تقرير حول أشكال الرق المعاصرة

اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان- تقرير الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة
القرار 1999/17- الدورة الحادية والخمسين

إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تحيط علماً بتقرير الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة عن دورته الرابعة والعشرين (E/CN.4/Sub.2/1999/17) ولا سيما توصياته الواردة في القسم سابعاً،
وإذ تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تضمنها عن الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، واستغلال العمال المنزليين والمهاجرين، والرق وعمل الأطفال، والاستغلال الجنسي للأطفال، وإساءة استخدام شبكة الإنترنت لأغراض الاستغلال الجنسي، وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، ودور الفساد في إدامة الرق والممارسات الشبيهة بالرق،
وإذ تلاحظ أن حالة التصديق على الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956، واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير لعام 1949 لا تزال غير مرضية،
1- تعرب عن تقديرها للفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة على عمله القيم، ولا سيما اهتمامه المتواصل بالمشاكل المطروحة أمامه؛
2- ترحب بالتعبير عن التضامن مع ضحايا أشكال الرق المعاصرة من جانب الجمعية العامة التي أعلنت يوم 2 كانون الأول/ديسمبر باعتباره "اليوم الدولي لإبطال الرق".

أولاً - الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير
3- تحـث الحكومات التي لم تقم بعد بالتصديق على اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1949 على التصديق على هذه الاتفاقية؛
4- توصـي الجمعية العامة بأن تعلن عن سنة للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إتاحة وقت كاف قبل بداية هذه السنة لإعداد خطط عمل وطنية ودولية؛
5- التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسانـث الدول على وضع واعتماد خطط عمل وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما لأغراض البغاء، بناء على المعلومات التي يتم جمعها وفحصها وتحليلها، وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية؛
6- ترجــو من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن يضع مبادئ توجيهية لإعداد خطط العمل الوطنية وأن يقدم، عند الطلب، المساعدة التقنية للدول في صياغة خططها الوطنية؛
7- تشجع الدول على أن تتعاون مع المنظمات غير الحكومية التي لها خبرة فنية في الميدان من أجل وضع خطط عمل وطنية وفقا لبرنامج العمل لمنع الاتجار في الأشخاص واستغلال بغاء الغير (E/CN.4/Sub.2/1995/28/Add.1) لعام 1996، وأن تكفل التنسيق بين القوانين وبين الوكالات المعنية بالتنفيذ فيما يتصل بمنع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير ولتحقيق الاستقلال الذاتي لضحايا هذه الممارسات الحاليين والسابقين، وأن تحيل خطط العمل هذه إلى الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة من أجل النظر فيها؛
8- تشجع الحكومات، لدى إعداد مشروع الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، بما في ذلك مشروع بروتوكول لمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه، وبخاصة الاتجار بالنساء والأطفال، على أن تراعي جانب حقوق الإنسان مراعاة كاملة، وعلى أن تأخذ في الاعتبار العمل الذي يتم حالياً في محافل دولية أخرى، لا سيما في الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان والمعني بوضع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال، وبغاء الأطفال، والتصوير الإباحي للأطفال، والفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة؛
9- تهنئ المنظمات غير الحكومية الأربع التي أجرت قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للفريق العامل مباشرة مشاورات مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية بشأن الاتجار بالأشخاص والبغاء وصناعة الجنس العالمية، وعلى الحوار المثمر بين مدارس الفكر والمجموعات المختلفة، وترحب بنتيجة التشاور والتوصيات التي وضعت بتوافق الآراء والمرفقة بتقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الرابعة والعشرين (E/CN.4/Sub.2/1999/17، المرفق الثاني)؛
10- تدعــو الدول وهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية وغير الحكومية إلى أن تزود الفريق العامل في دورته الخامسة والعشرين بمعلومات عن أشكال الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير وكذلك عن التدابير التي اتُخذت أو المفروض أن تتخذ من أجل وضع برنامج العمل لعام 1996 موضع التنفيذ؛
11- تدعــو المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الداعرة والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة إلى مواصلة الاهتمام في إطار ولايتهما بمشكلة الاتجار بالأشخاص وما يتصل بها من ممارسات الاستغلال والتوصية بتدابير محددة لتعزيز نظام مناهضة الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، وتدعوهما أيضاً للمشاركة في الدورة القادمة للفريق العامل.

ثانياً - منع الاتجار بالأطفال عبر الحدود بجميع أشكاله
12- تدعو الدول إلى التصديق على المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومعايير العمل القائمة، في حالة عدم التصديق عليها حتى الآن، وإلى التصديق في الوقت المناسب على اتفاقية منظمة العمل الدولية الجديدة بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال (الاتفاقية رقم 182)؛
13- تطلب إلى الدول أن تتخذ إجراءات لمكافحة الاتجار في إطار حقوق الإنسان من أجل توفير حماية كاملة لضحايا الاتجار بالأطفال وعدم معاملتهم كمهاجرين بوجه مخالف للقانون؛
14- تشجع التعاون فيما بين الدول المعنية، وكذلك مع الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية في البحوث وجمع البيانات بشأن الاتجار بالأطفال وفي وضع برامج عمل للقضاء على ممارسة الاتجار بالأطفال وتنفيذها؛
15- تشجع أيضاً على تعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القوانين الوطنية والدولية وبخاصة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) من أجل اكتشاف وضبط المتاجرين بالأطفال ومعرفة أماكن أسر الأطفال الذين يتم الاتجار بهم.

ثالثاً - دور الفساد في إدامة الرق والممارسات الشبيهة بالرق
16- تحث كافة الدول على اتخاذ الخطوات المناسبة لرصد القوانين وإنفاذها، خاصة القوانين المتصلة بالرق والممارسات الشبيهة بالرق والفساد، بما في ذلك الاتجار بالنساء والأطفال؛
17- تحث أيضاً الدول على دراسة وتحليل أسباب وآثار الفساد واتخاذ خطوات لاستئصال هذه الأسباب الجذرية؛
18- تشجع الترتيبات الدولية القائمة التي تهدف إلى تحسين تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومهاراتهم المهنية فضلاً عن تعزيز احترامهم لحقوق الإنسان؛
19- تقـرر النظر بمزيد من التفصيل والتعمق في مدى الفساد وخطورته وفي العلاقة بين الفساد والرق والممارسات الشبيهة بالرق، وكذلك دور الديون الدولية في إدامة الرق.

رابعاً - إساءة استخدام شبكة الإنترنت لأغراض الاستغلال الجنسي
20- توصي الحكومات بالقيام من باب الأولوية، باستعراض وتعديل وإنفاذ القوانين الموجودة أو سن قوانين جديدة لمنع إساءة استخدام شبكة الإنترنت لأغراض الاتجار بالنساء والأطفال وبغائهم واستغلالهم جنسياً؛
21- توصي أيضاً الحكومات والمنظمات غير الحكومية بالاضطلاع بمزيد من التحقيقات في إساءة استخدام الإنترنت بغرض الترويج للاتجار بالنساء والأطفال وبغائهم واستغلالهم جنسياً و/أو بغرض القيام بذلك؛
22- تحـث الحكومات على أن تعمل بمزيد من الفعالية على القضاء على الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير والاستغلال الجنسي على الإنترنت؛
23- توصـي الحكومات والمنظمات غير الحكومية بوضع وتنفيذ برامج تثقيفية حول الضرر الذي يلحق بصحة النساء والأطفال العقلية والبدنية من جراء الاتجار بالأشخاص والبغاء والاستغلال الجنسي؛
24- تطلب من الحكومات التحقيق في الإعلانات والمراسلات وغير ذلك من الاتصالات على شبكة الإنترنت من أجل الترويج للاتجار بالجنس واستغلال البغاء والسياحة الجنسية والاتجار بالعرائس والاغتصاب واستخدام ذلك كدليل على ارتكاب جرائم وأعمال التمييز؛
25- تدعــو إلى تحقيق مستويات جديدة من التعاون بين الحكومات والهيئات الوطنية والإقليمية المعنية بإنفاذ القوانين بغية مكافحة استفحال الاتجار بالنساء والأطفال وبغائهم وعولمة هذه الصناعة وإساءة استخدام شبكة الإنترنت للترويج لأعمال الاتجار بالجنس والسياحة الجنسية والعنف الجنسي والاستغلال الجنسي وتنفيذ هذه الأعمال.

خامساً - تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالرق
26- تعرب عن تقديرها للسيد ديفيد فايسبروت والمؤسسة الدولية لمناهضة الرق على ورقة العمل التي قاما بإعدادها والتي تضمنت تجميعاً واستعراضاً للاتفاقيات المعنية بالرق، وعلى الملخص التنفيذي لهذه الورقة (E/CN.4/Sub.2/AC.2/1999/6)؛
27- توصي بأن تدعى جميع الدول غير الأطراف في الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956، واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1949، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى أن تصبح أطرافاً فيها في أقرب وقت ممكن وتنفيذ أية تشريعات لازمة لضمان تطابق قوانينها مع شروط تلك المعاهدات؛
28- تطلب إلى الفريق العامل أن يركز كل دورة من دوراته السنوية على مسألة معينة ذات أهمية كبيرة لإبطال الرق وتحديد تلك المسألة قبل سنتين من الدورة السنوية التي ستتم مناقشتها فيها؛
29- تعرب عن أملها في أن يحظى الفريق العامل بتعاون جميع الدول، وخاصة الدول المعنية، فيما يتعلق بالمسألة التي يتم اختيارها؛
30- تقــرر دعوة المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية المعنية إلى تقديم المعلومات والإفادات المتصلة بالمسألة المحددة التي يتم اختيارها لتكون موضع نظر الدورة السنوية للفريق العامل؛
31- تقرر أيضاً أنه إذا نشأت مسائل أخرى في جدول أعمال الفريق العامل ويعتبرها مسائل مستعجلة، فسوف يخصص وقت لهذه المسائل ينظر فيها خلال كل دورة؛
32- تدعــو المكلفين باستعراض المعايير الدولية إلى تحديث هذا الاستعراض وتقديمه إلى اللجنة الفرعية كي تنظر فيه وتحيله إلى اللجنة فيما بعد.

سادسا - العمال المهاجرون
33- تحث الدول على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛
34- تحث الدول أيضاً على اتخاذ التدابير اللازمة لحظر مصادرة جوازات سفر العمال المهاجرين، وبخاصة العمال المنزليون المهاجرون، والمعاقبة على ذلك؛
35- توصـي بأن تولي المنظمات غير الحكومية اهتمامها للمشكلات الخطيرة التي تمس العمال المهاجرين وتزويد الفريق العامل بالمعلومات ذات الصلة بذلك؛
36- تقـرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها القادمة.

سابعاً - الأطفال العاملون في الخدمة المنزلية
37- توصي منظمة العمل الدولية بإيلاء المزيد من الأهمية لمسألة الأطفال العاملين في الخدمة المنزلية، ولا سيما الأطفال البنات؛ 38- توصي أيضاً منظمة العمل الدولية بوضع برامج قطرية إضافية لهؤلاء الأطفال في برنامجها الدولي للقضاء على عمل الأطفال.

ثامناً - عمل الأطفال - منظور يقوم على نوع الجنس
39- ترحب باتفاقية منظمة العمل الدولية الجديدة (رقم 182) لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها؛ 40- تلاحـظ التطرق إلى ذكر حالة البنات على نحو خاص في الفقرة 2(ه‍) من المادة 7 من الاتفاقية الجديدة؛ 41- تدعــو الدول إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد البنات في التعليم وتطوير المهارات والتدريب؛ وإنفاذ قوانين وأنظمة تضمن عدم تشغيل أية فتاة في سن الالتحاق بالتعليم الابتدائي كخادمة منزلية.

تاسعاً - استئصال شأفة عمالة إسار الدين والقضاء على عمل الأطفال
42- تحـث الدول التي لم تصادق بعد على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، وخصوصاً اتفاقية العمل القسري لعام 1930 (رقم 29)، والاتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (رقم 138) والاتفاقية الجديدة بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 132)، إلى المبادرة إلى التصديق عليها؛
43- تطلب إلى الأمين العام أن يدعو كافة الدول إلى إطلاع الفريق العامل على التدابير المتخذة لتنفيذ برنامج العمل للقضاء على استغلال عمل الأطفال وأن يقدم تقريراً بهذا الصدد إلى اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتيهما المقبلتين؛
44- تحث الدول على وضع تشريع خاص يعرِّف جريمة إسار الدين وينص على معاقبة المسؤولين عنه وعلى إعادة تأهيل الضحايا عن طريق البرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية؛
45- توصـي بتوجيه الدعوة إلى البلدان التي يمارس فيها إسار الدين كي تحضر اجتماعات الفريق العامل لتيسير الحوار والنظر في أفضل ممارسة؛
46- تدعو منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من الهيئات الدولية إلى النظر في مسألة إسار الدين عند وضع سياساتها؛
47- توصي مرة أخرى بأن تتعاون الحكومات مع النقابات العمالية ومنظمات أرباب العمل على الصعيد الوطني للتصدي لمشكلة عمالة إسار الدين وبأن تقوم النقابات العمالية ومنظمات أرباب العمل على الصُعد المحلية والوطنية والدولية باستخدام الهياكل القائمة لمنظمة العمل الدولية التي تعالج انتهاكات الاتفاقيات ذات الصلة المتعلقة بالسخرة، وتشجع المنظمات غير الحكومية المعنية على تعزيز أنشطتها من أجل نشر المعلومات وإسداء المشورة إلى النقابات العمالية في هذا الصدد؛
48- تدعـو المؤسسات المالية الدولية إلى تشجيع دور القروض الصغيرة كآلية للقضاء على إسار الدين؛
49- ترحـب بقرار الفريق العامل بأن يحتل العمل الرهين وإسار الدين مركز اهتمامه الأول في دورته الخامسة والعشرين في عام 2000.

عاشراً - بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال
50- ترجــو من الأمين العام أن يدعو جميع الدول إلى مواصلة إبلاغ الفريق العامل المعني بالتدابير المعتمدة لتنفيذ برنامج العمل لمنع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الداعرة؛
51- ترجو أيضاً من المقررة الخاصة بأن تواصل، في إطار ولايتها، الاهتمام بالمسائل المتصلة بالاتجار بالأطفال، من قبيل زرع الأعضاء، وحالات الاختفاء، وشراء وبيع الأطفال، وتبنيهم لأغراض تجارية أو لاستغلالهم، وبغاء الأطفال والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال؛
52- تشجع بشدة المقررة الخاصة على المشاركة في الدورة الخامسة والعشرين للفريق العامل، نظراً إلى أهمية مساهمتها في مداولاته.

حادي عشر - مسائل متنوعة
53- تحـث الدول على اتخاذ الخطوات المناسبة لتحسين تنظيم ورصد عمليات التبني بين البلدان، وخصوصاً التصديق على اتفاقية لاهاي لحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني بين البلدان لعام 1993؛ وسن القوانين الملائمة لإنفاذ أحكامها؛
54- ترجـو من الأمين العام أن يلتمس آراء واقتراحات الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن المقترحات المتعلقة بالأعمال المقبلة للفريق العامل بغية النظر في ردودها خلال الدورات المقبلة للفريق العامل؛
55- تناشـد جميع الحكومات أن توفد مراقبين إلى اجتماعات الفريق العامل؛
56- تشجع منظمات الشباب، والشباب من شتى المنظمات غير الحكومية على الاشتراك في اجتماعات الفريق العامل؛
57- توصـي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل، عند بحثها للتقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف، بأن تولي اهتماماً خاصاً لتنفيذ جملة مواد من بينها المادتان 8 و24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد 10 و12 و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمواد 32 و34 و36 من اتفاقية حقوق الطفل، وأن تدرج في مبادئها التوجيهية بنداً بشأن أشكال الرق المعاصرة؛
58- توصـي الأجهزة الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية، و"اللجنة المعنية بالاتفاقيات والتوصيات" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بأن تولي اهتماماً خاصاً في عملها لتنفيذ الأحكام والمعايير الرامية إلى تأمين حماية الأطفال والأشخاص الآخرين المعرضين لأشكال الرق المعاصرة، مثل بيع الأطفال، وبغاء الأطفال، واستغلال عمل الأطفال، وعمالة إسار الدين، والاتجار بالأشخاص؛
59- ترجـو من الأمين العام أن يحيل إلى اللجان المشار إليها أعلاه، وإلى المقررين الخاصين المعنيين، وإلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، التوصيات التي تتصل بعملهم الواردة في تقرير الفريق العامل؛
60- ترحب باعتماد لجنة حقوق الإنسان للقرار 1999/46 المؤرخ في 27 نيسان/أبريل 1999، الذي طلبت فيه اللجنة مرة أخرى إلى الأمين العام أن ينفذ قراره بنقل موظف من الفئة الفنية من موظفي مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإلحاقه بخدمة الفريق العامل، على غرار ما كان يجري في الماضي، وللعمل على أساس دائم لضمان الاستمرارية والتنسيق الوثيق داخل المكتب وخارجه بشأن المسائل المتصلة بأشكال الرق المعاصرة؛
61- ترجو مرة أخرى من الأمين العام أن يعيِّن مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كجهة وصل من أجل تنسيق الأنشطة ونشر المعلومات داخل منظومة الأمم المتحدة بشأن القضاء على أشكال الرق المعاصرة؛
62- تشير إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد وافق، في قراره 1993/48 المؤرخ في 28 تموز/يوليه 1993، على تأييد لجنة حقوق الإنسان للتوصية المقدمة من اللجنة الفرعية في قرارها 1992/2 المؤرخ في 14 آب/أغسطس 1992 بأن تتكرر في السنوات التالية الترتيبات المتعلقة بتنظيم دورات الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة على النحو الوارد في مقرر لجنة حقوق الإنسان 1992/115 المؤرخ في 3 آذار/مارس 1992؛
63- تقــرر إفساح المجال في جدول أعمالها لإجراء مناقشات وافية، وفي وقت قريب من بداية كل دورة لتقارير الفريق العامل، مما يعزز مشاركتها في أنشطة الفريق العامل.
ــــــــــــــــــــــــ

* وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2000/2، اعتمد بدون تصويت، اعتمد في الجلسة 33، المؤرخة في 26 آب/أغسطس 1999.

13/2/2005


الأمم المتحدة

التالي
« السابق
الأول
التالي »

تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon