القانون رقم 8: التصديق على اتفاقية حقوق الطفل (1991)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/1413 هـ الموافق 5/6/1993م، يصدر ما يلي:
المادة 1: يصدق على انضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية حقوق الطفل المستمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة رقم 61 المنعقدة بتاريخ 20/11/،1989 وذلك مع التحفظ على ما ورد فيها من أحكام تتعارض مع التشريعات العربية السورية النافذة ومبادئ الشريعة الإسلامية وخاصة ما ورد في المادة 14 منها بشأن حق الطفل في حرية الدين، وما ورد في المادتين 20 و21 منها بشأن التبني.
المادة2: ينشر هذا القانون ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 23/12/1412هـ
13/6/1993
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
*- رفعت بعض التحفظات الواردة اعلاه عن اتفاقية حقوق الطفل وفق المرسوم رقم /12/ لعام 2007 والذي ينص على:
مرسوم تشريعي رقم /12/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: يلغى تحفظ الجمهورية العربية السورية على المادتين /20-21/ من اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها رقم /61/ المنعقدة بتاريخ 30/11/1989 والمصدق على الانضمام إليها بموجب القانون رقم /8/ تاريخ 13/6/1993.
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon