المادة 1- تعدل /54/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتصبح كما يلي :
أ. تمنح العاملة "إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها :
120 يوماً عن إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها :
90 يوماً عن المولود الثاني
75 يوماً عن المولود الثالث فقط
ب. تنزل الإجازة المذكورة في الفقرة /آ/ من هذه المادة ، إلى النصف إذا توفى المولود .
ج. تمنح إجازة المكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة ، إلى النصف إذا توفي المولود .
د. تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً .
ه. تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر .
المادة 2- تعتبر مدة إجازة الأمومة المنصوص عنها في المرسوم التشريعي /6/ تاريخ 6/8/1984 معدلة بما يتفق والمدة المحددة في الفقرة /آ/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .
المادة 3- يطبق هذا المرسوم التشريعي على حالات الولادة التي تقع بعد تاريخ نفاذه .
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon