إذ تشير إلى قراراتها 49 / 172 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50 / 150 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51 / 73 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، وإذ تدرك أن أغلبية اللاجئين هم من الأطفال والنساء، وإذ تضع في اعتبارها أن اللاجئين القُصر غير المصحوبين هم من أضعف الفئات، كما أنهم معرضون للإهمال، والعنف، والتجنيد العسكري القسري، والاعتداء الجنسي، وغير ذلك من ألوان الإيذاء، مما يجعلهم بحاجة إلى مساعدة ورعاية خاصتين، وإذ تدرك أن الحل النهائي لمحنة القُصر غير المصحوبين هو عودتهم إلى أسرهم وجمع شملهم بها، وإذ تلاحظ المبادئ التوجيهية المنقحة بشأن الأطفال اللاجئين التي أصدرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أيار/مايو 1994 واستحداث مجموعة من المطبوعات لحالات الطوارئ لتيسير التنسيق وتحسين نوعية استجابات المفوضية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والمنظمات غير الحكومية لاحتياجات القُصر غير المصحوبين، وإذ تنوه مع التقدير بالجهود التي تبذلها المفوضية من أجل التعرف على اللاجئين القُصر غير المصحوبين والبحث عنهم، وإذ ترحب بجهودها في جمع شمل أفراد أسر اللاجئين، وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أجل جمع شمل أفراد أسر اللاجئين، وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها المفوضة السامية لكفالة الحماية والمساعدة للاجئين، بمن فيهم الأطفال والقُصر غير المصحوبين، وأنه يلزم بذل مزيد من الجهود لتحقيق هذا الهدف، وإذ تشير إلى أحكام اتفاقية حقوق الطفل(1) واتفاقية عام 1951(2) وبروتوكول عام 1967(3) المتعلقين بمركز اللاجئين،
1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام(4)؛ 2 - تعرب عن بالغ قلقها لاستمرار محنة اللاجئين القُصر غير المصحوبين، وتشدد مرة أخرى على الحاجة الماسة إلى التعرف عليهم في وقت مبكر، وإلى توفير معلومات تفصيلية دقيقة في الوقت المناسب فيما يتعلق بعددهم وأماكن تواجدهم؛ 3 - تعرب عن أملها مرة أخرى في أن تُقَدم الموارد الكافية لبرامج التعرف على اللاجئين القُصر غير المصحوبين واقتفاء آثارهم؛ 4 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تدرج في برامجها، بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، سياسات تستهدف منع تشتت الأفراد من أسر اللاجئين، وعيا بأهمية وحدة الأسرة؛ 5 - تطلب إلى جميع الحكومات، والأمين العام، والمفوضية، وجميع منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، بذل قصارى جهدها لمساعدة اللاجئين القُصر وحمايتهم وللتعجيل بعودة اللاجئين القُصر غير المصحوبين إلى أسرهم وجمع شملهم بها؛ 6 - تحث المفوضية، وجميع منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، على اتخاذ الخطوات الملائمة لتعبئة موارد تتناسب مع احتياجات ومصالح اللاجئين القُصر غير المصحوبين، ومن أجل جمع شملهم بأسرهم؛ 7 - تطلب إلى جميع الدول وغيرها من الأطراف في الصراعات المسلحة احترام القانون الإنساني الدولي، وتطلب إلى الدول الأطراف، في هذا الصدد، أن تحترم أحكام اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949(5) والصكوك المتصلة بها احتراما كاملا، مع مراعاة القرار 2 للمؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، المعقود في جنيف في الفترة من 3 إلى 7 كانون الأول/ديسمبر 1995، وأن تحترم أحكام اتفاقية حقوق الطفل(1) التي تكفل للأطفال المتأثرين بالصراع المسلح حماية ومعاملة خاصتين؛ 8 - تدين جميع أعمال استغلال اللاجئين القُصر غير المصحوبين، بما في ذلك استخدامهم كجنود أو دروع بشرية في الصراعات المسلحة وتجنيدهم قسرا في القوات العسكرية، وأية أعمال أخرى تعرض سلامتهم وأمنهم الشخصي للخطر؛ 9 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وإدارة الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وغيرها من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تعبئة المساعدات الكافية للاجئين القُصر غير المصحوبين، وذلك في مجالات الإغاثة والتعليم والصحة والتأهيل النفسي؛ 10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يولي اهتماما خاصا في تقريره للاجئة الطفلة.
الجلسة العامة 70 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 *** (1) القرار 44 / 25، المرفق. (2) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545. (3) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791. (4) A/52/273. (5) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970-973.
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon