مرسوم /35/ بخصوص تعديل إجازة الأمومة (2002)

مرسوم /35/ بخصوص تعديل إجازة الأمومة (2002)
 
مرسوم تشريعي رقم /35/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1- تعدل /54/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتصبح كما يلي :

أ‌. تمنح العاملة "إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها :

120 يوماً عن إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها :

90 يوماً عن المولود الثاني

75 يوماً عن المولود الثالث فقط

ب‌. تنزل الإجازة المذكورة في الفقرة /آ/ من هذه المادة ، إلى النصف إذا توفى المولود .

ج‌. تمنح إجازة المكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة ، إلى النصف إذا توفي المولود .

د‌. تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً .

ه‌. تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر .

المادة 2- تعتبر مدة إجازة الأمومة المنصوص عنها في المرسوم التشريعي /6/ تاريخ 6/8/1984 معدلة بما يتفق والمدة المحددة في الفقرة /آ/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .

المادة 3- يطبق هذا المرسوم التشريعي على حالات الولادة التي تقع بعد تاريخ نفاذه .

المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 2/3/1423 الموافق لـ 13/5/2002 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon