محاكم حمص خارج القانون والشريعة والاجتهاد المستقر!

خاص: "نساء سورية"

الوكالة قانونا وفق المادة 665 من القانون المدني هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
والمادة669 حددت مهام الوكيل بأنه ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يتجاوز حددوها المرسومة وتنتهي بإتمام العمل أو بانتهاء أجلها أو موت الموكل أو الوكيل.
مع ملاحظة جدا هامة أنه قانونا يأخذ شخص الوكيل بالاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة.
ولاتصال الموضوعين قانونا فإننا نبين تعريف الإقرار القضائي حسب قانون البينات في مادته 94 (هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة).
واشترط القانون في المادة 96 من قانون البينات في المقر أن يكون عاقلا بالغا غير محجور عليه وذلك دون أي تحديد لجنسه امرأة أو رجل.
واستنادا لكل ما ذكر من مواد وقواعد قانونية ملزمة لكافة المحاكم السورية فإن وكالة المحامي أو المحامية وبموجب النص الخاص تخولهم حق طلب تثبيت الوقائع وإقرارها بما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومن ضمن ذلك لهم الحق في طلب تثبيت المخالعة واقرارها بكافة الآثار المترتبة على ذلك وبموجب سند التوكيل حيث لم يأتي نص قانوني على التمييز ما بين المحامي والمحامية في ذلك ولا أي اجتهاد لمحكمة النقض وعلى ذلك الرأي الفقهي أيضا – فلا يوجد ما يمنع الزوجة أو الزوج من الإقرار بحصول المخالعة مع الشريك وطلب تثبيت ذلك أمام القضاء شخصيا أو بواسطة محامية أو محامي.
المخالعة-
المخالعة قانونا لم تعرف بشكل صريح في قانون الأحوال الشخصية السوري. ولكن، وفق اجتهادات محكمة النقض، فهي عقد ثنائي الطرف، ويجب أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد، وأن يتبادل الطرفان ألفاظ المخالعة، ولا يكفي فيها الكتابة والتوقيع فقط.
كما وضح الاجتهاد أن القانون لم يشترط في التوكيل في المخالعة شرائط خاصة. بل يكفي فيها مجرد حصول التوكيل.
وكل ما تقدم لنبين أن ما تسلكه محاكم حمص الشرعية بهذا الخصوص فيه مخالفة صريحة للنص القانوني وللاجتهاد المستقر وللرأي الفقهي. فقد وكلتني السيدة منى وكالة قانونية تخولني مراجعة كافة الدوائر والمحاكم بما في ذلك الاستلام والتسليم والطلاق والتفريق والمخالعة وغيرها من الاجراءت القضائية. وبعد حصول المخالعة بين موكلتي وزوجها، تقدمت بدعوى تثبيت مخالعة رضائية بالوكالة عن موكلتي وبمواجهة زوجها المقر بالمخالعة، مبرزة صك المخالعة، وبحضور محامي الزوج وموافقته على حصول المخالعة وإقراره وقوعها. لكن حين المثول أمام المحكمة الشرعية بحمص، رفضت المحكمة طلبي تثبيت المخالعة وإقرارها من قبلي كمحامية عن الزوجة، وصرحت أنه لا بد من محامي رجل لإقرارها وطلب تثبيتها؟!
وحين الاستفسار حول المستند القانوني لهذا الرأي، لم يكن هناك أي رد واضح! هكذا.. وفقط لا يحق للمحامية إقرار ذلك! علما أن الزوجة تتبادل ألفاظ الخلع مع الزوج! ولو رفعت هي الدعوى دون توكيل محامية فلها ذلك! ويعتبر إقرارها قائما وتثبت المخالعة قضائيا!
إن امتناع المحكمة الشرعية عن قبول محامية امرأة في هذه القضية معمول به في المحاكم الشرعية بحمص فقط! والمحامية، في كافة المحاكم الشرعية في كافة المحافظات السورية، تقر المخالعة وتثبتها قضائيا!
فمن هذا الذي أدرج هذا المعمول وجعله معمولا فيه، سدد الله خطاه؟!
ألسنا أحوج إلى اجتهادات ترسخ مبدأ المساواة وسيادة القانون الذي لم يميز بين محامي أو محامية أو ما بين مواطن أو مواطنة؟!

7/5/2005

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon