة بسلطان الكنيسة، أو التي صارت مرعية بقوة عوائد مشروعة، إلا إذا حالت دون ذلك ضرورة. المادة 92 1- يجب على الخوري أو من ينوب عنه أن يدون لأول فرصة في سجل الزواج أسماء الزوجين والشهود والمكان واليوم الذي فيه تم الزواج والتفسيح، إن حصل، ومن الذي منحه والمانع المفسح منه ووجهه وما سوى ذلك من الأمور على نحو ما تأمر به الكنيسة الطقسية والرئيس الكنسي الخاص. ويلتزم الخوري ذلك ولو حضر الزواج كاهن آخر بتفويض منه أو من الرئيس الكنسي. 2- يجب على الخوري أن يدون أيضاً في سجل المعتمدين أن الزوج في يوم كذا عقد زواجاً في خورنيته، فإذا كان الزوج قد اعتمد في غير خورنيته وجب على الخوري أن يبلغ خبر عقد الزواج، بنفسه أو بواسطة الديوان الأسقفي، الخوري الذي يجب تدوين عماد الزوج في سجلات خورنيته بمقتضى القوانين، لكي يدون الزواج في سجل المعتمدين عنده. 3- كلما عقد الزواج بمقتضى القانون 89 وجب على الكاهن (إن حضر عقده) أن يعنى بأن يدون في السجلات الرسمية في أول فرصة. وإن هو لم يحضر، كان هذا الواجب على الشهود والمتعاقدين. المادة 93 يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون (ما عدا النائب العام إذا لم يعط تصريفاً خاصاً) أن يسمحوا بعقد الزواج سراً لسبب جسيم ومحرج للغاية ليس إلا، أي بأن يبرم عقد الزواج دون المناديات وفي السر وحسب القوانين الآتية: المادة 94 يلازم الإذن بإبرام عقد الزواج سراً وعد وفرض ثقيل بكتمان السر يقيدان الكاهن الذي يحضر الزواج والشهود والرئيس الكنسي وخلفاءه حتى أحد الزوجين ما دام الآخر غير راض بنشر السر. المادة 95 إن إلزام هذا الوعد، بالنظر إلى الرئيس الكنسي، لا يشمل الحالات الآتي بيانها: 1- إذا دهم قداسة الزواج عثار أو إهانة جسيمة من جراء حفظ السر. 2- إذا لم يعن الوالدين بتعميد البنين المولودين من هذا الزواج، أو إذا عنيا بتعميدهم مستعيرين لهم أسماء كاذبة دون إشعار الرئيس الكنسي في غضون ثلاثين يوماً بولادة البنين وتعميدهم مع ذكر أسماء الوالدين الصحيحة. 3- إذا أهمل الوالدان تربية البنيين تربية مسيحية. المادة 96 لا يدون الزواج المعقود سراُ في السجل العادي المختص بالزواج والعماد بل في سجل خاص يجب حفظه في الديوان في خزانة الأوراق السرية. المادة 97 1- يمكن إبرام عقد الزواج في كل وقت من السنة مع مراعاة مرسوم البند 2. 2- يحظر وفقاً للحق الخاص إبرام عقد الزواج نفسه أو يحظر فقط الاحتفال به وذلك في الزمن المقدس السابق لميلاد الرب وفي الصوم الكبير وفي الأوقات الأخرى المعينة في الحق الخاص. 3- يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون لسبب عادل أن يأذنوا بإبرام عقد الزواج أو بالاحتفال ببركته في الزمن المحرم على أن ينبهوا العروسين إلى الامتناع عن مظاهر الأبهة. المادة 98 1- يجب أن يبرم عقد الزواج في كنيسة الخورنية ولا يجوز إبرامه في غيرها من الكنائس أو المعابد، عمومياً كان المعبد أم شبه عمومي، إلا بإذن الرئيس الكنسي المحلي أو الخوري. 2- يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون لسبب عادل وصوابي أن يأذنوا بعقد الزواج في البيوت الخاصة، لا في كنائس أو معابد المدارس الإكليريكية أو الراهبات إلا إذا ألجأت إلى ذلك ضرورة محرجة وبعد أخذ الحيطة المناسبة. المادة 99 ينشأ عن الزواج الصحيح بين الزوجين وثاق هو من ذات طبعه دائم ومحصور بهما، والزواج المسيحي علاوة على ذلك يمنح الزوجين النعمة إذا لم يضعا عائقاً دونها. المادة 100 حق الزوجين وواجبهما فيما يتعلق بالأفعال الخاصة بالعيشة الزواجية متساويان منذ بدء الزواج. المادة 101 الزوجة هي شريكة زوجها في حاله بالنظر إلى المفاعيل القانونية، ما لم يستدرك خلاف ذلك في الحق الخاص. المادة 102 يلتزم الوالدان أشد الالتزام بأن يعنيا حسب طاقتهما بتربية أولادهما تربية دينية وأدبية، جسدية ومدنية، وأن يتدبرا ما يعود لخيرهم الزمني. الأولاد الشرعيون هم الذين حبل بهم أو ولدوا من زواج صحيح أو موهم. المادة 104 1- الوالد هو من دل عليه زواج مشروع، ما لم يثبت خلاف ذلك بأدلة بينة. 2- يقدر الأولاد شرعيين إذا ولدوا بعد مئة وثمانين يوماً على الأقل من تاريخ عقد الزواج أو ضمن ثلاثمائة يوم على الأقل من تاريخ انحلال العيشة الزواجية. المادة 105 تقر شرعية الولد بزواج والديه اللاحق، حقيقياً كان أم موهماً، وسواء أعقد لأول مرة أم صحح، حتى ولو كان غير مكتمل، شرط أن يكون الوالدان قابلين لأن يتزوج أحدهما بالآخر في مدة الحبل أو الحمل أو الولادة. المادة 106 الأولاد الذين أقرت شرعيتهم بناء على زواج لاحق يساوون والأولاد الشرعيين (أصلاً) في كل أمر في ما يتعلق بالمفاعيل القانونية، ما لم يستدرك صريحاً خلاف ذلك. المادة 107 الزواج الصحيح المقرر المكتمل لا يمكن حله بسلطان بشري أياً كان ولأي سبب كان ما خلا الموت. المادة 108 الزواج غير المكتمل بين المعتمدين أو بين فريق معتمد وفريق غير معتمد ينحل بذات الشرع بالترهب الكبير أي الاحتفالي أو بتفسيح يمنحه الحبر الروماني لسبب عادل عن طلب من الفريقين أو من أحدهما فقط ولو بالرغم من الفريق الآخر. المادة 109 1- يحل الزواج الناموسي بين غير المعتمدين وإن كان مكتملاً، مراعاة الإيمان بقوة الامتياز البولسي. 2- لا يشمل هذا الامتياز زواجاً يعقده فريق معتمد مع فريق غير معتمد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين. المادة 110 1- يجب على الزوج المهتدي إلى الإيمان والمعتمد، قبل أن يعقد زوجاً صحيحاً آخر، مع مراعاة منطوق القانون 114، أن يستجوب الفريق غير الكاثوليكي. 1- هل يريد هو أيضاً أن يهتدي ويعتمد. 2- هل يريد على الأقل أن يساكنه بسلام دون إهانة الخالق. 2- يجب أن تجري هذه الاستجوابات في كل الأحوال إلا إذا صرح الكرسي الرسولي بغير ذلك. المادة 111 1- يجب عادة أن تجري الاستجوابات بصورة أقله موجزة وغير قضائية، وذلك بسلطان الرئيس الكنسي المحلي الذي يخضع له الفريق المعتدي. ولهذا الرئيس أيضاً أن يمنح الفريق غير المؤمن مهلة للتروي إذا ما طلبها، منذراً إياه أن جوابه سيقدر بالنفي إذا ما انقضت المهلة دون جدوى. 2- الاستجوابات التي يجريها الفريق المهتدي نفسه دون الصورة المرسومة تصح أيضاً لا بل تجوز إذا لم يمكنها العمل بالصورة الموردة أعلاه. وفي هذا الحال يجب أن يثبت بشهادة شاهدين على الأقل أو بغير ذلك من الأدلة المشروعة أنها قد أجريت، وذلك لاستعمال المحكمة الخارجية. المادة 112 إذا أهملت الاستجوابات بتصريح من الكرسي الرسولي، أو إذا أجاب عليها الفريق غير المؤمن بالنفي جوابا صريحاً أم مضمراً، يحق للفريق المعتمد أن يبرم عقد زواج آخر مع شخص كاثوليكي، إلا إذا كان بعد عماده أحدثت للفريق غير المعتمد سبباً عادلاً لمغادرته. المادة 113 لا يفقد الزوج المؤمن حقه على عقد زواج جديد مع شخص كاثوليكي وإن ساكن ثانية بعد اعتماده الفريق غير المؤمن مساكنة زواجية، وبالتالي له أن يتصرف بحقه هذا إذا رجع الزوج غير المؤمن فيما بعد عن إرادته وغادر زوجه المعتمد دون سبب عادل أو لم يعد يساكنه بسلام دون إهانة الخالق. المادة 114 إن ما يختص بالزواج في منشور البابا بولس الثالث الصادر بتاريخ 1 حزيران سنة 1537 ومطلعه. وفي منشور البابا القديس بيوس الخامس الصادر بتاريخ 2 آب سنة 1571 ومطلعه. وفي منشور البابا غريغوريوس الثالث عشر الصادر بتاريخ 25 كانون الثاني سنة 1585 ومطلعه. وكلها موجهة إلى أماكن معينة، يعمم أيضاً بما سواها من بلاد في الظروف نفسها. المادة 115 لا يحل وثاق الزواج الأول المعقود خارجاً عن الإيمان إلا عندما يعقد فعلاً الفريق المؤمن زواجاً جديداً صحيحاً. المادة 116 عند وقوع الريب ينعم امتياز الإيمان برعاية الشرع. المادة 117 على الزوجين أن يلزما العيشة الزواجية المشتركة ما لم يعذرهما سبب عادل. المادة 118 1- إذا زنى أحد الزوجين حق للزوج الآخر مع بقاء وثاق الزواج، إن يهجر العيشة المشتركة حتى هجراً دائماً، إلا أن يكون وافق على جرم زوجه أو سببه له، أو صفح له عنه بالتصريح أو بالدلالة أو اقترف هو نفسه الجرم عينه. 2- يكون الصفح بالدلالة إذا عاشر الزوج البريء الزوج الآخر طوعاً وبانعطاف الزوج إلى زوجه بعد أن علم بجرم زناه، ويقدر هذا الانعطاف إذا مضت ستة أشهر على حادث الزنا ولم يطرد الزوج الزاني أو لم يغادره أو لم يرفع شكوى مشروعة عليه. المادة 119 لا يتحتم أبداً على الزوج البريء، سواء أهجر زوجه الزاني بحكم القاضي أم من تلقاء نفسه وفقاُ للشرع، أن يرجع فيقبل زوجه الزاني في مشاركة العيشة الزواجية، لكنه لا يستطيع أن يقبله أو أن يستدعيه، ما لم يكن الزوج المجرم قد انتحل برضى الزوج البريء حالة منافية للزواج. المادة 120 1- 1- إذا انتمى أحد الزوجين إلى بدعة غير كاثوليكية أو ربى الأولاد تربية غير كاثوليكية أو سلك سلوكاً مجرماً شائناً أو وضع زوجه في خطر جسيم للنفس أو الجسد، أو جعل العيشة المشتركة صعبة جداً بسب تصرفه القاسي، فهذه وما شاكلها تكون للزوج الآخر أسباباً مشروعة لمفارقة زوجه بسلطة الرئيس الكنسي المحلي، أو من تلقاء نفسه أيضاً إذا ثبت لديه وقوع هذه الأسباب وكان خطر في الانتظار. 2- في جميع هذه الأحوال يجب العود إلى الحياة المشتركة عند زوال سبب الافتراق، أما إذا تقرر الافتراق بأمر الرئيس الكنسي إلى زمن معين أو غير معين فلا يلتزم الزوج البريء بذلك إلا بناء على قرار من الرئيس الكنسي أو عند انقضاء الزمن المعين. 2- يستطيع الزوج الذي يهجره زوجه عن رداءة أن ينال هو أيضاً من الرئيس الكنسي المحلي قراراً بالفراق إلى زمن معين أو غير معين بموجب منطوق البند 1 العدد2. المادة 121 عند الافتراق يجب أن يربى الأولاد لدى الزوج البريء، وإذا كان أحد الزوجين غير كاثوليكي فلدى الزوج الكاثوليكي، ما لم يأمر الرئيس الكنسي بخلاف ذلك في كلتا الحالتين لخير البنين أنفسهم، على أن تضمن دوماً تربيتهم الكاثوليكية. المادة 122 1- لا يصحح زواج باطل بسبب مانع مبطل إلا إذا زال المانع أو فسح منه وجدد الفريق العالم بالمانع على الأقل رضاه. 2- تجديد الرضا واجب بمقتضى الشرع الكنسي لصحة التصحيح، ولو كان الفريقان قد أبديا رضاهما في البداية ولم يرجعا عنه فيما بعد. المادة 123 يجب أن يكون تجديد الرضا فعلاً جديداً للإرادة يقصد به زواج ثبت أنه كان منذ البداية باطلاً. المادة 124 1- إذا كان المانع علنيا وجب على الفريقين أن يجددا رضاهما بالصيغة المرسومة شرعاً. 2- أما إذا كان المانع خفياً ويعلم به كلا الفريقين فيكفي أن يجددا رضاهما دون الصيغة المرسومة وفي السر. 3- أما إذا كان المانع خفياً ويعلم به أحد الفريقين فقط، يكفي أن يجدد الفريق العالم بالمانع وحده رضاه دون الصيغة المرسومة وفي السر، شرط أن يستمر الفريق الآخر على الرضا الذي كان أبداه. المادة 125 1- يصحح الزواج الباطل بسبب نقصان الرضا إذا عاد الفريق الذي لم يرضى بالزواج سابقاً فرضي، شرط أن يستمر الفريق الآخر على الرضا الذي أبداه. 2- إذا كان نقصان الرضا باطنياً فقط، يكفي أن يرضى باطناً الفريق الذي لم يكن قد رضي سابقاً. 3- أما إذا كان نقصان الرضا خارجياً أيضاً فيجب إظهار الرضا خارجاً، أما بالصيغة المرسومة شرعاً إن كان النقصان علنياً وأما بأي صيغة أخرى دون المرسومة و في السر إن كان النقصان خفياً. المادة 126 لا يصحح الزواج الباطل بسبب نقصان الصيغة المشروعة إلا بعقده ثانية بموجب هذه الصيغة. المادة 127 1- تصحيح الزواج من أصله هو تصحيح يلازمه، فضلاً عن التفسيح من المانع أو زواله، تفسيح من الشريعة الموجبة تجديد الرضا ورجوع إلى الزمن السابق بقوة افتراض شرعي فيما يتعلق بمفاعيل الزواج القانونية. 2- التصحيح يتم منذ حين إعطاء المنحة، أما الرجوع بالمفاعيل إلى الزمن الماضي فيعتبر أنه بلغ حتى بدء الزواج، ما لم يستدرك خلاف ذلك صريحاً. 3- يمكن منح التفسيح من شريعة تجديد الرضا حتى دون علم الفريقين. المادة 128 1- كل زواج يبرمه الفريقان برضى كاف من ذات طبعه لكنه غير نافذ شرعاً بسبب مانع مبطل صادر عن الشرع الكنسي أو بسبب نقصان صيغة الزواج الشرعية، يمكن أن يصحح من أصله شرط أن يستمر الرضا. 2- إن الكنيسة لا تصحح من الأصل الزواج الذي عقد مع وجود مانع صادر عن الحق الطبيعي أو الإلهي، حتى ولا من حين زوال المانع إذا زال فيما بعد. المادة 129 1- إذا نقص رضا الفريقين أو إحداهما لا يمكن أن يصحح الزواج من أصله، سواء أنقص الرضا منذ البداءة أم أعطي في البداءة ثم رجع عنه. 2- أما إذا نقص الرضا في البداءة ثم أبدي بعدئذ فيمكن منح تصحيح الزواج من أصله منذ حين إبداء الرضا. المادة 130 1- لا يمكن أن يمنح تصحيح الزواج من أصله إلا الكرسي الرسولي وحده، مع مراعاة منطوق البند 2. 2- للبطريرك سلطان بمنح تصحيح الزواج من أصله إذا حال فقط دون صحة الزواج نقصان في صيغة عقده أو مانع يستطيع البطريرك أن يفسح منه. المادة 131 وإن كان الترمل المقرون بالعفاف أولى كرامة، إلا أن الزواج الثاني وما يليه يصح ويجوز مع مراعاة منطوق القانون 59 البند 2. فنحن إذاً بكتابنا هذا الرسولي الصادر عن تلقاء إرادتنا نذيع القوانين الموردة أعلاه ونخولها قوة شريعة في حق مؤمني الكنيسة الشرقية أينما وجدوا وإن كانوا خاضعين لرئيس كنسي من غير طقسهم، وحالما تصبح هذه القوانين نافذة الحكم بقوة هذه الرسالة الرسولية تبطل قوة كل قانون آخر، عاماً كان أم خصوصياً أم مختصاً، حتى ما قد يكون صدر عن مجامع مثبتة بصورة خاصة، كما تبطل أيضاً قوة كل مرسوم وعادة مرعية الإجراء إلى الآن، عامة أم خصوصية، بحيث أن نظام سر الزواج يضبط بالقوانين الحاضرة دون سواها، وبحيث أنه لا يبقى فيما بعد نفوذ لحق خاص مضاد لها إلا حينما يقبل فيها وبقدر ما يقبل. ولكي نبلغ معرفة إرادتنا هذه في وقت مناسب جميع من يعنيهم ذلك، نريد ونرسم أن توضع رسالتنا هذه الصادرة من تلقاء إرادتنا موضع الإجراء اعتباراً من تاريخ 2 أيار سنة 1949 وهو يوم عيد القديس إثناسيوس رئيس الكهنة وملفان الكنيسة ـ ولا يحول دون ذلك أي أمر معاكس ولو كان جديراً بذكر خاص جداً. صدر عن روما بالقرب من كنيسة القديس بطرس في اليوم الثاني والعشرين من شهر شباط، عيد سدة القديس بطرس في إنطاكية، من سنة 1949، وهي السنة العاشرة لحبريتنا. البابا بيوس الثاني عشر
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon