هذا المشروع هو مشروع قانون للمعوقين في سوريا قدمه مندوبي الجمعية التعاونية السكنية للمعوقين رامز الجندي ووليد خليل لأعضاء مجلس الشعب بتاريخ 6/6/2004 ليتم الأخذ به أو ببعض نقاطه كقانون عام للمعوقين، وذلك انطلاقاً من أن المعوقين أدرى باحتياجاتهم، وتأكيداً على ضرورة مشاركة المعوقين في سن القوانين المتعلقة بهم. إلا أن المشروع لم يتخذ بشأنه أي قرار في مجلس الشعب.. إذ إن لمجلس الشعب فقط أن يناقش القوانين المحالة إليه، ويوافق عليها أو يرفضها، وقد يعدلها، لكن ليس من مهامه أن يضع قانوناً جديداً من تلقاء ذاته..
الجمعية التعاونية السكنية للمعوقين جسديا في دمشق سجل تعاوني 1224 صادر رقم 27 – تاريخ 1/6/2004 عضو الاتحاد التعاوني السكني في ريف دمشق ص.ب 14194 – هاتف 2120034 مقر الجمعية : كفر سوسة – ساحة – دخلة طوارئ الكهرباء
السادة رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية في مجلس الشعب – الأكارم إضاءة على مشروع قانون المعوقين في الجمهورية العربية السورية مقدم من الجمعية التعاونية السكنية للمعوقين في دمشق
اعــــداد: وليد خليل المهندس رامز الجندي، مفيد الشاقي، مدير مركز التأهيل المجتمعي، عضو الجمعية، رئيس مجلس إدارة الجمعية. الفصل الاول تعــاريــف: المادة 1 – يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق احكام هذا القانون المعنى الوارد الى جانب كل منها : -الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل -الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل -المديرية : مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة -المدير : مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة -المعوق : هو كل شخص غير قادر تأمين ضرورات الحياة الفردية الاجتماعية العادية لنفسه بنفسه سواء كان ذلك بصورة كلية او جزئية بسبب قصور خلقي او مكتسب في قدراته الجسمانية او العقلية . -المعهد : معهد الرعاية الاجتماعية للمعوقين الذي يتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والنفسية والرياضية والتاهيلية وخدمات التدريب المهني والتشغيل اللازمة للمعوقين . -الجمعية : هي الجمعية العاملة في مجال شؤون المعوقين ورعايتهم سواء كانت خيرية او اجتماعية او خدمية او سكنية -البطاقة : هي بطاقة شخصية تخول المعوق ممارسة الحقوق والامتيازات التي يمنحها اياه هذا القانون .ولا يتمتع المعوق الذي لا يحمل هذه البطاقة بأي من هذه الامتيازات والحقوق. -التأهيل : مساعدة المعوق بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية وتنمية قدراته في الاعتماد على نفسه من خلال الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية والرياضية والترويحية وخدمات التدريب المهني والتأهيل . الهيئة : هي الهيئة الوطنية المركزية لشؤون المعوقين في الجمهورية العربية السورية .ذات نفع عام –اهلية حكومية-ذات شخصية اعتبارية واستقلالية ادارية ومالية واقتصادية.
الفصل الثاني الهيئة الوطنية المركزية لشؤون المعوقين : المادة 2 – أولا : تشكل الهيئة العامة الوطنية لشؤون المعوقين في الجمهورية العربية السورية بموجب هذا القانون من : أ- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا . ب- مدير الخدمات في الوزارة نائبا للوزير ج- ممثلين متفرغين ومنتدبين على مستوى مدير عن الوزارات والمؤسسات التالية : 1) وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . 2) وزارة الصحة . 3) وزارة التربية . 4) وزارة التعليم العالي . 5) وزارة الادارة المحلية والبيئة . 6) وزارة الداخلية . 7) وزارة الاسكان والتعمير . 8) وزارة النقل . 9) وزارة الاتصالات والتقنية . 10) المكتب المركزي للاحصاء . 11) الجمعية السورية للمعلوماتية . 12) منظمة الهلال الاحمر العربي السوري . د- ممثلين عن الجمعيات العاملة في شؤون المعوقين سواء كانت خيرية أو اجتماعية او خدمية او سكنية أو اندية رياضية خاصة بالمعوقين ، على ان يكون ممثلا واحدا عن كل مائة عضو من هيئتها العامة وبما لا يتجاوز الخمسة اعضاء كحد اقصى عن الجمعية الواحدة وتجبر الخمسون الى المائة بحيث لا يقل عدد الاعضاء المعوقين في الهيئة عن ستين في المائة ، وفي حال عدم وجود عدد كاف من الجمعيات لتحقيق النسبة المطلوبة يتم تعيين العدد المطلوب من قبل الوزير . ثانيا : يكون للهيئة مقر مستقل ودائم في مدينة دمشق تخصصه الوزارة ، يضم ايضا مكاتب مجلس الادارة المركزي ومكاتب اللجان المركزية ، على ان يراعى فيه المعايير الهندسية الخاصة بالمعوقين . المادة 3 – يجوز للهيئة ان تدعو من تراه للمشاركة في اعمالها سواء كان من الجهات العامة او الخاصة او المنظمات الدولية والعربية دون ان يكون له حق التصويت او الترشيح . المادة 4 – تضطلع الهئية بالمهام التالية : أ- وضع النظام الداخلي والمالي والمحاسبي والاداري والقانوني والاعلامي للهيئة . ب- انتخاب مجلس ادارة للهيئة . ج- وضع السياسات العامة للهيئة الوطنية للمعوقين . د- تشكيل اللجان المركزية المختصة من أعضاء الهيئة العامة أو من خارجها . ه- حجب الثقة عن عضو أوأكثر من أعضاء مجلس الادارة ، أو حل مجلس الادارة بأغلبية ثلثي الأصوات ويتم انتخاب البدلاء في نفس جلسة حجب الثقة . و- المصادقة على التقارير السنوية لمجلس الادارة المركزي والموازنات والميزانيات التقديرية والمصادقة على تقرير مفتش الحسابات وتعيينه وتحديد أجره . ز- دراسة الأوضاع العامة للمعوقين في سورية ضمن رؤية علمية وواقعية وفق أحدث التطورات العالمية والمعاصرة في هذا المجال. ح- رسم سياسة عامة وشاملة لمختلف الهيئات و المؤسسات و الجمعيات العاملة في مجال رعاية المعوقين وفق رؤية استراتيجية متكاملة حرصا على الاستفادة من الطاقات والحد من الازدواجية والفردية في العمل بهذا الميدان . ط- اطلاق برنامج وطني يهدف الى القيام بعملية احصاء دقيقة وشاملة للأشخاص المعوقين في سورية مع تصنيف لاعاقاتهم وفق أسس علمية و صحية ومهنية تمهيدا لاصدار بطاقات خاصة بالمعوقين تساعد فيما بعد على العمل في تطوير واستمرار هذا البرنامج . ي- دعم ونشر البرنامج الوطني لدمج الأطفال المعوقين في المدارس حتى يتم نشره و تعميمه في مختلف أنحاء البلاد . ك- البحث عن سبل تمويل المشاريع الخاصة بالمعوقين والتركيز على انشاء المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تضمن استمرار التمويل اللازم لكافة البنى التحتية للمؤسسات الصحية و التعليمية والمهنية الخاصة بالمعوقين . ل- المشاركة الفعالة في اعداد القوانين والمراسيم والقرارات التي تصدرها الحكومة والمتعلقة بشؤون المعوقين حتى تكون أقرب ما يكون للواقع ومصلحة المعوقين . م- العمل بكل السبل الممكنة على دمج المعاق بالمجتمع تعليميا وثقافيا ومهنيا حتى يكون المعوق عضوا فعالا.. لا عالة على المجتمع, عبر الاستفادة المثلى من المعوق حسبما يتمتع به من امكانيات جسدية أو ذهنية . ن- العمل على تأمين الحد المعقول من الدخل الثابت للمعوقين الذين لا يستطيعون العمل بسبب الاعاقة الشديدة بعيدا عن الطلب المستمر للمساعدة أو اللجوء الى التسول . س- العمل على انشاء مراكز صحية خاصة بالمعوقين تقدم خدماتها مجانا وتشمل العلاج والعمليات الجراحية والتأهيل الجسدي والعلاج الفيزيائي وتقديم الأجهزة التعويضية اللازمة . ع- التنسيق مع مختلف الهيئات والمنظمات المحلية والعربية والدولية التي تهتم بمشاكل الاعاقة من حيث الاستفادة من الخبرات والمساعدات المختلفة التي تقدمها هذه الهيئات . ف- التنسيق والتفاهم – عبر رئاسة مجلس الوزراء – مع مختلف هيئات و وزارات الدولة في كل ما يتعلق بأمور المعوقين وشؤونهم من خلال العمل على احداث لجان دائمة في كل هذه الهيئات والوزارات ذات الصلة للتشاور المستمر مع الهيئة الوطنية للمعوقين . ص- العمل على الاستفادة من وسائل الاعلام الخاصة والعامة بما تملكه من امكانيات هائلة في التعريف بقضايا المعوقين وتسليط الضوء على احتياجاتهم وتحفيز الرأي العام على دعم ومساندة البرامج والخطط الوطنية في مجال الوقاية والحد من الاعاقة عبر التثقيف والتوعية العامة . ق- اقتراح تعديل او تطوير هذا القانون لمواكبة التغييرات والتطورات الحاصلة في المجتمع .
اجتماعات الهيئة وقراراتها : المادة 5 – أ- تنعقد الهيئة دوريا كل ثلاثة اشهر على الأقل بناءا على طلب الوزير أو بناءا على طلب ثلث أعضاء الهيئة العامة أو بناءا على قرار مجلس الادارة على ان لا يقل عدد الاعضاء المجتمعين عن النصف ، والا يؤجل الاجتماع الى موعد لاحق يقرر موعده مجلس الادارة. ب- يرأس اجتماع الهيئة الوزير او نائبه ويكون رئيس مجلس الادارة أمينا للسر في الجلسة . ج- تتخذ قرارات الهيئة بالاغلبية المطلقة لعدد اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي عدد الاصوات يرجح جانب صوت الرئيس . مجلس ادارة الهيئة المركزي: المادة 6 – يتألف مجلس ادارة الهيئة المركزي من احد عشر عضوا منتخبا من قبل الهيئة العامة مع مراعاة تمثيل فئات الاعاقة الاربعة الاساسية (الحركية والبصرية والسمعية والعقلية ) مع مراعاة تمثيل أصحاب الاعاقة العقلية بأولياء امورهم و على ان لا يقل عدد المعوقين في المجلس عن ستة أعضاء . وتكون مدة ولاية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط . مهمة مجلس الادارة المركزي : المادة 7 – يضطلع مجلس الادارة المركزي بالمهام التالية : أ- تنفيذ السياسة العامة المرسومة من قبل الهيئة العامة . ب- دعوة الهيئة العامة للانعقاد دوريا أو بناءا على طلب ثلث اعضاء الهيئة العامة أو بناءا على قرار مجلس الادارة في حالات الضرورة . ج- اعداد التقارير والخطط والميزانيات الدورية . د- صرف النفقات اللازمة ..من خدمية واستثمارية . ه- تعيين مستشارين أو موظفين اداريين وماليين . و- تحديد ومتابعة أعمال اللجان المركزية المنبثقة عن الهيئة . ز- اقتراح تعديل النظام الداخلي للهيئة وفق المقتضيات المستجدة ورفعه الى اجتماع الهيئة للموافقة . اجتماعات مجلس الإدارة المركزي وقراراته : المادة 8 - أ- يجتمع مجلس الادارة المركزي كل خمسة عشر يوما على الأقل ، أو بناءا على طلب رئيس المجلس او بناءا على طلب ستة اعضاء . ب- تؤخذ القرارات بالاغلبية المطلقة وفي حال تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس . ج- تكون قرارات مجلس الادارة المركزي موجبة التنفيذ لجميع الهيئات والمؤسسات في الدولة . وتعادل قراراتها قرارات رئاسة مجلس الوزراء . د- فور انتخاب مجلس الادارة المركزي فانه يتوجب على أعضائه اتباع دورة في العلوم الادارية والمالية وفق السياسة الجديدة للتطوير الاداري . اللجان المركزية المتفرعة عن الهيئة : المادة 9 - تشكل من قبل الهيئة عدة لجان مركزية مختصة تكون هي اليد المحركة في الهيئة والتي تقوم بمختلف المهام الفنية على ارض الواقع في عمل ما يوكل اليها من قبل مجلس الادارة المركزي .وتتألف كل لجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل على ان يرأس كل لجنة من هذه اللجان أحد أعضاء الهيئة ، و عضوية موظفي دولة منتدبين او اعضاء في جمعيات تهتم بشؤون المعوقين او خبراء مختصين بهذا المجال . وتقدم هذه اللجان تقريرا عن أعمالها الى مجلس الادارة المركزي شهريا . ويمكن ان يشارك رئيس اللجنة وعدد من أعضائها في مناقشة هذه التقارير مع مجلس الادارة المركزي . كما تقدم هذه اللجان تقريرا شاملا عن نشاطاتها الى اجتماع الهيئة الدوري او الاستثنائي . المادة 10 – تشكل لجان العمل المركزية على النحو التالي : اللجنة القانونية : مهمتها: أ- صياغة النظام الداخلي للهيئة ومؤسساتها المختلفة والمشاركة في صياغة وتعديل القوانين والتعليمات التنفيذية والاوامر الادارية والبلاغات و التعاميم الصادرة عن مختلف مؤسسات الدولة . ومشاريع القوانين المحالة الى مجلس الشعب فيما يتعلق بشؤون المعوقين . ب- مراقبة قرارات مجلس الادارة بشكل سابق ولاحق ومدى انطباق هذه القرارات مع القوانين النافذة والنظام الداخلي للهيئة وتمثيل مجلس الادارة امام المحاكم المختصة وتعيين محامين عند الحاجة لذلك ويكون لهذه اللجنة رأي استشاري قانوني . اللجنة الفنية والهندسية : مهمتها: أ- تحديد الشروط والمواصفات الفنية الواجب توفرها في المنشآت العامة، والمنشآت الخاصة ذات الصفة العامة ومعايير الطرق اضافة الى تحديد معايير وسائل النقل الخاصة بالمعوقين وسياراتهم وتحديد مواقف خاصة بمركباتهم. والادوات والاجهزة والالات التي يستخدمها المعوقون في نشاطاتهم وأعمالهم المختلفة . ب- صياغة هذه الشروط والمعايير ضمن كودات وطنية معترف بها ومتوافقة مع المعايير والمواصفات العالمية والمعتمدة عربيا وخاصة في الدول المجاورة ، بما يضمن ازالة ما يسمى بالعوائق الهندسية التي تحول دون ممارسة المعوقين حياتهم الطبيعية ، ومن ثم اندماجهم بالمجتمع . اللجنة الصحية : مهمتها : أ- تقديم مقترحات بانشاء مراكز وتجمعات صحية تقدم خدمات متكاملة من حيث العلاج و التأهيل للمعوقين . ب- دراسة طلبات المساعدات الطبية المختلفة المحالة من اللجان الفرعية لمجلس الادارة واعداد التقارير التي يحتاج اليها طالبو المساعدة. ج- العمل على الحد من الاعاقات وتفاقمها بوضع برامج توعية ومراقبة الانشطة التي يمكن ان تولد المزيد من الاعاقات . و متابعة تنفيذ برامج وزارة الصحة من برنامج التلقيح الوطني و رعاية الطفولة والامومة . د- تأمين جميع الاجهزة والمستلزمات والمواد والوسائل الخاصة بالمعوقين ، وتشجيع الصناعات الوطنية المهتمة بهذا المجال من تسهيلات مختلفة . واعفاء المستورد منها من جميع الرسوم الجمركية والمصاريف المختلفة . لجنة التخطيط والاحصاء والمعلوماتية : مهمتها : أ- اعداد الخطط المستقبلية ورسم السياسات العامة واعداد الدراسات فيما يتعلق بعمل الهيئة من ضمن الهيئة وخارجها لتتمكن من اداء خدماتها على اكمل وجه . ب- استخدام نظام الاستمارات الاحصائية على المستوى العام ، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط .ووضع الدراسات الاحصائية بين يدي المختصين والمخططين ، وعمليات الاتمتة والارشفة وفق النظم الحديثة .بما يجعلها بمثابة مركز معلومات وطني مصغر لشؤون الاعاقة .
لجنة العلاقات العامة : مهمتها : التنسيق مع مختلف الهيئات والمنظمات المحلية والعربية والدولية والافراد والمؤسسات والجمعيات المهتمة بشؤون المعوقين وتبادل المنافع والخبرات وحضور وتنظيم الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية . والتعاون في جميع مجالات حقوق ورعاية المعوقين . لجنة الاعمال الميدانية : مهمتها : أ- القيام بالاشراف على عمليات المسح والاحصاء الميداني لجميع انواع الاعاقات والمعوقين بالتعاون مع الجهات الوزارية المختصة . ب- العمل على اصدار بطاقات خاصة بالمعوقين بناءا على المسوحات المنفذة .. مع مراعاة التصنيف الدولي ، والتصنيفات المحلية للدول المجاورة . اللجنة الاعلامية : مهمتها : أ- العمل على تسليط الضوء على مشاكل المعوقين وعلاقاتهم بالمجتمع ، وعلى نشاطات الهيئة الوطنية للمعوقين وأعمالها وعلاقاتها . ب- العمل على توعية المجتمع في سبيل دمج المعوقين في مختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية .... من خلال اصدار النشرات والمجلات وعقد الندوات والمؤتمرات والبرامج التلفزيونية . وتكون ناطقة باسم الهيئة وجميع المعوقين في جميع المحافل . اللجنة الاقتصادية والمالية : مهمتها : أ- البحث عن تأمين الموارد المالية اللازمة لصندوق الهيئة . ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية الخاصة بها . ب- الاتصال بالمؤسسات العربية والدولية المانحة للمساعدات والقروض الخاصة ببرامج المعوقين . ج- تشجيع وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه انشاء المؤسسات والمشاريع الاستثمارية للمعوقين او مؤسساتهم.. كونها تمثل الحل الامثل لتأمين السيولة اللازمة لتنفيذ البرامج المخصصة لشؤون المعوقين . د- متابعة اصدار التراخيص للمنشآت الاقتصادية المحمية والخاصة بتشغيل المعوقين ، واعفائها من مختلف الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية . مالية و موارد الهيئة: مادة 11-تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي: أ- ما تخصصه الدولة في موازنتها العامة السنوية للهيئة ب- اشتراكات سنوية من المعوقين انفسهم حاملي بطاقة المعوق بملغ قدره 100 ل س سنويا تجبى وتحول من هيئة الفروع خلال الستة أشهر الاولى من السنة . ج- اصدار رسم طابع بقيمة خمس ليرات سورية قابلة للزيادة لصالح الهيئة على كافة المعاملات والعقود الادارية والمالية التابعة لمختلف دوائر الدولة . د- يضاف الى رسم الدخول والخروج من المنافذ الحدودية مبلغ 25 ل س عبر المنافذ البرية و 50 ل س عبر الموانىء البحرية و100 ل س عبر الموانىء الجوية تعود الى صندوق الهيئة . ه- انشاء يانصيب خيري اجتماعي دوري يصدر عن الوزارة بالتعاون مع مديرية يانصيب المعرض لصالح صندوق الهيئة . و- اقامة منشآت سياحية في مختلف المحافظات ومناطق الاصطياف . ز- اقامة مدن العاب اطفال صغيرة في الحدائق العامة بأسعار شعبية ح- اقامة حفلات فنية وموسيقية ومعارض خيرية وأسواق محلية ودولية . ط- اقامة منشآت اقتصادية ومجمعات استهلاكية في مراكز المدن . ي- الهبات والتبرعات العينية والنقدية على مختلف انواعها الداخلية والخارجية والوصايا والوقف.
الفصل الثالث هيئة الفرع المادة 12- أولا : تشكل هيئة الفرع في كل محافظة بقرار من الوزير بناءا على اقتراح المحافظ ويتكون من: المحافظ (رئيسا). أ- عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة (نائبا للرئيس). ب- المدير عضوا ج- ممثلوا مديريات الوزارات المذكورة في المادة- 2- د- ممثلوا الجمعيات المذكورين في المادة- 2 –. ه- ممثل عن منظمة الهلال الاحمر العربي السوري في المحافظة . و- ممثل عن مجلس الشعب عن مركز المحافظة بصفة مراقب . ثانيا : يكون لهيئة الفرع مقر مستقل في مركز المدينة تقدمه المحافظة يضم ايضا مكاتب مجلس الادارة الفرعي ومكاتب اللجان الفرعية المختصة ، على ان يراعى فيه المعايير الهندسية الخاصة بالمعوقين . المادة 13 – يجوز لهيئة الفرع ان تدعو من تراه للمشاركة في اعمالها سواء كان من الجهات العامة او الخاصة او المنظمات العربية والدولية دون ان يكون له حق التصويت او الترشيح . المادة 14 – تضطلع هيئة الفرع بالمهام الاتية : أ- متابعة تنفيذ السياسة العامة والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين على مستوى المحافظة . ب- انتخاب مجلس ادارة فرعي في المحافظة . ج- المصادقة على التقارير السنوية لمجلس الادارة الفرعي والميزانيات والموازنات وتقرير مفتش الحسابات وتعيينه وتحديد اجره. د- اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين في المحافظة . ه- تحديد ومتابعة أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن هيئة الفرع . و- رفع تقارير دورية كل شهرين الى الهيئة تتضمن مراحل متابعة و تنفيذ الاعمال والصعوبات التي تعترض التنفيذ وتقديم المقترحات حولها . اجتماعات هيئة الفرع وقراراتها : المادة 15 – تنعقد هيئة الفرع دوريا كل شهرين مرة على الاقل او بناءا على طلب المحافظ أو فق ما ورد في الفقرة –أ-من المادة الخامسة من القانون . تتخذ قرارات هيئة الفرع وفق ما ورد في الفقرة –ب- من المادة الخامسة من القانون . مجلس ادارة هيئة الفرع : يتألف مجلس ادارة هيئة الفرع من تسعة اعضاء منتخببين من قبل هيئة الفرع مع مراعاة تمثيل الفئات الواردة في المادة السادسة ،وعلى ان لايقل عدد المعوقين في المجلس عن خمسة اعضاء وتكون مدة ولاية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط . مهمة مجلس ادارة هيئة الفرع : المادة 16 – يضطلع مجلس ادارة الفرع بالمهام التالية : أ- تنفيذ السياسة العامة من قبل هيئة الفرع . ب- دعوة هيئة الفرع للانعقاد دوريا او بناء على طلب ثلث اعضائها او بناء على قرار مجلس الادارة في حال الضرورة ج- اعداد التقارير والخطط والميزانيات الدورية . د- صرف النفقات اللازمة من خدمية واستثمارية . ه- تعيين مستشارين او موظفين اداريين وماليين . و- تحديد ومتابعة أعمال اللجان الفرعية . اجتماعات المجلس الادارة الفرعي وقراراته : المادة 17 – تكون اجتماعات المجلس وقراراته وفق ما ورد في المادة الثالثة من هذا القانون . اللجان المتفرعة عن هيئة الفرع : المادة 18 – تشكل من قبل هيئة الفرع لجان مختصة وفق ما ورد في المادة التاسعة من هذا القانون . المادة 19 – تشكل لجان العمل في المحافظات وفقا للمادة العاشرة من هذا القانون ، باستثناء ما ورد في الفقرات -1- من الفقرة –أ- ، والفقرة -2- من الفقرة -ح- من هذه المادة . موارد هيئة الفرع المالية : المادة -20- تتألف موارد هيئة الفرع مما يلي : أ- ما تخصصه هيئة الفرع من موازنتها . ب- ريع المنشآت السياحية والانتاجية والخدمية التي تؤسسها هيئة الفرع بالتنسيق مع الهيئة . ج- الهبات و التبرعات العينية والنقدية الداخلية والوصايا والوقف . د- موارد اخرى
الفصل الرابع الخدمات الصحية المقدمة للاشخاص المعوقين في مجال الوقاية : المادة 21 – أ- يلتزم كل زوجين مقبلين على الزواج باجراء فحوصات وتحاليل كاملة لكل ما يختص بشأن السلامة المستقبلية للام والجنين والوقاية من الامراض الوراثية بـما فيها فحص الايدز وفق معايير خاصة تقررها وزارة الصحة على ان يتم اجراء هذه الفحوصات في مشافي الدولة حصراً باسعار رمزية او مجاناً . ب- تسجيل المولود حديثا لدى دائرة الاحوال المدنية بموجب وثيقة طبية تبين قيام الطبيب باجراء فحص شامل للمولود يتضمن الكشف المبكر عن الاعاقة وغيرها من الامراض المسببة للاعاقة . ج- تخصيص مركز صحي على الاقل في كل محافظة لتقديم خدمات الكشف المبكر عن الاعاقة وتسجيل الاطفال المعرضين للاصابة بالاعاقة ومتابعة اوضاعهم . د- وضع معايير محددة تفرض تجهيزات وبرامج تدريب واساليب تقنية في المشافي والمستوصفات ودور التوليد والمراكز الصحية المختلفة العامة والخاصة تهدف الى الوقاية من الحوادث التي تتسبب بحدوث الاعاقات لدى المواليد الجدد. ه- تمنح هذه المراكز مهلة سنة واحدة لتسوية اوضاعها وتجهيز أقسامها تحت طائلة تعرضها للمسؤولية الجزائية والغرامات المادية . و- تصدر عن وزارة الصحة المواصفات والاجراءات الواجب اتخاذها ، ويتم ادخالها في شروط ترخيص المراكز الصحية الجديدة من عامة او خاصة . -في مجال العلاج: المادة 22- يحق لكل شخص معوق ان يستفيد من الخدمات الصحية والتأهيلية بكاملها على نفقة الدولة . وتشمل هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر: أ- العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الاعاقة ام لا ، بما تحتاجه من ادوات واجهزة ومواد مهما بلغت وما يستتبع ذلك من مراحل نقاهة و استشفاء تلي تلك العمليات. ب- التطبيب العام بما فيه العيون والأسنان والأدوية والاشعة والتحاليل المخبرية وكل وسائل الفحص والكشف عن الامراض . ج- العلاج التأهيلي والفيزيائي لمختلف انواعه : جسدي ، نطقي ، سمعي ، عقلي …. الخ . د- اجهزة التعويضات على اختلاف انواعها واشكالها وحجومها من جسدية وسمعية وعينية وتقويمية اضافة الى الكراسي المتحركة واجهزة الشلل والبتر والعكاز والجبائر واجهزة الوقاية من القروح ومعينات السلس المفرد والمزدوج وكافة المستلزمات التي يحتاجها المعوق شاملة خــدمات التجـديد والصيانة . ه- تخصيص ممرضة من المراكز الصحية العامة للتواجد مع المرضى المقعدين او الاطفال من اصحاب الاعاقات المتعددة في منازلهم لمدة ستة ساعات يوميا على الاقل بهدف رعاية المريض و تدريب ذويه على طرائق العلاج والتعامل معه بما يخفف من معاناة المريض والاسرة . و- تخصيص طاقم من المرشدين الصحيين (من خريجي المعاهد الصحية) التابعين للمراكز الصحية على اختلاف اختصاصاتهم للقيام بجولات ميدانية تشمل الاسر و المعاهد ومراكز الرعاية بغية تقديم الارشادات الصحية والوقائية والعلاجية لبعض الحالات الشديدة التي يتعذر على اصحابها مراجعة المراكز الصحية بانفسهم، وذلك بعد ان يخضع هؤلاء الخريجون لدورات تدريبية وتأهيلية في هذا المجال.
الفصل الخامس خدمات التعليم والتأهيل المادة 23- يضمن القانون فرصا متكافئة للتربية والتعليم لجميع الفئات والاعمار في جميع المؤسسات التربوية والتعليمية بمختلف انواعها ومراحلها .ويجب ان لا تشكل الاعاقة بحد ذاتها عائقا دون الانتساب او الدخول الى اية مؤسسة تربوية او تعليمية من أي نوع كانت –رسمية او خاصة – ويعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط سلامة البنية او الجسد او عدم الاصابة باعاقة او عاهة او علة او ما شابه ذلك من التعابير والالفاظ .. للدخول في هذه المؤسسات. المادة 24- أ- التركيز على تربية الأطفال المعوقين في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال توفير التعليم الأساسي للمعوقين جسميا والمكفوفين والصم في مدارس و معاهد التعليم النظامي عبر البرنامج الوطني للدمج . ب- مراعاة انشاء مراكز ومعاهد متخصصة بشؤون الاطفال الذين يستحيل معه تطبيق البرنامج الوطني للدمج لديهم . ج- توفير جميع مستلزمات العملية التربوية للأشخاص المعوقين من اجهزة وادوات وتقنيات خاصة ( مكنات برايل ،آلات كاتبة ، مترجم لغة إشارة ، احرف نافرة ، خط كبير وغيرها...في جميع مدارس التعليم الأساسي وما بعد. د- إحداث تخصصات في معاهد إعداد المعلمين ومعاهد الخدمة الإجتماعية وكليات التربية والإجتماع في الجامعات في مجالات الإعاقات الجسمية و العقلية فضلا عن اجراء دورات تدريبية للجهاز الاداري و التدريسي بما يضمن إعداد أطر متخصصة لهذا الغرض. ه- تأهيل دور الحضانات والمدارس ومعاهد التأهيل هندسيا بما يلائم حركة المعوق في الدخول والخروج والوصول إلى الصفوف والباحات و دورات المياه دون عوائق ، وتحديد عدد من المستخدمين للمساعدة و التدخل الشخصي عند الحاجة مع إعطائهم حوافز مادية متناسبة مع خدماتهم . المادة 25- أ- إعادة النظر في مناهج وأساليب مراكز و معاهد التأهيل المهني بما يحقق تأهيل المعوقين للتكيف والإندماج في المجتمع عبر تأهيلهم مهنيا ونفسيا و اجتماعيا وتدريب أسرهم على أساليب التعامل معهم وإدارة شؤونهم وفق أحدث الطرق في هذا المجال . ب- تخصيص أراضٍ من أملاك الدولة و الوحدات الإدارية مجانا لإحداث المعاهد من قبل الوزارة والجمعيات الأهلية ، على ان يراعى ذلك بعد دراسة عدد المعوقين في المدن والبلدات المراد احداث هذه المراكز فيها لتخفيف الاعباء المالية ومنع الهدر . ج- يلحق بمادة التربية القومية والاجتماعية لجميع المراحل كتيب يعرف الطلاب والناشئة بقضايا الاعاقة والامراض الوبائية والمستعصية وأساليب الوقاية منها وطرائق التعامل مع المعوقين وطرق المساعدة والارشاد .حيث تقوم وزارة التربية بالتعاون مع الهيئة بوضع التصورات اللازمة لذلك المادة 26- أ- منح طلاب الجامعات من المعوقين اولوية القبول في المدن الجامعية . ب- تخصيص عدد من المقاعد للمعوقين بنسبة 5% من كل كلية في الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص بمعزل عن الحد الادنى المطلوب سنويا لهذه الكليات . على ان يصدر عن الهيئة شروط ومواصفات الاعاقة المناسبة لكل كلية . ج- يتم حسم 25% من رسوم الانتساب الى الجامعات السورية الخاصة وفق الشروط المنوه عنها في الفقرة /ب/ من هذه المادة . د- إحداث تخصصات في المؤسسات التعليمية من دور المعلمين والمعاهد التربوية والجامعات في مجالات الاعاقة المختلفة بما يضمن اعداد الاطر المتخصصة لهذا الغرض .
الفصل السادس الخدمات الرياضية و الترويحية: المادة 27- أ- يقوم الإتحاد الرياضي العام بالتعاون مع اتحاد رياضة المعوقين والوزارة و وزارة التربية بإنشاء فرق رياضية خاصة بالمعوقين يلتزم بدعمها ماديا ومعنويا للمشاركة في المباريات المحلية والعربية والعالمية بعد دراسة جميع معايير الألعاب وتأهيل الملاعب الخاصة برياضة المعوقين. ب- يتم تخصيص جزء من حصص التربية الرياضية في المدارس لممارسة الرياضات الخاصة من قبل الأطفال المعوقين ومشاركة بقية الأطفال معهم بغية تحقيق الإنسجام فيما بينهم . ج- تدخل رياضة المعوقين بمختلف انواعها في صلب البرامج التعليمية في معاهد وكليات التربية الرياضية لإعداد الأطر و الكوادر اللازمة . د- تقوم المدارس و الجمعيات والمعاهد والمراكز المتخصصة بعمل برامج لرحلات وأنشطة ترفيهية وإقامة مخيمات مجانية للأطفال المعوقين و غير المعوقين بغية الترويح والمساعدة على الدمج والتعرف على الآخرين .
الفصل السابع العمل والتوظيف المادة 28- للشخص المعوق الحق في العمل والتوظيف ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص .و لا تشكل الإعاقة بحد ذاتها حائلاً دون الترشيح لأي عمل او وظيفة . المادة 29- أ- يعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط لأي عمل او وظيفة سلامة البنية أو الجسد او عدم الإصابة بإعاقة او عاهة او علة او ما شابه ذلك من تعابير والفاظ بما يؤدي الى الحيلولة دون قبول طلب المعوق بالتوظيف ب- تعتبر الإمتحانات المتعلقة بالكفاءة وفترة التدرج والإختبار المعمول بها بصورة عامة كافية لقبول او رفض التوظيف على ان تراعى الحاجات الخاصة بالمعوقين بتمكينهم من اجراء الإمتحانات و الاختبارات ، و ان تناسب هذه الوظائف امكاناتهم الجسدية و الحسية . المادة 30- أ- يتم تسجيل طلبات التوظيف من قبل المعوقين في استمارات خاصة تبين نوعية الإعاقة وشدتها وخبرات المعوق وشهاداته العلمية والمهنية فضلاً عن مفصل هويته الشخصية وبطاقة المعاق في مقر هيئة الفرع التي تتشاورمع مكاتب التشغيل في المحافظة لدراسة هذه الطلبات والعمل على إجابتها استثناءً من الدور العام والمسابقات التي تعلن عنها جهات الدولة المختلفة . ب- يعتبر كل شخص حامل البطاقة بلغ الثامنة عشر من العمر عاطلاً عن العمل و يستفيد من تعويض بطالة بقيمة خمسة و سبعون بالمائة من الحد الأدنى للاجور يدفع من صندوق التأمينات الاجتماعية بما في ذلك التعويض العائلي و تعويض التدفئة ويتوقف هذا التعويض فوراً عندما يتوفر عمل مناسب للمعوق او عند رفضه الإلتحاق بهذا العمل خلال خمسة عشر يوما دون اسبابٍ مقنعة تدرسها وتقررها هيئة الفرع. ج- يتم صرف رواتب شهرية واعانات مالية للاسر الفقيرة التي تتولى رعاية المعوقين شديدي او متعددي الاعاقة الغير قادرين على العمل وخاصة الاطفال والمصابين باعاقات عقلية ، ومن يتمتع بأهلية وجوب ، بعد دراسة اوضاعها ميدانيا من قبل اللجنة المختصة المنبثقة عن هيئة الفرع ، وتصرف من صندوق هيئة الفرع بعد تحديد قيمة هذه المبالغ من قبل مجلس ادارة الفرع . المادة 31- تخاطب هيئة الفرع المنشآت والفعاليات الخاصة بشأن توظيف الاشخاص المعوقين وفي حال الإجابة و التوظيف ، او إذا أخل المعوق المعين بالتزاماته تجاه رب العمل او ترك العمل من نفسه دون اسباب مقنعة ،يتم وقف اعانة البطالة المذكورة في الفقرة –ب- من المادة 30. المادة –32- أ- تلتزم إدارات الدولة المختلفة بقطاعيها العام والمشترك بتعيين 4 % من عامليها كحد ادنى من المعوقين على اختلاف انواع الإعاقة. ب- يلتزم ارباب العمل في القطاع الخاص التي لا يقل عدد العاملين فيها عن ثلاثين عاملاً بتعيين 2 % من عامليها كحد ادنى من المعوقين تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة على اختلاف انواع الإعاقة . ويدوّر الكسر الى الأعلى. ج- يتوجب على ارباب العمل تسجيل العاملين المعوقين لديهم لدى مؤسسة التأمينات الإجتماعية بعد اجتيازهم فترة التدريب و الإختبار بما لا يزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ التعيين و ارسال إشعار بذلك الى هيئة الفرع. د- يلزم صاحب كل عمل او مؤسسة لا ينفذ المترتب عليه خلال سنة من إقرار هذا القانون بدفع مبلغ سنوي قدره ثلاثة اضعاف الحد الادنى للأجور عن كل معوق غير مستخدم يسدد الى صندوق الهيئة الفرعي.إلى ان يسوي اوضاعه قانوناً، إلا اذا لم يتوفرلدى هيئة الفرع أي شخص معوق تتوفر فيه المواصفات المهنية المطلوبة. ه- كل رب عمل في القطاع الخاص يستخدم معوقين بعدد اكبر مما هو مقرر في الفقرة ب من المادة 30 يستفيد من حسم على ضريبة الدخل قيمته الحد الأدنى للاجور عن كل شخص معوق غير ملزم باستخدامه وفقا لتقرير مقدم من هيئة الفرع الى الدوائر المالية. المادة 33- لا يجوز صرف أي موظف بسبب إصابته لاحقا بإعاقة مالم تكن هذه الإعاقة تحول دون قيامه بالوظيفة التي يتولاها أو أية وظيفة اخرى ضمن الإدارة .
الفصل الثامن البيئة المؤهلة والنقل: المادة 34- أ- لكل شخص معوق الحق ببيئة مؤهلة ، أي ان من حق كل شخص معوق الوصول الى أي مكان يستطيع الوصول اليه الشخص غير المعوق. ب- على كافة الابنية والمنشآت والمرافق العامة والمرافق الخاصة المعدة للاستعمال العام ،ان تكون مؤهلة تماما لاستعمالها من قبل الاشخاص المعوقين. المادة 35- أ- تراعى في وحدات الادارة المحلية عند منح أي ترخيص لبناء جديد حكومي او خاص معد للاستخدام العام التقيد بالمعايير والشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية والقانونية الواجب توفرها في المباني والمرافق العامة الجديدة ( أرصفة ، طرق، حدائق ،اشارات سير…) وما أمكن من المباني والمرافق القديمة .بما لا يمس الجملة الانشائية او الطابع الاثري او التاريخي لها وبما لا يتجاوز 5% من قيمتها الاساسية كي تلبي احتياجات المعوقين وحركتهم . ب- يتم تعديل انظمة البناء في وحدات الادارة المحلية –خلال مدة ستة اشهر من صدور هذا القانون-بما يتوافق مع المعايير الواردة في الفقرة –أ- المادة 35- ويتم اعلام نقابة المهندسين بوجوب التقيد بهذه الانظمة لدى اعداد الدراسات الهندسية . ويرفض تصديق أي من هذه المخططات من قبل وحدات الادارة المحلية ما لم تمكن متطابقة مع هذه المعايير والشروط.كما تصدر نقابة المهندسين –كلما دعت الحاجة- دليلا عمليا مفصلا عن هذه المعايير . ج- تعطى منشآت القطاع العام والمشترك والمنشآت الخاصة ذات الاستخدام العام مهلة سنة واحدة –بعد صدور انظمة البناء الجديدة او تعديلاتها – لانجاز اعادة تأهيل هذه المنشآت وفق ما ورد في الفقرة –أ- المادة 33 على نفقة مالكي او مستثمري المنشآت الخاصة ، و من موازنة الادارة التي تتبع لها منشأة القطاع العام. د- تضاف الى المواد المدرسة في الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة التي تخرج المهندسين والفنيين في كافة الاختصاصات مواد تتضمن الكودات والمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال . المادة 36- أ- تعفى رخص الاشغال المتعلقة بموضوع تأهيل الابنية القائمة – الخاصة والخاصة ذات النفع العام – من جميع الرسوم البلدية ورسوم نقابة المهندسين . ب- يمنح كل مالك او مستثمر ينجز تلك التأهيلات قبل انتهاء المهل القانونية المقررة في الفقرة –ج- من المادة 35- اعفاءا مقداره 25% من قيمة الضريبة السنوية على هذه العقارات والمنشآت ولمدة خمس سنوات متتالية . ج- يتم اعتماد الشعار العالمي للمعوقين ، ويتم وضعه بشكل ظاهر عند المداخل والمخارج والرامبات والمصاعد والمواقف والتجهيزات والمركبات الخاصة للمعوقين . ويتم نزع جميع هذه الشعارات الموضوعة بصورة مضللة مع فرض عقوبات جزائية صارمة بحق الفاعلين . المادة 37- أ- يدفع المالك او المستثمر غرامة قدرها ضعف الضريبة السنوية على ريع العقارات المشمولة بأحكام الفقرة –ج- المادة –35- عن كل سنة تأخير في تأهيل هذه العقارات . كما تمتنع الدوائر المالية عن اعطائه براءة ذمة العقار المذكور حتى يتم انجاز التأهيل المطلوب. ب- في حال تقاعس المدير المسؤول عن احدى المنشآت العامة عن اجراء التأهيل اللازم لمنشأته عن المهل المقررة في هذا القانون ،تتم مساءلته وفرض العقوبات المسلكية بحقه .
الفصل التاسع المواصلات والسكن والاتصالات المادة 38- أ- يخصص في وسائل النقل العامة الجماعية مقاعد قريبة من الابواب ، ويلصق عليها الشعار الخاص بالمعوقين. ب- يعاقب كل سائق يمتنع عن نقل شخص معوق بغرامة تعادل ضعف غرامة رفض نقل أي مواطن . وفي حال التكرار يعاقب السائق بسحب رخصة القيادة لمدة تحددها دوائر السير المختصة . ج- تخصص مواقف لسيارات المعوقين من قبل الدوائر المعنية حيثما امكن ذلك . كما يحق للمعوق ان يطلب من السلطات البلدية حجز موقف خاص لسيارته قرب سكنه او على مسافة اقصاها 50 متراً كما يمكن ان يكون ذلك على الطريق العام شرط ان لايتعرض ذلك للسلامة العامة ، ويتم اعطاء بطاقة خاصة للمعوق بذلك تبرز عند الحاجة . د- خلافا لاي نص قانوني سابق يحق للمعوق امتلاك سيارة خاصة او عامة بكامل اسهمها كما يحق له الحصول على شهادة سوق عامة من أي نوع او فئة كانت وتمنح له وفقا للشروط والاجراءات المعمول بها . ه- تعدل العبارة المطبوعة خلف اجازة السوق من الفئة ( و ) ، " إجازة سوق للعجز " ويوضع بدل هذه العبارة شعار المعوقين الدولي ( الكرسي )، اما بالنسبة الصم فيتم وضع شعار الصم الدولي على زجاج السيارة الخلفي.كما يتم وضع الشعار الدولي للاعاقة ضمن لوحات السيارات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم/36/ لعام 2003، دون ذكر أية عبارات أخرى . و- لايمكن ان تشكل الاعاقة بحد ذاتها سببا لرفض شركات التأمين ، التأمين على سيارة مجهزة تجهيزا خاصا لاستعمال المعوقين . المادة 39 – أ- تخصص في أي مشروع سكني تقوم به الدولة نسبة 5% من المساكن للمعوقين باكتتاب مستقل على ان تكون هذه المساكن مجهزة ومؤهلة لاستعمال المعوقين ، ويدور الكسر الى الاعلى ويتم تحديد هذه المساكن بصورة واضحة على الخرائط وعلى الواقع برسم شعار المعوق الدولي . ب- يخصص جزء من اراضي املاك الدولة ووحدات الادارة المحلية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي لتوزيعها باسعار رمزية على الجمعيات السكنية الخاصة بالمعوقين مع منح التسهيلات الادارية والمالية اللازمة لهذه الجمعيات . المادة 40- أ- توفير أجهزة ومعدات ومرافق اتصالات عامة ما أمكن لتتلاءم واحتياجات المعوقين . ب- منح المعوقين الاولوية في الحصول على وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية برسوم مخفضة .
الفصل العاشر مجال الاعلام و التوعية : المادة 41- أ- تتولى وزارة الاعلام من خلال مؤسساتها الاعلامية المختلفة وبالتعاون مع الهيئة تسليط الضوء على الاعاقة وانواعها واسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها والحد من تفاقمها . ب- يتم من خلال المؤسسات الاعلامية التعريف بحقوق المعوقين واحتياجاتهم والخدمات الواجب تقديمها لهم ، وبقدراتهم على الاسهام في بناء المجتمع . ج- تقوم وزارة الاعلام بتخصيص نافذة تلفزيونية للصم ومختلف انواع الاعاقات ، وتشجيع دور النشر العامة والخاصة على اصدار وسائل تعليمية وتثقيفية للمعوقين . كما تقوم بتشجيع الجمعيات والمؤسسات العاملة في شؤون المعوقين باصدار نشرات ودوريات تبرز انشطتها ودورها في في هذه المجالات . د- تعفى اعلانات ودعوات المؤسسات والجمعيات العاملة في شؤون المعوقين من جميع رسوم ومصاريف الاعلانات في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، والاعلانات الطرقية التوعوية .
الفصل الحادي عشر المزايا والاعفاءات المالية المادة 42- أ- يمنح المعوق أفضلية للاستفادة من القروض التي تمنحها الهيئة العامة لمكافحة البطالة وأنشطتها ، ويعفى من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس هذه المشاريع التي تمنح هذه القروض من أجلها. ب- يمنح المعوق أفضلية للاستفادة من القروض التي تمنحها جميع المصارف العامة او الخاصة التي يتم منحها لتمويل النشاطات المختلفة للمعوق ، وتخفض نسبة الفوائد المترتبة على هذه القروض الى 50% من قيمتها الفعلية . ج- في حال قيام المعوق باستجرار قرض من المصرف العقاري أكان قرض شراء ام بناء ام اكساء او عبر جمعيات تعاونية سكنية عادية ، تخفض نسبة الفوائد المترتبة على هـذه القـروض الى 75% من قيمتها الفعلية .. د- في حال قيام المعوق باستجرار قرض من المصرف العقاري عبر إحدى الجمعيات التعاونية السكنية الخاصة بالمعوقين تخفض نسبة الفوائد المترتبة على هذه القروض بنسبة 50% من قيمتها . ه- في كل ما ورد في الفقرات أ- ب – ج – د من المادة 42 ، يتم تبسيط اجراءات الحصول على القروض لصالح المعوقين الى الحد الادنى الممكن . وفي حال تعذر قيام المعوق بانجاز هذه الاجراءات والمعاملات بنفسه ، تكلف ادارة المصرف احد موظفيها بالقيام بانجاز هذه المعاملات وذلك بالتنسيق مع هيئة الفرع في المحافظة . المادة 43- أ- تعفى من جميع الرسوم الجمركية وجميع رسوم الاستيراد واية رسوم او ضرائب اخرى مستوردات الاجهزة والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة وكذلك قطع الغيار شريطة ان تكون الجهة المستوردة إما الشخص المعوق للاستخدام الشخصي وإما جمعيات المعوقين على اختلاف أنواعها ، بناءا على إفادة صادرة عن الهيئة . ب- تعفى وسائل النقل الجماعية العادية والمجهزة تجهيزا خاصا والمستوردة لصالح الهيئة وهيئات الفروع والجمعيات العاملة في مجال الاعاقة على اختلاف انواعها من جميع الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى . وتحدد مدة الاستهلاك الكلي لهذه المركبات بعشر سنوات . ج- يعفى المعوق مالك السيارة من دفع الرسوم السنوية بمقدار 50% ولسيارة واحدة فقط. د- يخفض رسم الخروج من المنافذ البرية والموانىء البحرية والجوية بنسبة 50% للمعوق ومرافقه . ه- يعفى المعوق من رسم الطابع من جميع معاملاته الشخصية مع الجهات العامة . و- تعفى الهيئة وهيئات الفروع من دفع الرسوم القضائية والملصقات والطوابع . ز- تعفى جميع مشاريع الجمعيات بكافة انواعها الخاصة بالمعوقين التي يتبرع المهندسون بتنفيذها مجانا من الرسوم والاتعاب الهندسية والبلدية . ح- يمنح المعوق ومرافقه وفق ما يرد في بطاقة المعوق تخفيضا بنسبة 50% في وسائل النقل العامة الجماعية البرية والجوية والبحرية . ط- يتم حسم نسبة لاتقل عن 30% على الاقل ولاتتجاوز 50% من قيمة استهلاك فواتير الكهرباء المنزلية والتجارية وتحدد هذه النسب حسب درجة الاعاقة والوضع الاجتماعي للمعوق (متزوج ،عازب ، ويراعى عدد الاطفال ان وجدوا ) شريطة ان يكون عداد الكهرباء باسم المعوق او وفق سند ايجار اوتمليك او استثمار مصدق اصولا، ويراعى ان تصدر هذه التعليمات بقرار وزاري من الوزير المختص بالتعاون والتسيق مع الهيئة . ي- يتم حسم نسبة لاتقل عن 10% على الاقل ولاتتجاوز 30% من قيمة اسنهلاك فواتير الماء المنزلية والتجارية وتحدد هذه النسب وفق ما ورد في الفقرة – ز- المادة 43 . ك- يتم حسم نسبة لاتقل عن 25% على الاقل ولاتتجاوز 40% من قيمة استهلاك فواتير الهاتف المنزلية والتجارية وتحدد هذه النسب وفق ما ورد في الفقرة – ز- المادة 43. ل- في حال قيام شركات توصية بسيطة او مساهمة او مغفلة من قبل مجموعة من الاشخاص المعوقين او شركات من غير المعوقين تبلغ أسهم المعوقين فيها نسبة 75% فأكثر تعفى من 75% من قيمة الطوابع والرسوم المختلفة ورسم الاشهار .وتخفض الضرائب المالية بنسبة 25% . م- تخفض نسبة الضرائب المالية أكانت حقيقية ام مقدرة من قبل الدوائر المالية المختصة بنسبة 50% وذلك على المحلات التجارية والمؤسسات و الشركات التي يملكها اشخاص معوقين و كذلك أصحاب المهن اليدوية او الذهنية منهم . المؤيدات الجزائية والغرامات : المادة 44- أ- كل من يقوم بتزوير بطاقة المعوق او اية وثيقة تثبت الاعاقة او يستخدم احد الشعارات والملصقات الخاصة بالمعوقين او يعمل على اصدارها لنفسه او للغير دون وجه حق سواء كان محرضا او فاعلا او شريكا يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر و غرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية تدفع لصندوق هيئة الفرع في المحافظة التي يصدر عنها الحكم . ويحق لهيئة الفرع رفع الدعوى والتدخل بها في أي مرحلة من مراحل التقاضي .واتخاذ صفة الادعاء الشخصي بها .وحقها في التعويض الذي تقدره المحكمة . ب- كل من يقوم باستغلال معوق او مؤسسة او جمعية عاملة في شؤون الاعاقة بغرض تحقيق مكاسب مالية او خدمية يغرم بالحبس من خمسة عشر يوما الى شهر او بمبلغ يعادل ثلاثة اضعاف ما حققه او كان سيحققه من مكاسب. ج- كل من يمتنع عن تطبيق احكام هذا القانون كليا او جزئيا او تعليماته التنفيذية او يعرقل تطبيقه من مؤسسات او افراد يعاقب مدير المؤسسة او الفرد او الموظف المختص بالحبس عشرة ايام وغرامة خمسة آلاف ليرة سورية تدفع لهيئة الفرع في المحافظة التي وقعت المخالفة فيها ، اضافة الى العقوبات المسلكية الاخرى . د- يعاقب ولي أمر الشخص المعوق – ولو كان بالغا السن القانونية ، ذكرا ام انثى- بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر اذا امتنع او عرقل وصول الرعاية الصحية او التعليمية او الاجتماعية او أي من الخدمات والمزايا التي تقدمها هيئة الفرع او أي من الجمعيات او المؤسسات للاشخاص المعوقين ، ويشمل ذلك إساءة المعاملة والاجبار على البقاء في المنزل ، وذلك بعد انذاره من قبل اللجان المختصة عن طريق الكاتب بالعدل التابع لمحلة اقامته . مع حق هيئة الفرع في تحريك الدعوى الجزائية بحقه في حال التكرار . الفصل الثاني عشر أحكام متفرقة : المادة 45- يتم وضع تصنيف وطني للمعوقين من قبل الهيئة بالتعاون مع الوزارة ووزارة الصحة وممثلي المنظمات العربية والدولية العاملة في شؤون الاعاقة بعد الاطلاع على التصنيفات المعتمدة في الاقطار المجاورة والتصنيف الدولي . المادة 46 – تصدر بطاقة المعوق من قبل هيئة الفرع بالتعاون مع مديرية الصحة ودائرة الاحوال الشخصية والمديرية ، مع مراعاة تفصيل الهوية الشخصية ونوع الاعاقة ودرجة الاعاقة ونسبة العجز وفق التصنيف الوطني المعتمد ويتم تزويد هذه البطاقة بالرقم الوطني للاعاقة . المادة 47- تحدد رواتب وتعويضات مجالس ادارة الهيئة وهيئة الفروع واللجان المنبثقة عنها بقرار من رئيس مجلس الوزراء تصرف من صندوق الهيئة ، او هيئة الفرع . المادة 48- يتقاضى العاملون الدائمون في المعاهد التابعة للدولة والخاصة بالمعوقين تعويض طبيعة عمل قدره 100% من الاجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 1991 . المادة 49- توفق المعاهد التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اوضاعها مع احكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره . المادة 50 – يستفيد من احكام هذا القانون كل من يحمل بطاقة معوق من مواطني الجمهورية العربية السورية او من في حكمهم . المادة 51- تلغى او تعدل جميع القوانين والنصوص التي تخالف هذا القانون او التي تتعارض مع احكامه . المادة 52 – تصدر التعليمات التنفيذية عن الوزارات المختصة الواردة في متن هذا القانون بالتعاون والتنسيق مع الهيئة فور تشكيلها . المادة 53 – يعمل بهذا القانون فور صدوره ، او من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon