إن الجمعية العامة 1 - تعتمد القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، الواردة في مرفق هذا القرار؛ 2 - تطلب من الدول الأعضاء تطبيق القواعد الموحدة لدى صوغ البرامج الوطنية المتصلة بالعجز؛
قرار اتخذته الجمعية العامة الدورة الثامنة والأربعون, 20 كانون الأول/ديسمبر 1993
،إن الجمعية العامة إذ تشير الى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990/26 المؤرخ 24 أيار/مايو 1990، الذي أذن فيه للجنة التنمية الاجتماعية بأن تنظر في دورتها الثانية والثلاثين في إنشاء فريق عامل مخصص مفتوح العضوية، يتكون من خبراء حكوميين ويمول من التبرعات، لوضع قواعد موحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين من الأطفال والشباب والكبار، وذلك بالتعاون الوثيق مع الوكالات المتخصصة والهيئات الحكومية الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية، ولا سيما منظمات المعوقين، وطلب الى اللجنة أن تعمد، إذا أنشأت هذا الفريق العامل، الى وضع نص تلك القواعد في صيغته النهائية لكي ينظر فيه ،المجلس في عام 1993، وليقدم الى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والأربعين ،وإذ تشير أيضا الى أن لجنة التنمية الاجتماعية قضت، في قرارها 32/2 المؤرخ 20 شباط/فبراير 1991 1 بإنشاء فريق عامل مخصص مفتوح العضوية يتكون من خبراء حكوميين، وذلك وفقا لقرار المجلس ،الاقتصادي والاجتماعي 1990/26 وإذ تلاحظ مع التقدير اشتراك العديد من الدول والوكالات المتخصصة والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات ،غير الحكومية، ولا سيما منظمات المعوقين، في مداولات الفريق العامل ،وإذ تلاحظ مع التقدير أيضا المساهمات المالية السخية التي قدمتها الدول الأعضاء الى الفريق العامل ،وإذ ترحب بتمكن الفريق العامل من الوفاء بولايته خلال ثلاث دورات مدة كل منها خمسة أيام عمل وإذ تحيط علما مع الارتياح بتقرير الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص لوضع قواعد موحدة بشأن ،تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين2 ،وإذ تحيط علما بالمناقشات التي دارت في لجنة التنمية الاجتماعية، خلال دورتها الثالثة والثلاثين3 ،بشأن مشروع القواعد الواردة فى تقرير الفريق العامل 1 - تعتمد القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، الواردة في مرفق هذا القرار؛ 2 - تطلب من الدول الأعضاء تطبيق القواعد الموحدة لدى صوغ البرامج الوطنية المتصلة بالعجز؛ 3 - تحث الدول الأعضاء على الاستجابة للطلبات التي يوجهها إليها المقرر الخاص4 ملتمسا فيها معلومات عن تنفيذ القواعد الموحدة؛ 4 - تطلب الى الأمين العام تشجيع تنفيذ القواعد الموحدة وتقديم تقرير عن ذلك الى الجمعية العامة في دورتها الخمسين؛ 5 - تحث الدول الأعضاء على مساندة تنفيذ القواعد الموحدة ماليا وبغير ذلك من الوسائل.
الجلسة العامة 85 كانون الأول / 20 ديسمبر 1993 المرفق القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين مقدمة * الخلفية والاحتياجات الراهنة * الاجراءات الدولية السابقة * نحو إقرار قواعد موحدة * الغرض من القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين ومضمون هذه القواعد * المفاهيم الأساسية في سياسة العجز الديباجة أولا - الشروط المسبقة لتحقيق المساواة في المشاركة القاعدة 1 - التوعية القاعدة 2 - الرعاية الطبية القاعدة 3 - إعادة التأهيل القاعدة 4 - خدمات الدعم
ثانيا - المجالات المستهدفة لتحقيق المشاركة على قدم المساواة_ القاعدة 5 - فرص الوصول القاعدة 6 - التعليم القاعدة 7 - التوظيف القاعدة 8 - المحافظة على الدخل والضمان الاجتماعي القاعدة 9 - الحياة الأسرية واكتمال الشخصية القاعدة 10 - الثقافة القاعدة 11 - الترويح والرياضة القاعدة 12 - الدين
ثالثا -التدابير التنفيذية_ القاعدة 13 - المعلومات والبحوث القاعدة 14 - تقرير السياسات والتخطيط القاعدة 15 - التشريع القاعدة 16 - السياسات الاقتصادية القاعدة 17 - تنسيق العمل القاعدة 18 - منظمات المعوقين القاعدة 19 - تدريب الموظفين القاعدة 20 -رصد وتقييم برامج العجز على الصعيد الوطني في مجال تنفيذ القواعد الموحدة القاعدة 21 - التعاون التقني والاقتصادي القاعدة 22 - التعاون الدولي
رابعا - آلية الرصد مقدمـة الخلفية والاحتياجات الراهنة_ 1 - ثمة أناس معوقون في جميع أنحاء العالم وعلى جميع المستويات في كل المجتمعات. وعدد الأشخاص المعوقين في العالم كبير وآخذ في الزيادة. مقدمـة الخلفية والاحتياجات الراهنة 1 - ثمة أناس معوقون في جميع أنحاء العالم وعلى جميع المستويات في كل المجتمعات. وعدد الأشخاص المعوقين في العالم كبير وآخذ في الزيادة. 2 - وتختلف أسباب العجز ونتائجه في جميع أرجاء العالم. وتلك الاختلافات ناتجة عن تباين الظروف الاجتماعية والاقتصادية واختلاف الترتيبات التي تتخذها الدول الأعضاء لتوفير الرفاهية لمواطنيها. 3 - وتعد السياسة المتبعة إزاء العجز في الوقت الحاضر حصيلة تطورات حدثت على مدى المائتي سنة الماضية. وهي تعكس من نواح كثيرة ما كانت عليه الأحوال المعيشية العامة والسياسات الاجتماعية والاقتصادية في أزمنة مختلفة. غير أن هناك في مجال العجز، الى جانب ذلك، كثيرا من الظروف الخاصة التي تؤثر في أحوال معيشة الأشخاص المعوقين. فالجهل والإهمال والمعتقدات الخرافية والخوف عوامل اجتماعية تسببت طوال تاريخ العجز في عزل الأشخاص المعوقين وتأخير نمائهم. 4 - وعلى مر السنين، تطورت سياسات العجز من الرعاية الأولية في المؤسسات الى تعليم الأطفال المعوقين وإعادة تأهيل الذين أصيبوا بحالات عجز في سن متقدمة. وبفضل التعليم وإعادة التأهيل، ازداد الأشخاص المعوقون نشاطا بوصفهم قوة دافعة الى المضي في تطوير السياسات الخاصة بالعجز. فقد أنشئت منظمات لهم ولأسرهم وللمدافعين عنهم تنادي بتحسين أحوالهم. وبعد الحرب العالمية الثانية، اعتُمد مفهوما إدماج المعوقين في المجتمع وتطبيع حالتهم، مما عبر عن تزايد الوعي بالقدرات التي يتحلى بها الأشخاص المعوقون. 5 - وفي أواخر الستينات، بدأت منظمات المعوقين في بعض البلدان تصوغ مفهوما جديدا للعجز يبرز الصلة الوثيقة بين القيود المفروضة على الأشخاص المعوقين في تصميم بيئاتهم وتشكيلها، من ناحية، وموقف السكان إجمالا، من ناحية ثانية. وفي الوقت نفسه، سلطت الأضواء بقوة متزايدة على مشاكل العجز في البلدان النامية. وقدر أن النسبة المئوية للأشخاص المعوقين في بعض هذه البلدان كانت بالغة الارتفاع، وأن معظم هؤلاء كانوا يعيشون في فقر مدقع.
الإجراءات الدولية السابقة 6 - كانت حقوق الأشخاص المعوقين، على مدى فترة طويلة من الزمن، موضع اهتمام كبير في الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية. وكان أهم ما اسفرت عنه السنة الدولية للمعوقين، 1981، هو برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين5، الذي اعتمدته الجمعية العامة بموجب قرارها 37/52 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2891. وقد أتى كل من السنة الدولية للمعوقين وبرنامج العمل العالمي بزخم قوى للتقدم في هذا الميدان. فقد اكدا، كلاهما، على حق الأشخاص المعوقين في التمتع بفرص متكافئة مع الفرص التي يتمتع بها سائر المواطنين، وبحقهم في الأخذ بنصيب مساو مما يجد من تحسينات في أحوال المعيشة نتيجة للنمو الاقتصادي والاجتماعي. وهنا أيضا، ولأول مرة، عرف العوق بأنه محصلة للعلاقة بين الأشخاص المعوقين وبيئتهم. 7 - وفي سنة 1987، عقد في ستوكهولم اجتماع الخبراء العالمي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين في منتصف عقد الأمم المتحدة للمعوقين. وقد اقترح في هذا الاجتماع وضع فلسفة توجيهية لإبراز أولويات العمل في الأعوام القادمة. واعتبر أن أساس تلك الفلسفة ينبغي أن يكون الاعتراف بحقوق المعوقين. 8 - ونتيجة لذلك، طلب الاجتماع الى الجمعية العامة أن تعقد مؤتمرا خاصا لصياغة اتفاقية دولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين تصدق عليها الدول في موعد أقصاه نهاية العقد. 9 - وأعدت ايطاليا مشروع مخطط موجز للاتفاقية قدم الى الجمعية العامة خلال دورتها الثانية والأربعين. وقدمت السويد الى الجمعيةالعامة، فى خلال دورتها الرابعة والأربعين اقتراحات أخرى بشأن مشروع الاتفاقية. لكن الآراء لم تتوافق، في أي من الدورتين، على ملاءمة هذه الاتفاقية. فقد رأى الكثير من الممثلين أن وثائق حقوق الإنسان النافذة الآن تضمن للأشخاص المعوقين، فيما يبدو، نفس الحقوق التي لغيرهم.
نحو إقرار قواعد موحدة 10 - في ضوء مداولات الجمعية العامة، وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي أخيرا، في دورته العادية الأولى لعام ، على تركيز الاهتمام على صوغ صك دولي من نوع مختلف. وأذن المجلس للجنة التنمية الاجتماعية بموجب قراره 1990/26 المؤرخ 24 أيار/مايو1990 أن تنظر، في دورتها الثانية والثلاثين، في إنشاء فريق عامل مخصص مفتوح العضوية يتكون من خبراء حكوميين ويمول من التبرعات، لوضع قواعد موحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين من الأطفال والشباب والكبار، وذلك بالتعاون الوثيق مع الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ولاسيما منظمات المعوقين. كما طلب المجلس الى اللجنة أن تعمد الى وضع نص تلك القواعد فى صيغته النهائية لكي ينظر فيه المجلس فى عام 1993، وليقدم الى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والأربعين. 11 - وكشفت المناقشات اللاحقة التي دارت في اللجنة الثالثة للجمعية العامة، في الدورة الخامسة والأربعين، عن وجود تأييد واسع النطاق للمبادرة الجديدة المتعلقة بصوغ قواعد نموذجية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين بحالات عجز. 12 - وفي الدورة الثانية والثلاثين للجنة التنمية الاجتماعية، حظيت المبادرة المتعلقة بوضع قواعد موحدة بتأييد عدد كبير من الممثلين وأفضت المناقشات الى اتخاذ القرار 32/2 المؤرخ 20 شباط/فبراير1991 الذي قررت فيه اللجنة إنشاء فريق عامل مخصص مفتوح العضوية عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990/26.
الغرض من القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص_ للمعوقين ومضمون هذه القواعد 13 - وضعت القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين بالاستناد الى التجارب المكتسبة أثناء عقد الأمم المتحدة للمعوقين (1983-1992)6 ويشكل كل من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تتكون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان7 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية8 والعهـد الدولـي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية8، واتفاقية حقوق الطفل9، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة10، فضلا عن برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، الأساس السياسي والأخلاقي لهذه القواعد.
14 - ومع أن هذه القواعد ليست الزامية، فمن الممكن أن تصبح قواعد عرفية دولية عندما يطبقها عدد كبير من الدول بدافع احترام قاعدة من قواعد القانون الدولي. وهي تنطوي على التزام معنوي وسياسي قوي من جانب الدول باتخاذ اجراءات لتحقيق التكافؤ في الفرص للمعوقين. كما انها تتضمن مبادئ هامة تتعلق بالمسؤولية والعمل والتعاون، كما تشير الى مجالات ذات أهمية حاسمة بالنسبة الى نوعية الحياة وتحقيق المشاركة والمساواة الكاملتين. ثم انها تقدم الى الأشخاص المعوقين والى منظماتهم أداة لرسم السياسات واتخاذ الاجراءات، وتشكل أساسا للتعاون التقني والاقتصادي بين الأمم ومن خلال الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. 15 - والغرض من هذه القواعد هو أن تكفل للأشخاص المعوقين، فتيات وفتيانا ونساء ورجالا، بوصفهم مواطنين في مجتمعاتهم، إمكانية ممارسة ما يمارسه غيرهم من حقوق والتزامات. ولا تزال توجد في كل مجتمعات العالم عقبات تمنع الأشخاص المعوقين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم وتجعل من الصعب عليهم أن يشاركوا مشاركة كاملة في أنشطة مجتمعاتهم. وتقع على عاتق الدول مسؤولية اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة هذه العقبات. وينبغي للأشخاص المعوقين ومنظماتهم أن يؤدوا دورا نشطا كشركاء في هذه العملية. ويشكل تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين مساهمة أساسية في الجهود العامة المبذولة على صعيد العالم لتعبئة الموارد البشرية. وقد يلزم توجيه اهتمام خاص الى فئات مثل النساء والأطفال والمسنين والفقراء والعمال المهاجرين وذوي العجز المزدوج أو المتعدد والسكان الأصليين والأقليات الإثنية. وثمة، بالاضافة الى ذلك، عدد كبير من اللاجئين المعوقين الذين لديهم احتياجات خاصة تستلزم الاهتمام.
المفاهيم الأساسية في سياسة العجز_ 16 - ترد المفاهيم أدناه في مجمل هذه القواعد. وهي تستند، أساسا، الى المفاهيم الواردة في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين. ويتجلى فيها، في بعض الحالات، التطور الذي تحقق خلال عقد الأمم المتحدة للمعوقين.
العجز والعوق 17 - يلخص مصطلح "العجز" عددا كبيرا من اوجه التقصير الوظيفي المختلفة التي تحدث لــدى أية مجموعة من السكان في جميــع بلدان العالم. وقد يتعــوق الناس باعتلال بدني أو ذهني أو حسي، أو بسبب أحوال طبية ما أو مرض عقلي ما. وهذه الاعتلالات أو الأحوال أو الأمراض يمكن ان تكون، بطبيعتها، دائمة أو مؤقتة. 18 - أما "العوق"، فهو فقدان القدرة، كلها أو بعضها، على اغتنام فرص المشاركة في حياة المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. وتصف كلمة العوق تلاقي المعوق مع بيئته. والغرض من هذا المصطلح هو تأكيد تركيز الاهتمام على ما في البيئة وفي الكثير من الأنشطة الاجتماعية المنظمة، مثلا: الإعلام والاتصال والتعليم، من عيوب تمنع المعوقين من مشاركة الآخرين على قدم المساواة. 19 - وينبغي النظر الى استخدام مصطلحي "العجز" و "العوق" ، كما يعرّفان فى الفقرتين 71و81 أعلاه، في ضوء التاريخ الحديث للعجز. ففي السبعينات، كان لدى ممثلي منظمات المعوقين والمتخصصين في مجال العوق رد فعل قوي على المصطلحات المستخدمة آنذاك، وكثيرا ما كان استخدام مصطلحي العجز والعوق مشوبا بالغموض واللبس. فلم يلقيا من الضوء ما يكفي للاهتداء به في السياسة العامة وفي العمل السياسي. وكانت المصطلحات تعكس نهجا طبيا وتشخيصيا يتجاهل النقائص والعيوب الموجودة في المجتمع المحيط. 20 - وفي عام 1980، اعتمدت منظمة الصحة العالمية تصنيفا دوليا للعاهة والعجز والعوق يدل على اعتماد نهج يتسم بمزيد من الدقة الى جانب اتسامه بالنسبية . والتصنيف الدولى لحالات العاهة والعجز والإعاقة 11 يميز تمييزا واضحا بين العاهة والعجز والعوق. ولا يزال ذلك التصنيف يستخدم على نطاق واسع في مجالات مثل إعادة التأهيل، والتعليم، والاحصــاء، والسياسة، والتشريع، والديمغرافيا وعلم الاجتماع، وعلم الاقتصاد، وعلم الإنسان. إلا أن بين مستخدميه من أبدى قلقه لأن التصنيف في تعريفه لمصطلح العوق، مازال يعتبر طبيا أكثر مــن اللازم ومفرطا في التركيز على الفرد، وغير مشتمل على توضيح كاف للتفاعل بين الظروف أو التطلعات المجتمعية وبين قدرات الفرد. وسينظر، ضمن إطار التنقيحات المقبلة، في هذه الشواغل والشواغل الأخرى التي أعرب عنها المستعملون على مدى الإثني عشر عاما التي انقضت منذ نشر التصنيف. 21 - ونتيجة للخبرات المكتسبة في تنفيذ برنامج العمل العالمي وللمناقشات العامة التي دارت أثناء عقد الأمم المتحدة للمعوقين، حدث تعميق للمعارف وتوسيع للمدارك فيما يخص مسائل العجز والمصطلحات المستخدمة فيها. فالمصطلحات الحالية تعترف بضرورة التطرق الى الاحتياجات الفردية (كإعادة التأهيل والمعينات التقنية، الخ)، وكذلك الى عيوب المجتمع (مختلف العقبات التي تحول دون المشاركة).
الوقاية 22 - تعني "الوقاية" الاجراءات الرامية الى درء حدوث العاهات البدنية أو الذهنية أو النفسية أو الحسية (الوقاية الأولية)، أو الى الحيلولة دون أن تؤدي العاهات الى تقييد أو عجز وظيفي دائم (الوقاية الثانوية). ويمكن أن تشمل الوقاية أنواعا مختلفة من الإجراءات يذكر منها: الرعاية الصحية الأولية، ورعاية الطفولة قبل الولادة وبعدها، والتثقيف التغذوي، وحملات التحصين من الأمراض المعدية، وتدابير مكافحة الأمراض المستوطنة، وأنظمة السلامة، والبرامج الرامية الى درء الحوادث في مختلف البيئات. وضمن ذلك تكييف أماكن العمل بحيث تتوقى حالات العجز والإصابات المهنية، والوقاية من العجز الذي ينجم عن تلوث البيئة أو عن النزاع المسلح.
إعادة التأهيل 23 - "إعادة التأهيل" عملية ترمي الى تمكين الأشخاص المعوقين من بلوغ وحفظ المستوى الوظيفي الأمثل على الصعيد البدني أو الذهني أو النفسي و/أو على الصعيد الاجتماعي، بحيث تتوفر لهم الأدوات اللازمة لتغيير حياتهم ورفع مستوى استقلالهم. ويمكن أن تتضمن إعادة التأهيل تدابير ترمي الى التمكين من أداء الوظائف و/أو استعادة الوظائف المفقودة، أو الى التعويض عن فقدانها أو انعدامها أو عن قصور وظيفي. ولا تتضمن عملية إعادة التأهيل الرعاية الطبية الأولية. وهي تتضمن تدابير وأنشطة بالغة التنوع، بدءا بإعادة التأهيل الأساسية والعامة وانتهاء بالأنشطة الموجهة نحو هدف معين، ومن أمثلتها إعادة التأهيل المهني.
تحقيق تكافؤ الفرص 24 - يعني "تحقيق تكافؤ الفرص" عملية تكون من خلالها مختلف نظم المجتمع والبيئة، مثل الخدمات والأنشطة والإعلام والتوثيق، متاحة للجميع، ولاسيما المعوقين. 25 - ويعني مبدأ تساوي الحقوق أن لاحتياجات كل أفراد المجتمع نفس القدر من الأهمية، وأن هذه الاحتياجات يجب أن تكون هي الأساس في تخطيط المجتمعات، وأنه يجب استخدام جميع الموارد بحيث تكفل لكل فرد فرصة مشاركة الآخرين على قدم المساواة. 26 - فالأشخاص المعوقون أعضاء في المجتمع، ولهم حق البقاء ضمن المجتمعات المحلية التي ينتمون إليها. وينبغي أن يتلقوا الدعم الذي يلزمهم داخل الهياكل العادية للتعليم والصحة والعمل والخدمات الاجتماعية. 27 - وكما أن للأشخاص المعوقين نفس الحقوق، فإن عليهم أيضا نفس الالتزامات. ومع إعمال هذه الحقوق، يفترض في المجتمعات أن تعقد المزيد من الآمال على الأشخاص المعوقين. وينبغي أن تتخذ، في إطار عملية تأمين الفرص المتكافئة، ترتيبات تيسر للأشخاص المعوقين تحمل مسؤولياتهم كاملة بوصفهم أعضاء في المجتمع.
الديباجة إن الدول، اعتبارا للتعهد، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، باتخاذ اجراءات مشتركة ومنفصلة بالتعاون مع المنظمة لتأمين مستويات معيشة أعلى وعمالة كاملة وتهيئة ظروف التقدم والتنمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتأكيدا، مرة أخرى، على ما نادى به الميثاق من التزام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان وقيمته، وتذكيرا، بوجه خاص، بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان7 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية8 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية8، وتشديدا على أن تلك الصكوك تنادي بتأمين الحقوق المعترف بها فيها لجميع الأفراد دون تمييز، وتذكيرا باتفاقية حقوق الطفل)9(، التي تحظر التمييز بسبب العجز وتقضي باتخاذ تدابير خاصة لضمان حقوق الأطفال المعوقين، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم12، التي تنص على بعض التدابير الوقائية في مواجهة العجز، وتذكيرا أيضا، بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة10 ، التي تتوخى ضمان حقوق الفتيات والنساء المعوقات، ومراعاة لإعلان حقوق المعوقين13 ، وإعلان حقوق الأشخاص المتخلفين عقليا14 ، وإعلان التقدم والتنمية في الميدان الاجتماعي15 ، ومبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية16 ، وغيرها من الصكوك ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة، ومراعاة أيضا للاتفاقيات والتوصيات ذات الصلة التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية والتي تشير، بصفة خاصة، الى المشاركة في العمل دون تمييز ضد الأشخاص المعوقين، واعتبارا للتوصيات والأعمال ذات الصلة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ولاسيما الإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع17 ، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وسائر المنظمات المعنية، ومراعاة للالتزام الذي أخذته الدول الأعضاء على نفسها بحماية البيئة، واعتبارا للدمار الذي تحدثه الصراعات المسلحة، واستنكارا لاستخدام الموارد، رغم شحتها، في إنتاج الأسلحة، واعترافا بأن برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين والتعريف الوارد فيه بشأن تكافؤ الفرص يمثلان طموحات جادة من قبل المجتمع الدولي لجعل هذه الصكوك والتوصيات الدولية المختلفة عملية وذات دلالة ملموسة، وتسليما بأن هدف عقد الأمم المتحدة للمعوقين (1983-1992) المتمثل في تنفيذ برنامج العمل العالمي، لا يزال صحيحا ويستلزم اجراءات عاجلة ودؤوبة، وتذكيرا بأن برنامج العمل العالمي يقوم على مفاهيم تتسم بنفس الدرجة من الصحة في البلدان النامية والبلدان الصناعية على السواء، واقتناعا بأن هناك حاجة الى تكثيف الجهود لضمان تمتع الأشخاص المعوقين بحقوق الإنسان وبالمشاركة في المجتمع على نحو كامل ومتكافئ، وتشديدا من جديد على أن الأشخاص المعوقين، وذويهم، وأولياء أمرهم، والمدافعين عن قضيتهم، ومنظماتهم، يجب أن يكونوا شركاء نشطين للدول في تخطيط وتنفيذ جميع التدابير التي تمس حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي1990/26 ، واستنادا الى ما يتضمنه التدابير المحددة اللازمة لتحقيق المساواة الكاملة للمعوقين ، والمعددة بالتفصيل فى برنامج العمل العالمى ، قد اعتمدت القواعد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للمعوقين المبينة أدناه، وذلك من أجل: (أ) التأكيد على أن جميع الاجراءات المتخذة في مجال العجز تفترض مسبقا وجود معرفة وخبرة كافيتين بظروف الأشخاص المعوقين واحتياجاتهم الخاصة؛ (ب) التشديد على أن العملية التي يتحقق من خلالها جعل التنظيم المجتمعي، بمختلف جوانبه، في متناول الجميع، تشكل هدفا أساسيا من أهداف التنمية الاجتماعية الاقتصادية؛ (ج) إبراز الجوانب الحاسمة للسياسات الاجتماعية في مجال العجز، بما في ذلك، عند الاقتضاء، التشجيع الايجابي للتعاون التقني والاقتصادي؛ (د) توفير نماذج، في عملية اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتحقيق تكافؤ الفرص، مع مراعاة الفروق الشاسعة في المستويات التقنية والاقتصادية وضرورة أن تعكس هذه العملية فهما عميقا للسياق الثقافي الذي تحدث فيه وللدور الحاسم الذي يؤديه الأشخاص المعوقون فيها؛ (ه) اقتراح آليات وطنية للتعاون الوثيق فيما بين الحكومات وأجهزة منظومة الأمم المتحدة وسائر الهيئات الحكومية الدولية ومنظمات المعوقين؛ (و) اقتراح آلية فعالة لرصد العملية التي تسعى الدول بواسطتها الى تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين.
أولا - الشروط المسبقة لتحقيق المساواة في المشاركة القاعدة 1 - التوعية ينبغي للدول أن تتخذ الاجراءات اللازمة لتوعية المجتمع بشأن الأشخاص المعوقين وحقوقهم واحتياجاتهم وامكاناتهم ومساهماتهم. 1 -ينبغي أن تكفل الدول قيام السلطات المسؤولة بتوزيع معلومات مستكملة عن البرامج والخدمات المتوافرة على الأشخاص المعوقين وأسرهم وعلى المتخصصين في هذا الميدان والجمهور عامة. وينبغي أن تقدم المعلومات الموجهة الى الأشخاص المعوقين في شكل سهل المنال.
2 -ينبغي للدول أن تبدأ وتساند حملات إعلامية بشأن الأشخاص المعوقين وسياسات العجز، تحمل الرسالة التي مفادها أن المعوقين إن هم إلا مواطنون لهم نفس الحقوق التي للآخرين وعليهم نفس التزاماتهم، فتبرر بذلك التدابير الرامية الى ازالة العقبات التي تحول دون المشاركة الكاملة. 3 -ينبغي للدول أن تشجع وسائط الإعلام على اعطاء صورة ايجابية عن الأشخاص المعوقين؛ وينبغي استشارة منظمات المعوقين في هذا الشأن. 4 -ينبغي للدول أن تكفل تجسيد مبدأ المشاركة والمساواة الكاملتين في برامج التعليم العام، بكل جوانبها. 5 -ينبغي أن تدعو الدول المعوقين وأسرهم ومنظماتهم الى المشاركة في برامج التثقيف العام التي تتصل بمسائل العجز. 6 -ينبغي للدول أن تشجع مؤسسات القطاع الخاص على ادراج مسائل العجز ضمن كل جوانب نشاطها. 7 -ينبغي للدول أن تبدأ وتروج برامج غايتها أن ترفع، لدى المعوقين، مستوى الوعي بحقوقهم وإمكاناتهم. ومن شأن اعتماد المعوقين على ذاتهم وتحميلهم للمسؤوليات أن يساعدهم على الانتفاع من الفرص التي تتاح لهم. 8 -ينبغي أن يكون رفع مستوى الوعي جزءا هاما من تعليم الأطفال المعوقين ومن برامج اعادة التأهيل. ويمكن للأشخاص المعوقين أن يتعاضدوا في رفع مستوى الوعي بواسطة أنشطة المنظمات الخاصة بهم. 9 -ينبغي أن يكون رفع مستوى الوعي جزءا من تعليم جميع الأطفال، وعنصرا من عناصر دورات تدريب المدرسين وتدريب جميع الفنيين العاملين في هذا الميدان.
القاعدة 2 - الرعاية الطبية ينبغي للدول أن تكفل تزويد المعوقين بالرعاية الطبية الفعالة. 1 -ينبغي للدول أن تعمل على تدبير برامج تديرها أفرقة من الفنيين متعددة الاختصاصات وتستهدف الكشف المبكر للعاهة وتقييمها ومعالجتها. فقد يفضي ذلك الى درء الآثار المعوقة أو التخفيف من حدتها أو إزالتها. وينبغي أن تضمن هذه البرامج المشاركة التامة من المعوقين وأسرهم على مستوى الأفراد، ومن منظمات المعوقين على صعيدي التخطيط والتقييم. 2 -ينبغي تدريب العاملين في خدمة المجتمعات المحلية على المشاركة في مجالات مثل الكشف المبكر عن العاهات، وتوفير المساعدة الأولية، والإحالة الى الخدمات المناسبة. 3 -ينبغي للدول أن تكفل حصول المعوقين، ولا سيما الرضع والأطفال، على رعاية طبية من نفس المستوى الذي يحصل عليه، ضمن النظام نفسه، سائر أفراد المجتمع. 4 -ينبغي للدول أن تكفل حصول جميع الموظفين الطبيين وشبه الطبيين على تدريب وتجهيز يفيان بغرض تأمين الرعاية للأشخاص المعوقين، وأن تتيح لهم الوقوف على الأساليب والتكنولوجيات العلاجية الملائمة. 5 -ينبغي للدول أن تتكفل بتأمين تدريب كاف للموظفين الطبيين وشبه الطبيين والموظفين المرتبطين بهم بحيث لا يسدون للأهل مشورة غير ملائمة تحد من الخيارات المتاحة بشأن أطفالهم. وينبغي أن يشكل هذا التدريب عملية متواصلة وأن يستند الى أحدث المعلومات المتاحة. 6 -ينبغي أن تضمن الحكومات حصول المعوقين على أي علاج منتظم أو أدوية قد يحتاجون اليها في الحفاظ على مستوى أدائهم أو تحسينه.
القاعدة 3 - إعادة التأهيل* ينبغي للدول أن تكفل توفير خدمات إعادة التأهيل للأشخاص المعوقين لكي يتسنى لهم بلوغ مستوى أمثل في استقلالهم وأدائهم والحفاظ عليه. 1 -ينبغي أن تضع الدول برامج إعادة تأهيل وطنية لجميع فئات المعوقين. وينبغي أن يستند، في إعداد هذه البرامج، الى الاحتياجات الفعلية للمعوقين والى مبدأي المشاركة والمساواة الكاملتين. 2 -ينبغي أن تتضمن هذه البرامج مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل التدريب الأساسي الرامي الى تحسين الوظائف المتضررة أو التعويض عنها، وإسداء المشورة الى المعوقين وأسرهم، وبرامج لتنمية الاعتماد على الذات، وخدمات عرضية في مجالات كالتقييم والارشاد. 3 -ينبغي اتاحة إعادة التأهيل لجميع المعوقين الذين يحتاجون إليها، ومنهم ذوو العجز الشديد و/أو المتعدد. 4 -ينبغي أن يكون الأشخاص المعوقون وأسرهم قادرين على المشاركة في تصميم وتنظيم خدمات إعادة التأهيل التي تعنيهم بذاتهم. 5 -ينبغي أن تكون جميع خدمات إعادة التأهيل متاحة في المجتمع المحلي الذي يعيش فيه الشخص المعوق. بيد أنه يجوز، في بعض الحالات، من أجل بلوغ هدف تدريبي معين، تنظيم دورات إعادة تأهيل خاصة لفترات محدودة، وحيثما يقتضي الأمر ذلك، في مؤسسات داخلية. 6 -ينبغي تشجيع الأشخاص المعوقين وأسرهم على المشاركة في إعادة التأهيل بوصفهم، مثلا، معلمين أو مدربين أو مرشدين. 7 -ينبغي أن تعتمد الدول لدى صوغ برامج إعادة التأهيل أو تقييمها على خبرات منظمات المعوقين.
القاعدة 4 - خدمات الدعم ينبغي للدول أن تكفل استحداث وتوفير خدمات الدعم للمعوقين، وضمنها الامداد بالمعينات، لكي يتسنى لهم رفع مستوى استقلالهم في حياتهم اليومية وممارسة حقوقهم. 1 -ينبغي للدول أن تضمن توفير المعينات والمعدات والمساعدة الشخصية وخدمات الترجمة الفورية وفقا لاحتياجات المعوقين، باعتبار ذلك تدبيرا هاما لتحقيق تكافؤ الفرص. 2 -ينبغي للدول أن تدعم استحداث وانتاج وتوزيع وصيانة المعينات والمعدات ونشر المعارف بشأنها. 3 -ولتحقيق ذلك، ينبغي الافادة من الدراية التقنية المتوافرة بشكل عام. وفي الدول التي لديها صناعات ذات تكنولوجيا رفيعة ينبغي الافادة القصوى من هذه الصناعات لتحسين نوعية وفعالية المعينات والمعدات. ومن المهم الحفز على استحداث وانتاج أجهزة بسيطة وزهيدة التكلفة تستخدم فيها، عند الامكان، المواد ومرافق الانتاج المحلية. ويمكن اشراك المعوقين أنفسهم في انتاج هذه الأجهزة. 4 -ينبغي أن تعترف الدول لكل الأشخاص المعوقين الذين يحتاجون الى معينات بحق الحصول، بالطريقة المناسبة، على هذه المعينات، وضمن ذلك تزويدهم بالقدرة المالية التي تتيح لهم الحصول عليها. وقد يعني ذلك أن تقدم المعينات والمعدات اليهم مجانا، أو بسعر زهيد يتيح لهم أو لأسرهم، شراءها. 5 -في برامج إعادة التأهيل الرامية الى توفير المعينات والمعدات، ينبغي للدول أن تدرس الاحتياجات الخاصة بالفتيات والفتيان المعوقين فيما يتعلق بتصميم هذه المعينات والمعدات ومتانتها ومدى ملاءمتها المتصلة للأعمار. 6 -ينبغي للدول أن تدعم استحداث برامج المساعدة الشخصية وتقديم خدمات الترجمة الفورية، وخاصة الى ذوي العجز الشديد و/أو المتعدد. فمن شأن هذه البرامج أن ترفع من مستوى مشاركة الأشخاص المعوقين في الحياة اليومية، في البيت والعمل والمدرسة وفي أنشطة أوقات الفراغ. 7 -ينبغي تصميم برامج المساعدة الشخصية بحيث تتيح للأشخاص المعوقين الذين ينتفعون بها أن يؤثروا تأثيرا حاسما في الكيفية التي تنفذ بها هذه البرامج.
ثانيا -المجـالات المستهدفــة لتحقيــق المشاركــة على قدم المساواة القاعدة 5 - فرص الوصول ينبغي للدول أن تعترف بما تتسم به فرص الوصول من أهمية عامة في عملية تحقيق تكافؤ الفرص في جميع مجالات المجتمع. وفيما يتعلق بالمعوقين أيا كان نوع عوقهم، ينبغي للدول (أ) أن تضع برامج عمل لاتاحة الفرصة أمامهم للوصول الى البيئة المادية، (ب) وأن تتخذ التدابير اللازمة لتيسير حصولهم على المعلومات وتمكينهم من اجراء الاتصالات. (أ) فرص الوصول الى البيئة المادية_ 1 -ينبغي للدول أن تتخذ التدابير اللازمة لازالة الحواجز التي تعترض سبيل المشاركة في مرافق البيئة المادية، وينبغي أن تتمثل هذه التدابير في وضع معايير ومبادئ توجيهية والنظر في سن تشريعات تكفل ضمان امكانية الوصول الى مختلف الأماكن في المجتمع، مثلا فيما يتعلق بالمساكن والمباني، وخدمات النقل العام وغيرها من وسائل النقل والشوارع وغير ذلك من عناصر البيئة الخارجية. 2 -ينبغي للدول أن تكفل للمهندسين المعماريين ومهندسي الانشاءات، وغيرهم ممن يشتركون، بحكم مهنهم، في تصميم وتشييد مرافق البيئة المادية، فرصة الحصول على معلومات كافية عن السياسات المتعلقة بالعجز والتدابير الرامية الى تيسير الوصول الى الأماكن المقصودة. 3 -ينبغي أن تدرج مستلزمات تيسير الوصول ضمن تصميم وتشييد مرافق البيئة المادية، منذ بداية عملية التصميم. 4 -ينبغي استشارة منظمات المعوقين لدى وضع معايير وقواعد لتيسير الوصول الى الأماكن المقصودة. كما ينبغي اشراك هذه المنظمات محليا، ابتداء من المرحلة الأولى للتخطيط، لدى وضع تصميمات مشاريع الانشاءات العامة، بحيث يكفل أقصى قدر من سهولة الوصول. (ب)الحصول على المعلومات واجراء الاتصالات 5 -ينبغي أن تفتح أمام المعوقين، وعند الاقتضاء أمام أسرهم والمدافعين عن قضيتهم، فرصة الحصول على معلومات كاملة عن تشخيص حالاتهم وحقوقهم والخدمات والبرامج المتاحة لهم، وذلك في جميع المراحل. وينبغي عرض تلك المعلومات في أشكال يستطيع الأشخاص المعوقون الاطلاع عليها. 6 -ينبغي للدول أن تعد استراتيجيات لوضع خدمات الإعلام والتوثيق في متناول مختلف فئات المعوقين. وينبغي استخدام طريقة برايل وخدمات أشرطة التسجيل والمنشورات المطبوعة بحروف كبيرة وغير ذلك من التكنولوجيات الملائمة بغية وضع المعلومات والوثائق المكتوبة في متناول الأشخاص ذوي العاهات البصرية. وبالمثل، ينبغي استخدام التكنولوجيات الملائمة لوضع المعلومات المنطوقة في متناول الأشخاص ذوي العاهات السمعية أو الذين يشكون من صعوبات في الفهم. 7 -ينبغي النظر في استعمال لغة الاشارات في تعليم الأطفال الصم ضمن أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي أيضا توفير خدمات الترجمة الى لغة الاشارات لتيسير التخاطب بين الصم وغيرهم من الأشخاص. 8 -ينبغي أن ينظر أيضا في احتياجات من يعانون من حالات عجز أخرى تمنعهم من التخاطب مع غيرهم. 9 -ينبغي للدول أن تشجع وسائط الاعلام، وخاصة التلفزيون والاذاعة والصحافة، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص المعوقين. 10 -ينبغي للدول أن تكفل، فيما يتصل بنظم المعلومات والخدمات الجديدة المحوسبة التي تعرض على عامة الجمهور. إما جعل هذه النظم، من الأصل، في متناول المعوقين، وإما تكييفها بحيث يسهل عليهم تناولها. 11 -ينبغي استشارة منظمات المعوقين لدى استحداث تدابير ترمي الى جعل خدمات المعلومات ميسرة للأشخاص المعوقين.
القاعدة 6 - التعليم ينبغي للدول أن تعترف بمبدأ المساواة في فرص التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية والمرحلة الثالثة، وذلك ضمن أطر مدمجة، للمعوقين من الأطفال والشباب والكبار. وتكفل أن يكون تعليم الأشخاص المعوقين جزءا لا يتجزأ من النظام التعليمي. 1 -تكون السلطات التعليمية العامة مسؤولة عن تعليم الأشخاص المعوقين في أطر مدمجة. وينبغي أن يشكل تعليم الأشخاص المعوقين جزءا لا يتجزأ من التخطيط التربوي وتطوير مناهج التعليم وتنظيم المدارس على الصعيد الوطني. 2 -يفترض، بين الشروط المسبقة للتعليم في مدارس النظام العام، تقديم خدمات الترجمة الى لغة الاشارات وسائر خدمات الدعم الملائمة. وينبغي توفير فرص الوصول وخدمات الدعم الوافية الرامية الى تلبية احتياجات الأشخاص الذين يعانون من حالات عجز مختلفة. 3 -وينبغي اشراك المجموعات المؤلفة من الآباء أو الأمهات ومنظمات المعوقين في عملية التعليم على جميع المستويات. 4 -في الدول التي يكون التعليم فيها الزاميا، ينبغي أن يوفر التعليم الالزامي للبنات والبنين المصابين بجميع أنواع ودرجات العجز، بما في ذلك أشدها. 5 -ينبغي توجيه عناية خاصة الى المجالات التالية: (أ) الأطفال المعوقون الصغار جدا في السن؛ (ب)الأطفال المعوقون في مرحلة ما قبل الالتحاق بالدراسة؛ (ج)الكبار المعوقون، ولا سيما النساء. 6 -توخيا لادراج الترتيبات التعليمية الخاصة بالمعوقين في النظام التعليمي العام، ينبغي للدول: (أ) أن تكون لها سياسة معلنة بوضوح، ومفهومة ومقبولة على صعيد المدارس وعلى صعيد المجتمع الأوسع؛ (ب)أن تترك مجالا لمرونة المناهج التعليمية وللإضافة اليها ومواءمتها؛ (ج)أن توفر ما يلزم لتأمين جودة المواد، والتدريب المستمر للمعلمين، والمعلمين الداعمين. 7 -ينبغي النظر الى التعليم المتكامل والبرامج المجتمعية على أنها نهج تكميلية لتزويد المعوقين بتعليم وتدريب فعالين من حيث التكلفة. وينبغي استخدام البرامج المجتمعية الوطنية لتشجيع المجتمعات على استخدام وتنمية مواردها من أجل توفير التعليم المحلي للمعوقين. 8 -في الحالات التي لا يلبي فيها نظام المدارس العامة على نحو ملائم احتياجات جميع الأشخاص المعوقين، قد ينظر في توفير تعليم خاص. وينبغي أن يهدف الى إعداد الطلاب للتعليم في نظام المدارس العامة . وينبغي أن تعكس نوعية هذا التعليم ذات المعايير والطموحات التي يعكسها التعليم العام وينبغي أن يكون وثيق الارتباط به. وينبغي، كحد أدنى ، أن يقدم للطلاب المعوقين ذات النسبة من الموارد التعليمية التي يحصل عليها الطلاب غير المعوقين. وينبغي أن تهدف الدول الى إدماج خدمات التعليم الخاص تدريجيا في نظام التعليم السائد. ومن المعترف به أنه قد ينظر في الوقت الراهن في بعض الحالات الى التعليم الخاص على أنه أنسب شكل لتعليم بعض الطلاب المعوقين. 9 -ونظرا لما للصم والبكم/المكفوفين من احتياجات خاصة في مجال التخاطب ، فقد يكون من الأنسب توفير التعليم لهم في مدارس خاصة بهم أو في صفوف ووحدات خاصة في مدارس النظام العام. وفي المرحلة المبدئية ، يلزم بصفة خاصة تركيز الاهتمام بوجه خاص على التعليم المتجاوب ثقافيا مما يؤدي الى اكتساب مهارات تخاطب فعالة وتحقيق الحد الأقصى من الاستقلال لمن هم صم أو بكم/مكفوفون
القاعدة 7 - التوظيف ينبغي للدول أن تعترف بالمبدأ الذي يوجب منح المعوقين صلاحية ممارسة ما لهم من حقوق الانسان وخصوصا في ميدان التوظيف. ويجب أن تكون لهم، في المناطق الريفية والمناطق الحضرية على السواء، فرص متكافئة للحصول على عمل منتج ومربح في سوق العمل. 1 -يجب ألا تميز القوانين والأنظمة السارية في ميدان التوظيف ضد المعوقين، كما يجب ألا تضع العراقيل في سبيل تشغيلهم. 2 - ينبغي للدول أن تدعم بقوة إشراك المعوقين في السوق المفتوحة للتوظيف. ويمكن تحقيق هذا الدعم القوي باتخاذ مجموعة من التدابير، مثل التدريب المهني، أو مخططات الحصص التي تستهدف توفير الحوافز، أو الوظائف المحجوزة أو المخصصة، أو القروض أو المنح المقدمة الى الأعمال الربحية الصغيرة، أو منح عقود حصرية أو أولوية في حقوق الانتاج، أو الامتيازات الضريبية، أو مراعاة أحكام العقود، أو غير ذلك من ضروب المساعدة التقنية أو المالية المقدمة الى المؤسسات التي تستخدم عاملين معوقين. وينبغي للدول أن تشجع أرباب العمل على إجراء تعديلات معقولة بغية إفساح المجال للمعوقين. 3 - ينبغي أن تتضمن برامج العمل التي تنفذها الدول ما يلي: (أ) تدابير ترمي الى تصميم أماكن العمل ومباني العمل ومواءمتها بحيث تكون ميسرة للأشخاص المصابين بحالات عجز مختلفة؛ (ب)مساندة استخدام التكنولوجيات الجديدة وتطوير وانتاج المعينات والأدوات والمعدات واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير حصول المعوقين على هذه المعينات والمعدات، لكي يتمكنوا من الحصول على العمل والحفاظ عليه؛ (ج)تأمين التدريب والتنسيب بالشكل الملائم، وتوفير الدعم المستمر، ومن ذلك تقديم المساعدة الشخصية وخدمات الترجمة الفورية. 4 -ينبغي للدول أن تباشر وتدعم حملات توعية الجمهور الرامية الى التغلب على الاتجاهات السلبية والتحيزات المتعلقة بالعاملين المعوقين. 5 -ينبغي للدول بوصفها أرباب عمل أن تهيئ الظروف المؤاتية لتوظيف المعوقين في القطاع العام. 6 -ينبغي للدول ومنظمات العمال وأرباب العمل التعاون من أجل كفالة اتباع سياسات منصفة في مجال التعيين والترقية، وشروط الخدمة ومعدلات الأجور، واتخاذ تدابير لتحسين بيئة العمل بهدف درء الإصابات والعاهات، وتدابير لإعادة التأهيل للعاملين الذين تلحق بهم إصابات ذات صلة بالعمل. 7 -ينبغي أن يتمثل الهدف دائما في حصول المعوقين على عمل في سوق العمل المفتوح. وفيما يتعلق بالأشخاص المعوقين الذين لا يمكن تلبية احتياجاتهم في سوق العمل المفتوح، يمكن أن يتمثل البديل لذلك في توفير وحدات صغيرة من العمالة المحمية أو المدعومة. ومن الأهمية بمكان تقييم نوعية هذه البرامج من حيث جدواها وكفايتها في إتاحة الفرص للأشخاص المعوقين كي يحصلوا على عمل في سوق العمالة. 8 -ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة لاشراك المعوقين في برامج التدريب والتوظيف في القطاعين الخاص وغير الرسمي. 9 -ينبغي للدول ومنظمات العمال وأرباب العمل التعاون مع منظمات المعوقين بشأن جميع التدابير الرامية الى إيجاد فرص التدريب والتوظيف للمعوقين، بما في ذلك نظام ساعات العمل المرنة، والعمل بعض الوقت، واقتسام الوظائف، والعمل المستقل، وخدمات الرعاية بالمنزل.
لقاعدة 8 - المحافظة على الدخل والضمان الاجتماعي الدول مسؤولة عن توفير الضمان الاجتماعي للمعوقين والمحافظة على دخلهم. 1 -ينبغــي للدول أن تكفل توفير الدعم الكافي لدخل المعوقين الذين فقدوا دخلهم أو انخفض دخلهم مؤقتا، أو حرموا من فرص العمل، نتيجة للعجز أو لعوامل تتصل بالعجز. وينبغي للدول أيضا أن تكفل، لدى تقديم الدعم، مراعاة حساب التكاليف التي يتكبدها المعوقون وأسرهم، في كثير من الأحيان، نتيجة لهذا العجز. 2 -ينبغي للدول، في البلدان التي توجد بها نظم للضمان الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي أو غير ذلك من نظم الرعاية الاجتماعية، أو التي هي بصدد إنشاء تلك النظم لعامة سكانها، أن تكفل عدم استبعاد هذه النظم للمعوقين أو عدم انطوائها على تمييز ضدهم. 3 -ينبغي للدول أن تكفل أيضا توفير دعم الدخل للأفراد، الذين يضطلعون برعاية شخص معوق، وحمايتهم بالضمان الاجتماعي. 4 -ينبغي أن تشمل نظم الضمان الاجتماعي حوافز لمساعدة المعوقين على استعادة قدرتهم على الكسب. وينبغي لهذه النظم أن توفر التدريب المهني، أو تسهم في تنظيمه وتطويره وتمويله. وينبغي أن تساعد أيضا في مجال خدمات التنسيب. 5 -ينبغي أيضا أن تقدم برامج الضمان الاجتماعي حوافز للمعوقين تساعدهم على البحث عن عمل يمكنهم من اكتساب القدرة على الكسب أو استعادتها. 6 -ينبغي مواصلة تقديم دعم الدخل ما دامت حالات العجز قائمة، بطريقة لا تثبط عزم المعوقين عن البحث عن العمل. وينبغي ألا يخفض هذا الدعم أو يوقف إلا عندما يجد المعوقون دخلا كافيا ومأمونا. 7 -في البلدان التي يوفر فيها القطاع الخاص جانبا كبيرا من الضمان الاجتماعي، ينبغي للدول أن تشجع المجتمعات المحلية ومنظمات الرعاية الاجتماعية والأسر على أن تضع لصالح المعوقين تدابير للعون الذاتي وحوافز على الالتحاق بعمل أو القيام بأنشطة ذات صلة بالعمل.
القاعدة 9- الحياة الأسرية واكتمال الشخصية ينبغي للدول أن تشجع المشاركة الكاملة في الحياة الأسرية من جانب المعوقين، وتشجع ممارستهم لحقهم في اكتمال الشخصية، وتكفل ألا تميز القوانين ضدهم فيما يتعلق بإقامة العلاقات الجنسية وبالزواج وتكوين الأسرة. 1 -ينبغي تمكين المعوقين من العيش مع أسرهم. وينبغي للدول أن تشجع اشتمال الارشاد الأسري على مواد تدريبية مناسبة بخصوص العجز وآثاره في الحياة الأسرية. وينبغي أن توفر للأسر التي يوجد بها فرد معوق خدمات الرعاية في فترات الراحة وخدمات الرعاية بالمنزل. وينبغي للدول أن تذلل كافة العقبات التي لا لزوم لها أمام من يرغبون في حضانة أو تبني طفل معوق أو راشد معوق. 2 -ينبغي ألا يحرم المعوقون من فرصة خوض التجربة الجنسية وإقامة علاقات جنسية وخوض تجربة تكوين الأسرة. وبالنظر الى أن المعوقين قد تصادفهم صعوبات في الزواج وتكوين الأسر، ينبغي للدول أن تشجع توافر الارشاد الملائم لهم. ويجب أن يتاح للأشخاص المعوقين ما يتاح لغيرهم من التعرف على وسائل تنظيم الأسرة ومن الاطلاع على معلومات تقدم اليهم في أشكال يسهل عليهم استيعابها بشأن أداء أجسامهم لوظائفها الجنسية. 3 -ينبغي للدول أن تشجع التدابير الرامية الى تغيير ما لا يزال سائدا في المجتمع من مواقف سلبية تجاه زواج المعوقين، وخاصة الفتيات والنساء المعوقات، وممارستهم للجنس وتكوين الأسرة. وينبغي تشجيع وسائط الاعلام على أن تؤدي دورا هاما في إزالة هذه المواقف السلبية. 4 -يحتاج المعوقون وأسرهم الى الحصول على كل ما يلزم من معلومات بصدد اتخاذ الاحتياطات ضد الاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الإيذاء. فالمعوقون شديدو التعرض للاستغلال داخل الأسرة أو المجتمع أو المؤسسات` ويحتاجون الى تعريفهم بكيفية تفادي وقوع هذا الاستغلال والى معرفة الحالات التي يقع فيها، والابلاغ عنها.
القاعدة 10 - الثقافة تؤمن الدول اشراك المعوقين في الأنشطة الثقافية وتمكينهم من المساهمة فيها على قدم المساواة مع غيرهم. 1 -ينبغي للدول أن تكفل للمعوقين فرص استغلال قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، لا لفائدتهم وحدهم بل أيضا لإثراء مجتمعم المحلي سواء كانوا في المناطق الحضرية أو الريفية. ويذكر من هذه الأنشطة، على سبيل المثال، الرقص والموسيقى والأدب والمسرح والفنون التشكيلية والرسم والنحت. وينبغي الاهتمام، في البلدان النامية بوجه خاص، بالأشكال الفنية التقليدية والمعاصرة، مثل عروض مسرح العرائس وتلاوة المحفوظات ورواية القصص. 2 -ينبغي للدول أن تعمل على تيسير دخول المعوقين الى أماكن العروض والخدمات الثقافية، مثل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات، وعلى توفير هذه الأماكن. 3 -ينبغي للدول أن تعمل على تطوير واستعمال ترتيبات تقنية خاصة لوضع المؤلفات الأدبية والأفلام والمسرحيات في متناول المعوقين.
القاعدة 11 - الترويح والرياضة تتخذ الدول تدابير تكفل تكافؤ الفرص أمام المعوقين لممارسة الأنشطة الترويحية والرياضية. 1 -ينبغي للدول أن تستحدث تدابير تستهدف تيسير دخول المعوقين الى أماكن الترويح والرياضة، والى الفنادق والشواطئ وساحات الألعاب الرياضية وقاعات الرياضة البدنيـــة، وما الى ذلك. وينبغي أن تتضمن تلك التدابير توفير الدعم للموظفين العاملين في البرامج الترويحية والرياضية، بما في ذلك المشاريع الرامية الى استحداث طرائق للوصول الى هذه الأماكن والمشاركة في أنشطتها، وصوغ برامج لإعلام وتدريب العاملين في تلك المجالات. 2 -ينبغي للسلطات السياحية ووكالات السفر والفنادق والمنظمات الطوعية وغيرها من الجهات المعنية بتنظيم الأنشطة الترويحية أو فرص السفر أن تقدم خدماتها للجميع، مع مراعاة ما للمعوقين من احتياجات خاصة. وينبغي توفير التدريب المناسب للحفز على تلك العملية. 3 -ينبغي تشجيع المنظمات الرياضية على أن تتيح للمعوقين مزيدا من فرص المشاركة في الأنشطة الرياضية. وقد يكفي أحيانا لإتاحة فرص المشاركة، اتخاذ تدابير لتيسير الوصول. وفي أحيان أخرى تقضي الحاجة باتخاذ ترتيبات خاصة وإتاحة ألعاب خاصة. وينبغي للدول أن تدعم مشاركة المعوقين في المباريات الوطنية والدولية. 4 - ينبغي أن تتاح للمعوقين المشتركين في الأنشطة الرياضية فرص تعليم وتدريب تعادل في نوعيتها ما يتاح من فرص للآخرين. 5 -ينبغي لمنظمي الأنشطة الرياضية والترويحية أن يستشيروا منظمات المعوقين لدى تطوير الخدمات الموجهة الى المعوقين.
القاعدة 12 - الدين تشجع الدول اتخاذ التدابير الرامية الى تحقيق مشاركة المعوقين على قدم المساواة في الحياة الدينية لمجتمعهم. 1 -ينبغي للدول أن تشجع، بالتشاور مع السلطات الدينية، التدابير الرامية الى القضاء على التمييز والى تمكين المعوقين من ممارسة الأنشطة الدينية. 2 -ينبغي للدول أن تشجع على توزيع معلومات عن المسائل المتعلقة بالعوق، على المؤسسات والمنظمات الدينية. وينبغي لها أيضا أن تشجع السلطات الدينية على أن تدرج في برامج التدريب الخاصة بالمهن الدينية، وكذلك في برامج التعليم الديني، معلومات عن السياسات في مجال العجز. 3 -ينبغي للدول أن تتيح للأشخاص الذين يعانون من عاهات في حواسهم فرص الاطلاع على الكتابات الدينية. 4 -ينبغي للدول و/أو المنظمات الدينية أن تستشير منظمات المعوقين لدى وضع تدابير تستهدف تحقيق مشاركة الأشخاص المعوقين في الأنشطة الدينية على قدم المساواة مع غيرهم.
ثالثا - التدابير التنفيذية القاعدة 13 - المعلومات والبحوث تتحمل الدول المسؤولية النهائية عن جمع وتوزيع المعلومات بشأن الأحوال المعيشية للمعوقين، وتنهض بأعباء البحوث الشاملة والمتعلقة بكل جوانب الموضوع، بما في ذلك العقبات التي تمس حياة المعوقين. 1 -ينبغي للدول أن تجمع، على فترات منتظمة، الاحصاءات المتعلقة بالجنسين وغيرها من المعلومات عن الأحوال المعيشية للمعوقين. ويمكن أن يكون جمع هذه المعلومات مقترنا بعمليات التعداد الوطني واستقصاءات الأسر المعيشية. ويمكن اجراء هذه الاستقصاءات بالتعاون الوثيق مع عدة جهات من بينها الجامعات ومعاهد البحوث ومنظمات المعوقين. وينبغي أن يتضمن جمع البيانات أسئلة عن البرامج والخدمات وعن أوجه الافادة منها. 2 -ينبغي للدول أن تنظر في امكانية إنشاء مصرف للبيانات خاص بالعجز، يضم احصاءات عن الخدمات والبرامج المتاحة وكذلك مختلف فئات المعوقين. وينبغي لها أن تضع في اعتبارها ضرورة حماية الخصوصية الفردية واكتمال الشخصية. 3 -ينبغي للدول أن تستحدث وتدعم برامج للبحوث عن المسائل الاجتماعية والاقتصادية ومسائل المشاركة التي تمس حياة المعوقين وحياة أسرهم. وينبغي أن تتضمن هذه البحوث دراسات عن أسباب العجز وأنواعه وتواتره، ومدى توافر البرامج القائمة وفعاليتها، والحاجة الى تطوير وتقييم الخدمات والتدابير الداعمة. 4 -ينبغي للدول أن تطور وتعتمد مصطلحات ومعايير لاجراء الدراسات الاستقصائية الوطنية، بالتعاون مع منظمات المعوقين. 5 -ينبغي للدول أن تيسر مشاركة المعوقين في جمع المعلومات واجراء البحوث. ولاجراء تلك البحوث، ينبغي للدول أن تقوم، بوجه خاص، بتشجيع توظيف أشخاص أكفياء من بين المعوقين. 6 -ينبغي للدول أن تدعم تبادل نتائج البحوث وتبادل الخبرات. 7 -ينبغي للحكومات أن تتخذ تدابير لتعميم المعلومات والمعارف عن العجز على جميع المستويات السياسية والادارية داخل المجالات الوطنية والاقليمية والمحلية.
القاعدة 14 - تقرير السياسات والتخطيط تكفل الدول مراعاة جوانب العجز في جميع ما يتصل بذلك من تقرير السياسات والتخطيط الوطني. 1 -ينبغي للدول أن تستحدث وتخطط سياسات ملائمة على الصعيد الوطني لصالح المعوقين، وأن تنشط وتدعم التدابير التي تتخذ على الصعيدين الاقليمي والمحلي فيها. 2 -ينبغي أن تشرك الدول منظمات المعوقين في كل عمليات اتخاذ القرارات بشأن الخطط والبرامج المتعلقة بالمعوقين أو التي تمس أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. 3 -ينبغي ادراج احتياجات المعوقين واهتماماتهم في الخطط الإنمائية العامة، بدلا من تناولها على حدة. 4 -لا يعني تحمل الدول للمسؤولية النهائية عن وضع المعوقين اعفاء الآخرين من مسؤوليتهم. وينبغي تشجيع أي شخص يتولى مسؤولية خدمات أو أنشطة أو توفير معلومات في المجتمع، على أن يتقبل المسؤولية عن اتاحة هذه البرامج للمعوقين. 5 -ينبغي أن تتخذ الدول اجراءات تيسر للمجتمعات المحلية صوغ برامج ووضع تدابير لصالح المعوقين. ويمكن أن يكون من وسائل تحقيق ذلك اعداد كتيبات ارشادية أو قوائم حصر وتنظيم برامج تدريبية للموظفين المحليين.
القاعدة 15 - التشريع الدول مسؤولة عن ارساء الأسس القانونية للتدابير الرامية الى بلوغ هدفي المشاركة والمساواة الكاملتين للمعوقين. 1 -ينبغي أن تتضمن التشريعات الوطنية، التي تنص على حقوق المواطنين وواجباتهم، حقوق المعوقين وواجباتهم. وتكون الحكومات ملزمة بتمكين المعوقين من ممارسة حقوقهم، بما فيها حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية، على قدم المساواة مع سائر المواطنين. ويجب أن تكفل الدول مشاركة منظمات المعوقين في وضع التشريعات الوطنية بشأن حقوق المعوقين، وكذلك مشاركتهم في التقييم المتواصل لهذه التشريعات. 2 -وقد يلزم اتخاذ اجراءات تشريعية للقضاء على الظروف التي قد تؤثر سلبا في حياة المعوقين، بما في ذلك مضايقتهم أو الحاق الاذى بهم. ويجب القضاء على أية ممارسات تمييزية ضدهم. وينبغي أن تنص التشريعات الوطنية على جزاءات ملائمة في حالة انتهاك مبادئ عدم التمييز. 3 -ويمكن أن تصدر التشريعات الوطنية بشأن المعوقين في أحد شكلين: فمن الممكن ادراج الحقوق والواجبات ضمن التشريعات العامة أو ضمن تشريعات خاصة. وهناك عدة طرائق لسن تشريعات خاصة بالمعوقين: (أ) سن قوانين منفصلة تقتصر على مسائل العجز؛ (ب)ادراج مسائل العجز في قوانين تتناول مواضيع معينة؛ (ج)ذكر المعوقين، على وجه التحديد، في النصوص التفسيرية للتشريعات السارية. وقد يكون من المستصوب الجمع بين مختلف هذه النهج، ويمكن أيضا النظر في وضع أحكام بشأن العمل الايجابي. 4 -وقد تنظر الدول في إنشاء آليات قانونية رسمية للنظر في الشكاوى بغية حماية مصالح المعوقين.
القاعدة 16 - السياسات الاقتصادية تتحمل الدول المسؤولية المالية عن البرامج والتدابير الوطنية الرامية الى تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين. 1 -ينبغي للدول أن تدرج المسائل المتعلقة بالعجز في الميزانيات العادية لجميع الهيئات الحكومية، الوطنية منها والاقليمية والمحلية. 2 -ينبغي للدول والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات المهتمة أن تتعاون لاستبانة أكثر الطرق فعالية في دعم المشاريع والتدابير ذات الصلة بالأشخاص المعوقين. 3 -ينبغي للدول أن تنظر في استعمال تدابير اقتصادية )منح قروض واعفاءات ضريبية واعانات مخصصة وصناديق خاصة وغيرها( لحفز ودعم المشاركة المتكافئة في المجتمع من جانب المعوقين. 4 -قد يكون من المستصوب، في كثير من الدول، إنشاء صندوق انمائي خاص بالعجز يمكن أن يدعم مشاريع نموذجية مختلفة وبرامج المساعدة الذاتية على مستوى القاعدة الشعبية.
القاعدة 17 - تنسيق العمل تتولى الدول مسؤولية إنشاء وتعزيز لجان التنسيق الوطنية، أو أجهزة أخرى تماثلها، كي تؤدي دور جهات وصل وطنية فيما يتعلق بمسائل العجز. 1 -ينبغي أن تكون لجنة التنسيق الوطنية أو الهيئات المماثلة دائمة، وينبغي أن تستند الى أنظمة قانونية وكذلك أنظمة ادارية مناسبة. 2 -أغلب الظن أن ضم جهود ممثلي المنظمات العامة والخاصة الى بعضها سيحقق تشكيلا مشتركا بين القطاعات ومتعدد التخصصات. ويمكن انتقاء هؤلاء الممثلين من الوزارات الحكومية المعنية ومنظمات المعوقين والمنظمات غير الحكومية. 3 -ينبغي أن يكون لمنظمات المعوقين نفوذ كبير في لجنة التنسيق الوطنية، بغية تزويد تلك اللجنة بقدر مناسب من المعلومات عن اهتماماتهم. 4 -ينبغي منح لجنة التنسيق الوطنية قدرا من الاستقلال الذاتي والموارد، يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها فيما يتعلق بقدراتها على صنع القرار. وينبغي لها أن ترفع تقاريرها الى أعلى الجهات الحكومية.
القاعدة 18 - منظمات المعوقين ينبغي للدول أن تعترف بحق منظمات المعوقين في تمثيل المعوقين على الأصعدة الوطنية والاقليمية والمحلية. وينبغي لها أيضا أن تعترف بالدور الاستشاري لمنظمات المعوقين في اتخاذ القرارات بشأن مسائل العجز. 1 -ينبغي للدول أن تشجع وتدعم، اقتصاديا وبوسائل أخرى، إنشاء وتعزيز منظمات للمعوقين وأفراد أسرهم و/أو المدافعين عن قضيتهم. وينبغي لها أن تسلم بأن لتلك المنظمات دورا تؤديه في صوغ السياسة العامة المتعلقة بالعجز. 2 -ينبغي للدول أن تقيم اتصالات مستمرة مع منظمات المعوقين وأن تكفل لها المشاركة في وضع السياسات الحكومية. 3 -يمكن أن يتمثل دور منظمات المعوقين في تحديد الاحتياجات والأولويات، والمشاركة في تخطيط وتنفيذ وتقييم الخدمات والتدابير المتعلقة بحياة المعوقين، والاسهام في نشر الوعي لدى الجماهير، والدعوة الى التغيير. 4 -تقوم منظمات المعوقين، باعتبارها أدوات للمساعدة الذاتية، بتوفير وتعزيز الفرص لتطوير المهارات في مختلف الميادين، وتعزيز الدعم المتبادل بين أعضائها وتقاسمهم للمعلومات. 5 -يمكن لمنظمات المعوقين أن تؤدي دورها الاستشاري بطرائق شتى مثل: أن تكون ممثلة بصفة دائمة في مجالس الهيئات التي تمولها الحكومات، وأن تشترك في عضوية اللجان العامة، وأن توفر المعارف المتخصصة بشأن المشاريع المختلفة. 6 -ينبغي أن يكون أداء منظمات المعوقين لدورها الاستشاري متواصلا، وذلك من أجل تنمية وتعميق تبادل وجهات النظر والمعلومات بين الدولة والمنظمات. 7 -ينبغي أن تكون المنظمات ممثلة تمثيلا دائما في لجنة التنسيق الوطنية أو الهيئات المماثلة. 8 -ينبغي تطوير وتعزيز دور منظمات المعوقين المحلية، ضمانا لممارسة تأثيرها في مجرى الأمور على مستوى المجتمعات المحلية.
القاعدة 19 - تدريب الموظفين تتولى الدول مسؤولية توفير التدريب الملائم للموظفين المعنيين، على جميع المستويات، بتخطيط وتوفير البرامج والخدمات المتعلقة بالمعوقين. 1 -ينبغي للدول أن تكفل قيام جميع الجهات التي تقدم الخدمات في مجال العجز بتوفير تدريب مناسب لموظفيها. 2 -ينبغي أن يتجلى مبدأ المشاركة والمساواة الكاملتين بوضوح في تدريب الفنيين العاملين في مجال العجز، وكذلك فيما يقدم ضمن برامج التدريب العام من معلومات عن العجز. 3 -ينبغي للدول أن تصوغ البرامج التدريبية بالتشاور مع منظمات المعوقين، كما ينبغي اشراك أشخاص معوقين، كمدرسين أو مدربين أو مستشارين، في برامج تدريب الموظفين. 4 -يتسم تدريب الاخصائيين العاملين في المجتمعات المحلية بأهمية استراتيجية كبيرة، وخاصة في البلدان النامية، وينبغي أن يشترك فيه أشخاص من المعوقين، وأن يشمل ترقية القيم والكفاءات والتكنولوجيات المناسبة، وكذلك المهارات التي يمكن أن يمارسها المعوقون وذووهم وأسرهم وأفراد المجتمع المحلي.
القاعدة 20 - رصد وتقييم برامج العجز على الصعيد الوطني في مجال تنفيذ القواعد الموحدة تتولى الدول مسؤولية الدأب على رصد وتقييم وتنفيذ البرامج والخدمات الوطنية الخاصة بتحقيق تكافؤ الفرص لصالح المعوقين. 1 -ينبغي للدول أن تجري، بصفة دورية ومنتظمة، تقييما للبرامج الوطنية المعنية بالعجز، وأن تعمل على نشر أسس ونتائج عمليات التقييم. 2 -ينبغي للدول أن تطور وتعتمد من المصطلحات والمعايير ما يلزم لتقييم البرامج والخدمات التي تتصل بمجال العجز. 3 -ينبغي أن تعد هذه المعايير والمصطلحات منذ بداية المراحل المفاهيمية والتخطيطية، بالتعاون الوثيق مع منظمات المعوقين. 4 -ينبغي للدول أن تشارك في التعاون الدولي من أجل وضع معايير مشتركة للتقييم الوطني في مجال العجز، وينبغي لها أيضا أن تشجع لجان التنسيق الوطنية على أن تشارك هي أيضا في ذلك. 5 -ينبغي ترسيخ عملية تقييم مختلف البرامج في مجال العجز منذ مرحلة التخطيط، لكي يتسنى تقدير فعاليتها الشاملة في تحقيق أهدافها المتعلقة بالسياسات.
القاعدة 21 - التعاون التقني والاقتصادي تقع على عاتق الدول، الصناعية منها والنامية، مسؤولية التعاون على تحسين الأحوال المعيشية للمعوقين في البلدان النامية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك. 1 -ينبغي ادراج التدابير الرامية الى تحقيق تكافؤ الفرص لصالح المعوقين، ومنهم اللاجئون المعوقون، في صلب البرامج الإنمائية العامة. 2 -يجب أن تندرج هذه التدابير في جميع أشكال التعاون التقني والاقتصادي، الثنائي والمتعدد الأطراف، والحكومي وغير الحكومي، وينبغي للدول أن تثير مسائل العجز في المناقشات التي تجريها مع نظيراتها بشأن هذا التعاون. 3 -ينبغي ايلاء عناية خاصة، لدى تخطيط واستعراض برامج التعاون التقني والاقتصادي الى آثار هذه البرامج في أحوال المعوقين. ومن الأهمية القصوى استشارة المعوقين ومنظماتهم بشأن أية مشاريع انمائية تصمم لهم. وينبغي اشراكهم مباشرة في صوغ هذه المشاريع وتنفيذها وتقييمها. 4 -ينبغي أن تتضمن مجالات التعاون التقني والاقتصادي ذات الأولوية ما يلي: (أ) تنمية الموارد البشرية عن طريق تنمية مهارات المعوقين وقدراتهم وطاقاتهم والشروع في تنفيذ أنشطة توفر فرص العمل بحيث تبذل لصالح المعوقين ويضطلع بها المعوقون أنفسهم؛ (ب)استحداث وتوزيع تكنولوجيات ودرايات فنية ملائمة ذات صلة بالعجز. 5 -تلاقي الدول التشجيع أيضا على دعم تشكيل منظمات المعوقين وتعزيزها. 6 -ينبغي للدول أن تتخذ تدابير لتحسين المعارف المتصلة بمسائل العجز في أوساط الموظفين المعنيين، على كل المستويات، بادارة برامج التعاون التقني والاقتصادي.
القاعدة 22 - التعاون الدولي تشارك الدول مشاركة ايجابية في التعاون الدولي المرتبط بسياسات تحقيق تكافؤ الفرص لصالح المعوقين. 1 -ينبغي للدول أن تشارك، في اطار الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المعنية، في وضع سياسة عامة متعلقة بالعجز. 2 -ينبغي للدول، حيثما اقتضى الأمر، ادراج جوانب العجز في المفاوضات العامة بشأن المعايير وتبادل المعلومات والبرامج الإنمائية وما الى ذلك. 3 -ينبغي للدول أن تشجع وتدعم تبادل المعارف والخبرات فيما بين: (أ) المنظمات غير الحكومية المعنية بمسائل العجز؛ (ب)مؤسسات البحوث المعنية بمسائل العجز والباحثين من الأفراد المعنيين بتلك المسائل؛ (ج)ممثلي البرامج الميدانية وممثلي الفئات المهنية المختصة بمجال العجز؛ (د) منظمات المعوقين؛ (ه) لجان التنسيق الوطنية. 4 -ينبغي أن تتأكد الدول من أن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وكذلك الهيئات الحكومية الدولية والهيئات التداولية الدولية العاملة على الصعيدين العالمي والاقليمي، تشرك في أعمالها منظمات المعوقين العالمية والاقليمية.
رابعا - آلية الرصد 1 -الغرض من آلية الرصد هو تعزيز التنفيذ الفعال للقواعد الموحدة. وستساعد كل دولة على تقييم مستوى تنفيذها للقواعد الموحدة وقياس التقدم الذي تحرزه فيه. وينبغي لعملية الرصد أن تستبين العقبات وتقترح تدابير مناسبة تسهم في انجاح تنفيذ القواعد الموحدة. وينبغي لآلية الرصد أن تدرك الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموجودة في كل دولة على حدة. وينبغي أن يكون من العناصر الهامة أيضا توفير الخدمات الاستشارية وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بين الدول. 2 -يرصد في اطار دورات لجنة التنمية الاجتماعية تنفيذ القواعد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للمعوقين. ويعين مقرر خاص لديه خبرة عريضة والمام واسع بالمسائل المتعلقة بالعجز والمنظمات الدولية لمدة ثلاث سنوات، ويمول، عند الضرورة، من موارد خارجة عن الميزانية، وذلك لرصد تنفيذ القواعد الموحدة. 3 -ينبغي دعوة منظمات المعوقين الدولية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمنظمات التي تمثل أشخاصا معوقين لم ينشئوا بعد المنظمات الخاصة بهم، الى أن تنشئ فريق خبراء مشتركا بينها، يكون فيه لمنظمات المعوقين الأغلبية، مع مراعاة أنواع العجز المختلفة وضرورة التوزيع الجغرافي العادل، لكي يستشيره المقرر الخاص وتستشيره الأمانةالعامة، عند الاقتضاء. 4 -سيتلقى فريق الخبراء من المقرر الخاص التشجيع على استعراض القواعد الموحدة وترويجها وتنفيذها ورصدها، وعلى تقديم ما يلزم من مشورة وافادات ارتجاعية واقتراحات في هذا المجال. 5 -على المقرر الخاص أن يرسل مجموعة من الأسئلة الى الدول، والكيانات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بما فيها منظمات المعوقين. وينبغي أن تتناول مجموعة الأسئلة خطط تنفيذ القواعد الموحدة في الدول. وينبغي أن تكون الأسئلة انتقائية في طبيعتها وأن تشمل عددا من القواعد المحددة التي يلزمها تقييم متعمق. وينبغي للمقرر الخاص، لدى اعداد الأسئلة، أن يتشاور مع فريق الخبراء ومع الأمانةالعامة. 6 -يسعى المقرر الخاص الى اقامة حوار مباشر، ليس فقط مع الدول بل كذلك مع المنظمات غير الحكومية المحلية، فيطلب منها آراءها وتعليقاتها بشأن أية معلومات يبتغى ادراجها في التقارير. كما يقدم المقرر الخاص خدمات استشارية تتصل بتنفيذ ورصد القواعد الموحدة وبالمساعدة في تحضير الردود على مجموعات الأسئلة. 7 -يضطلع مركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية بالامانة العامة، بوصفه جهة التنسيق التابعة للأمم المتحدة والمعنية بمسائل العجز، وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسائر كيانات وأجهزة منظومة الأمم المتحدة. ومنها اللجان الاقليمية والوكالات المتخصصة والاجتماعات المشتركة بين الوكالات، بالتعاون مع المقرر الخاص على تنفيذ ورصد القواعد الموحدة على الصعيد الوطني. 8 -يعد المقرر الخاص، بمساعدة من الأمانة، تقارير يقدمها الى لجنة التنمية الاجتماعية في دورتيها الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين. وعليه أن يتشاور مع فريق الخبراء حول اعداد تلك التقارير. 9 -ينبغي أن تشجع الدول لجان التنسيق الوطنية، أو الهيئات المماثلة لها على المشاركة في عمليتي التنفيذ والرصد وينبغي تشجيع هذه اللجان، بوصفها جهات التنسيق في مسائل العجز على الصعيد الوطني، على وضع الاجراءات اللازم اتباعها في التنسيق لرصد القواعد الموحدة. كما ينبغي تشجيع منظمات المعوقين على الاشتراك بنشاط في الرصد، وذلك على كل مستويات العملية. 10 -ينبغي، اذا وجدت موارد خارجة عن الميزانية، إنشاء منصب واحد أو أكثر للمستشارين الأقاليميين المعنيين بالقواعد الموحدة، من أجل تقديم خدمات مباشرة الى الدول، تتناول، فيما تتناوله، ما يلي: (أ) تنظيم حلقات تدريبية وطنية واقليمية بشأن محتوى القواعد الموحدة؛ (ب)وضع مبادئ توجيهية لتقديم المساعدة فيما يخص استراتيجيات تنفيذ القواعد الموحدة؛ (ج)نشر المعلومات عن أفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ القواعد الموحدة. 11 -ينبغي للجنة التنمية الاجتماعية أن تنشئ، خلال دورتها الرابعة والثلاثين، فريقا عاملا مفتوح العضوية ينظر في تقرير المقرر الخاص ويقدم التوصيات بشأن تحسين تنفيذ القواعد الموحدة. ولدى النظر في تقرير المقرر الخاص، تتشاور هذه اللجنة، عن طريق فريقها العامل المفتوح العضوية، مع المنظمات الدولية للمعوقين والوكالات المتخصصة، وذلك وفقا للمادتين 71 و 76 من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. 12 -ينبغي أن تدرس اللجنة، في الدورة التي تعقدها بعد انقضاء ولاية المقرر الخاص، امكانية تجديد تلك الولاية أو تعيين مقرر خاص جديد أو النظر في إنشاء آلية رصد أخرى؛ وينبغي لها أن تقدم التوصيات الملائمة في هذا الشأن الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 13 -ينبغي تشجيع الدول على المساهمة في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح حالات العجز، توخيا لتعزيز تنفيذ القواعد الموحدة. ***
الحواشي .1 انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1991، الملحق رقم 6، ، الفصل الأول، الفرع دال. .2 E/CN.5/1993/5 ، المرفق .3 انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1993، الملحق رقم 4، (E/1993/24)، الفصل الثالث، الفرع هاء. .4 انظر الفقرة 2 من الفرع الرابع من مرفق هذا القرار. .5 A/37/351/Add.1 و Corr.1، المرفق، الفرع الثامن، التوصية 1(رابعا). .6 أعلنته الجمعية العامة في قرارها 37/53. .7 القرار 217 ألف (د-3). .8 انظر القرار 2200 ألف (د- 12)، المرفق. .9 القرار 44/25، المرفق. .10 القرار 34/180، المرفق. .11 منظمة الصحة العالمية، التصنيف الدولى لحالات العاهة والعجز والإعاقة: دليل للتصنيف المتعلق بآثار المرض ، (جنيف، 1980). .12 القرار 45/158، المرفق. .13 القرار 7443 (د- 03). .14 القرار 6582 (د- 62). .15 القرار 2452(د- 42). .16 القرار 64/911، المرفق . .17التقرير الختامى للمؤتمر العالمى المعنى بتوفير التعليم للجميع : تلبية احتياجات التعلم الأساسية، جومتيين، تايلند، 5 - 9 آذار/مارس 0991، اللجنة المشتركة بين الوكالات )برنامج الأمم المتحدة الإنمائى واليونسكو واليونيسيف والبنك الدولى ( للمؤتمر العالمى المعنى بتوفير التعليم للجميع، نيويورك،0991، التذييل1.
* إعادة التأهيل هي مفهوم أساسي في السياسة الخاصة بالعجز، وهي معرفة أعلاه في الفقرة 33 من المقدمة.
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon