القانون رقم /14/.. إنشاء اتحاد الناشرين (2005)

القانون رقم /14/.. إنشاء اتحاد الناشرين (2005)
 
رئيس الجمهورية‏‏

بناء على احكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 4 /1426 هجري و 19/ 5 /2005 ميلادي. يصدر مايلي:‏‏

الباب الأول:‏‏

تعاريف‏‏

المادة 1: يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها.‏‏

الاتحاد: اتحاد الناشرين في الجمهورية العربية السورية.‏‏

الوزارة: وزارة الاعلام.‏‏

الوزير: وزير الاعلام.‏‏

الناشر: هو من يتولى نشر الكتاب والمطبوعات غير الدورية وتوزيعها وتسويقها.‏‏

دار النشر: هي المنشأة التي تتولى طباعة الكتب والمطبوعات غير الدورية ونشرها وتوزيعها وتسويقها.‏‏

المؤتمر العام: المؤتمر العام لاتحاد الناشرين.‏‏

المكتب: المكتب التنفيذي لاتحاد الناشرين.‏‏

تكوين الاتحاد واهدافه‏‏

المادة 2: ينشأ في الجمهورية العربية السورية تنظيم يسمى اتحاد الناشرين مركزه مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري.‏‏

وله عند الحاجة ان ينشىء فروعا له في المحافظات وفقا لاحكام هذا القانون ويضم هذا الاتحاد جميع الناشرين المرخص لهم اصولا.‏‏

المادة 3: اتحاد الناشرين تنظيم مهني يؤمن بأهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ويلتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.‏‏

المادة 4 يعمل الاتحاد على تحقيق الاهداف الآتية:‏‏

1- العمل على رفع مستوى مهنة النشر والنهوض بها لاداء رسالتها من الناحيتين العلمية والقومية.‏‏

2- التعريف بالكتب والمطبوعات الثقافية ونشرها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.‏‏

3- العمل على رفع مستوى الكتاب العربي وتنشيط نشره وتوزيعه بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية والشعبية المعنية.‏‏

4- مساعدة الناشرين على القيام بمهامهم ورعاية مصالحهم المهنية والدفاع عنها وتطوير مهنتهم نحو الافضل.‏‏

5- المساهمة في وضع النواظم لنشاطات اتحاد الناشرين بما يكفل ضمان حقوقهم وواجباتهم ويحول دون الاساءة إلى شرف المهنة ورسالتها واحترام حقوق التاليف والترجمة والنشر وصيانتها والدفاع عنها.‏‏

6- توسيع مجالات التعاون والعمل المشترك الذي ينهض بعملية النشر ويخلق الفرص والامكانات التي تؤدي إلى ترويج الكتاب العربي في الخارج وتنمية الوعي الثقافي في الداخل.‏‏

المادة 5: يتمتع الاتحاد من اجل تحقيق اهدافه وضمن القوانين والانظمة النافذة بالصلاحيات الآتية:‏‏

أ- تمثيل الناشرين في المؤتمرات العربية والدولية واقامة علاقات مع الجهات المماثلة والمعنية بشؤون الكتاب عربيا ودوليا وعقد الاتفاقات لتحقيق هذه الاغراض.‏‏

ب- اصدار المطبوعات والنشرات التي تخدم اهداف الاتحاد واقامة المعارض الخاصة بالكتاب وانشاء المكتبات وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية ووفق القوانين والانظمة.‏‏

ج- امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة وادارتها واستثمارها في المشروعات والاعمال التي تخدم اهداف الاتحاد.‏‏

د - حق التقاضي باسم الاتحاد.‏‏

هـ- انشاء الجمعيات التعاونية لأعضائه وصناديق الادخار والضمان الصحي والاجتماعي.‏‏

العضوية والتسجيل في الاتحاد‏‏

المادة 6: يشترط في من يطلب تسجيله في الاتحاد ان يكون:

1- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الاقل واتم الثامنة عشرة من عمره.‏‏

2- حائزا على شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها على الاقل ويستثنى اصحاب دور النشر المرخص لهم اصولا من الوزارة قبل صدور هذا القانون من هذا الشرط والممارسين لأعمال النشر.‏‏

3 - غير محكوم بجناية او جنحة شائنة.‏‏

4 - قد حصل على الترخيص الاصولي من الوزارة بممارسة مهنة النشر ومضى على حصوله على هذا الترخيص سنة واحدة على الاقل وقام بنشر كتابين على الاقل.‏‏

المادة 7: أ- يعامل الفلسطينيون المشمولون بالقانون 260 لعام 1956 معاملة العرب السوريين في كل مانص عليه هذا القانون.‏‏

ب- يجوز قبول عضوية ابناء البلاد العربية المقيمين في الجمهورية العربية السورية.‏‏

المادة 8: أ - يقدم طلب التسجيل مرفقا بالوثائق التي تثبت توافر شروط التسجيل إلى المكتب التنفيذي الذي يبت بالطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه والا اعتبر مقبولا وفي حال الرفض يجب ان يكون الرفض معللا.‏‏

ب - في حال رفض التسجيل يحق لطالب التسجيل الطعن امام محكمة الاستئناف.‏‏

المادة 9: تزول صفة العضوية عن الناشر في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- فقدان احد شروط التسجيل المذكورة في المادة 6 من هذا القانون. 3- تأخره في تسديد رسوم القيد والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة عليه للاتحاد لمدة سنة.‏‏

4- معاقبته بعقوبة الشطب من جداول الاتحاد اذا ارتكب مخالفة صريحة لأهداف الاتحاد او اخل بشرف المهنة.‏‏

5- الانقطاع عن مزاولة المهنة لمدة سنة كاملة دون سبب مبرر يقبله المكتب التنفيذي ويحدد النظام الداخلي للاتحاد الحالات التي يكون فيها الانقطاع مبررا.‏‏

6- يجوز لمن فقد عضويته وفق احكام الفقرتين السابقتين 3/ 5 طلب اعادة التسجيل مجددا بعد زوال الاسباب التي ادت إلى فقدانها وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم المتوجبة على طلب تسجيله من جديد.‏‏

هيئات الاتحاد وصلاحياتها‏‏

المادة 10: يضم الاتحاد الهيئات التالية:‏‏

المؤتمر العام والمكتب التنفيذي‏‏

المادة 11: المؤتمر العام للاتحاد هو أعلى سلطة فيه ويتالف من جميع الناشرين المسجلين في جداول الاتحاد المسددين للاشتراكات المستحقة عليهم قبل موعد انعقاد المؤتمر.‏‏

المادة 12: يختص المؤتمر العام بما يلي:‏‏

أ - اقرار الخطة العامة للاتحاد ومراقبة تنفيذها.‏‏

ب- انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بالاقتراع السري.‏‏

ج- مناقشة التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي ونتائج تنفيذ خطط عمل الاتحاد واقرار خطة العام التالي وتصديق الحساب للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش حسابات الاتحاد واقرار موازنة السنة التالية.‏‏

د- سحب الثقة من رئيس واعضاء المكتب المنتخبين او من احدهم وذلك بموافقة ثلثي اعضاء المؤتمر.‏‏

هـ- النظر بكل ما يتعلق بشؤون الاتحاد والمهنة وتحقيق اهدافها و اقرار مشاريع الانظمة الداخلية والمالية وغيرها.‏‏

المادة 13: يجتمع المؤتمر العام بدعوة من رئيس الاتحاد مرة في العام خلال شهر آذار لتصديق الحسابات الختامية واقرار الموازنة السنوية ومناقشة التقارير السنوية واقرار خطة العمل وتثبت محاضر اجتماعات المؤتمر في سجل خاص يوقعها رئيس الاتحاد وامين سره.‏‏

المادة 14: يمكن عقد دورة استثنائية للمؤتمر العام بناء على قرار من المكتب التنفيذي او بطلب خطي من ثلث اعضاء المؤتمر على الاقل على ان يحدد في هذا الطلب او القرار الغاية من هذه الدعوة.‏‏

المادة 15: تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بابلاغ الاعضاء خطيا وبالاعلان عنها في مقر الاتحاد وفروعه وفي الصحف المحلية قبل اسبوع من عقد المؤتمر.‏‏

المادة 16: يرأس الاجتماعات رئيس المكتب التنفيذي او نائبه في حال غيابه اما في المؤتمر الانتخابي فيرأس المؤتمر اكبر الاعضاء سنا رئيسا.. واصغر الاعضاء سنا مقررا وتنتهي صلاحياتهما بانتهاء اعمال المؤتمر.‏‏

المادة 17: أ - تكون اجتماعات المؤتمر العام قانونية اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء واذا لم يكتمل النصاب القانوني يعقد المؤتمر اجتماعه للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.‏‏

ب – لا تعتبر اجتماعات المؤتمر الاستثنائي التي تعقد بناء على طلب ثلث الاعضاء قانونية الا بحضور ثلثي اعضاء المؤتمر فاذا لم تتوافر هذه الاكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً.‏‏

المادة 18: ينتخب المؤتمر العام في اول اجتماع له وبالاقتراع السري ستة من اعضائه لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد لمدة خمس سنوات على ان يكون هؤلاء الاعضاء من الناشرين المسجلين في جداول الاتحاد وممن حصلوا على الترخيص الاصولي بذلك من الوزارة المعنية ومارسوا مهنة النشر لمدة عامين على الاقل قبل تاريخ انعقاد المؤتمر.‏‏

المادة 19: أ - يضم المكتب التنفيذي اضافة إلى الاعضاء المنتخبين المشار اليهم في المادة 18 خمسة اعضاء ممثلين عن الجهات التالية:‏‏

1- ممثل عن الوزارة.‏‏

2 - ممثل عن وزارة الثقافة.‏‏

3- ممثل عن وزارة التعليم العالي.‏‏

4- ممثل عن وزارة التربية.‏‏

5- ممثل عن اتحاد الكتاب العرب في الجمهورية العربية السورية.‏‏

ب- تسمى الجهات المعنية ممثليها المشار اليهم في الفقرة أ ويصدر وزير الاعلام قرارا بتسميتهم.‏‏

ج- يحق لوزير الاعلام بناء على اقتراح الجهة المعنية تبديل ممثلها.‏‏

المادة 20: ينتخب المكتب التنفيذي بالاقتراع السري في اول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق من بين اعضائه كما يحدد النظام الداخلي للاتحاد ممثلي المكتب في اللجان الخاصة بعمله والتي يرى تشكيلها لتحقيق اغراضه.‏‏

المادة 21: أ- اذا شغرت عضوية احد اعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين حل محله في عضوية المكتب التنفيذي المرشح الحائز على اكثر الاصوات التالية لاصوات الفائز الاخير في انتخابات المكتب التنفيذي.‏‏

ب- يعتبر المركز شاغرا في الحالات الاتية:‏‏

1- الوفاة 2- الاستقالة وقبولها. 3- فقدان العضوية.‏‏

المادة 22: يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية:‏‏

1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام للاتحاد واعداد التقرير السنوي عن نشاطه وعرضه على المؤتمر العام.‏‏

2- ادارة العمل في الاتحاد واقتراح مشاريع الانظمة الداخلية والمالية وغيرها من الانظمة وتصدر هذه الانظمة عن الوزير المختص.‏‏

3- وضع مشروع موازنة الاتحاد السنوية وعرضها على المؤتمر العام.‏‏

4 - استثمار اموال الاتحاد وادارة ممتلكاته في ضوء التوجهات التي يقرها المؤتمر.‏‏

5- تحصيل الرسوم والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة على الاتحاد.‏‏

6- تنظيم جداول القيد في الاتحاد وتسمية ممثليه في المجالس واللجان والنشاطات التي يشارك فيها وارسال الوفود للمشاركة في المؤتمرات والمعارض الخاصة بشؤون الكتاب والنشر.‏‏

7- احداث الفروع في مراكز المحافظات وتشكيل اللجان لتحقيق اهداف الاتحاد وفق احكام النظام الداخلي وقرارات المؤتمر العام على ان لايقل عدد اعضاء الفرع عن عشرين ناشرا.‏‏

8 - تعيين العاملين في الاتحاد وفقا لانظمة الاتحاد.‏‏

المادة 23 يمارس رئيس المكتب التنفيذي الصلاحيات الاتية:‏‏

أ- يمثل الاتحاد امام الغير ويرأس اجتماعات المكتب ويتابع تنفيذ قراراته ويوقع العقود التي يقرها المكتب وله حق التقاضي وتوكيل الغير باسم الاتحاد.‏‏

ب- يصدر قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خلال المكتب ولجانه.‏‏

المادة 24 يتولى امين سر الاتحاد: أ- معاونة رئيس الاتحاد ونائبه في ادارة شؤون الاتحاد وتنظيم عمله ونشاطاته.‏‏

ب- اعداد جدول اعمال اجتماعات المكتب التنفيذي والمؤتمر العام وعرضه على رئيس المكتب لاعتماده.‏‏

ج - تحرير محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي والمؤتمر العام وتوقيعها من رئيس المكتب وابلاغ الوزارة والجهات المعنية بها.‏‏

المادة 25: يتولى امين صندوق الاتحاد الاشراف على تحصيل الرسوم والاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة للاتحاد ويوقع مع رئيس المكتب على اوامر الصرف والشيكات وغيرها من المعاملات المالية المتعلقة بنشاط الاتحاد كما يعد مشروع موازنة الاتحاد السنوية ويعرض الحساب السنوي الختامي على المكتب التنفيذي للاتحاد ويقدم التقرير المالي السنوي عن اوضاع الاتحاد للمؤتمر العام.‏‏

المادة 26: اذا شغر منصب رئيس المكتب او نائبه او امين السر او امين الصندوق يتولى المكتب التنفيذي في اول جلسة للمكتب انتخاب البديل من بين اعضائه وفي حال شغور اكثر من منصب يصار إلى الدعوة إلى مؤتمر عام.‏‏

المادة 27: يحدد النظام الداخلي للاتحاد مهام اعضاء المكتب ولجانه وكيفية اجتماعاته لخدمة اغراض الاتحاد واهدافه.‏‏

المادة 28: أ - باستثناء ممثلي الجهات العامة في المكتب التنفيذي يجوز بقرار من المكتب التنفيذي تفريغ احد او بعض اعضاء المكتب للعمل في الاتحاد ويتقاضى المتفرغ اجراً شهرياً مقطوعاً من موازنة الاتحاد يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي.‏‏

ب- مع مراعاة ماورد في الفقرة أ من هذه المادة لايتقاضى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي اي راتب او اجر لقاء قيامهم بمهامهم في المكتب ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب منح ممثلي الجهات المشار اليها في المادة 19 من هذا القانون تعويضات لقاء حضورهم جلسات المكتب.‏‏

يصرف هذا التعويض من موازنة الاتحاد وذلك ضمن الحدود الواردة في المادة 108 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة.‏‏

مالية الاتحاد وموارده‏‏

المادة 29: يكون للاتحاد موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي وتبدأ السنة المالية في اليوم الاول من كانون الثاني وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من كل عام ويعرض المكتب التنفيذي هذه الموازنة والحساب الختامي في اجتماع المؤتمر العادي خلال شهر اذار من كل عام.‏‏

المادة 30: تتالف موارد الاتحاد المالية من:‏‏

أ - رسوم القيد في الاتحاد ويحددها النظامان الداخلي والمالي.‏‏

ب- رسم الاشتراك الشهري ويحدده النظامان الداخلي والمالي.‏‏

ج- الهبات والتبرعات التي يقبلها المكتب التنفيذي ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.‏‏

د- ريع اموال الاتحاد وفوائدها واستثماراتها بما فيها مطبوعاته وممتلكاته.‏‏

المادة 31: اموال الاتحاد مخصصة للانفاق على تحقيق اغراض الاتحاد ونشاطاته ويجوز توظيفها في مشروعات استثمارية بموافقة المؤتمر العام.‏‏

حل المكتب التنفيذي‏‏

المادة 32: يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المكتب التنفيذي في حال انحرافه عن مهامه واهدافه الواردة في هذا القانون ويكون القرار غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة او الطعن.‏‏

المادة 33: في حال حل المكتب التنفيذي يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مكتب تنفيذي جديد وفقا لاحكام هذا القانون.‏‏

احكام عامة وانتقالية‏‏

المادة 34: يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية تتضمن ممثلين عن وزارات الاعلام والثقافة والعدل برتبة مدير على الاقل للقيد في اتحاد الناشرين من الاعضاء الناشرين والحاصلين على ترخيص من وزارة الاعلام بممارسة مهنة النشر ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون اضافة إلى الجهات الرسمية والمنظمات الشعبية التي تمارس اعمال النشر وتنظر هذه اللجنة في قيد من يتقدم اليها للتسجيل في عضوية اتحاد الناشرين وفق احكام هذا القانون.‏‏

المادة 35: تقوم اللجنة المذكورة في المادة 34 بتدقيق مايقدم اليها من طلبات القيد بسجل الناشرين والوثائق المرفقة بها وفقا لاحكام هذا القانون وشروط التسجيل الواردة فيه ولها ان تستعين بمن يكلفهم الوزير المختص من العاملين لانجاز هذا العمل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون.‏‏

المادة 36: تدعو اللجنة المذكورة جميع الناشرين الذين قبلت طلبات قيدهم خلال مدة اقصاها شهران من اعلان جداول القبول للاجتماع على هيئة مؤتمر عام للاتحاد ولانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد وتنتهي مهمة اللجنة التحضيرية بانتهاء اعمال هذا المؤتمر.‏‏

المادة 37: اضافة إلى الرسوم المحددة في القانون رقم 15 لعام 1993 المتضمن تدقيق الجداول الملحقة بقانون رسم الطابع رقم 1 لعام 1982 يستوفى من طالب الحصول على الترخيص من الوزارة بموجب البند 4 من المادة السادسة من هذا القانون رسم ترخيص دار نشر قدره 5000 ليرة سورية يؤول ايرادا إلى الخزينة العامة للدولة.‏‏

المادة 38: يقترح المكتب التنفيذي للاتحاد النظام الداخلي والنظام المالي على المؤتمر العام لاقرارهما ويصدر النظام الداخلي بقرار من وزير الاعلام كما يصدر النظام المالي بقرار من وزير الاعلام بالاتفاق مع وزير المالية.‏‏

المادة 39: يصدر وزير الاعلام التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار منه.‏‏

المادة 40: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏‏

دمشق في 18 /4 /1426 هجري. الموافق ل¯ 26/ 5/ 2005 ميلادي.‏‏

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon