التقرير السنوي حول تطبيق مدونة الأسرة في المغرب 2004

مقدمة:
خصصنا في مركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات تقرير هذه السنة (2004) والذي دأبنا على إصداره سنويا، لموضوع تطبيق مدونة الأسرة منذ 5 فبراير 2004 إلى 5 فبراير 2005. غير أن الإحصاءات التي تم حصرها غطت فقط حتى اخر دجنبر2004، باستثناء للدار البيضاء والتي حصلنا فيها على بعض الإحصاءات الخاصة بشهر يناير 2005. ولذلك اكتفينا بما حصلنا عليه من احصاءات لعدد من المحاكم لإنجاز التقرير في وقته.

وقد اعتمدنا في مصادر هذه المعطيات على:
شكايات النساء الوافدات على مراكز الاستماع التابعة للرابطة " لرابطة انجاد" والموجودة في بني ملال، الفقيه بن صالح، مراكش، وارزازات، مزميز، البيضاء، المحمدية، الرباط، العرائش، كلميم.
إحصاءات تهم المحاكم التالية:بني ملال، الفقيه بن صالح، مراكش، وارزازات، كلميم، البيضاء العرائش، امزميز. الرباط (عشرة اشهر فقط)
حالات عنف جسدي وقانوني وتدليس وتحايل في حق المرأة المنشورة بالصحافة
شكايات نساء مغربيات بالمهجر أحيلت على الرابطة من جمعيات حقوقية ونسائية بالخارج.
لقد دأبنا في السنوات الماضية على إصدار تقارير حول العنف بمفهومه الواسع انطلاقا من المعطيات المتوفرة لدى مراكز الاستماع ومن استمارات القوافل وهي تقارير مبنية على عينات تمثل مدنا وقرى وشرائح اجتماعية عملنا على أن تكون معبرة عن كل مناطق المغرب. إلا أن موضوع هذه السنة يتطلب إحصاءا رسميا من المحاكم حول كافة جوانب مدونة الأسرة إلا انه صادفتنا عراقيل.
إن وضع الصورة الحقيقية لتطبيق مدونة الأسرة أمام المجتمع شيء لا يمكن أن يشكك أحد في أهميته وجدواه، بحيث لا يمكن حل أي أشكال اعترض المدونة إلا بالاطلاع عليه ومعرفة أسبابه وعوامله. بالرغم من هذا فقد صرح وزير العدل في مناسبات عديدة أثناء الشروع في تطبيق المدونة أن المجتمع المدني معني بالمساهمة الفاعلة في تتبع كل مراحل التطبيق. إلا أننا – وللأسف – واجهتنا العديد من المحاكم بالتسويف والمماطلة وأحيانا بان الإحصاءات لم تتوفر بعد. أما في البيضاء فحدث ولا حرج وبالمقارنة مع المحكمة التجارية التي استطاعت أن تطبق شفافية عالية نجد أن قضاء الأسرة ما يزال يعيش في فوضى وارتجال بالرغم من أن قضايا الأسرة قضايا تهم المجتمع ككل ومن المفارقات أننا حصلنا على احصاءات من محكمة في أقصى جنوب المغرب مترامية الأطراف بمقراتها ومراكزها ولم نستطيع الحصول عليها في مدينة المعلوميات. وأكيد أن توحيد المحاكم في الدار البيضاء خلق المزيد من الفوضى.
لكل الأسباب السابقة فإننا سنقدم احصاءات لعدد من المحاكم على أساس عينة فقط تعطي صورة عن مدى تطبيق مدونة الأسرة وطنيا ونؤكد على أننا سنتابع هذا الموضوع حتى نحصل على كافة الإحصاءات المتعلقة بسنة من التطبيق، لما في ذلك من أهمية قصوى.
إن تركيزنا على السلبيات التي وقفنا عليها من خلال اطلاعنا على عدد من الأحكام في الزواج والطلاق والنفقة والحضانة لا ينفي وجود عدد مهم من القضاة في مختلف المحاكم بذلوا جهدا كبيرا في التطبيق – ليس فقط في نصوص المدونة – بل كذلك روحها وفلسفتها- وقد اطلعنا على بعض الأحكام منها على سبيل المثال فقط حكم برفض زواج قاصر لانه القاضي لمس وجود إجبار عليها من طرف أبويها.
أن مدونة الأسرة جاءت أساسا لحماية المرأة الطرف الأضعف ولضمان حقوق الطفل وبالتالي حماية الأسرة من كل أشكال الحيف وعدم الإنصاف ن ودعم المشرع هذه الحماية بعدد هام من الإجراءات والآليات. ولهذا وبالقياس إلى ما كان عليه الأمر في السابق فان المدونة الجديدة قفزة هامة للمجتمع في قضايا الأسرة تسمح بالنهوض بقضايا المرأة من جهة وتسمح بمعالجة كل الإختلالات الملاحظة من جهة أخرى.
ولقد اعتبرنا أن مدونة الأسرة الجديدة بالرغم من أنها لم توفي بكل مطالبنا فهي قفزة مهمة لتأسيس مجتمع حداثي مبني على علاقات أسرية يسود فيها العدل والمساواة والإنصاف ومن هذه الروح تعاملنا مع تقييمنا لتطبيق مقتضيات المدونة خلال هذه السنة.
فمدونة الأسرة في كل إيجابياتها لا يمكن أن يكون لها اثر في المجتمع إلا من خلال تطبيقها تطبيقا سليما ومن خلال توفر إمكانات واليات فعالة. ومن هنا جاء اهتمامنا في مركز الإعلام والرصد بتخصيص تطبيق المدونة موضوعا لتقرير هذه السنة.
ويشمل التقرير خمسة مواضيع أساسية:
قضايا الزواج
قضايا الطلاق
النفقة
العنف والطرد من بيت الزوجية
النسب والحضانة.

تحديد في كل موضوع من هذه المواضيع:
- الخروقات المسجلة
- التوصيات للحد من تلك الخروقات ولتطبيق سليم لروح المدونة ونصوصها.
مع صورة عن ملفات المقدمة للمحاكم والمحكوم منها والمتراكم وكذا المرفوض واسباب الرفض في بعض القضايا التي يبث فيها بالرفض.
وفي الأخير خلاصات أساسية تعيد تركيب الجرد لما فيه فهم أدق بالقضايا الجوهرية المطروحة في تطبيق المدونة.

خلاصات أساسية:
من خلال الاطلاع على كثير من الأحكام الصادرة،من الاطلاع على الإحصاءات في الزواج والعلاقة والنسب والحضانة... ومن دراسة الشكايات التي تتقدم بها النساء بمراكز الاستماع التابعة للرابطة نستخلص مايلي
وجود شكلين من التطبيق:
- حالات تبين أدراك وفهم مضمون المدونة وروحها ويجتهد ليضمن نوعا من التوازن ورفض الضرر
حالات تؤول النصوص بما يتماشى مع روح مدونة الأحوال الشخصية)المدونة القديمة
2– تقاعس النيابة العامة في عدد من المحاكم في حالات العنف الجسدي والنفسي عن القيام بواجباتها في تطبيق القانون.
3 – ضعف الموارد البشرية كما ونوعا.
4 – عدم قدرة المرأة على تحمل الأعباء المالية لاي دعوى أو حتى شكاية في بعض الأحيان للبطالة والبؤس والبعد الجغرافي.

1- الــزواج
بالرغم من جميع المساعي والمبررات التي قمنا بها للحصول على إحصاء شامل ودقيق لرسومات الزواج التي تم عقدها مند دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق لغاية متم سنة 2004 لم نتمكن من ذلك، لجملة اعتبارات تتمحور حول:
عدم استخدام المعلوميات وعدم فرز القضايا نوعيا
انعدام الشفافية ورفض موافاة أعضاء المركز من طرف بعض مسئولي المحاكم بالمعلومات والإحصاءات المذكورة.
وعلى هذا الأساس فإضافة لانعدام احصاءات عن رسومات الزواج المبرمة خلال السنوات المنصرمة (حتى يتأتى لنا المقارنة والتحليل لانعكاسات القانون الجديد) فانه سنقتصر في هذا الباب استقراء نوعين أساسين من الزواج وهما زواج القاصر تم التعدد وذلك لطبيعتهما الحساسة كعنصر نشاز واستثناء عن التوجه العام للمدونة وعمق فلسفتها.

حول زواج القاصرات:
رغم كون المشرع نص وألح على كون السن الأدنى للزواج للشخص،ذكر كان أم أنثى هو سن الأهلية القانونية والمدنية 18 سنة
ورغم كون إجازته للإذن في الزواج دون السن المذكور باعتبارها استثناء يتعين أن يتم الترخيص له وبناءا على قرار معلل فان تقييمنا للإحصاءات والدواعي والمبررات وسير مسطرة الإذن في هذا الباب انطلاقا من عينة 8 محاكم بالبلاد يدفعنا إلى القول بكون أن الاستثناء في هذا الإطار قد تحول إلى قاعدة وهو ما سيبدو من خلال مايلي:

جدول إحصاءات محاكم:

التاريخ

الأقاليم

عدد الطلبات

القبول

النسبة بالمائة

الرفض

النسبة بالمائة

من05/02/ 2004 إلى 31/12/2004

مراكش

2186

2140

97.89%

46

2%

من05/02/ 2004 إلى 31/12/2004

بني ملال

378

333

88%

45

12%

من05/02/ 2004 إلى 31/12/2004

العرائش

406

400

98.5%

6

1.5%

من05/02/ 2004 إلى 31/12/2004

وارزازات

178

175

98.3%

2

2%

من05/02/ 2004 الى 31/12/2004

كلميم

49

49

100%

12

5%

من05/02/ 2004 الى 31/12/2004

الفقيه بن صالح

180

170

94.4%

10

5.6%

من05/02/ 2004 الى 31/12/2004

امزميز

110

103

5

من05/02/ 2004 الى 31/12/2004

المحمدية

150

70

46.6%

من 5/02/2004الى 30/11/ 2004

الرباط

235+4

227

95%

12

5

خلال شهرين

البيضاء

151

133

88%

9

12

نستنتج بهذا الخصوص أن عدد الطلبات المقدمة أمام هذه المحاكم الثمانية اعتبارا من بداية تطبيق المدونة لغاية متم سنة 2004 (أي اقل من سنة) بلغ 3730 طلب تم الترخيص والإذن بشأنها على 3603 طلب في حين أن مقرر الرفض انحصر في 127 طلب، مما تكون معه نسبة الطلبات المقبولة هي 96.56%.

الخروقات المرصودة في سير المسطرة:
أن نسبة القبول تخالف عمق وروح المدونة في اعتبار هذه الادونات تدخل ضمن خانة منظومة الاستثناء.
إن الظروف التي يتم فيها الاستماع والبحث مع القاصر لا توفر له التعبير عن أرادته بشكل صريح مما يؤدي غالبا إلى خرق مقتضيات المادتين 10و11 من المدونة.
انه لا يتم التحري بشكل دقيق ومعمق في إطار بحث اجتماعي عن عدم وجود إجبار وإكراه مادي أو معنوي. حتى يتم الوقوف عند توفر الرضائية الصريحة.
انه يتم الاكتفاء بشهادة معاينة طبية بدل الخبرة الطبية المنصوص عليها صراحة في المادة 20 من المدونة.
انه يتم الاكتفاء في غالب الأحيان في البحث عن الانطباعات المستخلصة من تصريحات أب القاصرة.
انه لا يتم اعتبار حد أدنى للخروج عن القاعدة وتطبيق الاستثناء على (الأقل مثلا 17 سنة) كما يذهب في ذلك العمل القضائي أمام محاكم الدار البيضاء.

مبررات الطلبات المقبولة:
ذلك انه باستقراء وتفحص اغلب تراخيص الإذن انطلاقا من عينة 8 محاكم المذكورة نلاحظ أنها تمحورت بالأساس حول مايلي:
القدرة الجسمية لتحمل أعباء الزواج (وكان هذه الأعباء والمسؤوليات تختزل في الأعمال المادية الجسدية؟
اعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للقاصر
اعتبار علاقة القرابة للمخطوبين
اعتبار التقاليد السائدة في بعض المناطق
مراعاة كون القاصر ة قريبة من سن الرشد
في حين أن أسباب الرفض الشبه المنعدمة أصلا انحصرت في اغلب الأحيان في (الصغر المفرط للسن أو الانعدام الظاهر والجلي للقدرة الجسدية)
وفي هذا المجال سجل سابقة كون الإذن انبنى على تعليل كون القاصر صامت سنتين " وهو توجه نعتبره ضدا على روح المدونة الحداثي وفلسفتها في اعتبار الزواج يتطلب الأهلية والكفاءة والقدرة جسديا ومعنويا.... وليس الاقتداء بالبلوغ بمفهومه العامي.....
مثلا نسجل انه أحيانا يتم الإذن بزواج القاصر لمجرد الملاحظة المجردة لعلامات البلوغ الفيزيولوجي.
لكن بالمقابل فانه لا يسعنا سوى التنويه بما ذهبت إليه بعض المقررات القضائية التي رفضت الإذن لزواج القاصرة نظرا لسوابق الخاطب في التطليق أو لصغر سن القاصر أو لرغبتها في متابعة دراستها...
كما ننوه بما ذهب إليه العمل القضائي في محاكم الدار البيضاء في عدم اعتبار الطلبات بشان القاصرات دون 17 سنة واعتبار هذا السن كحد أدنى لا يمكن الهبوط عنه.

التوصيات بخصوص هذا الباب:
العمل على تطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
تحديد السن الأدنى لمنظومة الاستثناء هذه في 17 سنة
سن عقوبات زجرية في حالة تزويج القاصر دون إذن (أي دون عقد لفرض الأمر الواقع بعد الحمل ) كما في حالة ثبوت تحايل وتدليس في السن للحصول على إذن بالزواج
العمل على تعديل المادة 20 وذلك بالجمع بين الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي وليس الاكتفاء بأحدهما.
إجراء الخبرة الطبية المنصوص عليها في المادة 20 بمفهومها القانوني والمسطري (بما في ذلك الأمر بها قضائيا وتجديد نقاطها وإسنادها لذوي للاختصاص جسمانيا ونفسيا...)
إجراء البحث الاجتماعي في كل مجالاته مع تعميقه وتحري الموضوعية باعتماد مختص والتأكد وبالأساس من عدم وجود إجبار وإكراه.
اعتبار مصلحة القاصر في متابعة دراستها.

الولاية:
- لوحظ أن بعض العدول يلحون على الفتاة الراشدة بالرغم من تشبتها بحقها في إبرام العقد بنفسها بان تأتي بوليها.وهذا خرق للقانون.
كما لوحظ في بعض الأقاليم وخاصة وارزازات أن العدول والقاضي يلحون على الولي في حالة الزواج المختلط.
لوحظ أن بعض القضاة وبعض نواب النائب العام وكذا بعض العدول إما لانهم لا يعترفون بمدونة الأسرة أو لانهم يجهلون حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا
لهذا نطالب بالنسبة لمواجهة الحالة الأولى باتخاذ إجراءات تأديبية في حق هؤلاء.
وبالنسبة للأولى نطالب بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة بكافة توصياتها بالإضافة إلى ذلك نطالب بان يتجه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وذلك بالنسبة للقضاء وللأمن لما في تدخله بالذات من اثر ملموس وخاصة التربية على حقوق الإنسان وذلك بالنسبة للقضاء وللأمن لما في تدخله بالذات من اثر ملموس وخاصة التربية على حقوق الإنسان من بروتوكولات واتفاقيات وقع عليها المغرب واصبح ملزما بتطبيقها.

التــعـــدد
الترخيص بالإذن بالتعدد:
رغم كون المشرع اعتبر التعدد من حيث المبدأ ممنوعا وقنن إمكانية اللجوء للإذن به بنوع حازم من التضييق عندما نص على المبرر الموضوعي والاستثنائي والقدرة المادية وإمكانية التساوي بين الزوجتين وأطفالهم في جميع مناحي الحياة: أضف لذلك حق المرأة المراد التزوج عنها في طلب التطليق للشقاق ضرورة أداء الزوج لواجبات ومستحقات الطلاق سبعة أيام وتحت طائلة صرف النظر عن الطلب واعتبار الزوج متنازلا عن التعدد....

إحصاءات عدد طلبات التعدد وعدد المحكوم لها بالإذن

التاريخ

الإقليم

عدد الطلبات

الإذن بالتعدد

النسبة المئوية للقبول

الرفض

من05/02/ 2004 إلى 31/12/2004

مراكش

122

101

83%

21

من05/02/ 2004 إلى 31/12/2004

بني ملال

30

22

73%

8

من05/02/ 2004 إلى 31/12/2004

العرائش

45

42

93.30%

3

من05/02/ 2004 إلى 31/12/2004

وارزازات

36

24

66%

12

من05/02/ 2004 إلى 31/12/2004

الفقيه ابن صالح

41

6

17.6%

27

من 5/02/2004الى 30/11/ 2004

الرباط

98

85

86.73%

13

مند5 فبراير إلى آخر دجنبر

الدار البيضاء

-

55

-

مجموع القبول

335

من خلال استقراءنا لعينة من المحاكم " 7 إقليم" بهذا الخصوص مقارنة بعدد الطلبات المقدمة وعدد التراخيص الممنوحة يلاحظ:
في محاكم مراكش والرباط تصل على سبيل المثال نسبة القبول إلى 85% وفي هذا الإطار نسجل انه خلافا للصريحات الرسمية التي حصر عدد الادونات خلال سنة من تطبيق المدونة في 186 إذن فقط على الصعيد الوطني ككل.فان هذا العدد سجل فقط وخلال 11 شهرا أي منذ بداية تطبيق المدونة لغاية متم دجنبر2004 في مدينة مراكش والرباط186 إذن (101 بمراكش و85 بالرباط).
وإذ نستغرب من هذه المفارقة ومن عدم شفافية الإحصاءات الرسمية المقدمة (التي لربما تختزل المغرب ككل في العاصمة التقليدية والعاصمة الحديثة )فان العدد الذي نوصلت إليه المراكز على مستوى محكمتين فقط. يبين بوضوح هول وحجم الرقم الذي يمكن تسجيله على المستوى الوطني ككل الذي تغطيها زيد من 60 قسم للأسرة على مستوى المحاكم الابتدائية .

العيوب المسجلة أثناء سير المسطرة والإذن بالتعدد.
عدم الوقوف والتثبت من المبرر المعتمد في طلب الإذن بالتعدد انطلاقا من الطابع الموضوعي والاستثنائي الذي اشترطه المشرع. (مما يفرغ هذه الديباجة المشروطة والمقيدة من طابعها الاستثنائي)
الاعتماد بالأساس في قبول طلبات على الوضع المادي للزوج ويسر حاله كعامل أولى في حين أن روح التشريع ونص المدونة اعتبر ذلك عاملا ثانويا ومكملا لا يتم الوقوف عليه سوى بعد التحقق من توافر المبرر الموضوعي والاستثنائي.
اعتبار أحيانا طبيعة المنطقة الفلاحية في البوادي ضدا على وجدة القانون وطنيا والطبيعة الحداثية للمدونة كقانون أسرة.
الاعتماد أحيانا على كبر سن الزوجة المراد التزوج عنها ورغبة الزوج في الإنجاب ثانية (وكان المرأة كطرف في العلاقة الزوجية مسخر للمتعة والإنجاب والعمل)
الاعتماد أحيانا على مبررات غريبة دون التحقيق في أسبابها وعمق قيمها (عبارة نشوز الزوجة وامتناعها من الرجوع لبيت الزوجية )
عدم التحري بخصوص بعض مساطر ثبوت الزوجية التي تعتبر في مضمونها تحايلا وتعدادا عن طريق فرض الأمر الواقع.

بعض المقترحات:
إلزامية البطاقة الوطنية والإدلاء بها بالنسبة للزوجة الحاضرة أثناء إجراءات مسطرة الإذن بالتعدد لتفادي احتمال التحايل في الهوية.
تجديد المبرر الموضوعي والاستثنائي للمنصوص عليه في المدونة بما يتلاءم مع مقاصد المدونة وتوجيهها.
التأكد أثناء الزواج من الإدلاء بنسخة كاملة من سجلات المالية المدنية " داخلية وفريدة "وتتضمن عبارة كونها سلمت لغية الزواج. معينة التاريخ وتتضمن رقما تسلسليا مع الاحتفاظ بها بالملف وعدم سحبها(تفاديا لامكانية التدليس والتحايل التي يمكن أن يتم القيام بها للتعدد دون إذن من القضاء )
اللجوء في حالة عدم حضور الزوجة المراد التعدد عنها.
إلى الاستدعاء عن طريق النيابة العامة على شاكلة الاستدعاء في مسطرة الإذن بالطلاق (كإجراء إلزامي آمر)
النص على ضرورة إحداث بحث اجتماعي للزوجين وأحوال الأسرة والبناء أثناء التحقيق في مسطرة الأذن بالتع

2- الطــــلاق
ما هو عدد حالات الطلاق بالمغرب؟
إذا أخذنا بتقرير وزير العدل المقدم بمناسبة مرور سنة على تطبيق المدونة فان العدد خلال السنة هو 10.449 حالة طلاق وبان الطلاق قد تراجع بنسبة 72%.لكن إذا أخذنا بإحصاءات تسعة محاكم ثمانية منها من 5 فبراير إلى آخر دجنبر من سنة 2004 والرباط من 5 فبراير إلى آخر نونبر 04 سنحصل على 7092 حالة طلاق. وهو رقم قريب جدا من الرقم المقدم رسميا في حين أن عدد المحاكم المتبقية فوق 60 محكمة ابتدائية فهل هذا يعني أن 60 محكمة المتبقية لم يتم فيها إلا 3357 حالة طلاق ؟

مراكش

الدار البيضاء

الرباط

بني ملال

الفقيه ابن صالح

كلميم

وارزازات

امزميز

العرائش

المجموع

1881

2294

1129

630

514

217

203

114

110

7092

إن تراجع نسبة الطلاق شيء لا يمكن نفيه ولكن من الصعب تأكيد نسبة 72% خصوصا إذا أخذنا بعامل آخر ويتعلق بكون الملفات عرفت تراكما هاما بسبب الارتجال في بعض المحاكم وبسبب حداثة التعاطي مع المدونة الجديدة. بمساطرها المعقدة وجدة بعض قضاها ونقدم مثال الرباط كنموذج لذلك وهو إحصاء يشمل من فبراير الى يوليو.

المخلف عن سنة 2003 ويناير 2004

المسجل من فبراير 2004 إلى يوليوز

المجموع

المحكوم

الباقي

628

1033

1651

631

1020

النموذج التالي هو الدار البيضاء خلال ثلاثة اشهر فقط من 21/10/2004 الى 18/02/2005

التاريخ

المخلف

المسجل

المحكوم

الرائج

من 30/11/200411/الى 21/10/2004

920

913

140

1693

دجنبر 2004

1693

606

542

1715

يناير 2005

1757

555

497

1815

المجموع

4367

2074

1179

5259

وهذا يبين أن نسبة البث في ملفات الطلاق سواء منها ما تراكم من قبل أو ما سجل حديثا نسبة ضعيفة لا تستطيع أن تواكب الطلب حيث كان متوسط المحكوم من الطلاق شهريا هو 393. فكيف يمكن أن نحكم بنسبة معينة للتراجع في حالات يمكن أن تعود إلى عدم القدرة على البث في القضايا المعروضة؟

ملاحظات حول أشكال الطلاق
يلاحظ أن شكلين للطلاق ما يزالان مرتفعان (الرجعي والخلعي) وهما شكلين يجد فيهما الزوج مصلحة على حساب المرأة بالقياس إلى الطلاق للشقاق أو الطلاق للضرر. ففي مقارنة بين هذه الأشكال بالرباط من فبراير إلى يوليوز تتضح مدى الهوة الفاصلة بين الصنفين.

شكل الطلاق

المخلف

المسجل

المجموع

المحكوم

الباقي

الرجعي

49

201

250

127

123

الخلعي

35

300

335

287

48

للضرر

217

179

396

79

317

للشقاق

0

81

81

3

78

ومن الأحكام الصادرة خلال المدة الفاصلة بين فبراير ويوليوز من 2004 يتضح ان الغلبة للطلاق الخلعي يأتي بعده في الدرجة الثانية الطلاق الرجعي.وإذا جمعنا الرقمين معا فسنحصل على 414 حالة طلاق في مقابل 82 حالة طلاق للضرر والشقاق.
وهذه الصورة السابقة بالنسبة للأحكام تنطبق على الطلبات المقدمة حيث يعود سبب عدم إقبال المرأة على الطلاق للضرر إلى صعوبة إثباته. أما الشقاق فهو مسطرة حديثة لم تعهدها المرأة بشكل واسع حيث يلاحظ تقصير كبير في توعية الإعلام العمومي. بالضمانات التي تحملها المدونة لفائدة المرأة، واقتصر على سرد بنود المدونة بشكل جاف ولم يوضح الغرض الأساسي من مراجعة المدونة وهو حماية المرأة والأطفال.
ورغم ضعف نسبة الإقبال على طلاق الشقاق بالرباط، فإنه مع ذلك لا يقاس بضعف الإقبال عليه في مدن أخرى وذلك منذ فبراير إلى دجنبر 2004 هو 91.

مقاربة بين الطلاق الخلعي وطلاق الشقاق بالرباط من فبراير إلى نونبر 2004

المحكمة

الخلعي

الشقاق

المجموع

وارزازات

91

4

95

كلميم

86

13

99

الفقيه بن صالح

164

4

168

الرباط

542

3

545

المجموع

883

24

907

النسبة المئوية

97.35%

2.65%

100%


3-الخروقات
1- رفض بعض القضاة لمسطرة الشقاق ويحكم بعدم القبول
2- لوحظ من خلال الشكايات المقدمة لمراكز الاستماع من طرف النساء، وكذلك من خلال الاطلاع على سجلات المحاكم أن النيابة العامة تغيب عن جلسات الطلاق في بعض المحاكم.
3- لوحظ وجود ضغط معنوي على المرأة في حالات الطلاق للشقاق عندما نكون هي المتضررة،وقد تأكد وجود ارتفاع عدد جلسات الصلح في هذا الشكل من الطلاق وفي بعض المحاكم ليصل إلى ستة جلسات، وبالمقابل فإن جلسات الصلح عند الطلاق الذي يمارسه الزوج لا تتعدى جلستين.
-عدم تحري القاضي في حالات الطلاق الخلعي من وجود ابتزاز للمرأة لكي تحصل على الطلاق. وقد وفدت على مراكز الاستماع حالات لنساء يؤكدن أنهن اضطررن للتخلي عن الحضانة. ويسال هل يمكن بعد الطلاق الحصول عليها.
5- وجود حالات تأويلات قضائية خاطئة لنصوص وروح المدونة مثل ما يتعلق بالخلع وبالتطليق للضرر وفي هذا الصدد يفهم مدى تدني الأحكام الصادرة من المحاكم في الطلاق للضرر
ففي الرباط مثلا ومن فبراير إلى يوليوز حكمت المحكمة ب 79 حكم طلاق للضرر من مجموع 396 طلب على الشكل التالي: 217 مخلف من قبل و179

توصيات خاصة بالطلاق
إيقاف تنفيذ حكم الرجوع إلى بيت الزوجية إذا لم يتم تعطيل هذه المسطرة تماما وذلك في حالات تقدم المرأة بطلب الطلاق للضرر أو الشقاق
تفعيل دور النيابة العامة في التوصل بالاستدعاء.
دراسة مجلس العائلة واتخاذ إجراءات بإصلاحه إذا ثبت أن أقرباء الزوجين كثيرا ما يشحنان النزاع بدل العمل على الصلح، وذلك بتكوينه من مساعدات اجتماعيات وأطباء نفسانيين
تفعيل دور القنصليات فيمل يخص الصلح
ضرورة حضور النيابة العامة في جلسات الطلاق
الإعفاء الشامل لجميع دعاوى الأحوال الشخصية من الرسوم القضائية
تحديد الخلع في مفهومه الشرعي لا غير وهم ان ترد المرأة الصداق فقط دون تجاوز ذلك

النفقة
في الدار البيضاء وخلال شهر يناير من 2005 فقط تم تسجيل 488 طلب نفقة المحكوم منها هو 293. وكان المخلف عن سنة 2004 هو 3050 طلبا. وهذا يعني ان هناك تراكما مستمرا للملفات لم تستطع المحكمة البث فيها بسبب عدة عوامل. وعي لو تبث إلا في 60 / مما هو مسجل وبقيت 40 / لتضاف إلى المتراكم السابق.
و في الرباط وخلال أربعة اشهر من أبريل إلى غشت 2004 مثل معدل طلبات النفقة 183 طلب بنسبة 61 / من مجموع الطلبات الخاصة بالأحوال الشخصية ويبث في معدل168 طلب أي حوالي 92/ من الطلبات خلال الشهر لكن الملفات المتتبعة من قبل هي 1340 طلب الشئ الذي يبين ان التراكم المستمر ظاهرة قائمة سواء في الرباط او البيضاء

الخروقات
يلاحظ في جل المحاكم عدم احترام مدة شهر التي تنص عليها المادة 190
لا تقوم النيابة العامة بتطبيق المادة 202 التي تنص على ان كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة
عدم قيام بعض الأعوان القضائيين بواجباتهم في التبليغ
تعثر التنفيذ

التوصيات:
الزيادة في عدد القضاة والموظفين والأعوان لاحترام المدة المقررة في المادة 190
تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 202 الخاصة بإهمال الأسرة
إلزام المرأة بالإدلاء بعنوانها وعنوان الزوج ( السكن أو العمل ) عند وضع طلب النفقة إذا كان معلوما لديها
إذا كان العنوان مجهولا، الإدلاء برقم بطاقته وإلقاء مسؤولية البحث عنه على عاتق النيابة العامة والشرطة.
اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تبليغ وتنفيذ أحكام النفقة وفق الآجال المقررة قانونا

العنف ضد المرأة والطفل
يثير العنف مجموعة من المشاكل سواء على مستوى الواقع أو على مستوى القانون، وتعاني مسالة مقاومة الظاهرة ومحاربتها من تعقد المساطر والإجراءات وبطئها وعرقلة تطبيقها بالإضافة إلى إضعاف وسائل الإثبات. ولقد شهدت الساحة هذه السنة عدة خر وقات نستعرضها كالآتي:
أنواع الايداء والعنف الأسري وصوره المتعددة وعي وفق الآتي:
الضرب والجرح والألم الجسدي والتهديد
السب والقذف والأمانة
الاعتداء على الأطفال بالضرب والسب
عدم الإنفاق وفق ما تقتضيه العادة والعرف ومتطلبات الأسرة والظروف المادية للزوج
الحرمان والمنع من زيارة الأقارب واستضافتهم
المخلفات والخروقات التي عرفتها هذه السنة:
التعاطي الروتيني للإدارة ومختلف أجهزة الدولة مع المرأة المعنفة
رفض تدخل الشرطة الإدارية والقضائية تحت غطاء غياب تعليمات النيابة العامة، وتوجيه المرأة المعنفة إلى ضرورة تقديم شكاية لوكيل الملك أولا.
الضغط على النساء المعنفات بمختلف الوسائل لحثهن على التراجع عن المطالبة بحقوقهن، وتعطيل الإجراءات اللازمة لمتابعة الجاني
استبعاد الشهادة الطبية وافراغها من أهميتها يوصفها قرينة على حدوث العنف ووسيلة لاثبات وتحديد الضرر.
بطء المساطر والإجراءات وتعقدها
غياب حماية المرأة والأطفال داخل البيت وعدم التدخل من قبل الشرطة حالة التلبس بالجريمة وذلك بحجة خرمة المسكن

لتجاوز هذا الوضع على الدواة اتخاذ الإجراءات التالية:
1-إحداث شرطة قضائية خاصة بقضايا الأسرة
2- تفعيل الهاتف الأخضر
الاستعانة بالمساعدات القضائيات وذوي الخبرة
والى حين أحداث الشرطة القضائية المتخصصة، العمل على تحسيس الشرطة الإدارية والقضائية بخصوص ظاهرة العنف ضد النساء وأهمية مشاركتهم لمحاربتها.
اتخاذ عقوبات رادعة ضمانة لحماية أمن وسلامة الأسرة (الام والأطفال) وتناسبها مع الفعل الجرمي
تشديد العقوبة حالة العود
ملائمة العقوبة لضرورات استمرار قدرة الزوج على الإنفاق.
نشر الأحكام الخاصة بقضايا العنف على نفقة المحكوم
إضافة تدابير رادعة تكميلية كالإبعاد من الدائرة الأسرية.
اتخاذ تدابير وقتية حماية للأسرة إلى حين البث النهائي في النزاع: كالفصل المؤقت والإبعاد المؤقت من الدائرة الأسرية.
فتح إمكانية البث في الشكاية ضد العنف وطلب التطليق للضرر كدعوى مدنية تابعة.
اعتماد دوي الاختصاص في مجال إثبات الفعل الجرمي إن الاستعانة بالخبراء ولمساعدين الاجتماعيين لمحاربة الظاهرة.
اعتبار محاربة العنف مسؤولية الجميع، وتحسيس المواطنين وإلزامهم بالتبليغ عن وقوع الاعتداء.
حماية سرية التبليغ وضمان سلامة المبلغين.
فسح المجال لتحريك المسطرة من قبل الغير (الجيران، الجمعيات النسائية وكل من له مصلحة)
جعل العقوبة نافدة حالة الإدانة واقترانها بالطلاق.
إحداث منصب المساعدة الاجتماعية بروض الحضانة ومؤسسات التعليم الابتدائي، الإعدادي، الثانوي التأهيلي ،وذلك في سياق محاربة العنف ضد الأطفال.
الاخد بعين الاعتبار مطالب الرابطة الخاصة بمحاربة العنف المتضمنة في التوصيات من اجل تفعيل استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الصفحة 157 من كتاب "العنف ضد النساء: أية استراتيجية لمحاربته؟ " أبريل 2004 منشورات مركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات.

الطرد من بيت الزوجية
تعاني هذه الظاهرة من بطء تنفيذ مقتضيات المادة 53 من مدونة الأسرة، وصعوبة إثبات الطرد من بيت الزوجية في بعض الحالة، لذلك يقترح الآتي:
خلق مراكز لإيواء المعنفات والمطرودات من بيت الزوجية
تجريم واقعة الطرد من بيت الزوجية
تشديد العقوبة حالة العود
تجريم عرقلة تنفيذ وتطبيق مقتضيات المادة 53
اعتماد تدابير ردعية مصاحبة: كالفصل بين الزوجين والإبعاد المؤقت من الدائرة الأسرية.
تسريع تطبيق مقتضيات المادة 53 من خلال إمكانية تلقي الشرطة القضائية تعليمات السيد وكيل الملك هاتفيا وإنجاز المطلوب في حينه.
التعهد بعد الاعتداء والتوقيع على ذلك في محضر رسمي
تفعيل الرقم الأخضر
تحسيس المواطنين بان النيابة العامة تعمل 7/7 يوميا 24 ساعة عللا 24 ساعة.

إثبات النسب
تطرح ظاهرة إثبات النسب عدة مشاكل تتطلب التدخل الجدي للقضاء على المضاعفات السلبية العالقة بها،ويعاني من هذه الظاهرة النساء في الحالات التالية:
الولادة الناتجة عن خطوبة غير معلنة
علاقة زواج بدون عقد (قراءة الفاتحة)
حالة إنكار الزوج للمولود واستعداده للعان
الولادة كنتيجة للاغتصاب
الام العازبة التي تعرف الأب الطبيعي للمولود.
وسجلت هذه السنة الخروقات التالية:
تعارض صارخ لمقتضيات القانون والعمل القضائي مع حق الطفل في النسب تماشيا وحقوق الطفل المصادق عليها من قبل المغرب وغير المتحفظ على البنود الخاصة بالحق في النسب.
عدم الاعتداد بالنسب رغم إقرار الأب
عدم الاعتداد بالنسب رغم وجود دلائل قاطعة لعلاقة النسب الطبيعية
سوء تأويل مفهوم الخبرة القضائية المنصوص عليها في المادة 157 واعتماد الخبرة الطبية عوض الخبرة العلمية.

ويقترح لذلك:
ملائمة المقتضيات القانونية المتعلقة بالنسب مع اتفاقية حقوق الطفل
اعتماد الخبرة العلمية كأساس لاثبات أو إنكار النسب
منح الحق للمولود خارج مؤسسة الزواج في اكتساب نسب الأب الطبيعي.
إلزام الأب الطبيعي بتعويض عمري لفائدة مولوده الطبيعي سواء كنتيجة لولادة خارج مؤسسة الزواج، أو كنتيجة للاغتصاب.
ومن الملاحظ أن هناك حالات الحمل غير الشرعية المرتبطة بالظاهرة وهي:
الحمل الناتج عن زنا المحارم
الحمل الناتج عن الاغتصاب
ويقترح لذلك منح إمكانية ممارسة الحق في الإجهاض للحيلولة دون ولادة أطفال غير مرغوب فيهم.

الحضانة
تثير الظاهرة المشاكل في الحالات التالية:
تنصل المطلقين معا من مسؤولية إيواء المحضون
قطع صلة الرحم وعدم زيارة الأطفال خاصة المصاب منهم بعاهة مستديمة.
خطف الأطفال في حالة الطلاق الناتج عن زواج مختلط
الفصل بين الاخوة وتوزيع الأطفال ومسؤولية حضانتهم بين المطلقين معا.

يقترح لذلك:
تفعيل مقتضيات المادة 121 حالة وجود نزاع بين الزوجين واستمرار علاقة الزواج بينهما.
إلزام الزوج غير الحاضن بدورية زيارة المحضون
منع قطع صلة الرحم وزجرها.
تشديد العقوبة حالة ما إذا كان الطفل من دوي الاحتياجات الخاصة.
الحفاظ ما أمكن على عدم الفصل بين الاخوة
متابعة الزوجين المتنصلين من مسؤولية حضانة الطفل وتربية، وتشديد العقوبة حالة العود

التوصيات العامة
حذف مقتضيات المادة 25 من قانون المسطرة المدنية وإلزام القضاء بأولوية تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على التشريع الوطني
رفع كل التحفظات على الاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
اتخاذ تدابير لتكوين القضاة والنيابة العامة على روح وفلسفة مدونة الأسرة التي جاءت لرفع الضرر عن المرأة وضمان حقوق الأطفال قبل أن تكون نصوصا تؤول في بعض الأحيان للخروج عن تلك الروح والفلسفة
اتخاذ إجراءات سريعة لتنمية الموارد البشرية في كل الأقسام التي تباشر تطبيق المدونة
مراجعة نماذج الزواج والطلاق والحالة المدنية..بإلزامية البطاقة الوطنية او جواز السفر وحذف عبارة "او ما يقوم مقامها" حيث يكتفي في بعض الحالات بشهادة من شاهدين لاثبات الهوية، وهو ما يسهل التدليس والتحايل.
وضع نوذج بين وزارة الصحة ووزارة العدل للشهادة المطلوبة في زواج القاصر
(17 سنة) لاسباب قاهرة يبن الجوانب التي من الفروض ان تكون موضوع الخبرة الطبية
إخضاع الخطيب الذكر أيضا للخبرة الطبية خصوصا إذا كان يفوق القاصر سنا
وضع نموذج حول الاجتماعي والذي يجب أن يشملها معا الخطيب والخطيبة وأسرتهما
الإسراع بمراجعة الاتفاقيات الثنائية مع البلدان التي يتواجد بها المهاجرون المغاربة بأسرع ما يمكن.

24/4/2005

مركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon