ملخص تقرير وضعية المرأة الفلسطينية (6-6)

حسب اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة

تقرير الحقوق العائلية
أولا: المقدمة
إن قانون الأحوال الشخصية يعتبر من أهم القوانين نظرا لارتباطه بحياة المرأة اليومية، سيما وأن الغالبية العظمى من النساء في فلسطين ما زالت تندرج تحت شريحة ربّات البيوت واللواتي يتأثرن بقانون الأحوال الشخصية بشكل أساسي، فهن نساء غير عاملات وبالتالي ترتبط معظم حقوقهن بهذا القانون الذي ينظم حقوقهن ضمن إطار العائلة فقط، ومن ناحية أخرى فإن أحكام قانون الأحوال الشخصية تنعكس على القوانين الأخرى بشكل مباشر وتؤثر على حقوق المرأة في إطار العمل وفي إطار الحياة العامة، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الوصول إلى المصادر المالية والتحكم فيها داخل الأسرة يؤثر تأثيرا ملحوظا على إمكانية الوصول إلى مصادر التدريب والتأهيل ومن ثم التحكم فيها مما يؤثر على موقع المرأة في سوق العمل بالإضافة إلى تأثير ذلك على إمكانية وصول المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار في الحياة العامة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتدريب والتأهيل من ناحية وبإمكانية توظيف تلك الموارد المالية للحملات الانتخابية على سبيل المثال من ناحية أخرى.
هذا ومن الجدير بالذكر بأنه ومع إعلان الاستقلال لم يتغير الوضع القانوني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حيث أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد ياسر عرفات قرارا في 20/5/1994 يقضي بضرورة استمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967
أيضا ومع انتخاب أول مجلس تشريعي عام 1996 ساد الأمل والتفاؤل لدى أوساط الشعب الفلسطيني ولا سيما بين أوساط النساء التي عانت من قصور قوانين الأحوال الشخصية المطبقة لما تتضمنه من تمييز واضح ضد المرأة يتجلى في جملة من القوانين التمييزية التي تتعامل مع المرأة كمواطن من الدرجة الثالثة تأتي بعد الرجل والطفل كما سنأتي على ذلك لاحقا في هذا التقرير.
ثانيا: النظام القضائي
يعاني نظام التقاضي ضمن المحاكم الدينية الخاصة من عدة عيوب تزيد من عبء التمييز ضد المرأة ومن أهمها، بطء الإجراءات وإصدار الأحكام خاصة في إثبات حالات الشقاق والنزاع، وبطء إصدار الأحكام في المحاكم الكنسية وبطء إجراءات تنفيذ الأحكام والمعاناة المترتبة على ذلك. أيضا نظرة العاملين في الجهاز القضائي الدونية تجاه المرأة والنابعة أصلا من نظرة المجتمع الدونية، ولا سيما عند قضايا الطلاق والنفقة، حيث غالبا ما يتم النظر للمرأة المطلقة على أساس أنها مدانة لعدم تمكنها من النجاح في حياتها الزوجية. بالإضافة إلى ذلك ارتفاع تكاليف التقاضي (أتعاب المتابعة القانونية) ولا سيما في قضايا النفقة والحضانة مما أيضا لجوء القضاة أحيانا إلى نظام المحكّمين الذين تعينهم المحكمة والذي يُلزم المرأة بدفع رسوم لكل محكّم قد لا تكون قادرة هي على، بالإضافة إلى عدم نزاهة المحكمين في بعض الأحيان وتلقيهم الرشوة من قبل القادرين على تسديدها وفي العادة فإن الرجل هو القادر على الوصول إلى الموارد المالية والتحكم فيها.ومن الجدير بالأهمية أن نظام التقاضي يعاني من عدم خضوع أحكام المحاكم الدينية الخاصة لرقابة محكمة أعلى.
وعدم وجود جهاز تنفيذي فعال لتنفيذ أحكام تلك المحاكم مثل تنفيذ حكم النفقة.و صعوبة تنفيذ الأحكام في ظل وجود زوجين من منطقتين خاضعتين لسلطتين مختلفتين، مثل أن يكون أحد الزوجين من الضفة أو غزة والآخر من القدس، وغيرها.
ثالثا: الجوانب التمييزية في قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا وانعكاسها على المجتمع الفلسطيني
تخضع المرأة المسلمة الفلسطينية في الضفة الغربية لقانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976 وهو قانون مستمد أصلا من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1917 وقانون 1951 المأخوذين من الفقه الحنفي ولكن لم تجر تعديلات هامة على هذين القانونين علما بأن البلاد المجاورة كمصر وسوريا أدخلت تعديلات على مسائل الأحوال الشخصية مستمدة من المذاهب الأخرى، مما جعل المرأة الفلسطينية تعاني من فراغ تشريعي في العديد من القضايا كما سنأتي على ذكر ذلك لاحقا. وقد تم مؤخرا توحيد قانون الأحوال المدنية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
أما بالنسبة للطوائف المسيحية فلكل طائفة قانونها، فطائفة الروم الأرثوذكس تطبق قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس (قانون العائلة وقانون البطريركية البيزنطي) وقانون البطريركية الأرثوذكسية رقم 32 لسنة 1941، وطائفة اللاتين تطبق قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الأبرشية البطريركية اللاتينية الأورشليمية، وطائفة الأقباط تطبق قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الذي أقره المجلس المحلي العام للأقباط لسنة 1938.
وتعاني جميع القوانين السابقة من تمييز ما بين الجنسين، وفيما يلي بيان مختصر لبعض مظاهر التمييز ما بين الجنسين التي تكرسها تلك القوانين1[25]:-
سن الزواج
كان قانون 1951 المعمول به في الضفة الغربية يجيز للقاضي الإذن بتزويج المخطوبة التي أتمت الرابعة عشرة من عمرها إذا كانت تحتمل الزواج، وتضمن قانون 1976 حظر الزواج إلا إذا كان الخاطب قد أتم السادسة عشرة من عمره والمخطوبة أتمت الخامسة عشرة من عمرها.2[26] أي أربعة عشر عاما ونصف حسب التوقيت الميلادي مما يتعارض أصلا مع اتفاقية حقوق الطفل والتي تعتبر بأن نهاية سن الطفولة هو سن الثامنة عشر.
أما في قطاع غزة فهناك قانون الأسرة الغزي والذي يتضمن عدة مواد بخصوص سن الزواج حيث تنص المادة الخامسة من القانون على أن سن الزواج للذكر هو ثمانية عشر عاما وللفتاة سبعة عشر عاما، ثم ما تلبث المادة (6) تستطرد فتعطي الحق للقاضي بتزويج الشاب الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة إذا اقتنع القاضي بأنه بالغ وكذلك المادة (7) حيث تجيز للقاضي تزويج الفتاة التي لم تبلغ سن السابعة عشر إذا ما تبين للقاضي بأنها بالغة، ومن ثم تأتي المادة (8) لتؤكد بأنه لا يجوز للقاضي تزويج الولد الذي لم يبلغ سن الثانية عشرة أو الفتاة التي لم تبلغ سن التسع سنوات، مما يعني عمليا بأن تسع سنوات للفتاة واثني عشر عاما للفتى هي السن الأدنى للزواج في قطاع غزة، وهذه المساحة ما بين (18:17) و (9:12) متروكة لحكم القاضي ونظرته الخاصة في الموضوع.
إن تشريع الزواج المبكر للفتاة يتعارض مع الفقرة (2) من المادة (16) من اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي تنص على "لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا".
السماح بتعدد الزوجات
ما زالت القوانين المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة تسمح للمسلمين بتعدد الزوجات، فللزوج الحق في
الجمع ما بين أربع زوجات في آن واحد، وهذا القانون يستند على تفسيرات الفقهاء في الشريعة الإسلامية، وبالرغم من أن بعض الفقهاء من العصر الحديث أمثال "الطاهر الحداد" في تونس، قد أعادوا تفسير الآية المختصة بتعدد الزوجات وخرجوا بنتيجة عدم جواز ذلك وجرى بناء عليه تحريم تعدد الزوجات في القانون التونسي والذي يعتبر أيضا مستمدا من الشريعة الإسلامية، إلا أن هذه التفسيرات لم يؤخذ بها في البلدان العربية الأخرى ومنها فلسطين لانسجام هذا التشريع مع المرتبة الدونية التي ما زالت المرأة الفلسطينية تنحصر فيها في مجتمعنا. وتنص المادة (14) من قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية ومشار إليه سابقا: "من كان له أربع زوجات منكوحات أو معتدات فلا يجوز زواجه من امرأة أخرى". أي أن الزواج لغاية أربع زوجات مسموح.
هنا وتجدر الإشارة أيضا الى أن السياسات الإجرائية على مستوى الدولة تكرس هذا التشريع من خلال إفساحها المجال في النماذج المدنية الحكومية المختلفة (جواز السفر، وبعض النماذج المستخدمة في ديوان الموظفين وغيرها) لتسجيل أربع زوجات للشخص الواحد عند الخانة التي عليه أن يعبئ فيها اسم الزوجة، حيث تظهر الأرقام المتسلسلة من (1-4).
اسم الزوجة بعد الزواج
تنص القوانين الموجودة على حمل الزوجة لاسم زوجها. هذا القانون يتعارض وبلا شك مع الفقرة (ز) من المادة (16) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة حيث تنص الفقرة على " نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل".
أما في حالة المسلمة فلا يوجد نص ديني حول هذا الأمر، بيد أن إجراءات التسجيل في الأحوال المدنية تقوم بتحويل الاسم تلقائيا إلى اسم الزوج.
الطلاق
الحق في الطلاق وفقا للقوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة يعتبر حقا مطلقا للرجل يستخدمه كيفما يشاء. حيث تشير القوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية إلى إمكانية إيقاع الطلاق من قبل الرجل بشكل مطلق ودون استشارة الطرف الآخر (الزوجة)، حيث يصل الأمر حتى إلى إجازة التطليق الغيابي.
أما في القانون الكنسي فيحصر القانون الكنسي حق الرجل في طلب الطلاق في حالات وهي:-3[27]
إذا وجدت المرأة لدى الزواج أنها ليست بكرا، بشرط أن يتوجه فورا إلى رئاسته الدينية.وإذا ما تبين أن المرأة الزوجة تفسد زرع زوجها عمدا-لأن غاية الزواج هي الإنجاب.بالإضافة إلى ذلك يوجد نص واضح يشير إلى حق الزوج بتطليق زوجته إذا كانت زوجته تنادم، تخالط رجالا غرباء، أو إذا قضت الزوجة ليلتها رغما عن زوجها خارج بيتها.كذلك إذا ذهبت إلى حفلات التمثيل، الصيد، السباحة…الخ أما في حالة الزنا، يمكن للزوج طلب الطلاق فورا.وفي حالة الخلاف الزوجي؛ إذا أخذت المحكمة قرارا بإلزام الزوجة بالطاعة ورفضت ولمدة ثلاث سنوات، فإنه يحق للزوج طلب الطلاق.
في حين تنحصر الحالات التي تستطيع بها الزوجة طلب الطلاق من زوجها وحسب المصدر نفسه بالحالات التالية:-
إذا كان الزوج عليلا. وإذا كان الزوج يحتال على عفة زوجته وإذا اتهمها بالزنا ولم يثبت ذلك أما إذا ثبت أن زوجها (زنى) مع أخرى في نفس البلد وفي بيته الزوجي وطلبت منه أن يكف عن ذلك فيحق لها طلب لطلاق. وفي حالة عدم الإنفاق عليها وتركها لمدة خمس سنوات.
الميراث
يتبع كل من المسلمين والمسيحيين المقيمين في فلسطين قوانين الشريعة الإسلامية في تقسيم الميراث، والتي تعطي المرأة نصف نصيب الرجل عند وراثة أحد الوالدين، وتميز بين نصيب الزوجة والأطفال في حالة وجود طفل ذكر إيجابيا، حيث يحجب الطفل الذكر الميراث عن أشقاء وشقيقات المتوفى في حين لا تحجب الطفلة الأنثى هذا الميراث فيقاسمها أعمامها وعماتها الميراث، كما تميز بين نصيب الزوج من ميراث زوجته ونصيب الزوجة من ميراث زوجها.
هذا وبالرغم من قصور القانون عن مساواة المرأة والرجل في الميراث، فإن العرف الاجتماعي - والذي ما زال معمولا به في العديد من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ولا سيما في الريف- يمنع المرأة بحكم التقاليد من أخذ حصتها القانونية في الميراث ولا يوجد قانون جزائي رادع تجاه ذلك يعمل على فرض العقوبات على كل من يخالف قانون الأحوال الشخصية كفرض عقوبة السجن على من يحصل على حجة وراثة دون أن يذكر بها أسماء الإناث الوارثات حفاظا على الإناث من النظرة المجتمعية التي تحرمها من نصيبها في الإرث. مما يتعارض مع الفقرة (د) من المادة (2) من الاتفاقية والتي تنص على "فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي."
رابعاٌ: دور المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان لتغيير هذا الواقع
ما زالت قضايا المساواة المبنية على الجنس في المجتمع الفلسطيني هي الحمل الملقى على عاتق المنظمات النسوية، في حين أن المنظمات الأخرى من منظمات المجتمع المدني لا ترى دورا لها في ذلك، نظرا لغياب الوعي الكافي لديها حول قضايا المرأة وارتباطها بقضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
لذا فإن المبادرات لتغيير هذا الوضع ما زالت مبادرات نسوية تقودها مراكز ومؤسسات نسوية كما سبق وذكرنا في مقدمة هذا الباب من التقرير (باب الحقوق العائلية)، ويتم العمل حاليا على زج منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام في الحملة الوطنية من أجل قانون أسرة فلسطيني موحد.
خامساُ: دور السلطة الوطنية الفلسطينية في تغيير هذا الواقع
كما سبق وأشرنا فإن القوانين المتبعة في الضفة الغربية وقطاع غزة ما زالت تشكل مزيجا موروثا من القوانين العثمانية وقوانين الانتداب البريطاني والقانونين الأردني والمصري، هذا ومع قدوم السلطةالوطنية الفلسطينية، تم تعديل العديد من الاوامر من ضمنها، تعديل سن الزواج في قطاع غزة ليصبح كما هو عليه الحال في الضفة الغربية، كما قام بتعيين لجنة تضم القضاة الشرعيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وظيفتها النظر إلى القوانين المستخدمة في المحاكم الشرعية في كل من المنطقتين بهدف توحيدها ووضع بعض التعديلات اللازمة على هذه القوانين آخذين بعين الاعتبار- وحسب ما وضح قاضي القضاة - مبدأ الإمام أبو حنيفة ولكن وحتى الآن لم تصدر أية تعديلات4[28]. أما على صعيد المجلس التشريعي فلم يعمل حتى الآن ومنذ تسلمه لمهامه على تعديل أي بند من بنود قانون الأحوال الشخصية، ولم يعمل من أجل وضع قانون فلسطيني موحد يطبق في جميع مناطق فلسطين وعلى كافة الفلسطينيين والفلسطينيات.
سادساٌ: التوصيات
مما تقدم نلاحظ أنه وفيما يتعلق بحقوق المرأة داخل العائلة ما زالت هناك فجوات عديدة تحول دون تمكنها من التمتع بالمساواة داخل العائلة نجملها فيما يلي:-
فجوات تتعلق ببعض النصوص التمييزية الواردة في القانون، والتي تقنن التمييز بشكل مباشر. مع ضرورة الإشارة إلى عدم وجود قانون موحد يطبق في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
فجوات تتعلق بالممارسة العملية، من حيث نظرة المجتمع الدونية للمرأة واعتبارها مواطنة من الدرجة الثالثة، مما لا يمكنها من استخدام حتى بعض الحقوق التي ضمنها لها القانون، حيث تعتبر المرأة التي تطالب بحقوقها القانونية خارجة عن العادات والتقاليد، فبالرغم مثلا من أن القانون يعطي المرأة نصيباٌ من الميراث (حتى ولو لم يكن متساويا مع نصيب الرجل) إلا أن العادات والتقاليد السائدة تمنعها في بعض الأحيان من ممارسة هذا الحق، وتعتبر المرأة التي تطالب بحقها في الإرث في بعض المجتمعات الفلسطينية خارجة عن العادات والتقاليد وقد تنبذ في بعض الأحيان، ولا تسهم سياسات الدولة إسهاما حقيقيا في تغيير هذه الثقافة، فما زلنا نرى قصورا في دور المناهج الدراسية في هذا الصدد، وما زلنا نلمس سياسات إعلامية لا تكتفي بعدم نشر الوعي بالنوع الاجتماعي بل تحاول تكريس الصور النمطية السائدة دون أن تكون هناك سياسات وإجراءات رادعة من الدولة.
فجوات في النظام القضائي، وقد تطرقنا إلى هذا الموضوع مطولا في مادة التقرير، حيث تتجلى هذه الفجوات في توجهات بعض القضاة تجاه القضايا التي ما زالت غير واضحة أو غير مبتوت فيها في القوانين السارية دون أن يكون هناك هيئة مهمتها متابعة عمل القضاة والتأكد من نزاهة أحكامهم.
فجوات تتعلق بالإجراءات، وفي هذا المجال لا بد من التطرق إلى ضعف الجهاز التنفيذي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة، حيث تعاني العديد من النساء على سبيل المثال لا الحصر من صعوبة تنفيذ الحكام المتعلقة بالنفقة، كما لا بد هنا من التطرق إلى الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام في مناطق تخضع لتقسيمات سياسية مختلفة، مثل تنفيذ الأحكام الصادرة في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية بحق مواطنين من القدس وغيرها من الصعوبات المتعلقة بتقسيم المناطق إلى مناطق أ،ب،ج. كما أن تدني وعي أفراد الشرطة حول بقضايا النساء واستنادهم إلى الصور النمطية الراسخة في الأذهان يصعب من عملية الإجراءات.

بناء على ما تقدم نوصي بما يلي:-
1- على صعيد القانون
1) ضرورة صياغة قانون أسرة فلسطيني موحد لكافة الفلسطينيين والفلسطينيات مرجعيته الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ويتم فيه مراعاة ما يلي:-
تحديد السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عاما (وهو العمر الذي يضمن إنهاء الفتاة لتعليمها الأساسي).
المساواة أمام القانون في إبرام الزواج وفسخه بكل ما يتضمنه ذلك من إلغاء الولاية في الزواج، والحق في اختيار الزوج والزوجة، والطلاق القضائي على أسس متساوية تضمن حق الطرفين في طلب التفريق، وإلغاء تعدد الزوجات وتجريمه، والنظر في قضايا الحضانة والولاية على أنها حق متساوٍ للزوجين يكون البت فيه بما يتلاءم بالدرجة الأولى مع مصلحة الطفل.
إلغاء النص القانوني المتعلق ببيت الطاعة.
المساواة في الميراث.
إعطاء كل من الزوجين الحق نفسه في اختيار اسم الأسرة ومكان سكنها والمهنة ونوع العمل.
تضمين قانون الأحوال الشخصية نصاٌ يقضي بحق الزوجة الحاضنة في بيت الزوجية، وبالحق المتساوي للزوجين في حالة عدم وجود أطفال وتقاسم الممتلكات المتحصل عليها خلال فترة الزواج بالتساوي.
على صعيد الممارسات العملية
تبني برامج توعية قانونية للنساء.
تغيير المناهج الدراسية بشكل يؤكد على حقوق المرأة المتساوية داخل العائلة.
مراقبة وسائل الإعلام المختلفة، وحثها على تغيير صورة المرأة بما يؤكد على حقوقها المتساوية داخل العائلة.
3-على صعيد النظام القضائي
إنشاء محكمة نظامية مدنية خاصة للبت في قضايا الأسرة والعائلة.
إنشاء محكمة ذات صلاحيات عليا يتم الاستئناف لديها في حالة تجاوز المحاكم الدينية والنظامية صلاحياتها او فيما لو تم الحكم على أسس عادلة.
تنظيم ورشات تدريبية للقضاة في مجال التوعية بقضايا النوع الاجتماعي.
4-على صعيد الإجراءات
1) إنشاء صندوق حكومي للنفقة يتم من خلاله صرف النفقة بصفة آلية وفورية للمرأة المطلقة وأطفالها، على أن تقوم الدولة بتحصيل ذلك من قبل الزوج.
2) اشتراط توثيق عقود الزواج والطلاق في سجلات مدنية بمسؤولية الدولة.
وضع إجراءات مناسبة لزيارة الطفل (المشاهدة) من قبل الطرف غير الحاضن تأخذ بعين الاعتبار حق الوالدين في المشاهدة ومصلحة الطفل ووضعه النفسي.


1[25] تم التركيز على بعض قضايا التمييز في هذا الملخص ، لمزيد من المعلومات والتفصيل عن جميع نواحي التمييز /انظري/ انظر إلى الجزء الخاص بالحقوق العائلية في تقرير وضعية المرأة الفلسطينية بالاستناد إلى اتفاقية سيداو ، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي .
2[26] نحو المساواة والمرأة الفلسطينية: مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
3[27] نحو المساواة-القانون والمرأة الفلسطينية: مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.
4[28] لين ويلشمان، قانون الأسرة الإسلامي، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، 1999 (باللغة الإنكليزية)

مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon