فيما يلي القسم الخاص بالمرأة والطفل، حسبما ورد في تقرير: واقع حقوق الإنسان في سورية لعام 2003 -جمعية حقوق الإنسان في سورية.
الباب الخامس - حقوق المرأة والطفل
1- حقوق المرأة:
وقعت الحكومة السورية أواخر عام 2002 على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) لكن التحفظات التي أبدتها، وجارتها في ذلك عدة دول عربية، أضعفت أمل النساء في سوريا بالاستفادة من هذه الاتفاقية في تحسين أوضاعهن، خاصة على الصعيد القانوني، فقد ورد في مقدمة الاتفاقية أن الدول التي تصادق عليها ملزمة ليس فقط بشجب جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإنما باتخاذ الإجراءات المختلفة للقضاء على هذا التمييز، وأن عليها كذلك تجسيد مبدأ المساواة في دساتيرها الوطنية أو قوانينها الأخرى وتبني التدابير التشريعية بما في ذلك الجزائية منها، وكان هذا البند هو أهم البنود التي تجسد روح الاتفاقية ومغزاها، وتحفظ سورية عليه يضعف من قيمتها عمليا، وقد تطابقت التحفظات السورية مع:
ـ مواد قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالمرأة.
- قانون الجنسية الذي يحرم المرأة من منح جنسيتها لأولادها.
- قانون العقوبات الذي يميز بين الرجل والمرأة في بعض العقوبات وطرق إثباتها، كعقوبة الزنا، حيث أنه لا يقبل ضد الرجل سوى الدليل الكتابي أو الإقرار في حين أنه تقبل مجرد الشهادة ضد المرأة. أما الجرائم التي تتعلق "بالشرف" فينجو منها الرجل في حين تدان المرأة.
من ناحية أخرى استمرت مجموعات نسائية مدنية تتقدم بطلبات الترخيص لإنشاء جمعيات تعنى بقضايا المرأة، دون أن تتمكن من الحصول على الترخيص المأمول. وعلى الرغم من استضافة سورية لمنتدى المرأة والتربية 2-3 فبراير 2003، ضمن احتفالات يوم المرأة العربية، و حصول هذا المؤتمر على رعاية عالية، وتغطية إعلامية واهتمام بالغين، لكنه انتهى بنهايته، دون أي إنجاز فكري أو قانوني أو إعلامي .
أما ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشعب في الدورة الأخيرة منه 2003، والذي وصل إلى 12%، مقارنة مع الدورة التي سبقتها، والتي كانت نسبة التمثيل النسائي فيها 10,4 %( وهي من أعلى النسب الموجودة عالميا )فقد تمبقرار سياسي، أكثر منه انعكاسا لوضع اجتماعي شجع على دخول المرأة معترك السياسة أكثر من ذي قبل، وبخاصة إذا وضعنا في عين الاعتبار، أساليب الانتخاب في سورية، والتي تتم وفق قوائم مسبقة تشترط وجود نسبة معينة من الحزب الحاكم والأحزاب المنضوية تحت قيادته في "الجبهة الوطنية التقدمية"،وما يؤكد ذلك أن90% من النواب النساء هن من حزب البعث الحاكم، اللائي لا ينتخبن عمليا انتخابا حرا، بل توضع اسماؤهن ضمن قوائم الجبهة، ويكون نجاحهن مقررا سلفا. من ناحية أخرى لا تمارس النساء من النواب دورا فعالا، مثلهن مثل الكثير من النواب، وبخاصة فيما يتعلق بالمطالبة بحقوق المرأة، وكل ما استطاع مناصرو المرأة في مجلس الشعب تحقيقه لهذا العام،بعد 28 سنة من آخر تعديل طفيف على قانون الأحوال الشخصية، هو تعديل آخر جزئي على أحدى مواد القانون المتعلقة بسن حضانة الأم لأولادها برفع سن حضانتها لأولادها، دون الموافقة على حصول الأم أثناء فترة الحضانة على نفس حقوق الأب في ما يخص الوصاية والولاية، وعدم سقوط الحضانة في حال زواجها من آخر، والاحتفاظ بالمسكن طوال فترة الحضانة.
كما بقيت النسبة الثابتة لوجود المرأة في السلطة التنفيذية، في التعديل الوزاري الأخير لعام 2003، وزيرتان من أصل 31 وزيرا، لا تستلم أي منهما حقيبة وزارية سيادية، ولا يشترط أن يكون لها باع في الوجود في الحقل السياسي.
ومنذ العام 1976 وحتى الانتخابات الأخيرة في مجالس الإدارة المحلية، التي جرت في عام 2003، احتفظت المرأة بنسبة وجود ثابتة في الدورات المتتالية، وهي نسبة 3% من مجموع الأعضاء! مما يدل على أن النسبة مقررة سلفا بقرار سياسي، وأن الانتخابات ليست سوى واجهة شكلية لتنفيذ قرار السلطة السياسية.
وهكذا بنظرة مجملة نجد أن عام 2003، لم يحمل جديدا للمرأة، على جميع الأصعدة، إن لم نقل أنه حمل لها قلقا على مصيرها ومصير من حولها.
2 ـ حقوق الطفل:
جاء في المجموعة الإحصائية 2002 الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء أن عدد السكان المسجلين في الأحوال المدنية بلغ 18,866 مليون نسمة، 40.2 % منهم دون سن 15 عاماً (حوالي7,584 مليون نسمة).
ـ عمالة الأطفال:
أشارت دراسة إحصائية أعدها المكتب المركزي للإحصاء عام 2003 بالتعاون مع جامعة دمشق ومعهد فافو النرويجي للعلوم التطبيقية والاجتماعية ومكتب اليونسيف في دمشق2 ، إلى أن عدد الأطفال العاملين في سورية في الفئة العمرية بين 10 أعوام و17 عاماً يقدر بنحو 621 ألف طفل، وهذا الرقم يشكل نسبة 17.8 % من إجمالي عدد الأطفال في هذه الفئة العمرية، أما إذا تم استبعاد عدد الأطفال العاملين في مشروعات الأسرة وحيازتها الزراعية دون أجر، وهي جائزة بموجب قانون العمل السوري، فإن نسبة الأطفال العاملين تصبح 10 %. في حين يعمل 46.9 % من هؤلاء الأطفال بأجر، بينما يعمل 44.1 % دون أجر لدى الأسر. ولاحظت الدراسة أن نسبة الأطفال الذين يجمعون بين الدراسة والعمل أو الذين يعملون بعض الوقت لا تتجاوز3% من إجمالي عدد الأطفال المنتظمين في التعليم.
ويمنع قانون العمل السوري تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، في جميع أنواع العمل. بينما يحظر تشغيل الأحداث في بعض الصناعات التي تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل قبل بلوغهم 16 عاماً وفي صناعات أخرى قبل بلوغهم 18 عاماً، في حين يجيز القانون الموافقة على تشغيل الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة في بعض الأعمال الخفيفة التي لا تضر بصحتهم ونموهم. ويفضل الحرفيون ، وأصحاب المتاجر تشغيل الأطفال كما هو معلوم لرخص يدهم العاملة، وسهولة السيطرة عليهم.
ـ العنف الجنسي:
قليلا ما نسمع بحوادث العنف الجنسي ضد الأطفالفي سورية، لأسباب ربما تعود إلى قلتها، أو لأن الأهل يحاولون التستر عليها خوف الفضيحة، وهو الأرجح. ففي استبيان قامت به لجنة نسائية مدنية على 1100 عينة عشوائية من نساء سورية1، أجابت 18.8 % من العينة بالإيجاب عن تعرضهن للتحرش من قبل رجل ناضج في الطفولة، كما أجابت 5.2% من العينة أنهن تعرضن للتحرش من قبل أحد المحارم .
ـ الجانحون:
إن سجون الأحداث كما أشارت إلى ذلك التحقيقات الصحفية الكثيرة التي أجريت في السنوات الماضية، سواء تلك المختصة بالبنات أو الصبيان، مكان لممارسة العنف الفائق بجميع أشكاله، فكل شيء مباح هناك من قبل المشرفين الذين لا يعدون كونهم سجانين، دون أي خبرة بالمساعدة الاجتماعية أو المعالجة النفسية.
ويوقف الأطفال الذين يقبض عليهم أحيانا مع البالغين، فقدنشرت صحيفة الفداء الصادرة في مدينة حماه في عددها رقم /1226 تاريخ 28/10/2003، الصفحة الثالثة خبر إلقاء القبض على أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين العاشرة والحادية عشرة بتهمة إشعال مفرقعات وتم حجزهم في نظارة القسم حتى اليوم التالي مع عدد كبير من الرجال البالغين والمرتكبين لجرائم عديدة حتى أن أحد الموقوفين كان في حالة السكر الشديد.
وعلى الرغم من صدور القانون رقم 42 للعام 2003 في 20/12/2004 القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الأسرة، يبقى المطلوب هنا قانون أسرة عصري يحمي حقوقالأطفال وجميع أفراد الأسرة .
12/2004
جمعية حقوق الإنسان في سورية
جمعية حقوق الإنسان في سورية
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon